الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا ً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فر غلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد
عبد المنعم احمد عامر/ د. سمير عبد الملاك منصور
أحمد منصور محمد على" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة البد دوني مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعنين رقمي 5902 / 45 عليا ، 8659 / 45 ق . عليا

المقام أولهما من

رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر
والذي حل محله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر

المقام ثانيهما من

مصطفي محمود الشاذلي

ضد

ضد / – رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر
والذي حل محله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6130 لسنة 51ق بجلسة 18/ 4/ 1999 .

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 12/ 6/ 1999 أودع الأستاذ رمينس رياض جرجس المحامي بصفتة وكيلا عن الطاعن في الطعن رقم 45 ق . عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 51/ 6130ق بجلسة 18/ 4/ 1999 في شقة القاضي بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثاني للمدعي وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 587 لسنة 1994 فيما تضمنة من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة كبير مهندسين بديوان عام هيئة كهرباء مصر من درجة مدير عام "1500 / 2304 " مع ما يترتب علي ذلك من أثار وطلب الطاعن في الطعن رقم 5902 لسنة 45 . عليا للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم .
وفي يوم الثلاثاء الموافق 21/ 9/ 1999 أودع الأستاذ / محمود الطو خي المحامي بصفتة وكيلا عن الطاعن في الطعن رقم 8659 لسنة 45ق . عليا. قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 6130 لسنة 51 ق . بجلسة 18/ 4/ 1999 القاضي أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلب الأول للمدعي لعدم سابقة التظلم من القرارين المطعون فيهما
ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثاني للمدعي وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 578 لسنة 1994 فيما تضمنة من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة كبير مهندسين بديوان عام هيئة كهرباء مصر من درجة مدير عام "1500 / 2304 " مع ما يترتب علي ذلك من آثار
وطلب الطاعن في الطعن رقم 8659 لسنة 45ق عليا للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بالطلي الأول من طلباته في الدعوى وهو إلغاء القرارين رقمي 218 ، 219 لسنة 1994 فيما تضمناه من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة كبير مهندسين من درجة مدير عام وما يترتب علي ذلك من آثار .
وقد تم إعلان تقريري الطعنين إلي المطعون ضده في كل طعن علي النحو المبين بالأوراق .
وقد جري تحضير الطعنين بهيئة مفوض الدولة وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني أرتاب فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا .
أولا : – بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 218 ،219 لسنة 1993 فيما تضمناه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة كبير مهندسين من درجة مدير عام بديوان عام هيئة كهرباء مصر اعتبارا من 18/ 4/ 1994 مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات
ثانيا :- بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب إلغاء القرار رقم 587 لسنة 1994 لانتفاء المصلحة .
وقد نظرت المحكمة الطعنين بعد أحالتها إليها من دائرة فحص الطعون علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وقام الطاعن في الطعن رقم 8659 لسنة 45ق عليا بموجب صحيفة معلنه بتاريخ 11/ 3/ 2005 بتصحيح شكل الطعن باختصام رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر الذي حل محل رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر ، وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
من حيث أنه عن شكل الطعن رقم 5902 لسنة 45ق عليا فإن هذا الطعن وقد أستوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أنه عن شكل الطعن رقم 8659 لسنة 45ق . عليا فإن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/ 4/ 1999 وبتاريخ 6/ 6/ 1999 تقدم الطاعن في هذا الطعن بطلب للجنة المساعدة القضائية بالمحكمة افدارية العليا قيد برقم 379 لسنة 45ق وبجلسة 24/ 7/ 1999 قررت اللجنة المذكورة قبول طلب الطاعن – وبتاريخ 21/ 9/ 1999 أقام الطاعن طعنه ومن ثم فان هذا الطلب يكون قد أقيم في خلال المواعيد ألمقرره قانونا وإذ أستوفي سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن واقعات النزاع في الطعنين تخلص جسيما يبين من الإطلاع علي الأوراق في أن المدعي مصطفي محمود الشاذلي كان قد أقام الدعوى رقم 6130 لسنة 51ق ضد رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر أمام محكمة القضاء الإداري بأن أودع بتاريخ 13م5/ 1997 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالبا الحكم بإلغاء القرارين رقمي 218 ،219 لسنة 1994 فيما تضمناه من تخطية في الترقية لوظيفة كبير مهندسين من درجة مدير عام وما يترتب علي ذلك من آثار ،
وقال شرحا لدعواه أنه التحق بالعمل بالهيئة المدعي عليها بعد حصوله علي بكالوريوس الهندسة وعلم بتاريخ 21/ 12/ 1996 بأنه قد صدر قرار وزير الكهرباء رقم 830 لسنة 1996 في 28/ 11/ 1996 متضمنا ترقية زميله مجدي جرجس معوض إلي وظيفة كبير مهندسين من درجة مدير عام بأقدمية ترتد إلي تاريخ العمل بالقرارين رقمي 218 ،219 لسنة 1994 حيث حصل المذكور علي حكم بالغائهما فيما تضمناه من تخطية في الترقية إلي هذه الوظيفة – وقد تظلم المدعي طالبا مساواته بزميله المذكور إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لتظلمه ، وتقدم بطلب مساعدة قضائية قيد برقم 123 لسنة 50 ق والذي تم قبوله بتاريخ 12/ 4/ 1997 وقد نعي المدعي علي القرارين المطعون فيهما بصدورها علي خلاف أحكام القانون لان المدعي أسبق في الأقدمية من المرقبين بالقرارين المطعون فيهما ولا بفضله أحد في الكفاية الأمر الذي يجعل تخطية في الترقية علي غير سند من القانون ، وقد قام المدعي بموجب صحيفة معلنه ومقيدة بسكرتارية محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/ 12/ 1997 بإضافة طلب جديد إلي طلبات الواردة في عريضة دعواه بطلب الحكم بإلغاء القرار برقم 587 لسنة 1994 فيما تضمنة من تخطية في الترقية لوظيفة كبير مهندسين من درجة مدير عام ، وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 18/ 4/ 1999 أصدرت حكمها المطعون فيه قضي أولا :- بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطلب الأول للمدعي لعدم سابقة التظلم من القرارين المطعون فيهما ثانيا :- بقبول الدعوى شكلا بالنسبة للطلب الثاني للمدعي وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 587 لسنة 1994 فيما تضمنة من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة كبير مهندسين بديوان عام هيئة كهرباء مصر من درجة مدير عام "1500 / 2304 " مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المدعي والهيئة المدعي عليها المصروفات مناصفة ، وما شيدت المحكمة قضاءها المتقدم علي أساس أنه بالنسبة للطلب الأول للمدعي والخاص بطلب إلغاء القرارين رقمي 218 ،219 لسنة 1994 فيما تضمناه من تخطية في الترقية لوظيفة كبير مهندسين من درجة مدير عام اعتبارا من 18/ 4/ 1994 فأنه لما كان الثابت أن المدعي لم يتظلم من هذين القرارين قبل أقامة دعواه ولأبعد تظلما منهما التظلمات المقدمان من المدعي بتاريخ 21/ 12/ 1996 إلي كل من وزير الكهرباء ورئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء مصر ذلك لأن هذين التظلمين مقدمين ذد القرار رقم 830 لسنة 1996 الصادر تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري لزميله مجدي جرجس معوض ولم يتضمنا التظلم من القرارين المطعون فيهما وعلي ذلك يكون من المنحين الحكم بعدم قبول الطلب الأول للمدعي لعدم سابقة التظلم عملا بأحكام المادة 12/ ب من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وبالنسبة للطلب الثاني للمدعي والخاص بإلغاء القرار رقم 587 لسنة 1994 قررت محكمة القضاء الإداري أن القرار قد صدر بتاريخ 18/ 9/ 1994 وذكر المدعي أنه علم به في 27/ 11/ 1997 ولم تجحد الهيئة ذلك وقد تظلم المدعي من هذا القرار في 27/ 11/ 1997 وإذ طلب المدعي بتاريخ 30/ 12/ 19997 إلغاء هذا القرار فإن الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء هذا القرار تكون مستوفية لسائر الأوضاع الشكلية واجبه القبول شكلا وعن موضوع هذا الطلب قالت المحكمة أن مفاد نصوص المواد 10،37،38 ،39 من لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 19767 وتعديلاته أن المشرع قرر أن تعد كشوف أتقدميات مستقلة علي أساس المجموعة النوعية الوظيفية التي تنتمي إليها العاملان في كل وحدة من الوحدات التابعة للهيئة وأن ترقية العامل إلي الوظيفة الأعلى تكون من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في ذات المجموعة النوعية التي ينتمي إليها وان يكون ذلك بوظيفة خالية في جداول وظائف الوحدة علي إن يكون العامل المرشح للترقية مستوفيا لجميع الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرض إليها وفقا لبطاقة الوصف الخاصة بالوظيفة وأن يجتاز بنجاح التدريب الذي تنتجه له الهيئة وأن الترقية إلي وظائف الإدارة الوسطي وما يعلوها والتي من ضمنها درجة مدير عام " كبير مهندسين " ذات الربط السنوي "1500 / 2304 " تكون بالاختيار علي أساس كفاية العامل وصلاحيتة لشغل الوظيفة المرض إليها وأن يكون حاصلا علي تقرير كفاية بمرتبه جيد جدا علي في السنة الأخيرة وأن يراعي ترقية الأقدم في الدرجة السابقة عند التساوي في الكفاية ، وعلي هذا ولما كان الثابت أن القرار المطعون فيه رقم 587 لسنة 1994 تضمن تعيين عابده إمام إبراهيم شلبي في وظيفة كبير مهندسين بدرجة مدير عام بديوان عام هيئة كهرباء مصر وكان الثابت من بيان الحالة الوظيفية المقارن بين المدعي والمذكورة أن المدعي حاصل بكالوريوس الهندسة عام 1986 وعين بالهيئة في 24/ 6/ 1969 وشغل الدرجة الأولي بالمجموعة النوعية للوظائف الهندسية في 13/ 6/ 1985 بينما المطعون علي ترقيتها المذكورة حاصله علي بكالوريوس الهندسة في عام 1969 وعينت بالهيئة في 31م12/ 1969 وشغلت الدرجة الأولي في ذات المجموعة التي تنتمي إليها المدعي في 26/ 10/ 1986 ومن ثم يكون المدعي أقدم منها في مشغل الدرجة السابقة مباشرة علي درجة مدير عام المطعون عليها ولما كانت الهيئة المدعي عليها لم تنكر كفاية المدعي وتوافر شروط شغل الوظيفة المطعون عليها فيه وبذلك يكون القرار رقم 587 لسنة 1994 المطعون فيه فيما تضمناه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة مدير عام قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون واجب الإلغاء .
ومن حيث أن مبني الطعن رقم 5902 لسنة 45ق . عليا أن الحكم المطعون فيه في هذا الطعن قد صدر علي خلاف أحكام القانون ذلك لأنه كان يتعين علي المحكمة أن تقضي بعدم قبول طلب المدعي إلغاء القرار رقم 587 لسنة 1994 شكلا لرفعه بعد فوات المواعيد فقد قرر المدعي أنه علم بهذا القرار في 27 / 11/ 1997 وتظلم منه في ذات التاريخ ولم ينتظر مواعيد البت في التظلم حيث تقدم بطلب إلغاء هذا القرار في 30/ 12/ 1997 كما إن تظلم المدعي من هذا القرار تم بعد مضيء أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار وبذلك يكون التظلم قد قدم بعد المواعيد المقررة قانونا ومن ثم كان من المتعين علي المحكمة أن تحكم بعدم قبول طلب إلغاء القرار المشار إليه شكلا .
ومن حيث أن مبني الطعن رقم 8659 لسنة 45ق . عليا أن الحكم المطعون فيه في هذا الطعن قد صدر علي خلاف أحكام القانون ذلك لأن الطاعن قد تظلم من القرارين رقمي 218 ،219 لسنة 1994 بالتظلمين المقدمين من الطاعن بتاريخ 21/ 6م1996 قبل رفع دعواه ولما كان المشرع لم يشترط التظلم في شكل معين ومن ثم يكون الطاعن قد راعي الشكل الذي تطلبته المادة 12 ومن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وكان يتعين علي المحكمة أن تحكم بقبول الدعوى بالنسبة لطلب إلغاء القرارين رقم 218،219 لسنة 1994 وغذ لم تقضي بذلك فإن حكمها في هذا الخصوص يكون قد صدر علي خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء .
ومن حيث أن طلبات المدعي في الدعوى رقم 6130 لسنة 51 ق . الصادر فيها الحكم المطعون فيه في الطعنين الماثلين حسب التكييف الصحيح هي الحكم اصليا .بإلغاء القرارين رقمي 218،219 لسنة 1994 فيما تضمناه من تخطي المدعي في الترقية لوظيفة كبير مهندسين من درجة مدير عام اعتبارا من 18/ 4/ 1994 ثانيا واحتياطيا إلغاء القرار رقم 587 لسنة 1994 فيما تضمنة من تخطي الطاعن في الترقية لوظيفة كبير مهندسين من درجة مدير عام اعتبارا من 18/ 9/ 1994 .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه ولئن كان الأصل أن العلم بالقرار الذي يعول عليه في مجال سريان ميعاد دعوى الإلغاء يتعين أن يكون بإلغاء حد القيين بحيث ليقوم علي ظن اويبين علي اقتراض إلا إن هذا المبدأ لاينيغي اتخاذه ذريعة للطعن علي القرارات الإدارية مهما طال عليها الأمد ذلك أن أستطاله الأمد يين صدور القرار محل الطعن وبين سلوك سبيل الدعوى بطلب إلغائه ينهض قرينة قاطعة علي العلم بالقرار إذ علي العامل أن ينشط دائما إلي معرفه القرارات التي من شأنها المساس بمركزه القانوني وان يبادر إلي اتخاذ إجراءات اختصاصها في الوقت المناسب خاصة وأن تحديد ميعاد الطعن بستين يوما من تاريخ العلم بالقرار إنما يتغيا استقرار المراكز القانونية وعدم زعزعتها درء التعرض الأوضاع الإدارية للاضطراب فليس من ريب في أن الإ دعاء بعدم العلم بالقرار حال استطالة الأمد مؤداه أهدار مراكز استقرت علي مدار السنين وهو لايمكن قبوله وغني عن البيان إن المدة التي لأتقبل بانقضائها التدرتع بانتفاء العلم بالقرار إنما تتحل بالمدعي المعقول وفقا لتقدير القاضي الإداري تحت رقابة هذه المحكمة أخذا في الاعتبار ظروف وملابسات كل حالة علي حدة استهداء باعتبارات وضع القرار موضع التتقيد علي وجه يتحقق معه توافر العلم بحكم اللزوم من عدمه كذلك لايستوي في هذا المحال من ثبت وجوده خارج أرض الوطن ومن لم يغادر ولا من حالت دون علمه قوة قاهرة وقرينة الذي تخلف في حقه هذا الأعتبارا إما إذ أوقر في وجدان المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابستها أن مضي المدة علي صدور قرارات الترقية لاسيما في الوظائف التي تجاوزت المستوي الأدنى من مراتب الترقية والتي جري العرف علي قدره أصحابها علي التعرف مبكرا علي ما يمش مراكزهم القانونية تكفي للدلالة علي ثبوت العلم اليقيني الثامن للجهالة بصدور القرار المطعون فيه فلا وجه للادعاء بانتفاء العلم لمجرد عدم توقيعه بما يفيد العلم بالقرار إلا أصجت عقدة التفسير القانوني في يد ذوي الشأن وأصبح ميعاد رفع الدعوى في يد أصحاب المصلحة يستعملونها كلما عنت لهم الرغبة في أهدار المراكز القانونية التي استقرت لزملائهم وهو أمر لا يسوغ أن يترك تحديده بصفة مطلقه لأصحاب الشأن أن شاءوا أغلقوا بأنفسهم باب الطعن في القرار وان شاء وافتحوا لأنفسهم باب الطعن عليه
ومن حيث أنه وعلي هدي ما تقدم فأنه بالنسبة للقرارين رقمي 218،219 لسنة 1994 المطعون فيهما فإن الثابت من الأوراق أن هذين القرارين قد صدر في 18/ 4/ 1994 وتقدم المدعي بطلب بتاريخ 13/ 2/ 1997 إلي لجنة المساعدة القضائية لإعفائه من مصروفات رفع الدعوى بطلب إلغاء هذين القرارين ثم أقام دعواه طعنا علي هذين القرارين في 13/ 5/ 1997 أي أنه قد شرع في الطعن علي هذين القرارين بتقدمه بطلب للجنة المساعدة القضائية في 13/ 2/ 1997 يعد مضي ما يقرب من ثلاث سنوات علي تاريخ صدور هذين القرارين ، وبالنسبة للقرار رقم 587 لسنة 1994 فإن الثابت من الأوراق أن هذا القرار قد صدر بتاريخ 18/ 9/ 1994 وتظلم منه المدعي في 27/ 11/ 1997 وطلب المدعي إلغاء هذا القرار بموجب بمقتضي عريضة أبدعت في 30م12/ 1997 أي أن المدعي طلب إلغاء هذا القرار بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات علي صدوره من ثم فإن مضي المدد المشار إليها علي صدور القرارات المطعون فيها في حد زانها في مثل هذه الحالة هو ما يؤكد سابقة علم بعد أن تقدمت الجهة الإدارية قررت علي إثبات العكس ألوراق المثبتة للإعلان بعد ثلاث سنوات ولم يقدم الطاعن دليلا يدحض قرينة العلم ، أ و قام المانع الذي يحول دون علمه بتلك القرارات طوال المدد المشار إليها ومن ثم تكون دعوى المدعي " الطاعن التي يطلب فيها إلغاء هذه القرارات قد أقيمت بعد الميعاد مما يوجب الحكم بعدم قبو لهما شكلا ، إذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فأنه يكون قد صدر علي خلاف أحكام القانون حربا بالإلغاء .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعنين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا وألزمت الطاعن / – مصطفي محمود الشاذلي المصروفات عن الدرجتين .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات