الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكـى فر غلـى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيـخ على أبو زيـد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المنعم أحمـد عامـر نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د0/ سمير عبد الملاك منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور علي منصـور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة حسن البردونـى مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسـن أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1461 لسنه 48 ق 0عليا

المقام من

سحر حمد عبد الماجد حمد

ضد

1- وزير العدل
2- رئيس هيئة النيابة الإدارية
( بصفتيهـمـا)

الإجراءات

أقامت الطاعنة الطعن الماثل بعريضة أودعت إبتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26/ 8/ 2000 طلبت في ختامها الحكم بإلغاء قرار هيئة النيابة الإدارية فيما تضمنه من استبعادها من المقبولين في الإعلان رقم 2 لسنه 1998 لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية , وتعيين من هم أقل في مجموع الدرجات رغم استيفائها للشروط اللازمة للتعيين 0
وبجلسة 22/ 9/ 2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات 0
ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت طعنا بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم وذلك بتاريخ 6/ 12/ 2001 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه – لأسبابه – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 237 لسنه 2000 فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية وما يترتب على ذلك من آثار 0
وجري نظر الطعن أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 13/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث إن الطاعنة تطلب إلغاء قرار هيئة النيابة الإدارية فيما تضمنه من استبعادها من المقبولين في الإعلان رقم 2 لسنه 1998 لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية 0
ومن حيث إن المادة 40 مكررا / 1 من القانون رقم 117 لسنه 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المضافة بالقانون رقم 12 لسنه 1989 تنص على أن :-
تابع الحكم في الطعن رقم 1461 لسنه 48 ق 0عليا
" تختص إحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا ـ دون غيرها – بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم متى كان مبني الطلب عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة 0
كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات 0"
ومفاد ذلك أن المشرع قد عقد الإختصاص لأحدي دوائر المحكمة الإدارية العليا 0 دون غيرها , بالفصل في الطلبات التي يقدمها أعضاء هيئة النيابة الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم , التي شابها عيب أو أكثر من العيوب المبينة بالنص , وعلى ذلك تختص هذه المحكمة بنظر طلب الطاعنة إلغاء القرار المطعون فيه لتعلقه بتعيينها بهيئة النيابة الإدارية شريطة أن يقام الطعن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة وفقا للقواعد والإجراءات المبينة بنص المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 0
ولا يغير من ذلك قضاء محكمة القضاء الإداري بجلسة 22/ 9/ 2001 بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن الماثل وإحالته بحالته إلى هذه المحكمة ( الدائرة الثانية عليا ) للاختصاص ذلك أنه لا يسوغ لأية محكمة أن هي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى أن تحيلها إلى المحكمة المختصة طبقا لحكم المادة من قانون المرافعات إلا إذا كانت المحكمة المحال إليها الدعوى في ذات مستوي المحكمة المحيلة أو تدنوها في درجات التقاضي , ومن ثم فلا يسوغ لمحكمة القضاء الإداري أن تحيل أحكامها , إلاعطلت سلطات الرقابة القضائية التي يفرضها النظام القضائي بين درجات المحاكم , ولا يعرض في سلامة هذا النظر الإدعاء بأن المحكمة الإدارية العليا تختص بمثل هذه الدعاوى باعتبارها محكمة أول درجة فذلك كله لا ينال من سلطة المحكمة الإدارية العليا في التعقيب على أحكام محكمة القضاء الإداري ولا يرفع الخطأ عن حكمها بالإحالة و ولا يفرض على المحكمة الإدارية العليا الفصل في الدعوى , فإذا كان حكم الإحالة يوجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى أن تفصل فيها طبقا لحكم المادة من قانون المرافعات دون معاودة النظر في تحديد اختصاصها أو إتصالها بها قانونا وهي نتيجة يأباها النظام القضائي الذي يجعل من المحكمة الإدارية العليا في قمة النظام القضائي لتحقيق الرقابة القضائية على أحكام المحاكم الأخرى داخل مجلس الدولة , وجعل ولوج سبيلها طبقا لإجراءات محددة يتعين على ذوي الشأن أن يترسموها إن أرادوا قضاءها 0
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه ولئن كان صحيحا ما قضت به محكمة القضاء الإداري من عدم اختصاصها بنظر الطعن إلا أنه قد جانبها الصواب فيما قضت به من إحالة الطعن إلى هذه المحكمة إعمالا لحكم المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحيل الدعوى إلى محكمة الطعن لتجنب ذوي الشأن مشقة سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من مشقة سلوك السبل القانونية التي اعتمدها المشرع شرطا ومدخلا للنظر فيما يطرح على المحكمة الإدارية العليا من موضوعات الأمر الذي يجعل النزاع – والحالة هذه – غير مطروح على هذه المحكمة 0
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الإحالة دون أن يمنع ذلك ذوي الشأن من إتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون لطرح النزاع على هذه المحكمة دون أن يكون قضاء هذه المحكمة سببا في استغلاق باب التقاضي في مواجهتهم 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بعدم جواز الإحالة 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الأحد الموافق 26 من صفر 1427 هجرية والموافق 26 / 3 / 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات