الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـبد البـاري محـمد شكـري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعـيد عـبـده جاهـين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الشـيـخ علـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسـونة توفيـق حسـونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سـمـير عبـد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة راشـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محـمد عـويـس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4095 لسنة 47 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر "بصفته"

ضد

حنا كامل برسوم
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
في الدعوى رقم 1184لسنة9ق بجلسة 29/ 11/ 2000

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 1/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها رقم 4095لسنة47ق.عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط في الدعوى المشار إليها بعاليه والذي قضى بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي المستحق لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وخصم ما سبق صرفه له وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
واختتم الطاعن تقرير الطعن ـ للأسباب الواردة به ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وبعد تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة أودعت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظرت المحكمة الطعن بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 17/ 12/ 2006 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الطعن الماثل تتحصل ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 1184لسنة9ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بأسيوط بتاريخ 4/ 4/ 1998 طالباً الحكم بإلزام الهيئة المصرية لسكك حديد مصر بأن تؤدي له مقابل رصيد أجازاته لديها والبالغ 863يوماً.
تابع الحكم في الطعن رقم 4095 لسنة 47 ق. عليا
وقال شرحاً لدعواه أنه كان من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وأحيل إلى المعاش في 23/ 10/ 1996 وله رصيد أجازات اعتيادية مقداره 983 يوماً إلا أن الجهة الإدارية لم تصرف له سوى 120يوماً لذلك أقام دعواه مطالباً بصرف ما تبقى له من رصيد.
وبجلسة 29/ 11/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري بأسيوط حكمها سالف الذكر وشيدت قضاءها ـ بعد استعراضها لأحكام المادتين (80، 118) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والمادتين (1، 65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة ـ على أنه لم يثبت من الأوراق أن عدم حصول المدعي (المطعون ضده بالطعن الماثل) على رصيد أجازاته كان راجعاً إلى إرادته أو إلى أسباب أخرى غير التي اقتضتها مصلحة العمل وأنه لذلك تتحمل جهة العمل تبعة ذلك.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل ناعياً على الحكم الطعن مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من القول بأن عبء الإثبات إنما يقع على عاتق العامل وليس جهة الإدارة وأنه لما كان المطعون ضده لم يثبت أنه تقدم بطلبات أجازة إلى جهة الإدارة وأنها امتنعت عن الموافقة عليها لمصلحة العمل. فإنه لا يكون للمطعون ضده ثمة حق في طلباته. وخلص الطاعن لذلك إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 80 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحري رقم 17لسنة1982 تقضي بأنه فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاده رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 9/ 5/ 2004 في القضية رقم 54/ 25ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 80 من لائحة نظام العاملين بالهيئة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد ذلك استحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل حتى انتهاء خدمته دون التقيد بحد أقصى للمدة التي يتم صرفها باعتباره تعويضاً عن حرمانه من استعمال تلك الأجازة وأنه متى ثبت أن عدم حصول العامل على الرصيد راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق صدعاً بطبيعة العمل فيه دوماً أو مؤقتاً أو خصت طائفة معينة طوعاً على مسئوليتها وتحت رقابة القضاء تبعاً من نظام العمل فيها عامة واستخلاصاً سائغاً من ملف كل موظف خاصة دون ارتكان إلى زعم مطلق من صاحب الشأن ما لم يكن مدعوماً بما يؤيده نظاماً كصدور تعليمات بمنع الأجازات أو بما يزكيه مستنداً كتقديم طلبات الأجازات ولو لم يبت فيها وكل أولئك بطبيعة الحال إنما يشترط أ، يكون لاحقاً على تاريخ العمل بالنص الذي استحدث المقابل النقدي لرصيد الأجازات وعلى الأخص بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2/ 21ق دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000 التي أطلقت الحد الأقصى للمقابل النقدي لرصيد الأجازات إذ لا يتصور أن يتخذ العامل من الأجازة السنوية وعاء ادخارياً من خلال ترحيل مددها التي يتراخى عن استعمالها ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء الخدمة على ما يقابله من أجر في وقت لم يعطه المشرع الحق في الحصول على ما يساوي أجر هذا الرصيد الذي استحدثه المشرع مؤخراً بالقانون رقم 115لسنة1983 أو تجميعه بما يجاوز الحد الأقصى لرصيد الأجازات قبل صدور الحكم المشار إليه، وإلا كان ذلك رجماً بالغيب وافتراض علم العامل بالتشريعات المستقبلية وهو ما يأباه المنطق القانوني السليم.
ومن حيث إن العامل المعروضة حالته قد أحيل إلى المعاش في 23/ 10/ 1996 قبل صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قيد الحد الأقصى للمقابل النقدي عن رصيد الأجازات فلا يتصور أن يكون هذا العامل قد جعل من الأجازات وعاء ادخارياً مما يستحق معه المقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية كاملاً محسوبة على أساس مرتبه الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم القول بأن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 80 من لائحة العاملين بالهيئة المشار إليه والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 24 تابع في 10/ 6/ 2000 هذا الحكم يسري من اليوم التالي لتاريخ نشره دون أثر رجعي فهذا القول مردود بأن الدستور في المادة 178 منه قد عهد إلى
تابع الحكم في الطعن رقم 4095 لسنة 47 ق. عليا
المشرع بتحديد آثار الحكم بعدم دستورية أي نص تشريعي نصها على أن " … وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار"، وإعمالاً لهذا التفويض نصت المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48لسنة1979 في فقرتها الثالثة المعدلة بالقانون رقم 168لسنة1998 على أنه "يترتب على الحكم بعدم الدستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر أسبق على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر وذلك دون إخلال باستفادة المدعي من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص".
وقد تم تصويب هذا النص بحذف لفظ أسبق وذلك بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية العدد 28 مكرراً "ب" بتاريخ 12/ 7/ 1998 وقد جرى قضاء هذه المحكمة والمحكمة الدستورية العليا في مجال تفسيرها لنص المادة 49 قبل تعديلها على أن الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكون له أثر يمتد إلى الماضي برجعية تحكم الروابط السابقة على صدور الحكم كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة لأن القضاء بعدم دستورية نص تشريعي يكشف عما به من عوار دستوري مما يعني زواله منذ بدء العمل به وأن التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 168لسنة1998 لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية فلا يغير هذا التعديل من الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالاً للأصل العام وهو قاعدة الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا فلا يطبق النص المقضي بعدم دستوريته على جميع الوقائع السابقة على نشر الحكم الصادر بعدم الدستورية إلا إذ حدد هذا الحكم تاريخاً آخر لسريانه.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم فإن حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 80 سالفة الذكر هذا الحكم قد قضى بعدم دستورية نصوص غير ضريبية ولم تحدد المحكمة الدستورية العليا تاريخاً معيناً يمتد إليه أثر حكمها فمن ثم يرتد أثر هذا الحكم إلى تاريخ صدور النص المقضي بعدم دستوريته فيسري على الوقائع السابقة على نشر هذا الحكم.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذات المذهب فإنه يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه حرياً بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق 26 ذو القعدة 1427هـ الموافق 17/ 12/ 2006م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات