الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / احمد منصورمحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد الأستاذ/ / وائل محمد عويس أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1992 لسنة 52 ق ـ عليا

المقام من

خالد حسين عبد التواب أحمد

ضد

1ـ رئيس الجمهورية
2ـ وزير العدل
3ـ رئيس هيئة النيابة الإدارية

الإجراءات

في يوم 31/ 10/ 2005 أودع الأستاذ/ محمد محمد حسن المحامي بصفته نائبا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا عريضة الطعن طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 226/ 2005فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة ووضعه بترتيب درجات الليسانس بين زملائه المعينين بقرار رئيس الجمهورية رقم 230/ 2000 والمرقين للدرجة المشار اليها بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للأستاذة/ نجلاء محمود عبد الحميد بسيوني وسابقا على الأستاذ/ هاني سعيد محمد سعيد وما يترتب على ذلك من أثار وفي الموضوع: بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 226/ 2005 المطعون فيه فيما تضمنه من عدم ترقية الطاعن إلى درجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة وما يترتب على ذلك من أثار إلزام الجهة الإدارية بأداء الفارق النقدي بين المخصص المالي لدرجة معاون نيابة إدارية التي عين عليها الطاعن بقرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2003 وبين المخصص المالي لدرجة وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة والتي رقى إليها زملائه بالقرار رقم 226/ 2005 وما يترتب على ذلك من أثار إلزام الجهة الإدارية بتعويض الطاعن عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء القرار المطعون فيه بالتعويض التي تراه المحكمة جابر للضرر وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريراً بالراي القانوني في الطعن ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظرت المحكمة الطعن بجلسة 1/ 10/ 2006 وقد قدم الطاعن مذكرة طلب فيها الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن، وقد قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13/ 1968 تنص على أنه [يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أوببيان صريح في مذكرة موقعه من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر] وتنص المادة 143 من القانون المشار إليه على أن
تابع الطعن رقم 1992 لسنة 52 ق ـ علي
[يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوىٍ].
ومن حيث إن الثابت من الأوراق حسبما جاء في المذكرة المقدمة من الطاعن أنه يترك الخصومة في الطعن الماثل ومن ثم يتعين الحكم بإثبات ترك الطاعن للخصومة في الطعن.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بإثبات ترك الطاعن للخصومة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 1427 هـ ـ والموافق 8/ 10/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات