الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ـ موضوع

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عـبد البـاري محـمد شكـري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعـيد عـبـده جاهـين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الشـيـخ علـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسـونة توفيـق حسـونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سـمـير عبـد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسـامـة راشـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محـمد عـويـس سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2915 لسنة 45 ق. عليا

المقام من

نبيل مصطفى كمال حسين أمين

ضد

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ دائرة التسويات والجزاءات ـ
في الدعوى رقم 3323لسنة50ق ـ بجلسة 28/ 12/ 1998

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 24/ 2/ 1999، أودع الأستاذ / سعيد محمد عبد اللطيف المحامي ـ بصفته وكيلاً عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها بالرقم المشار إليه بعاليه، طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن، للأسباب الواردة بتقرير الطعن، الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في تسوية راتبه بواقع 85جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 12/ 1981 بإضافة خمس علاوات لبداية مربوط الدرجة الثالثة المحدد بتاريخ تعيينه بالهيئة المطعون ضدها في 1/ 12/ 1981 عن مدة الخبرة الزائدة على المدة اللازمة لشغل الوظيفة المعين عليها وقدرها ست سنوات وشهر واحد، واستحقاق الفروق المالية الناتجة عن ذلك، مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ـ بعد تحضيره ـ وارتأت فيه، لما قام عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وإلزام الطاعن المصروفات. واحتياطياً: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة، وإبقاء الفصل في المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن، بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون، على النحو الثابت بمحاضر جلسات المرافعة.
حيث أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن وبجلسة 12/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 2915 لسنة 45 ق. عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث أقيم الطعن خلال الميعاد القانوني، وقد استوفى الإجراءات الشكلية المطلوبة، فمن ثم يكون مقبولاً من حيث الشكل.
وحيث تحمل وقائع النزاع، حسبما تبين من الأوراق ـ في أن الطاعن سبق أن أقام دعواه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتسوية راتبه بواقع 85جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1/ 12/ 1981 حيث أنه عين بهذا التاريخ بالهيئة المدعي عليها، وأن له مدة خبرة زائدة عن المدة اللازمة لشغل الوظيفة المعين عليها قدرها ست سنوات وشهر واحد يستحق عنها خمس علاوات تضاف إلى بداية ربط الدرجة الثالثة المعين عليها واستحقاق الفروق المالية الناتجة من ذلك، مع إلزام المدعي عليه المصروفات.
وذكر المدعي بياناً لدعواه، أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 3582لسنة43ق طالباً ضم خدمته السابقة، وبجلسة 9/ 1/ 1995 صدر الحكم بأحقيته في احتساب مدة خبرته السابقة اعتباراً من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 11/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار منها منحه علاوة عن كل سنة من السنوات الزائدة بحد أقصى خمس علاوات، وعدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على 16/ 10/ 1984.
واستطرد المدعي أن الهيئة المدعي عليها أجهضت أثر الحكم بأن أصدرت القرار رقم 105لسنة1995 بتنفيذ الحكم المشار إليه بزيادة راتبه جنيهاً واحداً كأثر لاحتساب ثلاث سنوات وخمسة أشهر في أقدمية شغله للدرجة الثالثة، وكان سندها في ذلك نص المادة "11" من لائحة العاملين بهيئة الاستثمار، إلا أنها لم تلتزم الأمانة عند إعداد القرار المشار إليه، وعمدت إلى القرارات الصادرة بشأنه فقدمت بعضها وأخرت البعض الأخر حتى تحقق هدفها في إفساد أثر الحكم الصادر لصالحه، إذ تم تعيينه بالهيئة بمكافأة شاملة اعتباراً من 1/ 12/ 1981، ثم صدر القرار رقم 22لسنة1983 بتعيينه بوظيفة من الدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 12/ 1981، ثم أصدرت الهيئة القرارين رقم 307 في23/ 12/ 1985، ورقم 39 في 22/ 3/ 1987 باحتساب مدة تجنيده واستبقائه بالقوات المسلحة، وأخيراً أصدرت قرارها رقم 105لسنة1995 باحتساب المدة التي قضى بها الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 3582لسنة43ق، ومن ثم فإن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في ضوء الضوابط المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 116/ 6/ 1984 بالمادة "11" منها يكون بمنحه أول مربوط الدرجة الثالثة من تاريخ تعيينه في 1/ 12/ 1981، ثم إضافة علاوة دورية عن كل سنة من السنوات المحتسبة كمدة خبرة زائدة بحد أقصى خمس علاوات.
وأضاف المدعي أن ما أجرته الهيئة من تسوية لحالته ترتب عليه إهدار مدة تجنيده واستبقائه بالقوات المسلحة، فضلاً عن أن مدة عمله بمكافأة شاملة لدى الهيئة المدعي عليها لم تكن محل منازعة لسبق احتسابها بالقرار رقم 22 بتاريخ 24/ 1/ 1983، كما أنه طبقاً للائحة العاملين بالهيئة فإن أول مربوط الدرجة الثالثة من 1/ 9/ 1980 هو 55جنيهاً شهرياً، ومن وثم يكون مقتضى التنفيذ الصحيح للحكم الصادر لصالحه في ضوء الضوابط المتقدمة يقوم على اعتبار أن تاريخ تعيينه بالهيئة هو 1/ 12/ 1981 وأن بداية مربوط الدرجة الثالثة في ذلك الوقت هو 60جنيهاً، فإذا أضيفت إليه مدة خبرة جملتها ست سنوات وشهر واحد يستحق عنها خمس علاوات بفئة خمسة جنيهات فيكون إجمالي راتبه خمسة وثمانين جنيهاً، ولذا يطلب الحكم بطلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 28/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الدعوى، وأقامت قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المدعي عين بالهيئة المدعي عليها بوظيفة باحث بالدرجة الثالثة اعتباراً من 1/ 12/ 1981 بالقرار رقم 22لسنة1983 بعد ضم المدة التي كان يعمل بها بالهيئة بمكافأة شاملة، ثم أرجعت أقدميته إلى 29/ 3/ 1979 بعد ضم مدة تجنيده واستبقائه بالقوات المسلحة بالقرارين رقم 307لسنة1985، ورقم 39لسنة1987، وبموجب الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 3582لسنة43ق باحتساب مدة خبرته السابقة اعتباراً من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 11/ 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار منها منحه علاوة عن كل سنة من السنوات الزائدة بحد أقصى خمس علاوات وعدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة على 16/ 10/ 1984.
وأضافت المحكمة أنه ولما كانت تلك المدة التي صدر الحكم المذكور باحتسابها هي ثلاث سنوات وخمسة أشهر فقد أصدرت الهيئة المدعي عليها القرار رقم 105 بتاريخ 2/ 5/ 1995 بتنفيذ هذا الحكم وذلك بضم المدة المحكوم بها إلى المدة التي كان المدعي يعمل فيها لدى الهيئة بمكافأة شاملة من 1/ 12/ 1981 حتى تاريخ تعيينه بها في 24/ 1/ 1983
تابع الحكم في الطعن رقم 2915 لسنة 45 ق. عليا
وقدرها سنة واحدة وثلاثة وعشرون يوماً ليكون مجموع مدة الخبرة الزائدة المطلوب احتسابها 23يوما 6شهر 4سنة وقامت الهيئة بمنحه أربع علاوات عن هذه المدة بفئة أربعة جنيهات، ومن ثم تكون الهيئة قد أعملت صحيح حكم القانون وقامت بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدى تنفيذاً صحيحاً باحتساب مدة الخبرة التي يطالب بها بالإضافة إلى مدة تجنيده واستبقائه بالقوات المسلحة.
واستطردت المحكمة أنه لا وجه لما يثيره المدعي من إلزام الهيئة بتسوية راتبه على أساس أن أول مربوط الدرجة الثالثة في تاريخ التعيين هو ستون جنيهاً وأن العلاوة المستحقة هي بفئة خمسة جنيهات، إذ أن ذلك يتعارض مع ما هو ثابت بالجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحقة بلائحة شئون العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 90لسنة1978 والتي تسرى أحكامها على المدة التي تم ضمها لمدة خدمة الدعي بحسبانها واجبة التطبيق على الحالة المعروضة وبين منها أن بداية مربوط الدرجة الثالثة هو 45جنيهاً ومقدار العلاوة المستحقة لها هي أربعة جنيهات، ولذا قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض الدعوى.
إذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن، فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفة الواقع والقانون والإجحاف بحقوقه، فضلاً عن القصور والفساد في الاستدلال للأسباب التالية: أولاً: أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الهيئة المطعون ضدها أعملت صحيح القانون عند تنفيذ الحكم الصادر لصالحه رغم ما يشوب هذا التنفيذ من مخالفات تهوى به إلى الإساءة والتعسف في استعمال السلطة وذلك على النحو التالي: 1) ورد تحت بيان مدة الخبرة الزائدة عند التعيين بقرار التسوية رقم 105لسنة1995 الصادر تنفيذاً للحكم أن المدة المقضي بها في الحكم من 1/ 7/ 1978 حتى 30/ 11/ 1981 مضافاً إليها مدة عمل الطاعن بمكافأة شاملة من 1/ 12/ 1981 إلى 24/ 1/ 1983، وبذلك تكون الهيئة قد أصدرت مدة تجنيد الطاعن واستبقائه بالقوات المسلحة سيما وأن مدة عمله بمكافأة شاملة من 1/ 12/ 1981 حتى 24/ 1/ 1983 لم تكن محل منازعة في الدعوى السابقة لسبق احتسابها بالقرار رقم 22 بتاريخ 24/ 1/ 1983.
2) ورد بالقرار المشار إليه تحت بيان القرين (الزميل) أنه معين في 25/ 9/ 1975 وأن مرتبه في 22/ 5/ 1980 (تاريخ تعيين الطاعن) هو 62.248جنيهاً مما يؤكد أن تاريخ تعيين الطاعن هو 22/ 5/ 1980 وهو ما لا أساس له من الصحة لأن بداية تعيين الطاعن بمكافأة في 1/ 12/ 1981، وبناء على هذا التاريخ الخاطئ قامت الهيئة باحتساب مدة الخبرة الزائدة للطاعن بواقع 23يوم 6شهر 4سنة، في حين أن حقيقة مدة الخبرة الزائدة للطاعن هي 2يوم 1شهر 6سنة من 29/ 10/ 1975 إلى 30/ 11/ 1981، وقد سايرتها المحكمة في ذلك.
3) أكدت الهيئة بالقرار المشار إليه، تحت بيان المرتب بعد تنفيذ الحكم ، أن الطاعن عين فرضاً بتاريخ 22/ 5/ 1980 بعد احتساب مدة خدمته العسكرية، وعلى ذلك يكون مرتبه بعد تنفيذ الحكم هو 45جنيهاً (بداية مربوط الدرجة + 4علاوات بواقع أربعة جنيهات عن كل سنة) وقد سايرها الحكم في ذلك رغم أنه غير صحيح من وجهين أولهما: أن القرار رقم 307لسنة1985 باحتساب مدة تجنيد الطاعن قضى برد أقدميته بالدرجة الثالثة إلى 29/ 10/ 1980 وليس 22/ 5/ 1980 وثانيهما: أنه طبقاً للائحة العاملين بالهيئة فإن مربوط الدرجة الثالثة في 1/ 12/ 1981 (تاريخ تعيين الطاعن) هو 60جنيهاً وليس 45جنيهاً حسبما ورد خطأ بالقرار المشار إليه.
ثانياً: طبقاً للبند "2" من ضوابط تطبيق المادة "1" التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة الاستثمار بقراره رقم 116/ 6/ 84 فإنه: يمنح العامل المعين أ, المنقول إلى الهيئة ربط الدرجة المعين أو المنقول إليها مضافاً إليها العلاوات التي تتقرر أو المرتب الذي كان يتقاضاه من جهة عمله أيهما أكبر، كما ينص البند "3" من هذه الضوابط على أن: يعتبر أول مربوط الدرجة المعين عليها أو المنقول إليها بالهيئة أساساً عند احتساب العلاوات التي تتقرر وفقاً لأحكام المادة "11".
ولما كانت مدة تجنيد الطاعن تبدأ من 29/ 10/ 1975 وتبعتها مدة استبقائه بالقوات المسلحة التي تنتهي في 1/ 7/ 1978 ثم لحقت بها مدة خدمته التي قضى بها الحكم الصادر في الدعوى رقم 3582لسنة43ق، وكلها مدة خدمة متصلة بدأت من 29/ 10/ 1975، وانتهت في 30/ 1/ 1981، وجملتها 2يوم 1شهر 6سنة، ومن ثم فإن التنفيذ الصحيح للحكم الصادر لصالحه يقوم على اعتبارين: أولهما: أن تاريخ تعيين الطاعن بالهيئة هو 1/ 12/ 1981 وأن بداية مربوط الدرجة الثالثة المعين عليها في هذا الوقت هو 60جنيهاً وليس 45جنيهاً، وثانيهما: أن مدة الخبرة السابقة للطاعن تبلغ 2يوم 1شهر 6سنة ويستحق عنها خمس علاوات بواقع خمسة جنيهات للعلاوة وليس أربعة جنيهات، وبذلك يكون
تابع الحكم في الطعن رقم 2915 لسنة 45 ق. عليا
مرتب الطاعن في 1/ 12/ 1981 هو 60جنيهاً (بداية مربوط الدرجة) + 25جنيهاً (خمس علاوات بواقع خمسة جنيهات للعلاوة) فيكون المجموع 85 جنيهاً كراتب شهري. ولذا يطلب الطاعن الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وحيث إن ما قضى به الحكم المطعون فيه هو التطبيق الصحيح لأحكام القانون، وأن ما أورده الطاعن بعريضة عنه لا يغدو أن يكون لغواً لا يتفق وأحكام القانون ولا يقوم على أسباب صحيحة تؤيده، ذلك أن الحكم المراد تنفيذه قضى صراحة بأحقية المطعون ضده في احتساب مدة خبرته السابقة اعتباراً من 1/ 7/ 1978، ومن ثم لا اجتهاد في التفسير، فضلاً عن أن بداية مربوط الراتب والعلاوات الدورية المستحقة هي التي يتضمنها جدول الأجور والمرتبات في التاريخ الفرضي لاحتساب مدة الخبرة الزائدة، إذ لا يعقل أن يكون الطاعن في وضع أفضل ممن كان في الخدمة الفعلية في هذا التاريخ الفرضي لاحتساب مدة الخبرة، إضافة إلى أن الزميل هو من يعين مع ذي الشأن في نفس التاريخ أو في تاريخ سابق عليه، وقيام الجهة المطعون ضدها بقياس حالة الطاعن المعين فرضاً في 29/ 10/ 1980 بحالة زميله المعين في 22/ 5/ 1980 هو التطبيق الصحيح لأحكام القانون، ولذا يكون الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح وحقيق بالرفض، مع إلزام الطاعن المصروفات عملاً بحكم المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علناً في جلسة يوم الأحد الموافق 26 ذو القعدة 1427هـ الموافق 17/ 12/ 2006م، وبالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات