أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ـ موضوع
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـبد البـاري محـمد شكـري نائب
رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعـيد عـبـده جاهـين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الشـيـخ علـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسـونة توفيـق حسـونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سـمـير عبـد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس
الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة راشـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محـمد عـويـس سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5084 لسنة 48 ق. علياالمقام من
طه حسين عبد العليم حسنضد
1) رئيس الجمهورية "بصفته"2) وزير العدل "بصفته"
3) رئيس هيئة قضايا الدولة "بصفته"
الإجراءات
بتاريخ 23/ 2/ 1999 تقدم الطاعن إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بتظلم قيد برقم 13لسنة1999 يتضرر فيه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، وبعد صدور القانون رقم 2لسنة2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 75لسنة1963 بشأن هيئة قضايا الدولة أحيل التظلم إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص، وقيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه.وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن، وارتأت فيه ـ لما قام عليه من أسباب ـ الحكم أصلياً ببطلان عريضة الطعن واحتياطيا الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار الجمهوري المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى نظر الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة، حيث قدم كل طرف ما لديه من مذكرات ومستندات.
وبجلسة 12/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.وحيث يطلب الطاعن الحكم بإلغاء القرار رقم 59لسنة1999 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة.
وحيث سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 3/ 7/ 2006 في الطعن رقم 15737لسنة48ق. ع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59لسنة1999 إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أقامت المحكمة قضاءها على أنه وأن كانت دائرة توحيد المبادئ قد جرت على أ، اجتياز المقابلة الشخصية للمتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية يعد شرطاً لازماً يضاف إلى شرط التعيين المنصوص لعيها في
تابع الحكم في الطعن رقم 5084 لسنة 48 ق0ع
القانون، وأنه يترك لأعضاء لجان المقابلة الشخصية من شيوخ القضاة أن يسيروا أغوار شخصية كل م تقدم لشغل هذه الوظائف لاختيار أفضل العناصر، وأنه لا إلزام على هذه اللجان في أن تفرغ ما انتهت إليه من نتائج في شكل معين، ويكفي أن تشير الأوراق إلى أ، الجهة الإدارية قد قامت بدورها في عقد مقابلة شخصية حقيقية وجادة استمعت فيها اللجنة إلى أقوال وتصرفات المرشح وتحملت أمانة اختياره بالقبول أو الرفض، بغض النظر عن الشكل الذي تفرغ فيه النتيجة ، إلا أنه يتعين في جميع الأحوال أن تفرغ نتيجة المقابلة الشخصية في شكل من الأشكال يكفل الاستيثاق من وجود قائمة بأسماء من اجتازوا المقابلة، وألا تطولها يد العابثين، فإذا أهدرت هذه الضمانات كان القرار المبني على ذلك مخالفاً لأحكام القانون.
واستطردت المحكمة أنه تبين لها قيام جهة الإدارة بتعيين بعض المرشحين من الحاصلين على تقدير مقبول بالمخالفة لشروط الإعلان التي تطلبت الحصول على تقدير جيد على الأقل مدعية اجتيازهم للمقابلة الشخصية دون أن يقوم من الأوراق دليل على صحة هذا الادعاء، فمن ثم تكون المخالفات التي شابت القرار المطعون فيه قد بلغت حداً من الجسامة لا تقف به عند حد إلغائه إلغاءً جزئياً، وإنما تجاوزه إلى حد عدم الاعتداد بالنتائج التي بلغها القرار لانهيار كافة الضمانات التي ينبغي على جهة الإدارة أن تتوخاها عند إصداره، ومن ثم يتعين إلغاء القرار إلغاءً مجرداً ليعود الحال إلى ما كان عليه وعرض الأمر على لجنة الاختيار بعد تنفيه قوائم المرشحين واستبعاد من لا تتوافر فيه الاشتراطات المطلوبة، وتسترد جهة الإدارة سلطتها التقديرية في اختيار المرشحين على أسس قانونية سليمة.
وحيث أن المحكمة بقضائها هذا قد حسمت النزاع المثار في الطعن الماثل بحكمها المشار إليها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59لسنة1999 إلغاءً مجرداً، ولما كان لقضائها في دعاوى الإلغاء حجية مطلقة في مواجهة الكافة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الطعن الماثل تكون منتهية سيما وأن هذا الطعن قد أقيم قبل صدور الحكم المشار إليه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : باعتبار الخصومة منتهية.صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق 26 ذو القعدة 1427هـ الموافق 17/ 12/ 2006م، وبالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
