المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم11914 لسنة 47 ق.ع
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقى جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحافظ مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم11914 لسنة 47 ق.عالمقام من
لطفي حسن محمدضد
شيخ الأزهرفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السابعة تسويات )بجلسة30/ 7/ 2001
فى الدعوى رقم6560 لسنة 52 ق
الإجراءات
فى يوم الأربعاء الموافق19/ 9/ 2001 أودع الأستاذ / عادل حسن (المحامى) نائبا عن الأستاذ / مصطفى عبد الله أحمد(المحامى) بصفته وكيلا عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 11914 لسنة 47 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السابعة / تسويات ) بجلسة 30/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم6560 لسنة 52 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بأحقيته فى المقابل النقدي لرصيد أجازاته بالكامل فيما جاوز أربعة أشهر .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية وفقا لراتبه عند بلوغه سن الإحالة إلى المعاش مضافا إليه العلاوات الخاصة مع خصم ما صرف له من هذا المتجمد وإلزام جهة الإدارة المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة ( فحص ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن بجلسة21/ 10/ 2004حافظة مستندات طويت على صوره ضوئية للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة السابعة ـ فى الطعنين رقمي11000 ,11066لسنة47 ق عليا بجلسة14/ 12/ 2003 , كما أودع مذكرة دفاع بجلسة30/ 12/ 2004 طالبا الحكم له بطلباته .
وبجلسة7/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات , وبعد المداولةومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 27/ 5/ 1998 أقام الطاعن الدعوى رقم6560 لسنة52 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته بالكامل مع حفـظ كافة حقوقه الأخرى وإلزام الجهة الإدارية
تابع الحكم فى الطعن رقم11914 لسنة 47 ق.ع
المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أنه كان من العاملين بالأزهر الشريف وأنهيت خدمته بتاريخ7/ 6/ 1997لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة ولم تكن ظروف العمل تسمح بقيامه بكل أجازاته السنوية كل عام وكان له رصيد من الأجازات السنوية بلغ1050يوما إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بصرف المقابل النقدي إلا عن أربعة أشهر فقط بالمخالفة لصحيح القانون وحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم47 لسنة 18 ق دستورية بجلسة 17/ 5/ 1997 وحكم محكمة النقض فى الطعن رقم3511 لسنة59 ق بجلسة 15/ 3/ 1993 .
وبجلسة30/ 7/ 2001حكمة محكمة القضاء الإداري ( الدائرة السابعة / تسويات ) بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات .
وأقامت قضاءها على أن شرط حصول العامل على التعويض النقدي عن الرصيد المتبقي من أجازاته الاعتيادية أن يكون الحرمان من القيام بالأجازة مرده إلى جهة العمل وقد أفادت الجهة الإدارية أن المدعى لم يتقدم أثناء مدة خدمته بطلبات للحصول على أجازات اعتيادية ورفضت بسبب مصلحة العمل وظروف أدائه ولم يقدم المدعى ثمة دليل يستفاد منه عكس ذلك , كما خلت الأوراق مما يفيد أن جهة الإدارة قد أصدرت قرارا عاما بمنع الأجازات الاعتيادية خلال مدة معينه بسبب ظروف العمل وبذلك لا يتوافر بشأن المدعى مناط استحقاق المقابل النقدي عن باقي رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر مما يتعين معه رفض الدعوى .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال والتسبيب حيث استند إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي انتهى إلى عدم أحقية الطاعن فى صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته وبصدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم2 لسنة21ق . دستورية بجلسة 6/ 5/ 2000بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم47 لسنة1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل أصبح للطاعن الحق فى التعويض عن كامل رصيد أجازاته , كما أن الوظائف التي تولاها الطاعن حالت بينه وبين الحصول على أجازاته السنوية وقد عجزت جهة الإدارة عن تقديم ما يفيد تقدم الطاعن بأجازة اعتيادية من عدمه أو استنفاده لرصيد أجازاته ولم تقدم ملف خدمته ومن ثم لا يجوز لها أن تستفيد من تعسفها في عدم تقديم البيانات الصحيحة .
وقد صدرت العديد من الأحكام التي قضت بأحقية العامل فى المقابل النقدي لرصيد الأجازات فيما جاوز الأربعة أشهر .
ومن حيث إن المادة من الدستور تنص على أن :
" العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة ، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ، ولا يجوز فرض اى عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل .."
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم219 لسنة1991 بتعديل نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن:
" يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 النص الآتي:
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أربعة أشهر , ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الدستور قد خول السلطة التشريعية سلطة تنظيم حق العمل بما لا يمس بحقوق العامل , ويندرج تحتها الحق فى الأجازة السنوية التي لا يجوز لجهة العمل أن تحجبها عن عامل استحقها والا كان ذلك عدوانا على صحته البدنية والنفسية وإخلالا بالتزاماتها الجوهرية التي لا يجوز للعامل بدوره أن يتسامح فيها , وقد جعل المشرع الحق فى الأجازة السنوية حقا مقررا للعامل يظل قائما ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة , وأجاز للعامل الاحتفاظ بما يكون له من رصيد الأجازات الاعتيادية السنوية مع وضع ضوابط للحصول على أجازه من هذا الرصيد أثناء مدة خدمة العامل ، فإذا انتهت مدة خدمة العامل قبل تمكنه قانونا أو فعلا من استنفاد ما تجمع له من رصيد الأجازات الاعتيادية حق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد كتعويض له عن حرمانه من هذه الأجازات , وقد قيد المشرع اقتضاء هذا البدل بشرط
تابع الحكم فى الطعن رقم11914 لسنة 47 ق.ع
ألا تجاوز مدة الرصيد التي يستحق عنها البدل النقدي أربعة أشهر , إلا أن المحكمة الدستورية العليا انتهت فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق دستوريه بجلسة 6/ 5/ 2000 إلى الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل .
وقد أسست حكمها على أنه كلما كان فوات الأجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها , فيجوز للعامل عندئذ كأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكنا عينا والا كان التعويض النقدي عنها واجبا تقديرا بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزاما أن تتحمل وحدها تبعة ذلك .
ولما كان الحق فى التعويض لا يعدو أن يكون من عناصر الذمة المالية للعامل مما يندرج فى إطار الحقوق التي تكفلها المادتان 32 , 34 من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة والتي تتسع للأموال بوجه عام ، فإن حرمان العامل من التعويض المكافىء للضرر والجابر له يكون مخالفا للحماية الدستورية المقررة للملكية الخاصة .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية له حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا لا يقبل تأويلا ولا تعقيبا من أي جهة كانت , وهو ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة , ومن ثم فإن المحكمة تتقيد بقضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وتعمل مقتضاه على وقائع الطعن الماثل باعتبار أن هذا القضاء يعد كاشفا عما بالنص التشريعي من عوار دستوري مما يؤدى إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به , دون أن يغير من ذلك التعديل الذي استحدثه المشرع بالقانون رقم 168 لسنة 1998 حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذا التعديل لم يأت بجديد فيما يتعلق بالنصوص غير الضريبية , فلا يغير من إعمال الأثر الرجعى للحكم بعدم الدستورية من تاريخ نفاذ النص المقضي بعدم دستوريته إعمالا للأصل العام وهو الأثر الكاشف لأحكام المحكمة الدستورية العليا , ومما يؤكد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 168 لسنة 1998 من أن هذا التعديل استهدف أولا تخويل المحكمة سلطة تقدير أثر غير رجعى لحكمها على ضوء الظروف الخاصة التي تتصل ببعض الدعاوى الدستورية التي تنظرها بمراعاة العناصر المحيطة بها وقدر الخطورة التي تلازمها . ثانيا تقرير أثر مباشر للحكم إذا كان متعلقا بنص ضريبي .
وبناء عليه فإن مفاد النص بعد التعديل أن المشرع غاير فى الحكم بين النص الضريبي المقضي بعدم دستوريته بتقرير أثر مباشر له وبين الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي وذلك بتقرير أثر رجعى له كأصل عام مع تخويل المحكمة الدستورية العليا سلطة تقرير أثر غير رجعى لحكمها ، وهذا ما اعتنقته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر بجلسة 16/ 3/ 2003 فى القضية رقم154 لسنة21 ق دستورية بقولها أن مقتضى حكم المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168لسنة1998 هو عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته على الوقائع اللاحقة لليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر بذلك , وكذلك على الوقائع السابقة على هذا النشر إلا إذا حدد الحكم الصادر بعدم الدستورية تاريخا آخر لسريانه .
ومن حيث إن نص الفقرة الأخيرة من المادة " 65 " من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1978 المحكوم بعدم دستوريته قد حجب عن الطاعن اصل حقه فى الحصول على المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر المنصوص عليها في المادة سالف البيان ، فإن مؤدى ذلك أحقيته فى هذا المقابل عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي حرم منها بسبب مقتضيات العمل وذلك كتعويض عن حرمانه من هذه الأجازات .
ومن حيث إنه فى مجال إثبات ما إذا كان حرمان العامل من أجازاته راجعا إلى جهة عمله فإن الأصل فى عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعى , إلا أن الأخذ بهذا الأصل فى مجال منازعات الإدارة الناشئة عن العلاقة الوظيفية أمر لا يستقيم مع واقع الحال وقواعد العدالة نظرا لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات ذات الأثر فى حسم النزاع وعليها من ثم تقديمها متى طلبت المحكمة منها ذلك فإذا تقاعست عن تقديمها فإن ذلك يقيم قرينه لصالح العامل بصحة ما يدعيه فى عريضة دعواه , كما تقوم هذه القرينة إذا كان الحرمان من الأجازة راجعا لظروف تعم كامل العمل بالمرفق سواء بصفة دائمة أو مؤقتة أو كان ذلك قد خص وظائف بعينها حسب مقتضيات ومسئوليـات شاغليها وهـو ما يمكـن
تابع الحكم فى الطعن رقم11914 لسنة 47 ق.ع
استخلاصه من طبيعة العمل ونوعه وملف خدمة كل عامل وملف أجازاته .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن بعد إحالته إلى المعاش عام 1997 كان له رصيد من الأجازات الاعتيادية لم يحصل عليها جاوز الأربعة أشهر التي قامت جهة الإدارة بصرف المقابل النقدي عنها
وإذ قرر الطاعن أن عدم حصوله على كامل أجازاته الاعتيادية كان راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل ولم تقدم جهة الإدارة ما يدحض هذا القول , كما نكلت عن تقديم ملف خدمة الطاعن وملف أجازاته رغم تكليف المحكمة لها بذلك , الأمر الذي يقيم قرينه على صحة ما قرره الطاعن ويكون حرمانه من أجازاته الاعتيادية راجعا إلى جهة الإدارة لا إلى رغبته وإرادته المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة وهو ما يتعين معه تعويضه عن حرمانه من هذه الأجازات , وذلك بالقدر المكافىء للضرر الذي لحقه نتيجة هذا الحرمان ويقدر التعويض على أساس مرتبه الأساسي عن كل سنة على حده لم يحصل فيها على أجازاته السنوية بعد استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد عملا خلالها .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب , فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء ويغدو الطعن فيه قائما على سند صحيح من القانون .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبأحقية الطاعن فى التعويض عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر محسوبا على النحو الموضح بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق11 من ربيع الأخر سنة 1426 هجرية الموافق 19/ 5/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
