أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري
محمد شكري نائب رئـيس مجـلس الدولة
ورئيـس المحكـمـة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / السعيد عبده جاهين نائب رئـيس مجـلس الدولة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / محمد الشيخ علي نائب رئـيس مجـلس الدولة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار الدكتـور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئـيس مجـلس
الدولة
وعضـوية السيـد الأستـاذ المستشـار / أحمد منصور على منصور نائب رئـيس مجـلس الدولة
وبحضـور السيـد الأستـاذ المستشـار / أسامة راشد مفـوض الدولـة
وحضـور السيــد / وائل محمد عويس سكـرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5434 لسنة 48 ق.علياالمقام من
محمد السيد سعد تفاحهضد
رئيس هيئة قضايا الدولةالإجراءات
بتاريخ 10/ 8/ 1998 أودع الطاعن سكرتارية لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة التظلم رقم 43 لسنة 1998، وطلب في ختامه إلغاء القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 1998 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي درجة وكيل الهيئة على أن تكون أقدميته لاحقه للسيد المستشار/ عنتر عبد الهادي حسن وسابقة السيد المستشار/ على جمال الدين محمد سليمان مع ما يترتب على ذلك من آثار.ونفاذاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، أحيل تظلم الطاعن إلي المحكمة الإدارية العليا وقيد بالرقم المسطر في صدر هذا الحكم.
وقد أعلن الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم ببطلان عريضة الطعن.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل على الوجه الثابت بالأوراق، وبجلسة 21/ 5/ 2006 قدم الحاضر عن الدولة صورة من شهادة وفاة الطاعن بتاريخ 18/ 10/ 2003، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.من حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن: "ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها …..".
وتنص المادة من ذات القانون على أن: "يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد أسباب انقطاع سير الخصومة ومن بينها وفاة أحد الخصوم أثناء سير الدعوى أو الطعن، والأثر المترتب على انقطاع الخصومة يقع بقوة القانون ولو لم يصدر حكم بذلك، والمحكمة تقضي بانقطاع سير الخصومة بما لها من سلطة ولائية في مراقبة إجراءات التقاضي، وهذا القضاء ليس
تابع الحكم في الطعن رقم 5434 لسنة 48 ق.عليا.
قضاء في الحق محل المنازعة، ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم، وكذلك بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع.
ومن حيث إنه لما كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توفي إلي رحمة الله بتاريخ 18/ 10/ 2003 – حسبما هو ثابت من شهادة الوفاة المرفقة بالأوراق – ومن ثم فإن المحكمة تقضي بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 6من شوال 1427هـ، 29/ 10/ 2006 بالهيئة المبينة بصدوره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
