الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4469 لسنه 49 ق . عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
بأسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة السابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الشيخ على أبو زيد , عبدالمنعم أحمد عامر
الدكتور / سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد على
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / هشام عزب مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 4469 لسنه 49 ق . عليا

المقام من

محمود فهمى مرسى محمد

ضد

رئيس هيئة قضايا الدولة
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية
في الدعوى رقم 1402 لسنه 7 ق بجلسة 31/ 12/ 2002

الإجراءات

فى يوم 18/ 2/ 2002 أودع الاستاذ / غبريال ابراهيم ( المحامى ) بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية في الدعوى رقم 1402 لسنه 7 ق بجلسة 31/ 12/ 2002 القاضي بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا والزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء القرار رقم 260 لينه 2001 فيما تضمنه من خصم 50 % من الحافز النصف سنوى المستحق له في المدة من 1/ 1/ 2001 حتى 30/ 6/ 2001 ومايترتب على ذلك من آثار .
وقد تم إعلان تقرير الطعن الى المطعون ضده على النحوالمبين بالأوراق .
وبعد تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة قدم مفوض الدولة تقرير بالرأي القانوني في الطعن .
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 3/ 7/ 2006 قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها حافظة مستندات بها صورة قيد وقام الطاعن وطلب الحكم بانقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن , وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت سودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن المادة 130 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 23 لسنه 1992 تنص على أنه ( ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين الا اذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ومع ذلك اذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الإنقطاع وجب على المحكمة قبل أن تقضي بإنقطاع سير الخصومة أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر قضت بإنقطاع سير الخصومة …..) .
وتنص المادة 131 من قانون المرافعات على أنه ( تعتبر الدعوى مهيأة للحكم في موضوعها متى كان الخصوم قد ابدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية في جلسة المرافعة قبل الوفاة أو فقد أهلية الخصومة أو زوال الصفة ) .
وتنص المادة 132 من القانون المذكور على أنه ( يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإدراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع .
ومن حيث أن مفاد ماتقدم من نصوص ان وفاة أحد الخصوم يترتب علية بقوة القانون انقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب مادامت الدعوى غير مهيأة للفصل في موضوعها ولا تكون الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها الا بابداء الخصوم لأقوالهم وطلباتهم الختامية بالجلسات حتى جلسة المرافعة السابقة على الوفا فإذ لم يكن الخصوم قد ابدوا طلباتهم الختامية قبل الوفاة فإن الدعوى لا تكون مهيأة للحكم في موضوعها ولا تستأنف الدعوى سيرها بعد الإنقطاع الا بإتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانونا وبالتالي لا يصح إتخاذ أى إجراء من إجراءات نظر الدعوى أثناء فترة الإنقطاع في غيبة من يقوم مقام الخصم الذى توفي والا وقد الإجراء باطلا بنص القانون لإتمامه في غيبة أحد أطراف الدعوى ودون أن تنعقد الخصومة بين من يحل محل المتوفي والطرف الآخر فيها .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد توفي الى رحمة الله تعالي في 11/ 4/ 2006 أثناء نظر هذه المحكمة للطعن ولم يقم بالأوراق مايفيد أنه قد تم إتخاذ أى إجراء قانونى بإستئناف سير الخصومة قبل ورثة الطاعن وكان الطعن غير مهيأ للحكم في موضوعه لعدم ابداء الخصوم لطلباتهم الختامية في الطعن في جلسة المرافعة السابقة على وفاة الطاعن ومن ثم يكون من المتعين قانونا الحكم بإنقطاع سير الخصومة في الطعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بإنقطاع سير الخصومة في الطعن لوفاة الطاعن .
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الأحد الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 4 / 9 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات