الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ السعيد عبد جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / الدكتور : سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهمك محمود أحمد سليمان مفوض الدولة
وسكرتارية السيــد / وائل محمد عويس أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5011 لسنة 49 ق 0 عليا

المقام من

المستشار / وزير الداخلية .. بصفته

ضد

مدحت هلال محمد شلبي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " دائرة الترقيات "
في الدعوى رقم 533 لسنة 54 ق جلسة 29/ 12/ 2002 .

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 26/ 2/ 2003 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه والذي قضي بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 795 لسنة 1999 فيما تضمنه من ترقية المدعى إلي رتبة اللواء مع الإحالة إلي المعاش اعتبارا من 1/ 8/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن قانونا على الوجه المبين بالأوراق .
وجري تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وأودع مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات .
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 2/ 7/ 2006 قررت إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 10/ 2006 قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن واقعات النزاع في الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الإطلاع على الأوراق – في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 533 لسنة 54 ق ضد الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري وذلك بطلب إلغاء القرار رقم 795 لسنة 1999 فيما تضمنه من إحالته إلي المعاش وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال – شرحا لدعواه – أن القرار المطعون فيه صدر متضمنا ترقيته إلي رتبة اللواء مع الإحالة إلي المعاش وذلك على خلاف حكم القانون لأنه كان طوال مدة خدمته مثالا للانضباط والجهد المتميز ورشح للالتحاق بالإدارة العامة لاتحاد الشرطة الرياضي لتولي مسئولية خمس إدارات محورية ومركزية من بين عشر إدارات يتكون منها اتحاد الشرطة الرياضي وبالرغم من ذلك صدر القرار المطعون فيه بترقية كلا من اللواءات محمود خليفة حسن عباس ، أحمد أحمد شهاب يوسف ومحمد مصطفي أحمد الفخراني بالرغم من أنه تم مجازاتهم بالعديد من الجزاءات التأديبية فضلا عن انتفاء شرط المحل والسبب في القرار المطعون فيه ومخالفته للشكل الذي تطلبه المشرع على النحو الوارد بالمادة من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ..
واختتم المطعون ضده دعواه بطلباته سالفة البيان .
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الدعوى المشار إليها وبجلسة 29/ 12/ 2002 أصدرت حكمها المطعون فيه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 795 لسنة 1999 فيما تضمنه من ترقية المدعى إلي رتبة اللواء مع الإحالة إلي المعاش اعتبارا من 1/ 8/ 1999 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
وشيدت حكمها بعد استعراضها لنصوص المادتين و من قانون هيئة الشرطة أنه ولئن كان المشرع قد منح جهة الإدارة سلطة تقديرية في الترقية إلي رتبة لواء باعتبارها أولي درجات المناصب القيادية بهيئة الشرطة وأنه يجب أن يتوافر فيمن يشغلها عناصر الكفاية والصلاحية والجدارة والأهلية لتقلد تلك الوظيفة ، وأن مفهوم الصلاحية في مقام اختيار القيادات العليا لا يقتصر على كفاية الضابط وقدراته الفنية فحسب وإنما يتسع ليشمل مسلكه وانضباطه داخل العمل وخارجه . كما أنه ولئن كان لجهة الإدارة حق اختيار من يشغل وظيفة لواء عامل الشاغرة من بين ذوي الكفاءات والصلاحية دون إلزام عليها بترقيتهم جميعا باعتبار أن وظيفة لواء عامل الشاغرة محدودة العدد وأن سلطة الاختيار هذه من الملائمات التي تنفرد بها جهة الإدارة إلا أن هذه السلطة يحدها دائما شرط عدم جواز إساءة استعمالها أو الانحراف بها وإذ تبين للمحكمة المذكورة أن الجهة الإدارية قامت بترقية المدعى ( المطعون ضده بالطعن الماثل ) إلي رتبة اللواء مع إحالته للمعاش في حين تم ترقية زملاء له إلي وظيفة لواء عامل على الرغم من تميز المدعى عليهم وأنه يفوقهم لذلك خلصت إلي أن القرار المطعون فيه صدر على خلاف أحكام القانون لتنكبه جادة الصالح العام مما يصمه بالانحراف وإساءة استعمال السلطة ومن ثم قضت بإلغائه .
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدي الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك تأسيسا على أن الجهة الإدارية قد أعملت سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا في مجال اختيار من يشغلون المناصب الرئيسية المقررة لرتبة لواء باعتبار أن هذا الاختيار أمر متروك لتقديرها وأنها تتمتع في ذلك بسلطة تقديرية واسعة وأن اختيارها لا ينال ولا يقلل من شأن من لم يصبه الاختيار لشدة التزاحم على عدد محدود من الوظائف .
ومن حيث أن المادة من القانون رقم 109 لسنة 71 معدلة بالقانون رقم 20 لسنة 98 تنص على أنه " ……. وتكون الترقية إلي رتبة لواء بالاختيار ، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلي المعاش مع ترقيته إلي رتبة لواء ، إلا إذا رأي المجلس الأعلى للشرطة لأسباب هامة يقدرها عدم ترقيته وإحالته إلي المعاش ، تكون الخدمة في رتبة لواء لمدة سنة يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها …………. " كما نصت المادة من ذات القانون بعد تعديلها بالقانون رقم 20 لسنة 98 على أن تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية :
……………….. إذا أمضي الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو إذا أمضي سنة واحدة في أي من رتبتي عميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلي المعاش طبقا لأحكام المادة من هذا القانون ………………….. " .
ومن حيث أنه يبين من مقارنة النصين السابقين أن ترقية الضابط إلي رتبة لواء تعد بذاتها سببا من أسباب انتهاء الخدمة بالشرطة ما لم تر السلطة المختصة مد خدمته بالعمل لديها بعد ترقيته إلي رتبة لواء ومن ثم فإن حقيقة طلب الطاعن في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لا يقوم على طلب إلغاء قرار تخطيه في الترقية إلي تربة لواء عامل أو الطعن على قرار إحالته للمعاش وإنما هو طعن على القرار السلبي بالامتناع عن مد خدمته بعد انتهائها بقوة القانون للعمل بذات الرتبة التي رقي إليها الطاعن فعلا .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه ولئن كان الأصل في الترقية إلي الوظائف يقوم على قاعدة أصولية قوامها عدم تخطي الأقدم إلي الأحدث إلا إذا كان الأخير هو الأكفأ إلا أن هذه القاعدة قد أرسيت لحماية العامل خلال حياته الوظيفية بقصد إقامته الموازنة بين حق العامل في العمل وهو حق دستوري تكفله القوانين وحق جهة الإدارة في اختيار موظفيها ووضعهم في المكان المناسب بحسبانها هي المسئولة عن تصريف أمور الدولة وتسيير المرافق العامة على وجه يحقق الصالح العام وإذ كان المشرع قد اعترف في هذه الموازنة للجهات الإدارية ومن بينها وزارة الداخلية بسلطة تقديرية أوجب في اختيار موظفيها ممن تري فيهم الصلاحية لشغل تلك الوظائف تحت رقابة القضاء على نحو يحقق الصالح العام إذا ما خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة فإن هذه الموازنة تسقط نهائيا بانتهاء خدمة الضابط الذي كفل له المشرع حق الوصول إلي أعلى المراتب في قانون هيئة الشرطة حتى نهاية خدمته التي يبلغ أجلها طبقا للمادتين 19 ، 71 من القانون المذكور بترقية الضابط إلي رتبة اللواء إذ يكون الضابط قد حقق كل ما كفله له القانون من حقوق ويكون القول الفصل في مد الخدمة بعد انتهاء أجلها لما تقرره الإدارة من اختيار بعض العناصر التي تراها مناسبة لتحقيق السياسة الأمنية التي تتولي الوزارة مسئولية تحقيقها والتي يكون الوزير مسئولا فيها مسئولية كاملة أمام الأجهزة الشعبية والسياسية الأمر الذي يتعين معه الاعتراف لوزير الداخلية بسلطة تقديرية مطلقة يترخص فيها عند اصطفائه لبعض العناصر المختارة من بين من تقرر إنهاء خدمتهم طبقا للقانون ممن هم أقدر في عقيدته على تحقيق التناغم الأمني المطلوب وهو يستقي ذلك من عناصر شتي قد تجبن عيون الأوراق عن الإيماء إليها ومن ثم فلا يجوز الاستناد إلي ملف خدمة الضابط من عناصر الكفاية والأقدمية لإجبار الإدارة على مد خدمة الضابط استنادا إلي ملف خدمته رغم عدم قدرته على التعاون معها وتحقيق سياستها ومن ثم وجب على القاضي الإداري أن يترك للإدارة بعد أن كفلت القوانين للضابط بلوغه أرقي المراتب والدرجات أن تختار من بين الضباط الذين تقرر إنهاء خدمتهم طبقا للقانون من تراه صالحا للاستمرار في خدمتها المدة أو المدد التي أجاز لها القانون الإستعانة بهم لتحقيق أهدافها بغير رقابة عليها في ذلك ما لم يثبت من الأوراق أن الإدارة قد تعسفت في استعمال سلطتها – وإستهدفت غاية أخرى غير الصالح العام .
ومن حيث أنه متي كان ذلك وكان المشرع قد خول هيئة الشرطة سلطة تقديرية واسعة في انتقاء أفضل العناصر لديها لتقلد المناصب القيادية بها وقد أعملت الجهة الإدارية الطاعنة سلطتها وأسندت وظائفها القيادية في رتبة لواء عامل إلي من تطمئن إليهم من ذوي الكفاءات والقدرات التي لا تتوافر بالطبع في جميع من هم في رتبة عميد ممن حل عليهم الدور للترقية لرتبة لواء ولا يقلل هذا الاختيار من شأن من رقوا إلي رتبة لواء وأحيلوا إلي المعاش أو يشين تاريخهم الوظيفي فإن قرارها المطعون فيه الصادر بترقية المطعون ضده إلي رتبة لواء مع إحالته للمعاش قد صدر سليما ومتفقا وأحكام القانون حصينا من الإلغاء مما يوجب الحكم برفض طلب إلغائه . وإذ قضي الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد من شوال سنة 1427 هـ الموافق 12/ 11/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات