الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهيـن , محمد الشيخ علـى
وحسونة توفيق حسونة , أحمد منصور محمد
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5420 لسنة 45 ق عليا

المقام من

وزير الداخلية بصفته

ضد

محمد حسام الدين الشريف عبد اللطيف
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
في الدعوى رقم 6920 لسنة 51 ق 0

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 22/ 5/ 1999 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بتقرير أودع قلم كتاب المحكمة وقيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعالية , طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 6/ 4/ 1999 والقاضي بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بأن تدفع للمدعى تعويضا مقداره خمسة الأف جنيه والمصروفات 0
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة , وبقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء برفض الدعوى , مع إلزام المطعون ضده المصروفات 0
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني , وارتأت فيه – لما قام عليه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوع , وإلزام الإدارة المصروفات 0
وقد تم نظر الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات – بعد إحالة الطعن إلي المحكمة من دائرة فحص الطعون – وبجلسة 15/ 10/ 2006 حضر مندوب هيئة قضايا الدولة وقدم شهادة بوفاة المطعون ضده , وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم , وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة 0
وحيث تنص المادة رقم 130 من قانون المرافعات على أن " ينقطع سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم , أو بفقده أهلية الخصومة , أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين , ألا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع , وجب على المحكمة – قبل أن تقضي بانقطاع سير الخصومة – أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له 000000" 0
وتنص المادة رقم 131 من هذا القانون على أن " تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة , أو فقد أهلية الخصومة , أو زوال الصفة 0
تابع الحكم في الطعن رقم 5420 لسنة 45 ق علي
وتنص المادة 132 من ذات القانون على أن " يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع 0
وحيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع رعاية منه للخصوم , وحتى لا تنظر الدعوى أو يفصل فيها في غيبة أحدهم قرر انقطاع سير الخصومة ووقف جميع إجراءاتها ومواعيدها في حالة وفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو زوال صفة من يباشر الخصومة نيابة عنه , وتعتبر جميع الإجراءات التي تتم بالمخالفة لذلك باطلة , وذلك ما لم تكن الدعوى مهيأة للحكم في موضوعاها قبل الوفاة أو فقد الأهلية , أو زوال الصفة 0 وتسري أحكام انقطاع سير الخصومة على جميع الدعاوى أمام جميع المحاكم وفي جميع الدرجات 0
وحيث أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد توفاه الله بتاريخ 1/ 1/ 2003 ولم يكن الطعن مهيأ للحكم في موضوعه , ولم يطلب الحاضر عن جهة الإدارة أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم المتوفى , فمن ثم يتعين على المحكمة أن تقضي بانقطاع سير الخصومة 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد 6 من شوال سنة 1427 هـ الموافق 29 من أكتوبر سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات