المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 330 لسنة 45ق0 عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة السابعة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد الباري
محمد شكري
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمود محمد صبحي العطار، السعيد عبده جاهين،
محمد الشيخ علـى ، أحمد منصور محمـد
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامة راشـد مفوض الدولــة
وحضور السيد / وائل محمد عويس أمين الســـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 330 لسنة 45 عليا و 391 ق 0 علياالمقام من
رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس بصفتهضد
الضبع لاوندي عبد الملاكرئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس بصفته
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالاسماعليه
فى الدعوى رقم 466 لسنة 3ق جلسة 24/ 8/ 98
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق 21/ 10/ 98 أودع الأستاذ/ محمد مختار عبد المجيد المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن فى الطعن رقم 330 لسنة 45ق0 عليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن فى الحكم المشار إليه بعالية فى شقة القاضي 0بأحقية المطعون ضده فى هذا الطعن فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% مخصوما منه ما تصرف إليه كبدل طبيعة عمل وبأحقيته فى صرف الأجر الاضافى عن ساعات العمل الإضافية وكذلك أحقيته فى الحصول على وجبتين غذائيتين يوميا مع تعويضه عما فاته نتيجة لعدم تنفيذ هذا الالتزام بمبلغ مائه وخمسون جنيه شهريا مخصوم منه ما صرف إليه كبدل تغذية على النحو المبين بالأسباب مع مراعاة إحكام التقادم الخمسي 0
وطلب الطاعن فى الطعن رقم 330 لسنة 45ق عليا للأسباب المبينة فى تقرير الطعن لحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام المطعون ضده المصروفات0
وفى يوم الخميس الموافق 22/ 10/ 98 أودع الأستاذ/ اسحق فارس الشوان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن الثاني ( الضبع لاوندي ) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 392 لسنة 45ق0ع فى ذات الحكم المشار إليه بعالية وطلب فى ختام تقرير الطعن قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للتقادم الخمسي مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات0
وقد أعلن الطعنين قانونا على الوجه الثابت بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى الطعنين ارتأت فيه قبول الطعنين شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الاصلى مخصوما منه ما تم صرفه إليه كبدل طبيعة عمل وكذا بأحقية المدعى فى صرف قيمة وجبتين غذائيتين وفقا للقانون رقم 27 لسنة 1981 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له اعتبارا من 23/ 1/ 82 على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وبمراعاة تاريخ التحاقه بالعمل وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة 0
وقد نظرت المحكمة الطعنين فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد 0 وبجلسة 1/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث أن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعها الشكلية0
ومن حيث إن واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبن من الإطلاع على الأوراق فى إن الضبع باوندى عبد الملاك كان قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه ضد هيئة قناة السويس ابتداء أمام محكمة القضاء الإداري ببور سعيد حيث أودع بتاريخ 7/ 6/ 1995 لم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه التي قيدت بالدعوى رقم 547 لسنة 4ق 0 طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتطبيق إحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 عليه وإلزام الهيئة المدعى عليها بان تؤدى له متجمد أجره الاضافى والبدلات المستحقة له وذلك منذ صدور القانون المشار إليه وهى من 23/ 4/ 1981 مع استمرار حقه فى صرف تلك البدلات وإلزام الهيئة المصروفات وقال شرحا لدعواه انه يعمل بمحاجر عتاهة التابعة للهيئة بالفئة السادسة وقد صدر القانون رقم 27 لسنة 1981 بتاريخ 22/ 4/ 1981 بشان تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر 0
وقد نص فى المادة التاسعة منه على منح العاملين الموجودين فى مواقع العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60% من الأجر الاصلى0
كما نصت المادة من هذا القانون على منح بدل إقامة يتراوح بين 30، 60% من بداية الأجر ، هذا فضلا عن انه يعمل لمدة تزيد على ثمان ساعات فى حين نصت المادة 15 من هذا القانون على عدم تشغيل العامل مدة تزيد على سبع ساعات ومن ثم فانه يستحق أجرا أضافيا يوازى أجره الذي يستحقه مضافا إليه 100% إذا كان قبل الغروب و 200% إذا كان بعد غروب الشمس هذا بالإضافة إلى أحقية المدعى لأخذ ثلاث وجبات غذائية ورغم صدور هذا القانون بهذه الحقوق للعاملين لم تقم الهيئة المدعى عليها بصرف هذه الحقوق إلا صرف مبلغ خمسة وسبعين قرشا ابتداء من عام 1984 ، الأمر الذي أدى بالمدعى المذكور إلى رفع دعواه بغية الحكم له بطلباته أنفة البيان 0
وبجلسة 16/ 7/ 1997 حكمت محكمة القضاء الادارى ببور سعيد بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالاسماعلية وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة الاسماعلية حيث قيدت لديها بالدعوى رقم 466 لسنة 3ق ونظرتها وبجلسة 24/ 8/ 1998 أصدرت حكمها المطعون فيه فى الطعنين الماثلين القاضي بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% مخصوما منه ما يصرف إليه كبدل طبيعة عمل وبأحقيته فى الحصول على وجبتين غذائيتين يوميا مع تعويضه عما فاته نتيجة لعدم تنفيذ الالتزام بمبلغ قدره مائة وخمسين جنيها شهريا على النحو المبين بالأسباب مع مراعاة إحكام التقادم الخمسي ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام كل من المدعى وجهة الإدارة المصروفات مناصفة بينهما0
وشيدت قضاءها – بعد إن استعرضت إحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 بشان تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر وقرار وزير القوى العاملة رقم 8 لسنة 1982 على أساس إن : أولا : فيما يتعلق بطلب صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة فانه لما كانت حافظة مستندات هيئة قناة السويس المقدمة بجلسة 7/ 5/ 1997 قد تضمنت صورة كتاب مديرية المساحة بالسويس والذي تضمن إن منطقة الكادرات والمحاجر بعتاقة بالسويس تقع خارج كردون المدينة بمسافة 150 متر حسب حالة التشغيل الطبيعية وإذا ثبت إن المدعى يشغل وظيفة سائق سيارة بمحاجر عتاقة بالسويس فان المدعى يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من أجره الاصلى مخصوما منها ما يصرف إليه من الهيئة – كبدل طبيعة عمل بنسبة 5ر37% ثانيا وبشان طلب صرف بدل الإقامة ، فانه لما كان استحقاقه هو العمل بإحدى المحافظات أو المناطق النائية المحددة بقرار وزير القوى العاملة رقم 8 لسنة 1982 ، ولما كانت محافظة السويس لا تندرج ضمن هذه المحافظات فان المدعى لا يستحق صرف بدل الإقامة المطالب به 0
ثالثا :- وعن طلب المدعى صرف متجمد أجره الاضافى فانه لما كان مناط استحقاق هذا الأجر الاضافى هو إن يؤدى العامل عملا أضافيا يزيد عن عدد ساعات التشغيل المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 27 لسنة 1981 المشار إليه وعليه فانه يستحق صرف هذا الأجر بالضوابط المنصوص عليها فى هذه المادة لدى قيامه بأداء هذا العمل 0
رابعا :- وبشان طلب صرف لمقابل النقدي عن الوجبات الغذائية فانه لما كان من العاملين بمحاجر عتاقة التابعة لهيئة قناة السويس والتي لا تبعد عن كردون المدنية إلا بمائه وخمسين مترا فقط ، فانه يستحق والحالة هذه صرف وجبتين غذائيتين يوميا ولما كان هذا لالتزام يتعذر تنفيذه فيما مضى وان ذلك يمكن إن يكون فى صورة تعويض نقدي تقدره المحكمة بمبلغ 150 جنيه شهريا عن الوجبتين بصرف إلى المدعى بمراعاة إحكام التقادم الخمسي مخصوما منه ما تقوم الهيئة بصرفه إليه من بدل نقدي عن وجبة غذائية 0
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 330 لسنة 45ق علا المقامة من هيئة قناة السويس إن الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ذلك لأنه طبقا لنص المادة من القانون رقم 30 لسنة 1975 بشان هيئة قناة السويس تختص " الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالعاملين بها وتكون لوائح العاملين بالهيئة هى التي تطبق دون سواها وليس القانون رقم 27 لسنة 1981 ويؤكد ذلك إن اللوائح العاملين بالهيئة أكثر سخاء من القانون رقم 27 لسنة 1981 فمرتب المطعون ضده الاساسى الشهرة هو 151 جنيه أى إضعاف ما يحصل عليه موظف يشغل الفئة العالية بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 127 لسنة1981 0
وبالتالي يكون ما يطالب به المطعون ضده من بدل مخاطر الوظيفة بنسبة من 30 إلى 60% من الأجر الاصلى إنما يحسب على أساس الجدول المرفق بالقانون رقم 27 لسنة 1981 طبقا للمادة 8 منه وليس ما يحصل عليه وفقا لكادر الهيئة وبذلك يكون المستحق له كبدل مخاطر هو من 3 إلى 6 جنيهات شهريا وقد ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب كما إن ما قضى به الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده لوجبتين غذائيتين مع تعويضه بمبلغ 150 جنيه شهريا يخالف المادة 23من القانون رقم 127 لسنة 1981 لان حكم هذه المادة قاصر على أيام العمل وليس أيام الشهر يضاف إلى ذلك عدم استحقاق المطعون ضده الأجر ساعات العمل الإضافية لعدم قيامه بعمل اضافى لعجزه عن إثباته 0
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 392 لسنة 45ق عليا إن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف إحكام القانون عندما قضى فى منطوقه بمراعاة إحكام التقادم الخمسي دون إن يكون هناك مجال لأعمال هذه القاعدة ذلك لأنه سبق للطاعن إن أقام الدعوى رقم لسنة 1984 مدني كلى 0000 أمام محكمة بنى سويف الابتدائية فى 5/ 11/ 1984 مع آخرين طالبا فى ختامها ذات الطلبات المطالب بها فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وبجلسة 24/ 3/ 1985 حكمت محكمة السويس المذكورة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الادارى للاختصاص وتنفيذا لذلك 0
أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة حيث قيدت لديها بالدعوى رقم 651 لسنة 39 وقد أحالتها المحكمة المذكورة بحكمها الصادر فى 30/ 6/ 1988 إلى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة التي أحالتها إلى المحكمة الإدارية ببور سعيد التي أحالتها بدورها إلى المحكمة الإدارية بالاسماعلية التي قضت بجلسة 17/ 1/ 1996 بعدم قبول الدعوى باعتبارها دعوى جماعية مقامة من مدعيين لا يجمعهم اتحاد فى المراكز ومن ثم لا تسرى على حالة المدعى قواعد التقادم الخمسي لاتخاذ الطاعن إجراءات قطع التقادم ولا يبدأ التقادم بالنسبة له إلا من 18/ 1/ 1996 وإذا أقام دعواه فى 26/ 5/ 1995 فلا يسرى فى شانه التقادم الخمسي 0
ومن حيث انه عن أوجه الطعن رقم 337/ 45ق 0ع على الحكم المطعون فيه فيما قضى من صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الاصلى مخصوما منه ما صرف للمطعون ضده كبدل طبيعة عمل فان أوجه الطعن غير سديد وذلك إن البين من مطالعة القانون رقم 27/ 81 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر إن المادة الأولى من قانون الإصدار تقضى بان " تسرى إحكام القانون المرافق على العاملين بصناعات المناجم والمحاجر والتعويض به 0
وتنص المادة الثالثة من قانون الإصدار على إن " تسرى إحكام القوانين والقرارات واللوائح الخاصة بالعاملين بالحكومة والهيئات العامة على العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة لها وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون كما يعمل بما نص عليه فى هذه القوانين أو القرارات أو اللوائح أو أى نص يصدر بتعديلها يكون أكثر سخاء 00
ثم نصت المادة 2 من قانون العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون المشار إليه على إن " تسرى إحكام هذا القانون على العاملين بمنشات صناعات المناجم والمحاجر فى الهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى القطاع العام الجمعيات التعاونية ) القطاع الخاص ) 0
ونصت المادة 8 على انه " يطبق على العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون جدول الأجور والعلاوات المرافق وتعتبر هذه الأجور والعلاوات الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه 00 )
وتنص المادة على إن " يمنح العاملون الموجودون فى مواقع العمل لخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30% أو 60% من الأجر الاصلى وذلك تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل فى كل وظيفة أو مهنة ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس لوزراء 0
وتنص المادة على إن " يجوز بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية استثناء المنشات التابعة للجمعيات التعاونية ومنشات القطاع الخاص من تطبيق جدول الأجور والعلاوات المرافق ونسب البدلات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين وذلك بما يتفق ع الظروف الاقتصادية لتلك المنشات وفى هذه الحالة يحدد القرار المشار إليه معدلات ونسب الأجور والعلاوات والبدلات التي تطبق على العاملين فى هذه المنشات والبين من النصوص المتقدمة إن المشرع بغيا من إصدار هذا القانون رعاية هذه الطائفة من العمل المشتغلين فى المناجم والمحاجر لما يتعرضون له من مخاطر وصعوبات اثناء تأدية أعمالهم قرر معاملتهم معاملة خاصة بإصدار تشريع خاص بهم ونص فى هذا القانون صراحة على سريان إحكامه على العاملين بالمناجم والمحاجر التابعة للهيئات العامة وإذ أضفى القانون رقم 30/ 70 بنظام هيئة قناة السويس وصف الهيئة العامة على هيئة قناة السويس فان العاملين بمحاجر هذه الهيئة يندرجون فى عداد المخاطبين بأحكام قانون العاملين بالمحاجر والمناجم ولا يتعارض فى ذلك مع إخضاع هيئة قناة السويس للقانون رقم 30/ 70 وحده دون إحكام القوانين المنظمة للهيئات والمؤسسات العامة ذلك إن القانون رقم 27/ 81 ليس من التشريعات المنظمة للهيئات والمؤسسات العامة وإنما هو تشريع خاص بطائفة من العاملين بالمحاجر والمناجم إما كانت جهات عملهم سواء أكانت جهة حكومية بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية أم هيئة عامة أم قطاع عام أم فى الجمعيات الخاصة والقطاع الخاص0
وقد تناول القانون رقم 27 / 81 فى مادته التاسعة بيان إحكام منح بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وناط برئيس مجلس الوزراء تحديد هذا البدل بقرار منه الذي أصدر القرار رقم 1147 / 82 ناصا فى مادته الأولى على إن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم 27 / 81 المشار إليه الموجودون فى مواقع العمل بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بالنسب آلاتية من المرتب الاصلى :000000000 50% للعاملين بواجبات التشغيل فى المحاجر والمناجم المكشوفة والملاحات عمليات ومعالجة الخام وتقله 0000 زى يترتب فى إن نسبة البدل إنما تنسب إلى الأجر الاصلى الذي يتقاضاه العامل بجهة عمله أو إلى الأجر المحدد بجدول الأجور المرافق للقانون رقم 27/ 81رايهما اكبر وذلك نزولا على ما قرره المشرع صراحة من سريان النص الأكثر سخاء سواء كان موقعه فى تشريعات الجهة التي يخضع لها العامل أم فى قانون العاملين بالمناجم والمحاجر فإذا كانت نسبة البدل اكبر فى جهة عمله من تلك المقرر فى قانون العاملين بالمناجم والمحاجر منح العامل بدلا وفقا للنسبة المقررة فى جهة عمله إما إن كانت النسبة المقررة فى قرار 0رئيس مجلس الوزارء اكبر فانه يمنح البدل وفقا لها ولا وجه القول بانه لدى تحديد ما هو أكثر سخاء للعامل ينبغي المقارنة بين نسبة البدل من الأجر المنصوص عليه بجدول الأجور المرافق للقانون رقم 27/ 81 وبين نسبة البدل من الأجر الاصلى الذي يتقاضاه العامل بجهة عمله وفقا لقانون التوظيف بها فهذا مردود بان جدول الأجور المرافق رقم 27/ 81 يمثل الحد الأدنى الذي لا يجوز النزول عنه عملا بصريح المادة 80 من هذا القانون مما مفاده انه لا يجوز منح هولاء العمال أجورا تزيد على تلك المقررة بهذا القانون فإذا كانت جداول مرتبات ولاء العاملين فى التشريعات المنظمة لشئون توظيفهم تزيد على تلك الواردة بالقانون رقم 27/ 81 كانت الأجور هى الواجبة التطبيق عند حساب نسب البدلات والمزايا المقررة فى القانون رقم 27 / 81 فقد جاز هذا القانون مضيفا لتلك الفئة مقررا لهم أوضاع خاصة تتناسب مع ما يتعرضون له من صعوبات ومخاطر اثناء تأدية أعمالهم وإذا كانت الأجور الواردة بالجداول المرافق فى القانون المذكور هى الحد الأدنى الذي لا يجوز عنه فقد أورد المشرع استنادا واحد يخص المنشات التابعة للجمعيات التعاونية ومنشات القطاع الخاص فقد أجاز لها التحلل من هذا الحد الاتى بقرار يصدر من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بالاتفاق مع وزير الصناعة والثروة المعدنية وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية لتلك المنشات وهذا الاستثناء لا يجوز التوسع فى تفسيره أو القياس عليه لما كان ذلك وكان المطعون ضده يشغل وظيفة سائق سيارة من الدرجة السادسة بمحاجر عتاقه بالسويس التابعة للهيئة الطاعنة فانه يندرج فى عداد المخاطبين بأحكام القانون رقم 27 لسنة 81 وإذا كانت نسبة إلى 50% من أجره الاصلى الذي يتقاضاه بالهيئة اكبر من النسبة التي تمنحها الهيئة وفقا للوائحها تحت مسمى بدل طبيعة عمل (5ر37% ) فانه المطعون ضده يستحق صرف البدل بنسبة 50% من أجره الاصلى الذي يتقاضاه بالهيئة باعتباره أكثر سخاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون مما يستوجب رفض الطعن فى هذا الشق0
ومن حيث انه وجه الطعن المشار إليه مع الحكم المطعون فيه فيما قضى به من صرف وجبتين غذائيتين يوميا والتعويض النقدي عنهما بمبلغ 150 ج شهريا دون إسقاط مدد العطلات والأجازات فان هذا النعي فى محله فالبين من المادة 23 من القانون رقم 27/ 81 أنها تنص على إن " تلتزم المنشاة بان تقدم لعمالها بمواقع العمل والإنتاج فى المحافظات النائية والأماكن البعيدة عن العمران بالمجان ثلاث وجبات غذائية فى مطاعم تعدها لهذا الغرض ووجبتين بالنسبة لباقي مواقع الإنتاج الأخرى ويجوز الاتفاق بين المنشاة والنقابة العامة بالمناجم والمحاجر على نظام أخر لتقديم الوجبات الغذائية ولا يجوز للعامل التنازل عن هذا الحق كما لا يجوز إعفاء المنشاة من هذا الالتزام لقاء أى بدل نقدي 00"
والبين من هذا النص إن المشرع كفالة منه للرعاية الصحية لتلك الطائفة من عمال المناجم والمحاجر أوجب تقديم وجبت غذائية لهم مستوفية للشروط الصحية وهذه الواجبات تقدم لهم فى مطاعم تعد لهذا الغرض ومغلفة صحية أو معبأة فى أوان الغطاء ويدهى إن تقديم الوجبة يرتبط بوجود العامل بموقع العمل بدليل حظر إعفاء المنشاة من هذا الالتزام أى بدل نقدي فإذا أخلت الجهة بالتزامها بتقديم الواجبات وكان يستحيل عليها إن تنفيذ عينا هذا الالتزام بأثر رجعى من تاريخ عدم الوفاء به فانه لا مناص من الحكم بالتعويض عن عدم الوفاء بذلك الالتزام وإذا لم تنازع الهيئة الطاعنة فى استحقاق المطعون ضده تعويضا عن قيمة الوجبتين المستحقتين له وإنما نازعت فى قيمة التعويض الشهري هو الوجبات وكان الثابت من حافظة مستندات الهيئة المقدمة بجلسة 13/ 7/ 96 " تحضير " إن قيمة الوجبة 5 جنيهات عن كل يوم عمل ومما استنجدت منه الطاعنة إن التعويض تم احتسابهم بمائعة وخمسين جنيها على أساس ضرب عدد أيام الشهر فى قيمة الوجبة وهو أيضا ما يقر فى يقين هذه المحكمة من طريقه حساب التعويض وكان البين مما سلف ذكره إن تقديم الوجبتين يدور وجود أو عدما مع التواجد بموقع العمل بما ينتفي معه مناط صرف الوجبتين أو التعويض النقدي منهما أيام الأجازات والعطلات مما يتعين معه إعادة حساب أيام العمل الفعلية ثم حساب عدد الوجبات الكلية بمراعاة صرف وجبتين عن يوم العمل ثم يضرب الناتج فى خمسة جنيهات على إن يخصم من المجموع الكلى ما سبق صرفه من الهيئة الطاعنة إلى المطعون ضده كبدل غذاء خلال فترات الاستحقاق وإذا لم يأخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر فانه يكون حريا بالتعديل على النحو المذكور 0
ومن حيث انه عن الوجه الأخير من أوجه الطعن رقم 337/ 45ق 0ع فيما قضى به الحكم المطعون فيه من صرف الأجر الاضافى من ساعات العمل الزائدة بمقولة القصور فى التسيب هذا النعي غير سديد فالبين من صحيفة الدعوى إن المطعون ضده قرر انه يعمل ثماني ساعات فى اليوم متجاوزا المدة المحددة فى المادة 15 من القانون رقم 27/ 81 وردت الهيئة الطاعنة على ذلك فى مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 7/ 5/ 97 بان طلب المدعى المطعون ضده على النحو الوارد بعريضة الدعوى جهلا مجهلا ولم يثبت المدعى انه قام بعمل الساعات الإضافية وعددها أو سبب قيامه بها كما لم يثبت امتناع الهيئة عن محاسبته عليها وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أحقية المطعون ضده فى صرف هذا الأجر بالضوابط المنصوص عليها فى هذه المادة لدى قيامه بأداء هذا العمل وكان الحكم قد ترك للجهة تحديد عدد ساعات العمل الإضافية وما إذا كانت ليلا أم نهارا أو منح المطعون ضده الأجر الاضافى وفقا 000 الواردة بنص المادة 16 من القانون سالف الذكر وكان الأصل إن الهيئة هى التي تمسك السجلات أو غيرها من أدوات الجهة فى إثبات حضور العامل إلى مقر عمله وانصرافه منه وعدد ساعات عمله لديها وهى التي تصدر التعليمات المنظمة لعدد ساعات العمل الأصلية أو الإضافية ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون وعلى الهيئة إن تنزل إحكام المادتين 15، 16 على المطعون ضده من واقع ما هو ثابت بسجلاتها ودفاترها وان تفعل ذلك على أساس من الحيدة والموضوعية التي ينبغي إن تتخلص بها الهيئة 0
وإذا اخذ الحكم الطعين بهذا النظر فانه تكون متفقا وإحكام القانون مما يوجب رفض الطعن عليه فى هذا الشق 0
ومن حيث انه بالنسبة للطعن رقم 330 لسنة 45ق عليا فان الثابت من الأوراق إن الطاعن سبق له وآخرين إقامة الدعوى رقم 1029 لسنة 1984 مدني السويس إمام محكمة بنى سوف الابتدائية وذلك بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة المذكورة فى 5/ 11/ 1984 بطلب لحكم بذات الطلبات التي أقيمت بها الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه 0
وبجلسة 290/ 1/ 1987 حكمت المحكمة المذكورة بإحالة هذه الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة وبجلسة 30/ 6/ 1988 حكمت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بعدم اختصاصها نظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء بالمنصورة وبجلسة 3/ 5/ 1993 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى المحكمة الإدارية ببور سعيد ثم أحيلت الدعوى إلى محكمة بور سعيد الابتدائية التي أحالتها إلى المحكمة الإدارية بالاسماعلية التي قضت فيها بجلسة 17/ 1/ 1996 بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أنها دعوى جماعية أقيمت من عدد من العاملين لا تربطهم مصلحة واحدة ومركز قانوني واحد غير قابل للتجزئة إذا بامكان كل منهم إن يقيم دعواه منفردا بما يراه حقوقا مستحقة له وبذلك يكون قد ثبت إن المدعى قد سبق له المطالبة القضائية بحقوق التي قضت محكمة أول درجة له بها اعتبارا من 5/ 11/ 1984 عند إقامة وآخرين للدعوى رقم 1029لسنة 1984 كلى السويس إمام محكمة السويس الابتدائية التي ظلت بها إلى محاكم مختلفة على النحو السالف بيانه حتى صدر فيها حكم المحكمة الإدارية بالاسماعلية بجلسة 17/ 1/ 1996 يقدم القول وكان الطاعن قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه فى 26/ 6/ 1995 بذات طلباته فى الدعوى السابقة ومن ثم فانه حقوقه هذه لا يسرى بشأنها التقادم الخمسي بالنظر إلى أقامته للدعوى بذات الطلبات محل الدعوى موضوع الطعن فى 5/ 11/ 1984 وعلى هذا وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمراعاة إحكام التقادم الخمسي على فروق الحقوق والمزايا التي قضى بأحقية الطاعن لها فان هذا الذي حكم به الحكم الطعين يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون واجب الإلغاء فى هذا الخصوص0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع أولا : بالنسبة للطعن رقم 330 لسنة 45ق بتعديل الحكم المطعون فيه بصرف قيمة التعويض النقدي عن الوجبتين الغذائيتين بواقع وجبتين عن كل يوم عمل فعلى مضروبا فى خمسة جنيهات مع مراعاة خصم ما سبق صرفه فى هذا الشأن للمطعون ضده فى هذا الطعن ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة والمطعون ضده مصروفات هذا الطعن مناصفة بينهما0ثانيا : فى الطعن رقم 392 لسنة 45ق عليا بإلغاء ما تضمنه الحكم الطعين من إعمال إحكام التقادم الخمسي على فروق المزايا والحقوق التي يستحقها الطاعن وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطعن0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة الأحد 6 من شهر شوال سنة 1426هـ، الموافق 29/ 10/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
