أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقد علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي
عبد الرحمن اللمعي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / محمود إبراهيم محمود علي عطا الله , يحيي خضري
نوبي محمد
/ عبد المجيد أحمد حسن المقنن , عمر ضاحي عمر ضاحي
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ محمد ابراهيم عبد الصمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمد عويس عوض الله سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5142 لسنه 44 ق علياالمقام من
محمد أحمد أحمد شعيشعضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفتهوالطعن رقم 553 لسنه 45ق عليا
المقام من
يونس أحمد أحمد شعيشعضد
1- محمد محمد محمد الحنفي 2- هانم عبد الرحمن سلطان2- أحمد يونس أحمد شعيشع 4- نجية أحمد شعيشع
5- رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته في القرار الصادر من اللجان القضائية للإصلاح الزراعي في الإعتراض رقم 245 لسنه 1973 بجلسة 17/ 3/ 1998
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق الرابع عشر من مايو سنه 1998 أودع الاستاذ رجاء زيد المحامي عن الأستاذ فكري حبيب جرجس المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرالطعن الأول رقم 5142 لسنه 44 ق عليا في القرار الصادر من اللجان القضائية للآصلاح الزراعي بجلسة 17/ 3/ 1998 في الإعتراض رقم 245 لسنه 1973 الذي قضي برفض الدفع بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الإعتراض وبأختصاصها وبقبول الإعتراض شكلا ورفضه موضوعا.وطلب الطاعن للآسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه والقضاء مجددا بأستبعاد المساحة محل النزاع من الإستيلاء وتسليمها له مع مايترتب علي ذلك من آثار مع الزام المطعون ضده المصروفات
وتم إعلان الطعن إلي المطعون ضده علي النحو الثابت بالأوراق
وفي يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من أغسطس سنه 1998 أودع الأستاذ فكرى حبيب جرجس المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الثاني رقم 553 لسنه 45 ق عليا في ذات القرار السابق وطلب للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجددا بإستبعاد المساحة محل النزاع من الإستيلاء وتسليمها له مع مايترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات .
وتم إعلان الطعن إلي المطعون ضدهم علي النحو الثابت بالأوراق ..
تابع الحكم رقم 5142 لسنه 44 ق ع
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلا وبرفضهما موضوعا وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه .
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 17/ 4/ 2002 حيث أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الإعتراض شكلا وبتأييد القرار المطعون فيه وإلزام الطاعنين المصروفات وفيها قررت الدائرة ضم الطعنين ليصدر فيها حكم واحد
وتدوول نظر الطعنين أمام الدائرة علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 10/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثالثة – لنظرة بجلسة 9/ 3/ 2004 حيث نظر بهذه الجلسة و الجلسات التالية لها علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/ 10/ 2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 7/ 12/ 2004 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/ 2/ 2005 لاستمرار المداولة وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولةومن حيث أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 17/ 3/ 1998 وأقيم الطعن رقم 5142 لسنه 44ق في 14/ 5/ 1998 وقدم الطاعن في الطعن رقم 553 لسنه 45ق عليا طلب المساعدة القضائية في 9/ 5/ 1998 وبجلسة 17/ 10/ 1998 قررت لجنة المساعدة القضائية قبول الطلب , وأقيم الطعن في 28/ 10/ 1998 ومن ثم يكون الطعنين قد أستوفيا أوضاعهما الشكلية.
من حيث أن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 3/ 1973 أقام الطاعنين الإعتراض رقم 245 لسنه 1973 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ضمنوه أنه بموجب محضر إستيلاء مؤرخ 27/ 3/ 1962 قام الإصلاح الزراعي بالإستيلاء علي مساحة 5س , 15ط , 25ف بحوض المقطع / 1 بناحية المنزلة محافظة الدقهلية قبل أبو السعود المرسي السودة بالقانون رقم 127 لسنه 1961 رغم أنهم يمتلكون هذه المساحة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية بالمستندات الرسمية. وخلص المعترضون إلي طلب الحكم بإستبعاد المساحة المبينة بصحيفة الإعتراض من الأطيان المستولي عليها قبل أبو السعود المرسي السودة تطبيقا لأحكام القانون رقم 127 لسنه 1961
وبجلسة 20/ 5/ 1975 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالدقهلية ليندب أحد خبرائة المختصين للقيام بالمهمة المحددة تفصيلا بمنطوق قرارها حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية المكلف بها وأودع تقريره لالمؤرخ 26/ 1/ 1994 المرفق بالأوراق والذي خلص فيه إلي :-
1- أن الأطيان موضوع الإعتراض كائنه بحوض المقطع / 1 القطعة رقم واحد زمام المنزلة مساحتها 27 فدان .
2- أن أطيان الإعتراض تدخل ضمن أطيان البيعة رقم 5429 لسنه 51 والبالغ مساحتها 17ٍس 17ط 53 ف والمباعة للسيد أبو السعود المرسي السودة الخاضع للقانون رقم 127 لسنه 1961 من هيئة أملاك الدقهلية والمسلمة إليه في 19/ 4/ 1951 وقام المشترى المذكور بسداد مقدم الثمن وتقسيط باقي الثمن علي ثلاثين ستة من عام 1961 حتي 1990 وقام الخاضع بسداد أول قسط وقام المعترضون بسداد باقي الأقساط مناولة عن الخاضع وذكر المسئولين بأملاك الدقهلية أنه لاتوجد أية علاقة بين واضعي اليد " المعترضين " وبين الهيئة وأنها تتعامل معهم بإعتبارهم يقومون بسداد الأقساط مناولة عن الخاضع منذ عام 61 وحتي عام 1979
3- بموجب محضر إستيلاء مؤرخ 25/ 5/ 1962 قام الإصلاح الزراعي بالإستيلاء علي مساحة 5 س 15ط 25 ق بحوض المقطع/ ا ضمت القطعة رقم 1 قبل الخاضع ابو السعود المرسي السودة الخاضع للقانون رقم 127 لسنه 1961 وأنه بمطابقة الحدود الواردة لهذا المسطح تبين أنها تدخل ضمن الأطيان التي أشتراها الخاضع بالبيعة رقم 5429 لسنه 1951 والبالغ مساحتها 17س 18ط 53ف , وانه بفحص إقرار الخاضع رقم 2777 تبين ورود المسطح المستولي عليه في ملكية الخاضع وبتكليفه رقم 876 ولم يصدر منه أي تصرفات قبل 25/ 7/ 1961 بعقود غير مسجلة .
الأرض موضوع البيعة رقم 5429 والبالغ مسطحها 17 س 18 ط 53 ف يضع اليد عليها المعترضون وآخرون غير ممثلين في الإعتراض الحالي حيث أن المعترض أحمد أحمد احمد شعيشع يضع اليد علي مساحة س ط 5 ف
تابع الحكم رقم 5142 لسنه 44 ق ع
والمعترض / يونس أحمد أحمد شعيشع علي مساحة س 12ط 5 ف والمعترض محمد أحمد أحمد شعشع مسطح س 12 ط 7 ف والمعترض محمد محمد محمد الحنفي مساحة س ط 6 ف والمعترض السيد السيد إبراهيم بمساسة بمسطح س ط 3 ف وأجمالي وضع يد المعترضين س ط 27 وهي أرض الإعتراض الحالي منذ ثلاثين عاما وسندهم في وضع اليد أنهم يقومون بدفع الأقساط المطلوبة لإدارة أملاك الدقهلية باقي ثمن هذه الأطيان وهي الجهة البائعة وذلك مناولة عن أسم المشتري أبو السعود المرسي السودة الخاضع للقانون رقم 127 لسنه 1961 وهم يضعون اليد طيله هذه السنوات بإستمرار وأن الإصلاح الزراعي قام بالاستيلاء علي مسطح 5 س 15ط 25 قبل ضمن هذه الأطيان بمحضر الإستيلاء المؤرخ 25/ 5/ 1962 قبل الخاضع أبو السعود السودة .
وبجلسة 17/ 3/ 1998 أصدرت اللجنة قرارها برفض الدفع بعدم إختصاصها ولائيا بنظر الإعتراض وباختصاصها وبقبول الإعتراض شكلا ورفضه موضوعا واقامت قرارها علي أن الثابت من تقرير الخبير وأوراق النزاع أن أطبان النزاع قد اشتراها الخاضع من أملاك الدولة ضمن مساحة أكبر بالبيعة رقم 5429 / 1951 وأستلمها بتاريخ 19/ 4/ 1960 بموجب محضر التسليم المحرر بينه وبين مندوب الأملاك وقد أستولت عليها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب محضر الإستيلاء المؤرخ 25/ 5/ 1962 طبقا للقانون رقم 127 لسنه 1961 ولم يدرجها الخاضع بجدول التصرفات العرفية بالإقرار المقدم منه ولم يقدم المعترضون ثمة دلايل علي تصرف الخاضع لهم في هذه الأطيان .قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 وليس فى الاوراق ما يفيد انه تم تعديل البيعة المشار اليها قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 بإسم المعترضين أما بالنسبة لوضع اليد فلم تكتمل له الشرائط اللازمة لاكتساب ملكية أطيان النزاع بالتقادم قبل الإستيلاء عليها حيث لم يضع المعترضون يدهم عليها بنية التملك إلا إعتبارا من عام 1961 بداية سدادهم للأقساط المستحقة علي الخاضع لمصلحة الأملاك , ومن ثم لم تكن قد مضي علي وضع يدهم سوي عام واحد,وبالتالي فإن أطيان النزاع لم تنتقل ملكيتها إلى المعترضين بأي تصرف ثابت التاريخ أو بوضع اليد قبل الإستيلاء عليها بتاريخ 25/ 5/ 1962 الأمر الذي يضحي معه قرار الإستيلاء قائما علي سند صحيح من القانون .
ومن حيث أن الطعن رقم 5142 لسنه 44ق عليا يقوم علي أن الثابت حسبما ورد بتقرير الخبير ص 6, 7 من أقوال رجال الإدارة والشهود أن الطاعن قام بتطهير أرض الإعتراض من الحشائش وقام بزراعتها وأنه يضع اليد عليها منذ أكثر من ثلاثين سنه ووضع اليد ظاهر وهادئ ومستمر دون أعتراض من أحد , ومن ثم يكون قد تملكوا هذه المساحة بالتقادم الطويل طبقا لأحكام المادة 968 من القانوني المدني كما أن الثابت أيضا من تقرير الخبير أن إدارة أملاك الدقهلية قد أرسلت خطاب إلي الجمعية التعاونية بناحية المنزلة يفيد بأن المعترض يضع يده علي الأرض وقام بسداد المديونية المطلوبة للأملاك عن هذه المساحة .
ويقوم الطعن رقم 553 لسنه 45ق عليا علي ذات الأسباب سالفة البيان
من حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الإعتراض شكلا لرفعة بعد الميعاد وتأسيسا علي توافر العلم اليقني للمعترض بقرار الإستيلاء علي الأطيان موضوع النزاع في تاريخ الإستيلاء عليها في عام 1962 فإن هذا الدفع مردود عليه بماهو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه ولئن كان علم ذوي الشأن بقرار الإستيلاء يقوم مقام النشر الذي تطلبته المادة 13 مكررا من القانون رقم 178 لسنه 1952 ويغني عنه إلا أنه ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون يقينيا لاطنينا أو أفتراضيا وأن يكون شاملا لجميع محتويات القرار جامعا لكل العناصر التي يستطيع علي هديها أن يتبين طريقة إلي الطعن فيه بعد أن يتضح له مركزة القانوني بالنسبة لهذا القرار ولايجري الميعاد في حق صاحب الشأن في هذه الحالة إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام العلم اليقيني .
ومن حيث أنه تريبا علي ما تقدم ومتي كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد إتمام إجراءات نشر قرار الاستيلاء الابتدائي علي أرض النزاع وكذلك إجراءات اللصق وفق ما تطلبه المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي ومن ثم فإن ميعاد الاعتراض المنصوص عليه في المادة 13 مكررا من هذا القانون لايسري في حق المعترض وإذ لم يثبت علمه علما يقينيا بمحتويات قرار الاستيلاء المطعون عليه فمن ثم يظل الميعاد بالنسبة له مفتوحا مما تلتفت معه المحكمة عن هذا الدفع .
ومن حيث أنه عما ينعاه الطاعنين علي القرار المطعون فيه لمخالفته القانون فإن المادة 968 من القانون المدني تنص علي أن " من حاز منقولا أو عقار دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا علي منقول أو عقار دون أن يكون
تابع الحكم رقم 5142 لسنه 44 ق ع
هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ ,أو الحق العيني إذا استمرت حيازتة دون إنقطاع خمسة عشرة سنة.
ومن حيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان التصرف القانوني ليس هو الطريق الوحيد لخروج الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك الخاضع للقانون , إذ تخرج الأرض أيضا من من نطاق الإستيلاء إذا ماثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلي ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريقة من طرق كسب الملكية ومنها التقادم المكسب .
كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في حيازة الحق لكي تحدث أثرها القانوني أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكون بنية التملك وليس علي سبيل التسامح أو الإباحة , فإذا ماتوافرت الحيازة بشروطها القانونية وأستمرت لمدة خمس عشرة سنة ترتب عليها اكتساب الملكية بالتقادم
ومن حيث أن الثابت من تقرير الخبير أن المساحة وضع يد الطاعن / محمد أحمد أحمد شعيشع في الطعن رقم 5142 لسنه 44 ق مساحتها 12ط 7 ط وأن المساحة وضع يد الطاعن يونس أحمد أحمد شعيشع في الطعن رقم 553 / 45ق مساحتها 12ط 5 ف وأن هاتين المساحتين تدخلان ضمن أطيان البيعة رقم 5429 لسنه 1951 والبالغ مساحتها 17س 17ط 53ف والتي أشتراها الخاضع أبو السعود المرسي سودة من أملاك الدقهلية وقام بسداد مقدم الثمن وقسط الباقي علي عشرة أقساط من عام 1961 حتي عام 1990 وقام الخاضع بسداد قسط واحد ثم قام الطاعنين وآخرين بسداد الأقساط مناولة عن الخاضع منذ عام 1961 حتي عام 1979 وأن سند الطاعنين في وضع اليد أنهم يقومون بسداد الأقساط المطلوبة لأملاك الدقهلية مناولة عن أسم المشترى الخاضع المذكور.
ومن ثم فإنه أيا ماكان الرأي في توافر نية التملك لدى الطاعنين عند قيامهم بسداد الأقساط المستحقة علي المساحة وضع يدهم بإسم الخاضع اعتبارا من عام 1961 فإن المدة اللازمة لاكتساب ملكية المساحتين محل النزاع وهي خمسة عشرة سنه لم تكتمل قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنه 1961 في 25/ 7/ 1961 ولا وجة لما جاء بأقوال رجال الإدارة والشهود من قيام الطاعنين بوضع اليد علي هاتين المساحتين منذ ثلاثين سنة ذلك أن هذه الأقوال لم تحدد بداية تاريخ وضع اليد أو تقر بأن هذه المدة قد انقضت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 في 25/ 7/ 1961 هذا فضلا عن أن هذه الأقوال لايساند دليل من الواقع خاصة وأن المساحة محل النزاع في الطعنين تدخل ضمن مساحة البيعة رقم 5429 لسنه 1995 المباعة بالمراد العلني للخاضع بتاريخ 19/ 4/ 1951 وسلمت له في 19/ 4/ 1951 وليس في الآوراق مايفيد انه كان للطاعنين وضع يد علي أي أجزاء من هذه البيعة وقت البيع
وترتبيا علي ما تقدم لا يكون الطاعنين قد تملكوا المساحة محل النزاع بالتقادم قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 في 25/ 7/ 1961 ومن ثم لاتكون ملكيتها قد أنتقلت من ملكية الخاضع إلى ملكية الطاعنين قبل العمل بالقانون رقم 127 لسنه 1961 الأمر الذي يكون القرار الصادر بالإستيلاء عليها قائما علي سند من القانون , وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا وصحيح حكم القانون , ويضحي الطعن عليه غير قائم علي سند من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه.صدر هذا الحكم وتلى علنا يوم الثلاثاء الموافق 19 من صفر سنه 1426 هجرية والموافق 29 من مارس سنه 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
