الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ علي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود سليمان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5918 لسنة 47 ق . عليا

المقام من

عبد النبي عبد الرازق خليفة

ضد

وزير الداخلية
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإ داري بأسيوط من الدعوى رقم 1694 لسنة 7 ق بجلسة 24/ 1/ 2001 .

الإجراءات

في يوم 24/ 3/ 2001 أودع الأستاذ / محمد عبد القوي عبد الجليل المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإ دارية العليا تقريرا بالطعن من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري من الدعوى رقم 1694 لسنة 7 ق . بجلسة 24/ 1/ 2001 القضاء الإداري في الدعوى رقم 1694 لسنة 7 ق . بجلسة 24/ 1/ 2001 القاضي بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعي المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبإعادة الدعوى إلي محكمة القضاء الإ داري لتحكم له بطلبات الواردة في صحيفة دعواه وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
وأختتم إعلان تقرير الطعن إلي المطعون ضده علي النحو المبين بالأوراق .
وقد قدم مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في في الطعن أرنات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن واقعات الطعن تخلص حسبما يبين من الإطلاع علي الإ وراق في أن الطاعن كان قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ابتداء أمام المحكمة التأديبية بأسيوط بأن أودع بتاريخ 30/ 4/ 1995 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه التي قيدت بالطعن التأديبي رقم 232 لسنة 22 ق طالبا الحكم بصفته مستعجلة بصرف راتبه اعتبارا من 1/ 11/ 1994 لحين الفصل في الدعوى وإلغاء القرار رقم 361 لسنة 1994 المطعون فيه فيما تضمنة من إنهاء خدمتة ، وقال شرحا ل دعواه أنه يعمل في وظيفة أمين شرطة اعتبارا من 20/ 2/ 1974 وحصل علي أجازة مرضية في المدة من 23/ 6/ 1994 حتى 5/ 11/ 1994 لمرضه يمر حتى عصبي وتشيخ هستيري مع عدم التركيز وفي أثناء هذه الأجازة
وبتاريخ 29/ 11/ 1994 علم بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته لعدم الصلاحية وفقد ه لشرط حسن السي ره والسمعة وتظلم من هذا القرار في 29/ 12/ 1994 ول كن دون جدوى ، وقد نعي المدعي علي قراراتها خدمته المطعون فيه بأنه صدر علي خلاف أحكام القانون لصدور أثناء أجازتة المرضية ، وقد نظرت المحكمة التأديبية بأسيوط الطعن التأديبي المشار إليه وبجلسة 24/ 6/ 1996 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بأسيوط وق د أحيلت الدعوى إلي المحكمة المذكورة وقيدت بالدعوى رق م 1694 لسنة 7 ق ونظرتها وبجلسة 24/ 1/ 2001 أصدرت حكمها ا ل مطعون فيه قضي بعدم قبول الدعوى شكلا وإلزام المدعي المصروفات علي سند من أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه ق د صدر في شهر أكتوبر سنة 1994 وعلم به المدعي في 29/ 11/ 1994 وتظلم منه في 29/ 12/ 1994 وبذلك يكون أخر ميعاد ولإقامة الدعوى علي ضوء أحكام المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هو يوم الجمعة 28/ 4/ 1994 فأن الميعاد يمتد إلي أول يوم عمل وهو يوم السبت الموافق 29 / 4/ 1995 عملا بأحكام المادة 18 من قانون المرافعات ولم يثبت أن المدعي يستحق ميعاد مسافة لأن محل أقامته لا يزيد علي ثلاثين كيل و متر من مدينة أسيوط وإذ أقام المدعي دعواه الماثلة في 30/ 4/ 1995 فأنها تكون قد أقيمت بعد فوات المواعيد المقررة قانونا الأمر الذي يوجب الحكم بعدم قبولها شكلا .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر علي خلاف أحكام القانون لأن الطاعن يستحق أضافه ميعاد مسافة لأن المسافة بين محل أقامته يقر به العفارده ومدينة أسيوط مقر المحكمة التي أقام إمامها الدعوى تقدر ب 32 كيلو متر وبذلك يستحق إضافة يوم إلي ميعاد رفع الدعوى و أقام دعواه في 30/ 4/ 1995 فأنها تكون مقامة في الميعاد مما يوجب الحكم بقبولها شكلا وأعادتها لمحكمة القضاء الإداري لتفصل في موضوعها حتى لا يفوت علي الطاعن درجة من درجات التقاضي .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد علم بالقرار المطعون فيه في 29/ 11/ 1994 وتظلم منه في 29/ 12/ 1994 فأن أخر ميعاد لأقامته لدعوى إلغاء هذا القرار هو يوم الجمعة الموافق 28/ 4/ 1995 وهو يوم عطله رسمية ف غ، الميعاد يمتد إلي يوم السبت الموافق 29/ 4/ 1995 ع ملا بأحكام المادة 18 من قانون المرافعات ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن يقيم في ناحية العفارد ة مركز سا حل سليم وكان الثابت من صورة كتاب رئيس الإدارة المركزية ال منطقة السابقة بأسيوط بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري أن المسافة بين مركز ساحل سليم ومدينة أسيوط مقر محكمة الإدارية بأسيوط " وهو زان مقر المحكمة التأديبية التي أقام الطاعن دعواه ابتداء أمامها تقدر 27 كيلو متر كما أن الثابت من كتاب مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة أسيوط أن المسافة بين بلده العفاردة محل أق امة الطاعن ومركز ساحل سليم تقدر ب 5 كيلو متر وبذلك تكون المسافة بين محل أقامة الطاعن ومدينة أسيوط 32 كيلو متر فأنه يضاف للميعاد يوم ويكون أخر ميعاد لرفع دعواه هو يوم 30/ 4/ 1995 وذلك عملا بأحكام المادة 16 من قانون المرافعات التي قضت علي أنه " إذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور أو المباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسون كيلو متر بين المكان الذي يجب الانتقال منه والمكان الذي يجب الانتقال إليه وما تزيد من الكسور علي الثلاثين كيلو متر يزاولة يوم علي الميعاد ولا يجوز أن يجاوز ميعاد المسافة أربعة أيام ويكون ميعاد المسافة خمسة عشر يوما بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود " .
وعلي هذا وإذ أقام الطاعن دعواه في 30/ 4/ 1995 فأنها تكون مقامة في المواعيد المقررة قانونا وبذلك تكون واجبة القبول شكلا وإذ قضي الحكم الطعين بعدم قبولها فأنها يكون قد صدر علي خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء .
ومن حيث أن الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين مهيأة للفصل في موضوعها .
ومن حيث أن المادة "1" من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 تنص علي أن " الشركة هيئة مدينة قطامية بوزارة الداخلية ……… وتتكون من :-
" 1" ضباط الشرطة
" 2 " أمناء الشرطة
" 3 " ……………
" 4 " ……………
" 5 " …………..
ومن حيث أ ن المادة 71 من القانون المشار إليه معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1994 علي أن " تنتهي خدمته الضابط لأحد الأسباب الآتية :-
" 1 " بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون ستة ميلادية "2" إذا أمضي في رتبه لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها ويجوز مد خدمتة ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين لمرة أو أكثر كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة مع مراعاة البند " 1 " من هذه المادة حتى إذا رقي خلالها إلي درجة مالية أعلي …………..
" 3 " عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء علي طلب الضباط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضباط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذا أجازات المرضية والسنوية مالم يطلب هو نفسه الإحالة إلي المعاش بدون انتظار انتهاء أجازاته والمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لأحكام المادتين 70/ 1،76/ 2و3 أيهما أصلح للضباط "4" الأستقاله "5" الغزل أو الإحالة إلي المعاش يحكم تأديبي "6 " فقد الجنسية " 7" الفصل الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال إلي يحددها القانون الخاص بذلك " 8 " الحكم عليه بعقوبة جناية في أحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة – ويكون الفصل جوازنا للفصل إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة
"9" الوفاة .
وتنص المادة 77 من القانون المذكور علي أنه " فيما لا يتعارض مع الإحكام الواردة في هذا الباب تسري علي أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10،13 ، 15 ……… 71 عدا البند " 2" منها ………. "
وتنص المادة 79 من القانون المشار إليه علي انه " يعين أمين الشرطة لا ول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث ويستحق مرتبة من تاريخ تسلمه العمل وتحدد أقدمية من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا " .
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم 10/ 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي قد حددت حالات الفصل تعتبر الطريق التأديبي علي سب يل الحصر في البنود التالية "1" الإخلال بواجبات الوظيفة بما من شانه الأضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة "2" قيام ولائل جدية ع لي ارتكاب بما يمس أمن الدولة وسلامتها "3" فقدان أسباب الصلاحية للوظيفة فيما عدا الأسباب الصحية إذا كان العامل من شاغلي وظائف الإدارة العليا " 4 " فقد الثقة والاعتبار إذا كان العامل من شاغلي وظائف الإدارة العليا " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد علي سبيل الحصر الأسباب التي تنتهي ب ها خدمة أفراد الشرطة ومنهم أمناء الشرطة في الأحوال المنصوص عليها في المادة 71 من القانون رقم 109 لسنة 1971 عدا ما ورد في البند " 2" من هذه المادة وتتمثل هذه الحالات في الأتي " 1" بلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة "2" عدم اللياقة للخدمة صحيا "3" الاستقالة "4" الع زل أو الإحالة إلي المعاش بحكم تأديبي "5" فقد الجنسية "6" الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الحالات المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 10 لسنة 1972 في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي السالف بيانها "7" الحكم عليه بعقوبة جناية في أحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مفيدة للحرية ف ي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .
ومن حيث أنه وعلي هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 361 لسنة 1994 بإنهاء خدمة الطاعن الشاغل لوظيفة أمين شرطة علي أساس أنه غير صالح للاستمرار في الخدمة لفقدة شرط حسن السيرة والسمعة باعتبار أن هذا الشرط هو شرط للتعيين ف ي الوظيفة وشرطا أيضا للبقاء فيها وذلك استنادا إلي الأمور التي نسبت إليه والمبينة تفصيلا في مذكرة مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد التي عرضت علي مساعد أول الوزير للأفراد المؤرخة 17/ 10/ 1994 والتي رأت جهة الإدارة أنها تجعله سيء الخلق غير صالح للاستمرار في الوظيفة وهي أمور تدور هو اتهامه في عدد من القضايا العسكرية عن جرائم الإهمال وعدم الضبط والربط والمغتاب والتعدي بالضرب علي أحرين أثناء العمل وهذه الاتهامات عدا الأخيرة التي كانت محل تحقيقات للنيابة العامة لم يتم التصرف فيها عند إصدار القرار المطعون فيه ولا يتعين ما تم فيها حتى الآن قد حوكم عنها الطاعن ووقعت عليه جزاءات عنها وهذه الأمور قد تصلح أن تراعي عند تقدير كفايتة عنده وضع تقاريره السرية إلا أنها لا تصلح أن تتخذ سببا لإنهاء خدمتة فهي لا تدخل ضمن أي سبب من الأسباب المحددة علي سبيل الحصر من المادة "71 " من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971
السالف بيانها التي تجيز إنهاء خدمة أمناء الشرطة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر غير قائم علي سببه الصحيح وبذلك يغدوا مخالفا للقانون واجب الإلغاء .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بأحكام المادة "184" من قانون المرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار رقم 361 لسنة 1994 المطعون فيه الصادر بإنهاء خدمة الطاعن وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الاثنين الموافق شوال لسنة 1427هـجرية والموافق / / 2006, وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات