الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة- موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبده جـاهين نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الشيخ علـى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمـد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار / أسامـة راشـد مفـوض الـدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس سكـرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1638 لسنة 49ق. عليا

المقام من

بسيوني حسن بسيوني

ضد

1- وزير العدل
2- رئيس ه



الإجراءات

أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها بأن أودع بتاريخ 18/ 3/ 2001 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه التي قيدت بالدعوى رقم 317 لسنة 48ق طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 301 لسنة 2000 فيما تضمنه من تخطي المدعي في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة وما يترتب على ذلك من آثار، وقد نظرت المحكمة الإدارية الدعوى المشار إليها وبجلسة 4/ 9/ 2002 حكمت بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا وإعمالا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالطعن رقم 1638 لسنة 49ق. عليا وقد تم إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق وقد قدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم أصليا بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد المقرر قانونا واحتياطيا بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 22/ 1/ 2006 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم جواز الإحالة واحتياطيا برفض الطعن وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن المادة 25 مكررا من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة2002 تنص على أن (تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبنى الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات) .
ومن حيث إن المادة 44 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد تطلب أن يقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامي من المقبولين أمامها.
تابع الحكم في الطعن رقم 1638 لسنة 49ق. عليا
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في طلبات أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ويقدم الطلب في هذه الحالة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع من محام من المقبولين أمامها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لهيئة المحكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وإلا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم، ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية ولا يرفع الخطأ عن حكم محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية أيا كان مضمونه وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصها إلا أنه يترتب على اعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية في قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة ينبغي على ذوي الشأن أن يترسموها إذا أرادوا قضاءها.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وإذ كان صحيحا ما قضت به المحكمة الإدارية من عدم اختصاصها بنظر الطعن الماثل على أساس أن هذا الطعن وهو مقام من الطاعن يطعن فيه على قرار تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بما تختص بنظره المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إذ أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذي يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بعدم جواز الإحالة.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الأحد الموافق 19من ذو القعدة 1427هـ ،الموافق 10/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات