أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبدالباقى جودة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6566 لسنة 44 ق 0 عالمقام من
رئيس جامعة المنوفية " بصفته "ضد
محمد رجب محمد الكرشفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 9/ 5/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 177 لسنة 26ق0
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 28/ 6/ 98 أودع الأستاذ / سمير عبد الغنى النجار المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا 0 وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات 0وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه رقم 177 لسنة 26 ق فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار0
وقد أعلن تقرير الطعن ـ وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه بالرأي 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 21/ 11/ 2001 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 2/ 7/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 10/ 11/ 2002 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 2/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 24/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 177 لسنة 26ق ) سبق وأن أقام طعنه المشار إليه طالبا الحكم بإلغاء القرار
تابع الطعن رقم 6566 لسنة 44 ق 0 ع
الصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من أثار وتعويضه بمبلغ جنيه عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي من جراء القرار المطعون فيه 0
على سند من القول بأنه نسب إليه محاولته الدخول على العاملة / وفاء سعد الهباشى وهى بداخل حمام مطعم المدينة الجامعية ، وقد نعى المطعون ضده على قرار الجزاء مخالفته للقانون لأنه لا دليل على الواقعة المنسوبة إليه 0
وبجلسة 9/ 5/ 98 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها على سند من أن الجهة المطعون ضدها لم تتقدم بأي مستندات في الطعن كما أنها لم تتقدم بما يثبت قيام القرار المطعون عليه على أسبابه ومن ثم يكون القرار مخالفا للقانون مما تقضى معه المحكمة بإلغائه 0
وعن طلب التعويض فإنه ولئن كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم مشروعية القرار المطعون فيه ومن ثم فقد توافر ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على إصابة الطاعن بأية أضرار مادية نتيجة هذا القرار مما تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أن الجامعة الطاعنة لم تمثل في الدعوى تمثيلا حقيقيا ولم تتمكن من إبداء دفاعها كاملا حيث لم تخطر من المحكمة التأديبية بطنطا بأي إخطار لأي من تلك الجلسات ولم تعلم بذلك حتى تاريخ إعلانها بالحكم من قبل الطاعن وذلك بالمخالفة لنصوص المواد (30 ، 34 ، 38 ) من القانون رقم 47/ 1972 بتنظيم مجلس الدولة ، حيث أعلنت الجامعة بصورة من عريضة الطعن التأديبي المقدم من الطاعن والخالي من تحديد ميعاد نظر الطعن ، ولم تخطر بأي جلسة من جلسات نظر الطعن إذ كان يتعين على المحكمة إعلان الجامعة بتاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوى بعد تحديدها إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة ، 34 ، 38 ) المشار إليهم سلفا ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر معيبا مما يستوجب إلغاؤه ولما كان هذا البطلان الذي شاب الإجراءات قد أثر في الحكم وهو إجراء جوهري يترتب على إغفاله وعدم تحقيق الغاية منه وقوع عيب شكلي في إجراءات المحاكمة يؤثر على الحكم ويؤدى إلى بطلانه 0
ومن حيث إن المادة من قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 قد نصت على أن " 000000
على أن يقوم قلم كتاب المحكمة بإعلان ذوى الشأن بقرار الإحالة وتاريخ الجلسة 00000
ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول 000 "
وتنص المادة (38 ) من ذات القانون على أن " تتم جميع الإخطارات والإعلانات بالنسبة للدعاوى المنظورة أمام المحاكم التأديبية بالطريقة المنصوص عليها في المادة 34 ) 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن إغفال إعلان ذوى الشأن بالجلسة المحددة لنظر الدعوى يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات والإضرار بصالح الخصم الذي وقع هذا الإغفال في حقه والذي قصد بإعلانه بتاريخ الجلسة حضوره بنفسه أو بوكيل عنه أمام المحكمة وتقديم ما يعن له من بيانات وأوراق واستكمال عناصر الدفاع فيها ومتابعة سير إجراءاتها وما إلى ذلك مما يتصل بحق الدفاع ويرتبط بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ، الأمر الذي يترتب على إغفاله وقوع عيب شكلي في الإجراءات يؤثر في الحكم ويترتب عليه بطلانه 0
( عليا طعن رقم 339 لسنة 35ق ع جلسة 23/ 6/ 1990 ) 0
ومن حيث إنه وبمطالعة ملف الطعن أن الجامعة المطعون ضدها في الطعن التأديبي رقم 177/ 26 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا أنها أعلنت بصحيفة الطعن المشار إليه إلى المطعون ضده بصفته بمقر جامعة المنوفية ووقع ممثله بالعلم على هذه الصحيفة وقد خلت هذه الصحيفة من تحديد ميعاد لنظر الطعن أمام المحكمة التأديبية بطنطا ومن ثم فقد كان يتعين على قلم كتاب المحكمة إخطار المطعون ضده بصفته ( رئيس جامعة المنوفية ) بميعاد نظر الطعن بالجلسات المقررة لنظره ، ذلك أن المحكمة نظرت الطعن بجلسات 21/ 2/ 98 ، 21/ 3/ 98 ، 18/ 4/ 98 ، 9/ 5/ 98 ( تاريخ صدور الحكم المطعون عليه ) 0
ولم يثبت من الأوراق قيام قلم كتاب المحكمة بإخطار المطعون ضده بصفته بميعاد الجلسات التي نظر فيها الطعن مما ترتب عليه عدم تمكين المطعون ضده بتقديم دفاعه ومستنداته مما حدا بالمحكمة إلى صدور حكمها المطعون عليه بإلغاء القر ار المطعون عليه على أساس تقاعس جهة الإدارة عن تقديم أوراق التحقيق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن وبذلك تكون المحكمة قد حجبت عن المطعون ضده بصفته تقديم ما لديه من أوراق ومستندات لازمة للفصل في الطعن مما يعد معه إخلالا بحق الدفاع لعدم تمثيله بشخصه أو بوكيل عنه أمام المحكمة ، مما يتصل بمصلحة جوهرية للمطعون ضده
تابع الطعن رقم 6566 لسنة 44 ق 0 ع
وهذا الإخلال بهذه الإجراءات يترتب عليه وقوع عيب شكلي في الإجراءات أثر في الحكم وترتب عليه بطلانه ، وقد تحقق في هذا الحكم هذا العيب الجوهري مما يشوبه بالبطلان ، مما تقضى معه المحكمة بإلغائه 0
ولما كان الطعن مهيأ للفصل في موضوعه ، ومن ثم فإن المحكمة تقضى في موضوعه على هدى ما قدمته الجهة الإدارية الطاعنة من أوراق التحقيق والمستندات اللازمة للفصل فيه 0
ومن حيث إن الجامعة الطاعنة قد أصدرت قرارها المطعون عليه رقم 791 لسنة 97 بمجازاة المطعون ضده وهو يشغل وظيفة أخصائي تغذية ثالث بالإدارة العامة للمدن الجامعية بجامعة المنوفية بخصم خمسة عشر يوما من راتبه لما نسب إليه بالتحقيق الذي أجرى في هذا الشأن بمعرفة الشئون القانونية بالجامعة برقم 261 لسنة 96 من خروج المطعون ضده على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته للتعليمات بأن قام بالدخول على العاملة المؤقتة / وفاء سعد الهباشى وهى بداخل الحمام بالمطعم المركزي بالإدارة العامة للمدن الجامعية 0
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات التي أجرتها جهة الإدارة الطاعنة في هذا الشأن أن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه ثبوتا يقيينا لا يقبل الشك وذلك بإقراره أمام كل من / احمد عبد الخالق سمك مدير إدارة التفتيش ، محمد حسن أخصائي إسكان ، أحمد الخليفة مدير المطعم المركزي ، وبشهادة أيمن عبد الحسيب وأشجان حسن سعد وكل ما دفعه عن نفسه في التحقيقات أن سبب دخوله الحمام على المذكورة أنه كان يظن بوجود أحد معها في الحمام وهى حجة واهية إذ كان يتعين عليه لو أخذ بظنه المذموم أن ينتظر خروجها من الحمام ليتأكد من صحة ظنه الباطل ، إضافة إلى أنه سبق تقديم شكاوى ضده من العاملات بالمطعم محاولا الإساءة إلى سمعتهن وذلك بإتيانه أفعالا مخلة بالآداب العامة وبالسلوك المفترض في الإنسان ومنها على سبيل المثال الشكوى المقدمة من العاملة / أشجان حسن سعد بالمذكرة المؤرخة 28/ 11/ 96 ومحاولة تقبيلها بالقوة وتلفظه بألفاظ خارجة معها وغير ذلك مما هو موضح تفصيلا بأوراق التحقيق 0 مما يكون المطعون ضده قد أتى سلوكا مشينا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة ويعد إخلالا بواجبات وظيفته مما يضحى القرار المطعون عليه قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون ، ويكون النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله متعين الرفض0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا مغايرا لما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء برفض الطعن التأديبي رقم 177 لسنة 26ق 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 177 لسنة 26ق 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس العشرين من شهر ذي القعدة لعام 1426هجرية ، الموافق 22/ 12/ 2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
