أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري
محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ / وائل محمد عويس أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
مصطفى محمد محمد عامرضد
1ـ وزير العدل بصفته2ـ الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بصفته
3ـ رئيس هيئة النيابة الإدارية بصفته
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 20/ 1/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الرحمن أحمد حسين المحامي بالنقض نائباً عن الأستاذ/ مصطفى محمد مرسي المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بالرقم المشار إليه بعاليه، وطلب في ختام التقرير الحكم بقبول الطعن شكلاً،وفي الموضوع :-1ـ إلغاء قرار رئيس النيابة الإدارية الصادر ضد الطاعن بتاريخ 11/ 10/ 1999 بالتنبيه عليه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
2ـ إلغاء القرار الصادر من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالجلسة المنعقدة في 10/ 11/ 1999 ضد الطاعن وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
3ـ عدم إيداع ملف التحقيق رقم 9/ 99 أعضاء بملف الطاعن.
4ـ الحكم للطاعن بتعويضه عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به بمبلغ مائة ألف جنيه.
وذكر الطاعن، بياناً لطعنه أنه أخطر بتاريخ 18/ 10/ 1999 بالقرار الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية المؤرخ 11/ 10/ 1999 بالتنبيه عليه بالالتزام بما تقضي به التعليمات لما ثبت من التحقيق رقم 2/ 99 أعضاء، فتظلم من هذا القرار بتاريخ 24/ 10/ 1999 أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الذي قرر بجلسته المنعقدة في 10/ 11/ 1999 بقبول التظلم شكلاً، وفي الموضوع بتأييد التنبيه الكتابي محل التظلم وحرمان الطاعن من مقابل تميز الأداء عن مدة شهرين كأثر من أثار التنبيه.
وينعى الطاعن على القرارين المشار إليهما مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أن قرار الجزاء قام على ما انتهى إليه التحقيق رقم 2/ 99 أعضاء رغم أن هذا التحقق اعتورة البطلان والفساد في الاستدلال للأسباب التالية:
1ـ جاء بقرار رئيس النيابة الإدارية المطعون فيه أن الطاعن احتفظ بغير مبرر ظاهر أو سبب مشروع
تابع الطعن رقم 2075 لسنة 49 قضائية علي
بملف القضية رقم 126/ 95 إسكندرية/ أول رغم انتهاء التصرف فيها بتاريخ 10/ 8/ 1996 دون تسليمه إلى كاتب الجدول المختص بالنيابة وحتى نقله من النيابة في 11/ 9/ 1997، وذلك مجافياً للحقيقة لما يلي: أ ـ تم نقل
الطاعن من النيابة المذكورة في 11/ 9/ 1997 واستلم إخلاء طرف معتمد من المختصين بالنيابة ومنهم كاتب الجدول المختص يفيد عدم وجود متعلقات أو قضايا طرفه بما يجزم تسليمه للملف قبل نقله من النيابة.
ب ـ مرفق بملف القضية كتاب يحمل بصمة خاتم صادر النيابة ومعتمد من مدير النيابة يفيد إرسال ملف القضية إلى مديرية الإسكان، وهذا الكتاب محرر بمعرفة كاتب الجدول المختص بما يجزم بأمر استلامه ملف القضية.
2ـ عدم صحة ما جاء بقرار رئيس النيابة المطعون فيه من أن الطاعن توجه برفقة كاتب الجدول إلى مديرية الإسكان للحصول منها على ما يفيد ورود القضية إليها لنفي كل من مدير إدارة شئون العاملين ومدير إدارة الشئون القانونية بمديرية الإسكان لتلك الواقعة وعدم تأييدهما لما قرره كاتب الجدول في هذا الشأن.
3ـ عدم صحة ما جاء بقرار رئيس النيابة الإدارية محل الطعن من احتفاظ الطاعن بملف القضية رقم 31/ 194 إسكندرية أول رغم انتهاء التصرف فيها بتاريخ 19/ 6/ 1996 وعدم تسليمها إلى الكاتب المختص بالنيابة ، وأنه لم يقم بتسليمها إلى كاتب الجدول إلا بتاريخ 11/ 9/ 1997 وهو أخر يوم عمل له بالنيابة بعد نقله منها، وذلك مجافياً للحقيقة لما يلي:ـ
أ ـ أنه قام بإخلاء طرفه من النيابة في 11/ 9/ 1997، وقام بتسليم كل ما لديه من قضايا بموجب كشوف تسليم معتمدة من المختصين بالنيابة ، ولم يرد بهذه الكشوف ملف القضية المشار إليها، مما يجزم بتسليمها قبل ذلك في عام 1996 فور انتهاء التصرف فيها.
ب ـ عدم صحة ما جاء بالقرار المطعون فيه من أن الطاعن قام بمتابعة إصدار الجهة المختصة لقرار التصرف في القضية سنداً لموقفه، حيث جاء هذا الاتهام مرسلاً دون دليل ولم يتم مواجهة الطاعن به أثناء التحقيق حتى يمكن الرد عليه.
جـ ـ يتم التفتيش إدارياً بصفه دورية كل ثلاثة أشهر على أعمال الموظفين بالنيابة بمعرفة التفتيش الإداري بالنيابة ، وقد أدرج بتقرير التفتيش خلال الفترة من أغسطس 1996 حتى سبتمبر 1997 ملاحظات تفيد عدم إرسال ملف القضية إلى الجهة الإدارية، ولو صح احتفاظ الطاعن بهذا الملف لتم إخطاره بما تضمنه التقرير لحثه على تسليم الملف وهذا لم يحدث، وذلك كله يؤكد وجود الملف لدى الكاتب وتستر مدير السكرتارية عليه.
4ـ ما ورد بقرار رئيس النيابة المطعون فيه من عدم تقديم الطاعن لملف القضية رقم 971/ 96 إلى كاتب النيابة المختص للتأشير بضمها إلى القضية رقم 945/ 96 بسجل القضايا، غير صحيح وينافي ما هو ثابت بأجندة تسليم القضايا الخاصة بالطاعن والمقدمة بأوراق التحقيق من تسلم الكاتب لملف القضية، وبالتالي يكون عدم تأشيرة في سجل القضايا بضمها راجعاً إلى إهماله وليس عدم استلامه لها.
5ـ تم نقل الطاعن من نيابة دمنهور إلى نيابة طنطا القسم الثاني في تاريخ معاصر للتنبيه دون مبرر مما يعد جزاءَ أخر مقنعاً، فضلاً عن أن الطاعن تظلم من قرار رئيس النيابة الإدارية بالتنبيه عليه إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وفوجئ بتأييد المجلس لقرار الجزاء ورفض التظلم إضافة إلى حرمانه من مقابل تميز الأداء عن شهرين، أي أن المجلس الأعلى أضاف جزاءً جديداً بالمخالفة لقاعدة ألا يضار طاعن بطعنه.
تابع الطعن رقم 2075 لسنة 49 قضائية علي
وانتهى الطاعن في تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني وارتأت فيه، لما قام عليه من أسباب، الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد أحيل الطعن إلى الدائرة الثانية التي نظرته على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، حيث قدم الطاعن مذكرة بدفاعه رداً على ما جاء بتقرير هيئة مفوضي الدولة، وقدمت جهة الإدارة مذكرتين بدفاعها وحافظة مستندات طويت على قواعد صرف مقابل العمل الإضافي لأعضاء النيابة الإدارية. وبجلسة 19/ 10/ 2002
قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 5/ 1/ 2003 للاختصاص، فنظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار التنبيه المطعون فيه، وملف التحقيق وقواعد صرف مقابل العمل الإضافي، وبجلسة 15/ 10/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.وحيث أقيم الطعن خلال الميعاد القانوني المحدد، وقد استوفى الإجراءات الشكلية المطلوبة، فمن ثم يكون مقبولاً من حيث الشكل.
وحيث تخلص واقعات النزاع، حسبما يبين من الأوراق، في أنه صدر قرار رئيس النيابة الإدارية المطعون فيه بالتنبيه على المدعي بالالتزام بما تقضي به التعليمات من وجوب تسليم القضايا والعرائض المحال إليه فور انتهاء التصرف فيها، وذلك استناداً للتحقيق الذي أجرى مع الطاعن، فتظلم الطاعن من هذا القرار إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية الذي قرر قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً وحرمان المتظلم من مقابل تميز الأداء لمدة شهرين كأثر من أثار التنبيه، فأقام الطاعن الطعن الماثل مستنداً إلى ما ورد بعريضة الطعن وما قدمه من دفاع.
وحيث إن الثابت من أوراق التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية بشأن الموضوع مسئولية الطاعن عن تأخر تسليم ملف القضيتين المشار إليهما رغم انتهاء التصرف فيهما إلى ما بعد نقله من النيابة إلى نيابة أخرى،وقد ثبت ذلك من أقوال موظف الجدول المختص وخلو الأجندة الخاصة بالعضو من توقيع الموظف باستلامهما على غرار بقية القضايا، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه قائما على أسباب صحيحة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من الأوراق، ومتفقاً وأحكام القانون، ولا يغير من ذلك ما ساقه الطاعن من قرائن واستنتاجات لا ترقى إلى مستوى الدليل الذي ينفي عنه هذا الخطأ، ومن ثم يكون الطعن في هذا القرار غير قائم على سند صحيح وحقيق بالرفض.
وحيث أنه عن حرمان الطاعن من صرف مقابل العمل الإضافي لمدة شهرين، فإن الثابت بالأوراق أن قواعد صرف مقابل العمل الإضافي للسادة أعضاء النيابة الإدارية تنص في البند رابعاً على ما يلي:- يحرم صرف مقابل العمل الإضافي للفئات التالية:ـ
1ـ ………………… 5ـ الذين يقرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية حرمانهم من صرف مقابل تميز الأداء …………………. .
تابع الطعن رقم 2075 لسنة 49 قضائية علي
وحيث إن الثابت بالأوراق أنه بصدور قرار رئيس النيابة الإدارية المطعون فيه بالتنبيه على الطاعن كتابة وقيام الطاعن بالتظلم من هذا القرار إلى المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، قرر المجلس بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بتأييد التنبيه الكتابي محل التظلم وحرمان الطاعن من مقابل تميز الأداء عن مدة شهرين كأثر من أثار التنبيه، فمن ثم يكون المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قد استخدم سلطته المقررة قانوناً لحرمان الطاعن من مقابل تميز الأداء كأثر لتنبيه الطاعن وهذا ليس ازدواجاً في توقيع الجزاء أو تكراراً له أو مخالفة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، بل أن المجلس استخدم سلطته المقررة قانوناً في حرمان أي من أعضاء النيابة من هذا المقابل لما يراه من أسباب، ولا جدال أن ثبوت المخالفة في حق الطاعن وتنبيهه عنها يعد سبباً صحيحاً لحرمانه من مقابل تميز الأداء.
وحيث أنه عن الطلبين الثالث والرابع للطاعن من عدم إيداع ملف التحقيق بملف خدمته والتعويض عما لحقه من أضرار فإنه يتوجب الحكم برفضهما لانتفاء الخطأ في جانب جهة الإدارة.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 1427 هـ ـ والموافق 29/ 10/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |