أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري
محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السعيد عبد جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور : سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيــد / وائل محمد عويس أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5079 لسنة 48 ق 0 علياالمقام من
على شعبان محمد ريشوضد
رئيس هيئة قضايا الدولةالإجراءات
بتاريخ 27/ 2/ 1999 تقدم الطاعن بالتظلم رقم 23 لسنة 99 للجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة متضررا من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري 59 لسنة 1999 وما يترتب على ذلك من آثار . وقد أحيل التظلم إلي المحكمة الإدارية العليا ، وورد الطعن إلي هذه المحكمة وقيد بجدولها برقم 10385 لسنة 48 ق عليا .وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني .
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 22/ 10/ 2006 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حصل على ليسانس الحقوق في 1997 بتقدير جيد من كلية الحقوق جامعة المنصورة وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بناء على إعلان الهيئة ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 بتاريخ 16/ 2/ 1999 متضمنا تعيين 193 مندوبا مساعدا بالهيئة ولم يتضمن اسم الطاعن الذي تظلم من هذا القرار بموجب التظلم رقم 23 لسنة 99 وأفادت هيئة قضايا الدولة في طعن مماثل أنها لم تعد محاضر مقابلة في ذلك الوقت لإجراء المقابلة الشخصية وإنما كانت تجري المقابلة شفاهة وأن من شملهم القرار الجمهوري بالتعيين هم من أجتازوا المقابلة .
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 3/ 7/ 2006 في الطعن رقم 15737 لسنة 48 ق . عليا بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن "دائرة توحيد المبادئ" قد جرت على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، والحصول على إجازة الحقوق، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخلف بالشرف ولو تم رد الاعتبار، وحسن السمعة وطيب السيرة، وإن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية، وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون في شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا أتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية، والمشكلة من قمم الجهة التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذٍ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناءً على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي.
ومن حيث أنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسيروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والشبهات والقدرة على مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام.
فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم استبعاد الأشخاص الذين لا علم له بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلى الهوى، فتلك أمانة وأنها بحق يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك من القضاء ما لم يقم الدليل صراحةً على الانحراف بالسلة أو التعسف في استعمالها تحقيقاً لأهداف خاصة.
وإذا كانت سلطة اللجنة المشار إليها قد أضحت أمراً مسلماً غير منكور بحيث لا يسوغ الحد منه فيما رخص لها من تقدير أو تعلق أعناق أعضائها من أمانة أمام الله وأمام التاريخ، أو فض أي رقابة قضائية على قدرة تلك اللجان في اصطفاء أفضل العناصر المناسبة لشغل الوظيفة القضائية فيما تقدم لها من مرشحين، إلا أن مقتضى ذلك ولازمه أن يقدم لها المرشحون المستوفون للاشتراطات العامة التي تقتضيها الوظيفة طبقاً للقوانين واللوائح وما تفصح عنه الجهة الإدارية من اشتراطات يتم اختيار المرشحين على أساسها قبل أن يقدموا إلى اللجنة المشار إليها لاختيار أفضلهم لشغل الوظيفة المعلن عنها، ولا ريب في استيفاء المرشحين للاشتراطات العامة للوظيفة هي مسألة قانونية تخضع لرقابة القضاء للتأكد من مراعاة الجهة الإدارية للتطبيق السليم للقانون واحترامها لتعهداتها واشتراطاتها التي وضعتها بنفسها لنفسها وأفصحت عنها لجميع المتقدمين احتراماً لمبدأ المساواة أمام الوظائف العامة، فإذا ما فصحت الجهة الإدارية عن إرادتها في شغل إحدى الوظائف القضائية، ووضعت لها شروطاً محددة، وجب عليها أن تلتزم بالقواعد التي وضعتها وأعلنت جميع المواطنين بها، فلا يقدم للجنة المشار إليها إلا من توافرت في حقه الاشتراطات التي أعلنت عنها، وإلا تكون قد أوقعت اللجنة في غلط يؤثر في تكوينها لعقيدتها، وتفقد القرار الصادر منها ركناً من أركانه هو ركن الإرادة، وإذا كان للإدارة – في شتى مجالاتها – سلطة تقديرية واسعة في وضع الشروط التي تراها مناسبة لشغل الوظيفة القضائية فإن إعلانها لتلك الشروط يفرغ سلطتها التقديرية في قاعدة تنظيمية تتيح لكل من استوفى الشروط المعلن عنها أن يتقدم لشغل الوظيفة، ويحظر على من افتقدها أو أخطاها التقدم لها وتكون سلطة الإدارة في هذا الشأن سلطة مقيدة لا تملك في شأنها تقديراً أو تترخص فيه بأي تجاوز أو استثناء فإذا تجاهلت الإدارة تلك الشروط أو أغفلت إحداها عند قبول المرشحين أو النظر في تعيينهم أضحى قرارها مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث إنه إذا كان قضاء هذه المحكمة قد جري على أنه طالما نيط بلجنة المقابلة الشخصية استخلاص مدي أهلية المرشح لتولي الوظيفة القضائية وأجرت معه المقابلة فعلا فلا إلزام عليها بأن تفرغ النتيجة التي خلصت إليها في شكل معين ويكفي أن تشير الأوراق إلي أن الجهة الإدارية المختصة قد قامت بدورها في عقد مقابلة شخصية حقيقية وجادة استمعت فيها لجنة من شيوخ القضاء أو الهيئة القضائية إلي أقوال وتصرفات المرشح وسيرت أغواره وتحملت أمانة اختياره ، سواء بالقبول أو الرفض ، بغض النظر عن الشكل الذي أفرغت فيه النتيجة التي أفصحت عنها الأوراق إثباتا أو نفيا سواء أكان ذلك بالأرقام أو الإشارات أو بالعبارات الدالة على اجتياز المرشح أو عدم اجتيازه المقابلة ، إلا أنه لما كان إفراغ نتيجة هذه المقابلة الشخصية في أي شكل من هذه الأشكال هو وحده الذي يكشف عن إجراء مقابلة شخصية حقيقية وجادة للمفاضلة بين المرشحين المتزاحمين على شغل المناصب القضائية وهو أمر أوجبته الشريعة العامة للتوظف بحسبانه من الضمانات الأساسية التي تكفل الاستيثاق من وجود قائمة بأسماء من اجتازوا المقابلة وألا تطولها يد العابثين فإذا أهدرت هذه الضمانات فقد غدا القرار المطعون فيه المبني عليها والحال هذه – قد صدر مخالفا لأحكام القانون ، ويضحي الطعن عليه قائم على سند سليم من القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث أنه قد بان مما تقدم أن القرار المطعون فيه قد اعتورته عدة مخالفات تتهاوي أمامها كل الضمانات الدستورية للمساواة أمام الوظائف العامة وتحمل – بالظروف والملابسات الدالة على مخالفة الإدارة لروح التشريع – رغبة الإدارة في إقصاء الرقابة القانونية التي تبسطها المحكمة الإدارية العليا على قراراتها بالتعيين في الوظائف القضائية مستعصمة بما لها من سلطة تقديرية ، وهي في حقيقة الأمر سلطة قانونية ، لا يعصمها من الرقابة القضائية سوي مطابقتها لأحكام القانون ، فإذا ما قامت الإدارة بتعيين من ترغب من المرشحين على خلاف الشروط التي أعلنتها للترشيح لتلك الوظائف وادعت اجتيازهم – رغم مخالفتهم الشروط – لاختبارات المقابلة الشخصية التي عقدتها لهم في هذا الشأن دون أن يقوم في الأوراق دليل على صحة تلك الادعاءات فإن المخالفات التي شابت القرار الطعين قد بلغت من الجسامة حدا لا تقف به عند حد إلغائه إلغاء جزئيا في حدود إزالة المخالفات التي اعتورته وإنما يجاوزه إلي حد عدم الاعتداد بالنتائج التي بلغها القرار لانهيار الضمانات التي كان ينبغي عليها أن تتوخاها عند صنع القرار الأمر الذي يجعل القرار الطعين خليقا بإلغائه إلغاء مجردا لما شابه من عيوب .
ومن حيث أنه على هدى الأصول المتقدمة، وما سبق أن قررته هذه المحكمة ، فإن القواعد التي أقرتها وأفصحت عنها الهيئة للمتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة يستلزم حسبما – ورد في تصريح السيد المستشار الأمين العام للهيئة المنشور بجريدة الأهرام في 1/ 9/ 1997 أنه " يبدأ من اليوم ولمدة شهر قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 1997 بتقدير عام " جيد " وكان الثابت من استعراض قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه أنه قد تضمن تعيين عدد من المرشحين غير المستوفين للاشتراطات المعلن عنها ، فقد تم تعيين كل من السيد/ محمد أمير السعيد سبع ، الحاصل على تقدير مقبول وتلك مخالفة صارخة ، لا يجبها أو تهون من خطورتها تسترها وراء موافقة اللجنة المشكلة لاختيار المرشحين وما لها من سلطة تقديرية واسعة ، أو تدثرها بما تسميه الهيئة بسرية المداولات في المجلس الأعلى بها، فتلك حجة داحضة، لا تقوم لها قائمة، إلا إذا راعت الهيئة توافر الشروط العامة التي وضعتها لجميع المرشحين قبل أن تقدم أياً منهم لحضور المقابلة التي تجريها اللجنة المشار إليها، فإذا ما أدخلت على اللجنة عدداً من المرشحين غير المستوفيين للاشتراطات المعلن عنها وحجبب باقي العناصر المتميزة عنها ، فإن قرار المجلس الأعلى ومن بعده القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بعيب في التقدير وإنما يكون مشوباً بعيب مخالفة القانون لمخالفة الإدارة للاشتراطات الأساسية التي يتعين مراعاتها قبل عرض الأمر على اللجنة، مما يجعل قرار اللجنة بما تضمنه تقريرا قائماً على غير محل، لعدم اكتمال العناصر الشرعية التي بني عليها الاختيار، الأمر الذي يوجب على الإدارة إعادة الحال على ما كانت عليه وعرض الأمر على اللجنة المشكلة للاختيار بعد تنقية قوائم المرشحين واستبعاد من لا يتوفر على الاشتراطات التي أفصحت عنها، وإذا كانت المحكمة لا تملك إجراء المفاضلة بين الطاعن والمطعون ضدهم لاتصال ذلك بتقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض فقد غدا من المتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تعيين غير المستوفيين على الشروط العامة للوظيفة وبصفة خاصة الحصول على تقدير جيد على الأقل لإزالة المخالفة القانونية التي تصم القرار بعدم المشروعية لتسترد الجهة الإدارية سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين المتوفرين على متطلبات الوظيفة على أسس قانونية سليمة من آخر إجراء صحيح قانوناً.
ومن حيث أن المحكمة وهي تقضي بذلك تدرك الصعوبات التي تواجه الإدارة عند تنفيذ حكمها، إلا أنها تؤكد أنه لا مناص للهيئة بعد أن تكشف لها الحق أن ترجع إليه فإن الحق قديم لا يبطله شئ ، والرجوع على الحق خير من التمادي في الباطل، ولا يمنعن الهيئة من ذلك خشيتها على ما استقر من مراكز قانونية لأعضائها، فما دام الطعن قد رفع في الميعاد المقرر قانوناً فقد أورد القرار الطعين وما تضمنه من مراكز قانونية موارد الزعزعة وعدم الاستقرار حتى يصدر حكم القضاء، وإذا كانت العدالة البطيئة أقرب إلى الظلم، فإن الظلم عينه أن تحيد عن الحق بعد أن تفصدت الحقيقة وأن يطوى القضاء جناحيه على كل قرار غير مشروع حفاظاً على كل ما استقر بطلاناً وظلماً، من أجل ذلك حق على القضاء أن يقضي بما تكشف له من الحق وعلى السلطة المختصة أن تسارع إلى تنفيذ مقتضاه مهما كلفها ذلك من عناء … فبلوغ الحق أغلى من كل عناء.ولهذه الأسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة المثارة في الطعن الماثل بحكمها الصادر بجلسة 3/ 7/ 2006 في الطعن رقم 15737 لسنة 48 ق 0 عليا والذي قضي بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار " وكان لقضاء هذه المحكمة في دعاوى الإلغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة ، باعتباره قولا فصلا في المسألة المقضي فيها ، وهي حجية بذاتها تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة في الطعن الراهن تكون منتهية سيما وأن الطعن الماثل قد أقيم قبل صدور الحكم المشار إليه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد من شوال سنة 1427هـ ، الموافق 12/ 11/ 2006بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
