الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السعيد عبده جاهين
/ محمد الشيخ علي الدكتور / سمير عبد الملاك منصور
/ أحمد منصور محمد نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائل محمد عويس أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1643 لسنة 49 ق0عليا

المقام من

عبد القادر السعيد عبد القادر السيد

ضد

1. السيد / رئيس الجمهورية " بصفته "
2. وزير العدل " بصفته "
3. وزير الداخلية " بصفته "
4. رئيس هيئة قضايا الدولة " بصفته "

الإجراءات

أقام الطاعن طعنه الماثل ابتداء أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بأن أودع بتاريخ 13/ 4/ 1999 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه التي قيدت بالدعوى رقم 460 لسنة 46 ق، وبجلسة 26/ 2/ 2000 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى بإحالتها إلي لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة للاختصاص ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فقد طعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري كدائرة استئنافيه بالطعن رقم 317 لسنة 32ق 0 س وقد نظرت محكمة القضاء الإداري الطعن المشار إليها وبجلسة 24/ 6/ 2002 أصدرت حكمها في الطعن قضى بقبول الطعن شكلا وبتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بعدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية للاختصاص، وقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بالطعن رقم 1643 لسنة 49 ق0 عليا.
وقد تم إعلان عريضة الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وقد قدم مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 12/ 2/ 2006 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها في الطعن طلبت فيها الحكم اصليا: بعدم جواز الإحالة واحتياطيا: برفض الطعن وقد قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن المادة 25 مكررا من قانونا هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم لسنة 2002 تنص على أنه:" تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا فى الشكل
تابع الطعن رقم 1643 لسنة 49 ق0علي
أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة – كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات".
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد تطلب أن تقدم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامي من المقبولين أمامها.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المحكمة الإدارية العليا هي المختصة دون غيرها بالفصل في طلبات إثبات أعضاء هيئة قضايا الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم ويقدم الطلب في هذه الحالة بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا موقع من محام من المقبولين أمامها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يسوغ لأيه محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا للمادة 110 من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوى المحكمة المحلية أو تدنوها في درجات التقاضي ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا التي تملك سلطة التعقيب على أحكامها وألا عطلت سلطة الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم، ولا يوهن في سلامة هذا النظر الادعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكم محكمة القضاء الإداري بالإحالة ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى دون النظر في مدى سلامة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أيا كان مضمونه وإذ كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا للمادة من قانون المرافعات ودون معاودة النظر في تحديد اختصاصها إلا أنه يترتب على أعمال ما تقدم نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل المحكمة الإدارية العليا في قمة التنظيم القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة يتعين على ذوي الشأن أن يترسموها إذا أرادوا قضاءها.
ومن حيث أنه وعلى هدى ما تقدم إذ كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاص المحكمة الإدارية نوعيا بنظر الدعوى على أساس أن هذا الطعن وهو مقام من الطاعن يطلب فيه إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 59 لسنة 1999 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة مما تختص بنظره المحكمة الإدارية العليا طبقا لأحكام المادة 25 مكرر من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المقامة بالقانون رقم 2 لسنة 2002 إلا أنها قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إذ أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من منازعات الأمر الذي يجعل النزاع والحال على هذا النحو غير مطروح على هذه المحكمة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز الإحالة.
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الأحد الموافق 3/ 12/ 2006والموافق من ذي القعدة لسنة 1427 هجرية وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات