أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري
محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / اسامه راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ / وائل محمد عويس أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 3153 لسنة 47 قضائية علياالمقام من
هشام عاشور جمعة ذكيضد
1ـ السيد/ رئيس الجمهورية……………………………………….. بصفته2ـ السيد المستشار/ وزير العدل …………………………………… بصفته
3ـ السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة …………………………… بصفته
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 30/ 12/ 2000 أودع الأستاذ/ البرت العبد المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم المذكور بعاليه بطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 300لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، مع ما يترتب على ذلك من أثار.وقد تم إعلان تقرير الطعون على الوجه المقرر قانوناً.
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني.
وقد نظر هذا الطعن أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.ومن حيث إن واقعات الطعن الماثل تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أن الطاعن حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق ـ جامعة القاهرة عام 1997 بتقدير "جيد" ، وقد أعلن مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة "مندوب مساعد" وتقدم الطاعن لشغل هذه الوظيفة وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 متضمناً تخطيه في التعيين فتظلم من هذا القرار وتقاعست الجهة الإدارية عن الرد ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 30/ 12/ 2000 ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته لمبدأ المساواة استناداً إلى أنه حاصل على تقدير عام جيد وتوافرت في شأنه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من قانون مجلس الدولة، وأضاف الطاعن أن قرار التعيين قد أشتمل على بعض الأسماء من الحاصلين على تقدير جيد أقل منه في الدرجات وبذلك تم تعيين من هو أقل منه جدارة واستحقاقاً.
كما قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات بجلسة 15/ 10/ 2006 طويت على صورة طبق الأصل من محضر المقابلة الشخصية يوم السبت الموافق 8/ 4/ 2000 يفيد حصول الطاعن على 4درجات في المقابلة الشخصية وبالتالي فإن الطاعن لم يجتز المقابلة بنجاح".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها تضمنت الإشارة إلى قضاء المحكمة الإدارية العليا المستقر على أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة عند تقييمها للمتقدمين لشغل الوظائف القضائية فيما تجريه معهم من مقابلات شخصية ولا وجه للتعقيب على كيفية ممارستها لهذه السلطة طالما خلا قرارها من الانحراف بالسلطة، وأن الطاعن لم يستوف الشروط المقررة للتعيين وافتقد الصلاحية لشغل تلك الوظيفة حسبما قدرت الجهة الإدارية بسلطتها المقررة لها قانونا في هذا الشأن.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة "دائرة توحيد المبادئ" قد جرى على أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطاً لازماً يضاف إلى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون، والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، والحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولو تم رد الاعتبار، وحسن السمعة وطيب السيرة، وإن تلك اللجنة غير مقيدة في اختيار المتقدمين سوى بمدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها ، فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة على توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوى استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل على وجه الدوام واجباً يبتغي الصالح العام باختيار أكفأ العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقى محاطاً بإطار المشروعية التي تتحقق باستهداف المصلحة العامة دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة على مباشرة مهامها في إرساء العدالة دون ميل أو هوى، وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون فى شغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفه إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائي على الوجه الأكمل، ومن ثم فإنه إذا اتيحت للمتقدم فرصة مقابلة اللجنة المنوط بها استخلاص مدى أهليته في تولي الوظيفة القضائية والمشكلة من قمم الجهة القضائية التي تقدم لشغل وظائفها فإنه لا يكون أمامه أن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطيه في التعيين سوى التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة وعندئذ يقع على عاتقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في إعمال معايير وضوابط استخلاص الأهليه لشغل الوظيفة وإلا ترتب على ذلك إهدار كل قيمة لعمل لجان المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء على ضوابط يصنعها القاضي ليحدد على أساسها مدى توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي. كما إنه ليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديراً إذ ثبت أن تخطيه في التعيين يرجع إلى عدم أهليته بقرار من لجنة المقابلة.
ومن حيث إنه لا مندوحه من أن يترك لأعضاء تلك اللجنة بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف القضاء حتى بلغت منتهاها وأضحوا شيوخاً لرجال القضاء أن يسبروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدى توافر الشروط التي يتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلاً عن الكفاءة العلمية ، أعلى قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة ، والبعد عن الميل والهوى ، والترفع عن الدنايا والمشتبهات ، والقدرة على مجاهدة النفس الإمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام،
تابع الطعن رقم 3153 لسنة 47 قضائية علي
وتلك اعتبارات وعناصر يتعذر على الشهادات الادارية ان تنطق بها ، كما يتعذر على القوانين واللوائح ان تضع لها قيوداً وضوابط يمكن التقيد بها، فلا مناص من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في عنق شيوخ رجال القضاء يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون لهم استبعاد الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم على الصدع به ، ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل جادة الحق ، فتلك أمانة وإنها ـ بحق ـ يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها ، ولا معقب عليهم في ذلك ما لم يقم الدليل صراحة على الانحراف بالسلطة أو التعسف فى استعمالها تحقيقاً لأهداف خاصة.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه بناء على الإعلان الصادر من مجلس الدولة عن حاجته لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة من الحاصلين على ليسانس الحقوق من دفعة 97، 1998 تقدم الطاعن بأوراقه ـ التي تؤكد حصوله على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد ، وتحدد يوم السبت الموافق 8/ 4/ 2000 لإجراء مقابلة شخصية معه ضمن المتقدمين لشغل هذه الوظيفة وقد أسفرت المقابلة التي أجراها المجلس المطعون ضده عن عدم اجتيازها حسبما تبين من المستندات المقدمة من المجلس وخاصة صورة طبق الأصل من محضر مقابلات المرشحين للتعيين بالوظيفة المذكورة دفعة عام 1997 أنه قد أخفق الطاعن في هذه المقابلة بحصوله على أربع درجات من المجموع الكلي ومقداره عشر درجات، ولما كانت السلطة المختصة بالتعيين تتمتع بسلطة تقديرية في اختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة المشار إليها فيما تجريه من مقابلات شخصية ومن ثم فإنه لا وجه للتعقيب على كيفية ممارستها لهذه السلطة طالما لم يقم دليل على التعسف أو الانحراف بالسلطة، وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 300 لسنة 2000 المطعون فيه بتعيين من وقع عليهم الاختيار للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دون الطاعن فإن هذا القرار يكون متفقاً مع صحيح القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند سليم من القانون خليقا بالرفض.
ولا يغير من ذلك قول الطاعن بأن هذا القرار اشتمل على تعيين من هو دونه في مجموع الدرجات الحاصل عليها في شهادة الليسانس فهذا القول مردود بأن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخرى تتعلق بالأهلية والقدرة على تولي هذا المنصب أو تلك المعايير مما تختص لجنة المقابلة ـ وحدها ـ بتحديدها وأعمال مقتضاها عند المقابلة الشخصية ، ومن ثم لا يسوغ التطرق إلى المفاضلة بين المرشحين في درجات التخرج إلا بين من اجتاز من المرشحين المقابلة الشخصية بنجاح ، وإذ لم يجتز الطاعن المقابلة المشار إليها فلا يقبل منه الدفع بإجراء المفاضلة بينه وبين المتقدمين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية دونه، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 1427 هـ ـ والموافق 29/ 10/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
