الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد المستشار / عادل محمود زكي فرغـلي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئـيـس الـمـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمـد الشـيـخ أبـو زيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمد عـامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور على منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / هـشـام غـريـب مـفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / خـالد عثمان محمد حسن أمـيـن الـسـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2025 لسنة 50 ق. عليا

المقام من

المستشار / فاروق أمين محمد أبو يوسف

ضد

1- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي … بصفته
2- المستشار / وزير العدل …………………………….. بصفته
3- السيد / وزير المالية ………………………………… بصفته

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 10/ 12/ 2003 أودع الأستاذ / عبد المقصود إبراهيم ( المحامي ) نائباً عن الأستاذ / مجدي محمد عياد ( المحامي ) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طلب في ختامه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ إحالته للمعاش على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أو نهاية المربوط أيهما أصلح وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع إضافة العلاوات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار.
وتم إعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم : –
أصـلـياً : بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً .
واحتياطياً : بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 12/ 7/ 1989 على أساس أخر أجر كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وجرى نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
من حيث إنه عن شكل الطعن فإن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد أحيل إلى المعاش لبلوغه السن القانونية بتاريخ 12/ 7/ 1989 وأقام طعنه الماثل في 10/ 12/ 2003 إلا أنه خلال تلك الفترة أصدرت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3/ 3/ 1990 حكمها في طلب التفسير رقم 813 والذي انتهت فيه إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض .
تابع الحكم في الطعن رقم2025لسنة 50 ق. علي
ومن حيث إنه قد أضحى في يقين هذه المحكمة أن التفسير التشريعي الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية هو الفهم الصحيح الملزم لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه والذي حل محل النص القائم اعتباراً من تاريخ صدوره وكأنه لم يصدر من قبل إلا في الصيغة والمضمون الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية، ومقتض ذلك أن هذا التفسير قد أرس لدى كل من صاحب المعاش والجهة القائمة على تسويته يقيناً جديداً بأن التسوية التي تمت قبل صدور التفسير هي تسوية خاطئة معدومة الأثر قانوناً، الأمر الذي يتعين معه على الجهة المختصة أن تنهض لإعداد تسوية جديدة للمعاش، وإخطار ذوي الشأن بالربط النهائي للمعاش فإن هي نكلت عن ذلك ظل الميعاد المقرر بمقتضى المادة 142 لإقامة الدعوى بإعادة تسوية المعاش – مفتوحاً لا يحده سوى التقادم الطويل للحقوق وهو خمسة عشر عاماً ذلك أن الحظر الوارد بالنص المذكور لرفع الدعوى يجعل ميعاد السنتين الوارد بها موقوفاً لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بربط المعاش بصفة نهائية فإذا تخلف شرط الحظر ظل حق ذويا لشان قائماً ما لم يسقط بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ علم صاحب الشأن بحقه المستمد من التفسير الذي أرسته المحكمة الدستورية، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام هذا الطلب طعناً على التسوية الخاطئة لمعاشه عندما أتاه اليقين بخطئها وذلك بتاريخ 10/ 12/ 2003 قبل مرور خمسة عشر عاماً على صدور التفسير المشار إليه فإن الطلب يكون قد أقيم في الميعاد المقرر له قانوناً، وإذا استوفى الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخرى فهو مقبول شكلاً .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن أقام طعنه الماثل طالباً إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أو نهاية المربوط أيهما اصلح وبحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع إضافة العلاوات المقررة قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار وذلك من تاريخ إحالته إلى المعاش في 13/ 7/ 1989 وذلك على سند من القول بأنه كان يشغل وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة إلى أن أحيل إلى المعاش في هذا التاريخ وكان مركزه يعادل مركز نائب وزير ومن ثم يعامل معاملته ومن حيث المعاش وبالتالي يحق له تسوية معاشه بناء على ذلك دون التقيد بالحد الأقصى الوارد بنص المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً .
ومن حيث إنه عن طلب إعادة تسوية المعاش المستحق للطاعنين عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى من 100% من أجر الاشتراك الأخير فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى أحكام المادتين 19 ، 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 أن الأجر الأساسي الذي يسوى طبقاً له المعاش الأساسي للمؤمن عليهم العاملين بقانون التأمين الاجتماعي المخاطبين بأحكام هذه النصوص هو المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت طبقاً لها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه في التأمين أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ذلك وبواقع جزء من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين ويتم ربط المعاش بحد أقصى 80% من الأجر المشار إليه وبحيث لا يزيد على مائتي جنيه شهرياً، واستثنى المشرع من هذا الحد ثلاث حالات، الحالة الثانية منها هي حالة المعاشات التي تقضى القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون ويتم ربطها بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى السابق الإشارة إليه.
ومن حيث إن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي تنص على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة " .
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المزايا المنصوص عليها في قوانين المعاملين بكادرات خاصة في شأن تسوية معاشاتهم تظل سارية ويعاملون على مقتضاها بعد صدور قانون التأمين الاجتماعي. "
ومن حيث إن قانون السلطة القضائية رقم 46/ 1972 من قوانين المعاملين بكادرات خاصة في تطبيق ما قضت به المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي السالف الإشارة إليها ومن ثم فإن الأحكام المنصوص عليها في المادة 70 منه- والمعدلة بالقانون رقم 17/ 1972 ( وهو تعديل لاحق على صدور قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 تكون هي الواجبة التطبيق بالنسبة لمعاش رجال القضاء ويكون ما جرى به نص هذه المادة من أنه " وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضي أو مكافأته على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو أخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له … " هو الواجب التطبيق في هذا الشأن، الأمر الذي يتعين معه تسوية معاش القاضي – بحسبانه من
تابع الحكم في الطعن رقم2025لسنة 50 ق. علي
المعاملين بنظام وظيفي خاص – على أساس أخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح هل بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير .
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 89/ 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء هيئة قضايا الدولة تنص على أن " تحدد وظائف ومرتبات وبدلات أعضاء هيئة قضايا الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون " .
وتسري فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام المقررة والتي تقرر في شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية .
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المعاشات المستحقة لأعضاء هيئة قضايا الدولة تسري في شأنها جميع الأحكام المقررة في قانون السلطة القضائية .
ومن حيث إنه ولئن كان ما سبق هو الأصل بالنسبة لتسوية معاش القضاة بوجه عام إلا أن منهم من كان يشغل وظيفة في درجة وزير أو نائب وزير، وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3/ 8 ق دستورية بجلسة 3/ 3/ 1990 إلى أنه في تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته منه حيث المعاش عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض، كما يعتبر رئيس محكمة الاستئناف ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية في حكم درجة نائب الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لنائب الوزير ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل في الحالتين إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17/ 1976بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية .
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان يشغل وظيفة وكيل هيئة قضايا الدولة والتي تعتبر في حكم درجة رئيس محكمة الاستئناف حتى تاريخ إحالته إلى المعاش في 13/ 7/ 1989 ومن ثم يحق تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس أخر مرتب أساسي كان يتقاضاه بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية الطاعن في تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 13/ 7/ 1989 على أساس أخر أجر أساسي كان يتقاضاه وبحد أقصى مقداره 100 % من أجر الاشتراك الأخير مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الموافق من ربيع الآخر سنة 1426 هـ ، الموافق 4/ 9/ 2006بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات