الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة (موضوع)

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الباري محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحي العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس بمجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2693 لسنه 47 ق.عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية

ضد

محسن عبد المنعم محمد
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط
بجلسة 25/ 10/ 2000 في الدعوى رقم 288لسمة 11ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 17/ 12/ 2000 أودع الأستاذ / سلامة أبو العلا المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط بجلسة 25/ 10/ 2000 في الدعوى رقم 288لسنة 11ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بتعويض المدعي بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على الوجه الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – للأسباب المبينة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الطعن الماثل فحصاً وموضوعاً، وبجلسة 1/ 1/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 288لسنة 11ق أمام محكمة القضاء الإداري بأسيوط طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية بشئون المنطقة الوسطى بأسيوط رقم 6لسنة 1991 المؤرخ 30/ 2/ 1991 فيما تضمنه من إنهاء خدمته اعتباراً من 2/ 10/ 1990 لانقطاعه عن العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتعويضه مبلغ قدره ثلاثون ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند أنه كان يعمل بالهيئة المدعي عليها (الطاعنه) بوظيفة مساعد سائق، وقد أصيب بمرض عقلي ونفسي أدخل على أثره مستشفى الأمراض العقلية والنفسية، وقد حصل على أجازات مرضية من القومسيون الطبي، وقد فوجئ بمنحه تقرير كفاية عن عامي 89-1990 بتقدير ضعيف ثم صدر القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته، ونعى المدعي (المطعون ضده) على هذا القرار مخالفته لأحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للسكك الحديدية، وخلص إلى طب الحكم له بالطلبات أنفة الذكر.
تابع الحكم في الطعن رقم 2693لسنه 47 ق.عليا
وبجلسة 25/ 10/ 2000 قضت محكمة القضاء الإداري بأسيوط بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بتعويض المدعي بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نص المادة من لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادر بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17لسنة1982 – على أن المدعي قد برر انقطاعه عن العمل بدعوى المرض لإصابته بمرض عقلى ودخوله مستشفى الأمراض العقلية وذلك أثر إصابته بالمرض بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج والتي تضمنت أن المدعي يعاني من قلق نفسي، ويمنح أجازة مرضية المدة من 6/ 12/ 1989 حتى 28/ 12/ 1989 ويسند إليه عمل بعيد عن المسئولية والمخاطر لمدة ثلاثة أشهر ويعاد الكشف عليه في نهايتها، ولما كانت الجهة الإدارية قد نكلت عن تقديم المستندات المنتجة في الدعوى رغم مطالبتها بذلك وتوقيع الغرامة عليها، فإن ذلك يعد قرينة لصالح المدعي، لأن ما ذكره المدعي من كونه مريضاً ونوع هذا المرض، وما إذا كان قد انقطع عن عمله المدد المقررة الموجبة لاعتباره مستقيلاً، فإن كل ذلك يحويه ملف خدمته الذي بحوزة جهة الإدارة وخلصت المحكمة إلى أن قرار إنهاء خدمة المدعي حال كونه مريضاً بمرض عقلي، يكون مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
وبالنسبة لطلب التعويض، أسست المحكمة قضاءها على أن ركن الخطأ قد ثبت في جانب جهة الإدارة بحسبان أن القرار المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون، وقد حاق بالمدعي ضرر من جراء هذا القرار تمثل في حرمانه من راتبه ومن المزايا الوظيفية الأخرى اعتباراً من تاريخ إنهاء خدمته فضلاً عن نفقات التقاضي التي تكبدها والألم النفسي الذي أصابه من جراء القرار الطعين، وقد قامت علاقة السببية بين خطأ الإدارة وما جاء به المدعي من أضرار، وانتهت المحكمة إلى أحقية المدعي في تعويض قدره خمسة عشر ألف جنيه لجبر كافة الأضرار المادية والمعنوية التي حاقت به من جراء القرار المطعون فيه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله على سند من أن القرينة التي استندت إليها المحكمة عن تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق اللازمة للفصل في الطعن هي قرينة قابلة لإثبات العكس، وذلك إذا ما قامت جهة الإدارة بتقديم المستندات والأوراق وقامت المحكمة ببحث وتحقيق الوقائع في ضوء الحقيقة المستخلصة عن أصولها الطبيعية، وينهار بالتالي ما يكون قد بنى من أحكامه على تلك القرينة السليبة أمام محكمة أول درجة.
ومن حيث إنه بمطالعة لائحة نظام العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 17لسنة 1982 يبين أن المادة منها تنص على أن " يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية:-
1- إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من ثلاثين يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان خارجاً عن إرادته وبعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2- ………………………………………. . 3- …………………………………….. .
وفي جميع الأحوال لا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً إذا كان قد اتخذ ضده أي إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على اعتبار العامل المنقطع عن عمله المدة المنصوص عليها في المادة المشار إليها مقدماً استقالته إذا لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت ضده خلال الشهر التالي لانقطاعه، إلا أنه يشترط لأعمال هذا الأثر أن تتوافر عناصر الاستقالة الضمنية وتتكامل أركانها، ذلك إن هذه الاستقالة الضمنية شأنها شأن الاستقالة الصريحة تقوم على إرادة العامل، فإذا كانت الأخيرة يستند إلى طلب مقدم منه، فإن الاستقالة الضمنية تقوم على اتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته إلى الاستقالة حيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة الموضوع عن الأضرار على الانقطاع عن العمل، وقد رتب المشرع على الاستقالة الضمنية – إذا ما توافرت عناصرها
وتكاملت أركانها – ذات الأثر المترتب على الاستقالة الصريحة، وهي انتهاء خدم العاملة، وهذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعي الاستقالة هي التي تمثل ركن السبب في القرار الإداري الصادر بإنهاء خدمة العامل.
تابع الحكم في الطعن رقم 2693لسنه 47 ق.عليا
ومن إن قرينة الاستقالة التي تستفاد من انقطاع العامل بدون عزر على النحو السالف بيانه إنما شرعت لمصلحة الإدارة باعتبارها القوامة على المرافق العامة والمسئولة عن حسن سيرها وانتظامها، وحتى تستطيع التخلص من العاملين المنقطعين مدداً طويلة دون عذر واستبدالهم بغيرهم تجنباً لتوقف العمل وتعطله.
ومن حيث إنه لما أن الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد عين بالقرار رقم 126لسنة 1985 في وظيفة مساعد قائد قطار خامس بالمنطقة الوسطى بأسيوط، وقد انقطع عن عمله اعتباراً من 22/ 7/ 1990، دون أن يقدم ثمة عذر يبرر انقطاعه، وقد أصدرت الهيئة الطاعنة القرار المطعون فيه رقم 6لسنة 1991 بإنهاء خدمة المطعون ضده لانقطاعه عن العمل بالتطبيق لحكم المادة من لائحة العاملين بالهيئة،ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد استقام على سببه المبرر له قانوناً ويكون بمنأى عن قضاء الإلغاء.
ولا ينال مما تقدم ما دفع به المطعون ضده من أإنه كان مريضاً بمرض عقلي خلال مدة الانقطاع، وكان نزيلاً بإحدى مستشفيات الأمراض العقلية، وأنه قد حصل على أجازات مرضية عن فترة انقطاعه عن العمل، إذ أنه لم يقدم ثمة دليل على صحة هذا الادعاء، واكتفى بتقديم صورة ضوئية من نتيجة الكشف الطبي عليه أمام اللجنة الطبية العامة بسوهاج بتاريخ 28/ 12/ 1989 والتي تضمنت أن المطعون ضده يعاني من قلق نفسي ويعود إلى عمله باكر 2912/ 1989 ويبعد عن المسئولية والمخاطر لمدة ثلاثة أشهر ويعاد الكشف عليه في نهايتها، وتحتسب المدة من 6/ 12/ 1989 حتى 28/ 12/ 1989 أجازة مرضية، وهذا التشخيص لا ينبئ عن إصابة المطعون ضده بمرض عقلي، كما أن الأجازة المرضية التي قررت له ليست لها ادنى صله بمدة الانقطاع عن العمل والتي تبدأ من 22/ 7/ 1990، ومن ثم فإن هذا المستند لا يصلح سنداً لتبرير مدة انقطاعه عن العمل والتي صدر بشأنها القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عما أثاره الحكم المطعون فيه من أن نكول جهة الإدارة عن تقديم المستندات في الدعوى يعد قرينة لصحة ما ذكره المدعي ( المطعون ضده) من أنه كان مريضاً عقلياً ونزيلاً بإحدى المستشفيات العقلية، فإنه ولئن كانت جهة الإدارة ملزمه بتقديم سائر الأوراق والمستندات المتعلقة بموضوع النزاع والتي تحتفظ بها، فإنه في خصوصية هذا النزاع لا يعقل أن تكون جهة الإدارة قد احتفظت بالدليل الذي يبرهن على وجود المطعون ضده في مستشفى الأمراض العقلية خلال فترة انقطاعه عن العمل خاصة وأن المطعون ضده قد اكتفى لإثبات هذا الادعاء بتقديم أجازة مرضية عن المدة من 6/ 12/ 1989 حتى 28/ 12/ 1989 وهي فترة سابقة عن مدة الانقطاع التي كانت السبب في إصدار القرار المطعون فيه، وجاءت ادعاءاته مجرد أقوال مرسلة غير مؤيدة بأي دليل في الأوراق، ومن ثم فإنه لا يصلح الأخذ بالقرينة التي استند إليها الحكم المطعون فيه، ويتعين في هذا النزاع الرجوع إلى الأصل العام وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي.
ومن حيث أنه لما كان القرار المطعون فيه قد صدر صحيحاً متفقاً مع أحكام القانون، فإنه لا يكون ثمة خطأ يمكن نسبته لجهة الإدارة، مما ينفي معه المسئولية الإدارية، ويكون طلب التعويض غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر، فإنه يكون قد جانبه الصواب وجاء بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى .
ومن حيث أن المصروفات يلزم بها من أصابه الخسر في الطعن عملاً بحكم المادة 184من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الأحد الموافق 6 من شوال 1427 هجرياً والموافق 29/ 10/ 2006 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات