أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري
محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د / حسونه توفيق حسونة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ألهم محمود أحمد سليمان مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
سامي طه محمود العدوىضد
1- رئيس الجمهورية " بصفته "2- وزير العدل " بصفته "
3- رئيس هيئة قضايا الدولة " بصفته "
الإجراءات
بتاريخ 30/ 11/ 2003 أودع الأستاذ / أحمد حسين ناصر المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها بالرقم المسطر بعاليi وطلب في ختامه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 133 لسنة 2003 فيما تضمنi من استبعاد الطاعن من التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وقد تم إعلان تقرير الطعن علي الوجه المبين بالأوراق .
وجري تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرا بالرأي القانوني فيه أرتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد نظرت المحكمة الطعن علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت بجلسة 22/ 10/ 2006 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودتة المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن واقعات الطعن الماثل تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعن حصل علي ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 2000 بتقدير جيد 16و68 % وتقدم بطلب للتعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وتحدد له يوم 20/ 1/ 2001 لمقابلة لجنة الاختبار الشخصي بالهيئة ثم صدر قرار رئيس الجمهورية المطعون فيه رقم 133 لسنة 2003 متضمنا تعيين عدد من المندوبين المساعدين من دفعه 2000 دون أن يشمله ضمن المعينين وينعى الطاعن علي هذا القرار مخالفته لأحكام القانون لاستبعاده من التعيين رغم توافر الشروط اللازمة لشغل وظيفة مندوب مساعد بشأنه ودون بيان سبب الاستبعاد وتعين من هم دونه في المجموع الكلي للدرجات الأمر الذي يعد من قبيل إساءة استعمال السلطة وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين وخلص الطاعن مما تقدم إلي طلب الحكم له بما سلف بيانه من طلبات .
تابع الطعن رقم1800لسنة50ق0ع
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة " دائرة توحيد المباديء قد جري علي أن اجتياز مقابلة اللجنة المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظيفة القضائية يكون شرطا لازما يضاف إلي شروط التعيين المنصوص عليها في القانون ، والتي تنحصر في التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ، والحصول علي إجازة الحقوق أو ما يعادلها ، وعدم صدور أحكام من المحاكم أو مجالس التأديب في أمر مخل بالشرف ولم تم رد الاعتبار ، وحسن السمعة وطيب السيرة ، وأن تلك اللجنة غير مقيدة في اجتياز المتقدمين سوي بمدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية المتقدمين إليها فهي لا تتقيد بأي اختبارات سابقة تتعلق بالقدرات والعناصر الدالة علي توافر أو عدم توافر تلك الأهلية وأن سلطتها في الاختيار تكون سلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة لأن ممارسة السلطة التقديرية في مجال التعيين في الوظائف القضائية سيظل علي وجه الدوام واجبا يبتغي الصالح العام باختيار أكفا العناصر وأنسبها وهو أمر سيبقي محاطا بإطار المشروعية التي تتحقق دون سواها وذلك بالتمسك بضرورة توافر ضمانات شغل الوظيفة والقدرة علي مباشرة مهامها في أرساء العدالة دون ميل أو هوي وأن تلك السلطة التقديرية هي وحدها التي تقيم الميزان بين كل من توافرت فيه الشروط العامة المنصوص عليها في القانون لشغل الوظائف القضائية وبين فاعلية مرفق القضاء وحسن تسييره فلا يتقلد وظائفة إلا من توافرت له الشروط العامة وحاز بالإضافة إليها الصفات والقدرات الخاصة التي تؤهله لممارسة العمل القضائى على الوجه الاكمل ومن ثم فانه اذا اتيح للمرشح فرصة المقابلة الشخصية فانه لا يكون أمامه إن أراد الطعن في القرار الصادر بتخطية في التعيين سوي التمسك بعيب الانحراف عن المصلحة العامة ، وعندئذ يقع علي عائقه عبء إثبات هذا العيب ولا يجوز للمحكمة أن تحل نفسها محل اللجنة في أعمال معايير وضوابط استخلاص مدي أهليته لشغل الوظيفة وإلا ترتب علي ذلك إهدار كل قيمة لجأن المقابلة وحلول المحكمة محلها بناء علي ضوابط يضعها القاضي ليحدد علي أساسها مدي توافر الأهلية اللازمة لشغل الوظيفة وتلك نتيجة يأباها التنظيم القضائي .
ومن حيث أنه لا مندوحة من أن يترك لأعضاء تلك اللجان بما أو توا من حكمة السنين التي رقت بهم الوظائف القضائية حتى بلغت منتهاها وأصبحوا شيوخا لرجال القضاء والهيئات القضائية أن يسيروا أغوار شخصية كل متقدم لشغل الوظيفة القضائية لاستخلاص مدي توافر الشروط التي يتعذر علي الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير اليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظائف القضائية التي تتطلب في شاغلها فضلا عن الكفاءة العلمية أعلي قدر من الحيدة والنزاهة والتعفف والاستقامة والبعد عن الميل والهوى والترفع عن الدنايا والشبهات والقدرة علي مجاهدة النفس الأمارة بالسوء في ظل ظروف الحياة الصعبة وضغوطها التي تجعل من النفوس الضعيفة فريسة للأهواء والنزوات وتسخير المناصب القضائية الحساسة لتحقيق أهدافها والانحراف بها عن جادة الصالح العام ، فلا مناط من أن توضع مسئولية اختيار العناصر المناسبة لشغل تلك الوظائف أمانة في أعناق شيوخ رجال القضاء والهيئات القضائية يتحملونها أمام الله وأمام ضمائرهم فيكون له حق استبعاد الذين لا علم لهم بالحق ولا قدرة لهم علي الصدع به ولا يتمكنون من ضبط أنفسهم ولا كبح جماحها ومنعها من الميل إلي الهوى فتلك أمانه وإنها – بحق – يوم القيامة خزي وندامة إلا لمن أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيها ولا معقب عليهم في ذلك ما لم يقم الدليل صراحة علي الانحراف بالسلطة أو التعسف في استعمالها تحقيقا لأهداف خاصة .
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أنه بناء علي إعلان هيئة قضايا الدولة عن مسابقة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من بين الحاصلين علي ليسانس الحقوق دفعه عام 2000 تقدم الطاعن بأوراقه التي تفيد حصوله علي ليسانس الحقوق عام 2000 بتقدير عام جيد بنسبة 16 و 68 % من المجموع الكلي وتحدد يوم 20/ 1م2001 لإجراء مقابلة شخصية معه ضمن المتقدمين لشغل هذه الوظيفة وقد أسفرت المقابلة التي أجرتها الهيئة المطعون ضدها عن عدم اجتيازها حسبما تبين من المستندات المقدمة من الهيئة وخاصة صورة طبق الأصل من كشف بأسماء المرشحين للتعيين بالوظيفة المذكورة دفعة عام 2000 جامعة القاهرة حيث ورد أسم الطاعن قرين مسلسل 40 ومؤشرا عليه بعلامة " X " بما يفيد عدم اجتيازه المقابلة كما أوضحت الهيئة ذلك صراحة بمذكراتها المرفقة بالكشف ، ومن ثم استبعاده من التعيين ضمن المعينين بالقرار رقم 133 لسنة 2002 المطعون فيه ، وإذ لم ينهض من الأوراق دليل علي إساءة استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في تخطيء الطاعن في التعيين والتي تتمتع فيها بسلطة تقديرية لا يحدها سوي استهداف المصلحة العامة والتي اختارت بمقتضاها من توسمت فيه القدرة علي تولي هذا المنصب القضائي الرفيع واستبعدت من سواه لا ينازعها في هذا الاختيار أحد ولا تتقيد فيه بمعايير وضوابط مسبقة إلا بما وقر في ضمائر لجنة المقابلة من شيوخ القضاء وأستقر في وجدانهم من معايير وضوابط بما أوتوا من حكمة السنين التي رقت بهم وظائف
تابع الطعن رقم1800لسنة50ق0ع
القضاء حتى بلغت منتاها وبمقتضاها أخذوا علي عاتقهم وتحت مسئوليتهم أمام الله إلا يقع اختيارهم لشغل هذا المنصب إلا علي من أستوفي كافة شروطة وكان أهلا من كافة الجوانب للنهوض بأعبائه – كما سلف البيان .
وإذ أستوفي القرار المطعون فيه تلك الشروط ومر بهذه المراحل فأنه يكون قد صدر مطابقا لأحكام القانون ويضحي الطعن عليه – والحال هذه بغير سند خليقا بالرفض .
ولا يغير من ذلك قول الطاعن بأن هذا القرار أشتمل علي تعيين من هم دونه في مجموع الدرجات الحاصل عليها في شهادة اللسانس فهذا القول مردود بأن الكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية وإنما يتعين توافر عناصر ومعايير أخري تتعلق بالأهلية والقدرة علي تولي هذا المنصب أو تلك المعايير مما تختص لجنة المقابلة – وحدها بتحديدها وأعمال مقتضاها عند المقابلة الشخصية ومن ثم لا يسوغ التطرق إلي المفاضلة بين المرشحين في درجات التخرج إلا بين من أجتاز منهم المقابلة الشخصية بنجاح وإذ لم يجتز الطاعن المقابلة المشار إليها فلا يقيد منه الدفع بإجراء المفاضلة بينه وبين المتقدمين الذين أجتاوزا المقابلة الشخصية دونه الأمر الذي يتعين معه الإلتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن وغني عن البيان أنه طالما أنيط بلجنة المقابلة الشخصية استخلاص مدي أهلية المرشح لتولي الوظيفة القضائية وأجرت معه المقابلة فعلا فلا إلزام عليها أن تعبر عن النتيجة ألتي خلصت إليها في شكل معين وإنما يكفي في هذا الصدد أن تشير الأوراق إلي أن الجهة الإدارية المختصة قد قامت بدورها في عقد مقابلة شخصية حقيقة وجادة أستمعت فيها لجنة من شيوخ القضاة إلي أقوال وتصرفات المرشح ، وسبرت أغواره وتحملت أمانة اختباره ، سواء بالقبول أو الرفض بغض النظر عن الشكل الذي أفرغت فيه النتيجة التي أفصحت عنها الأوراق أثباتا أو نفيا سواء أكان ذلك بالإشارات أو الأرقام والعبارات الدالة علي اجتياز المرشح أو عدم أجتيازه المقابلة لأن كل ذلك من الأمور المتعارف عليها ، ومن ثم لا يكفي للدلالة علي عدم أجتياز الطاعن للمقابلة الشخصية التي أجريت معه الإشارة أمام أسمه بما يدل علي ذلك بوضع علامة "X" وبذلك يكون القرار المطعون فيه صدر مطابقا لأحكام القانون ، ويضحي الطعن عليه بغير سند خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة اليوم الاثنين الموافق 6 من ذ و القعدة لسنة 1427هـجرية والموافق 12/ 11/ 2006, وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |