الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكـى فر غلـى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د0/ سمير عبد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن البردونـى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسـن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم5470 لسنه 48 ق 0عليا

المقام من

بليغ فهمي مهني خليفه

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة

الإجراءات

بتاريخ 14/ 6/ 1998 أقام الطاعن طعنه الماثل إبتداء أمام لجنه التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة حيث قيد برقم 21لسنه 1998 طالبا صرف الأجر الإضافي المقرر له عن المدة من 5/ 12/ 1996 حتى 12/ 9/ 1997 وكذا مكافأة شهور الصيف وفائض الميزانية0
ونفاذا لأحكام القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنه 1963 أحيل الطعن الماثل إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها برقم 5470 لسنه 48ق0 عليا 0
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا 0
وقد تدوول نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 19/ 6/ 2005 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على أقرار مزيل بتوقيع الطاعن قرر فيه تنازله عن الطعن الماثل , وبجلسة 19/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 20/ 11/ 2005 , ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم , وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة 0
من حيث إن المادة من قانون المرافعات التجارية والمدنية تنص على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر "
وتنص المادة من ذلك القانون على أنه " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعه به الدعوى "0
تابع الحكم في الطعن رقم5470 لسنه 48 ق 0عليا
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التي يتعين على المدعي أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة فقرر أن يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر , والغرض من هذا التحديد أن تظهر إرادة المدعي في ترك الخصومة واضحة محددة , ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة , والحكم على التارك بالمصاريف 0
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقر بتنازله عن الطعن الماثل – وفقا لما هو ثابت بالإقرار الموقع منه والمقدم رفق حافظة مستندات الدولة المقدمة بجلسة 19/ 6/ 2005 , ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك والحكم به 0
ومن حيث إن هذه المنازعة معفاة من الرسوم القضائية وفقا لحكم المادة مكررا من القانون رقم 2 لسنه 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنه 1963 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بإثبات ترك الطاعن للخصومة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 26 من صفر1427 هجرية والموافق 26 / 3 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات