أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ابراهيم علي ابراهيم عبدالله
/ محمد الأدهم محمد حبيب / محمد لطفي عبد الباقي جوده
/ عبدالعزيز أحمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبدالغني جوده أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
صلاح عبدالعزيز سويلمضد
1- وزير العدل.2- نائب رئيس هيئة قضايا الدولة( الأمين العام).
3- مدير عام شئون العاملين بهيئة قضايا الدولة .
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 6/ 2002 في الطعن رقم 427 لسنة 30ق .
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 28/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / محمود محمد الطوخي ( المحامي ) – نائبا عن الأستاذ الدكتور عبدالعظيم عبدالسلام عبدالحميد (المحامي ) بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 11758 لسنة 48ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 22/ 6/ 2002 في الطعن رقم 427 لسنة 30 ق . والذي قضي "بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا" .وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي .
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه ومجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوما من راتبه علي النحو المبين بالأسباب مع مايترتب علي ذلك من آثار .
ونظر الطعن أمام الدائرتين السابعة والثامنة ( فحص ) حيث أودع الطاعن حافظتي مستندات طويت كل منها علي المستندات المعلاه علي غلافها ، كما أودع مذكرة دفاع طلب فيها الحكم له بطلباته الواردة بعريضة الطعن ، ثم أحيل الطعن الي هذه الدائرة حيث أودع الطاعن بجلسة 6/ 1/ 2005 مذكرة دفاع صمم فيها علي طلباته .
وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 3/ 2/ 2005 ومذكرات خلال عشرة أيام .
وقد إنقضي الأجل المحدد دون تقديم أية مذكرات .
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .تابع الحكم رقم 11758/ 48ق.عليا.
ومن حيث أن الطعن قد إستوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 16/ 4/ 2002 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 427 لسنة 30 ق . بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 389 لسنة 2001 وفي الموضوع بإلغائه مع مايترتب علي ذلك من آثار .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة باحث ثالث بهيئة قضايا الدولة ( فرع بنها ) وبتاريخ 21/ 10/ 2001 صدر القرار المطعون فيه رقم 389 لسنة 2001 بمجازاته بخصم خمسة وعشرين يوما من أجره لما نسب اليه من أنه أثبت بتاريخ 29/ 6/ 1997 بيانات علي خلاف الحقيقة بمستندات إستخراج بطاقته العائلية رقم 74445سجل مدني الباجور تفيد أنه يعمل نائب مدير هيئة قضايا الدولة بنها ، كما أنه قام بإستعمال تليفون الهيئة في الإتصال المباشر بالتليفون رقم 388614 / 048 . خلال الفترة من 1/ 5/ 2000 حتي 31/ 10/ 2000 دون مسوغ قانوني مكلفا الهيئة مبلغا مقداره
(50و31جنيه ) قيمة المكالمات التليفونية محققا لنفسه منفعة خاصة .
ونعي الطاعن علي القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للواقع والقانون وذلك لسقوط المخالفة الأولي المنسوبة اليه بمضي المدة القانونية ولعدم صحة المخالفة الثانية ، فضلا عن أن إستعماله تليفون الهيئة كان لصالح العمل وبتصريح من السلطة المختصة .
وبجلسة 22/ 6/ 2002 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا" بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا" .
وأقامت قضاءها علي أن الثابت من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 155 لسنة 2001 ( بنها) أن المخالفتين المنسوبتين الي الطاعن ثابتتان في حقه بشهادة المفتش المالي والإداري بهيئة قضايا الدولة وأمين السجل المدني بالباجور ومراقب عام الحسابات بسنترال بنها حيث أن الثابت أنه لايوجد مسمي قانوني لوظيفة نائب مدير هيئة قضايا الدولة التي أثبتها الطاعن بمستندات إستخراج بطاقته العائلية كما خلت الأوراق مما يفيد تعيين الطاعن أوترقيته الي هذه الوظيفة علي فرض وجودها ، وما ورد بالأوراق من أن الطاعن ينوب عن مدير الفرع في حالة غيابه لايعدو أن يكون من قبيل تنظيم العمل ولايكون بهذا الإختصاص نائبا للمدير ، ولا وجه للدفع بسقوط المخالفة بمضي المدة القانونية حيث تشكل جريمة عامة وبالتالى لاتسقط إلا بمضي عشر سنوات من تاريخ إرتكابها وفقا لحكم المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن المخالفة الأولي المنسوبة الي الطاعن قد سقطت بمضي ثلاث سنوات علي إرتكابها ولايجوز التمسك بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 91 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي تنص علي أنه إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوي التأديبية إلا بسقط الدعوي الجنائية ، إذ يلزم لتطبيق حكم هذه الفقرة أن تكون هناك دعوي تأديبية ودعوي جنائية عن ذات الفعل الواحد قد تحدد فيها الوصف الجنائي لها وتم تكييف جميع الوقائع فيها وهو مالم يثبت بالأوراق ، ويكون ماورد بالحكم المطعون فيه من أن ما أتاه الطاعن من مخالفة يشكل جريمة عامة قد خالف صحيح حكم القانون .
كما أسس الحكم المطعون فيه قضاءه علي شهادة المفتش المالي والإداري بهيئة قضايا الدولة والتي ورد بها أنه لايوجد مسمي قانوني لوظيفة نائب مدير هيئة قضايا الدولة والثابت من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعن أنها قد حوت الأمر الإداري رقم 8 لسنة 1996 والأمر الإداري رقم 11 لسنة 1997 وقرار هيئة قضايا الدولة رقم 3 لسنة 2002 وكلها تنص علي أن الطاعن ينوب عن مدير الفرع وقد تأكدت هذه القرارات بخطاب هيئة قضايا الدولة فرع بنها والذي ورد به أن الطاعن يعمل بوظيفة سكرتير الفرع ونائب مدير الفرع منذ عام 1996 وذلك بالقرار الإداري رقم 8 لسنة 1996 والقرارات اللاحقة له وآخرها القرار رقم 3 لسنة 2002 ومازال مستمرا بذات العمل ، وقد نصت المادة 57 من القانون رقم 47 لسنة 1978 علي أنه" في حالة غياب أحد شاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعمله" وقد إستقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن التكليف هو أداة إستثنائية خاصة بالغيير في الوظائف العامة وشغل الوظائف بهذه الأداة يؤدي الي إلزام المكلف بجميع إلتزامات الوظيفة وتمتعه بجميع مزاياها المقررة قانونا ، ومن ثم فإن قيام الطاعن بتحرير إستمارة البطاقة العائلية الخاصة به وتحديد العمل المكلف به من قبل جهة عمله لايعد مخالفا للواقع أوالقانون ، فضلا عن أن تلك الإستمارات قد تم ختمها بخاتم جهة عمله ولو كان فيها أي مخالفة للواقع أوالقانون لكان قد تم رفضها .
تابع الحكم رقم 11758/ 48ق.عليا.
وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة الي الطاعن فالثابت من حوافظ المستندات المقدمة أمام المحكمة الـتأديبية أنها قد حوت خطاب جهة عمل الطاعن والذي يفيد أنه يتم الإتصال به تليفونيا بمنزله في حالة عدم وجوده بتصريح من رئاسة الفرع ، وخطاب آخر ورد به أنه يجري عادة الإتصال بالطاعن تليفونيا للتنسيق معه في أعمال السكرتارية ومن ثم ينتفي الدليل علي أن الطاعن هو الذي يقوم بالإتصالات وتنتفي مصلحته الشخصية ، وقد إلتفت الحكم المطعون فيه عن المستندات التي قدمها الطاعن ولم يناقشها ، ولو تم مناقشتها لتغير وجه الرأي في الطعن وبرأت ساحة الطاعن .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن القرار التأديبي يجب أن يقوم علي سبب يبرره بحيث يقوم علي حالة واقعية أوقانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أوالقانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي إنتهت اليها جهة الإدارة مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا ، فإذا كانت منترعة من غير أصول أوكانت مستخلصة من أصول لاتنتجها أو كان تكييف الوقائع علي فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة التي إنتهت اليها جهة الإدارة مستخلصة إستخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جري قضاء هذه المحكمة علي أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه ، فإذا توافر لدي جهة الإدارة المختصة الإقتناع بأن الموظف سلك سلوكا معينا ينطوي علي الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة التي يجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان إقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أوالهوي وأقامت قرارها بإدانه سلوك الموظف علي وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤدية الي النتيجة التي خلصت اليها كان قرارها في هذا الشأن قائما علي سببه مطابقا للقانون .
كما أنه من الأمور المسلمة وعلي ماجري عليه قضاء هذه المحكمة – أنه من أبسط الواجبات أن يقوم العامل بأداء عمله بأمانة ودقة ، وأول مايقتضيه ذلك الصدق في أداء واجبات وظيفته وألا تتضمن الأوراق والتقارير التي تصدر عنه أية بيانات مخالفة للحقيقة التي يعلمها علم اليقين ، ويكون مراعاة الصدق والدقة فيما يثبته الموظف من بيانات في التقارير الرسمية والأوراق التي يحررها أشد وأعمق وجوبا ويكون الحساب علي مخالفته أبلغ وأقسي كلما إرتفع الموظف في مدارج السلم الإداري .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن القرارالمطعون فيه إنبني علي مانسب الي الطاعن من أنه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وسلك مسلكا لايتفق وكرامة الوظيفة وخرج علي مقتضي الواجب الوظيفي وخالف أحكام القانون والقواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة بأن : –
أثبت بتاريخ 29/ 6/ 1997 بيانات علي خلاف الحقيقة بمستندات إستخراج بطاقته العائلية رقم 74445 ( سجل مدني الباجور ) تفيد أنه بوظيفة نائب مدير هيئة قضايا الدولة ببنها.
إستعمل المستندات المشار اليها بتقديمها لأمين السجل المدني بالباجور مما ترتب عليه الحصول علي البطاقة رقم 74445 في 5/ 7/ 1997 تحمل بيانات علي خلاف الحقيقة بشأن وظيفته.
إستعمل تليفون الفرع رقم 227549 في الإتصال المباشر بالتليفون رقم 388614 / 048 خلال الفترة من 1/ 5/ 2000حتى 31/ 10/ 2000 دون مسوغ قانوني مكلفا الهيئة مبلغ ( 05و31جنيها ) قيمة المكالمات محققا لنفسه منفعة خاصة بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية .
ومن حيث أن الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 155 لسنة 2001 (بنها ثان ) أن واقعة إثبات الطاعن بيانات علي خلاف الحقيقة بشأن مهنته بمستندات إستخراج بطاقته العائلية تفيد أنه يعمل في وظيفة نائب مدير هيئة قضايا الدولة ببنها وإستعماله هذه المستندات في الحصول علي بطاقة عائلية تحمل ذات البيانات هي ثابتة في حقه ثبوتا يقينيا بإقرار الطاعن ذاته بالتحقيقات وبشهادة كل من أمين سجل مدني الباجور والمفتش المالي والإداري بهيئة قضايا الدولة ومدير عام الفرع ، ولايغير مما تقدم ما دفع به الطاعن من أنه ينوب عن مدير الفرع بموجب القرارات أرقام 8 لسنة 1996 ، 11 لسنة 1997 ، 3 لسنة 2002 وأن هيئة قضايا الدولة قد أكدت ذلك بخطابها الموجه للمحكمة التأديبية بطنطا ، إذ لايعدو ذلك أن يكون من قبيل تنظيم العمل ولايرتب أي أثرمن شأنه تغيير مركزه القانوني وتعديل مسمي الوظيفة التي يشغلها من سكرتير فرع هيئة قضايا الدولة ببنها الي نائب مدير الهيئة ببنها، كما لاتوجد وظيفة بهذا المسمي بالهيكل التنظيمي للهيئة التي يعمل بها الطاعن ، ولم يصدر قرار من
تابع الحكم رقم 11758/ 48ق.عليا.
السلطة المختصة بتعيينه في هذه الوظيفة أوترقيته اليها علي فرض وجودها ، كما لايجدي الطاعن نفعا الإعتصام بحكم المادة 57 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 التي تنص علي أنه في حالة
غياب أحد شاغلي الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفته فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابه من يقوم بعمله ، ذلك أن المشرع قد شرع الإنابة في هذه الحالة لتسيير دولاب العمل والمحافظة علي حسن سير المرفق وإنتظامه ولايترتب عليها تعديل المركز القانوني للعامل .
كما لاينال مما تقدم ما دفع به الطاعن من سقوط المخالفة بمضي المدة المقرر بالمادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وأن عدم سقوط الدعوي التأديبية إلا بسقوط الدعوي الجنائية لايكون إلا في حالة وجود دعوي تأديبية ودعوي جنائية عن ذات الفعل الواحد وأنه لايجوز للحكم المطعون فيه أن ينسب الي الطاعن إرتكابه جريمة جنائية وأن الأوراق قد خلت من أي مستند يفيد الإحالة الي النيابة العامة ، فذلك كله مردود بما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة وجري علي أن إستقلال المخالفة التأديبية عن الجريمة الجنائية ليس من شأنه أن تلتفت المحكمة كلية عن الوصف الجنائي للوقائع المكونة للمخالفة التأديبية فللمحكمة التأديبية أن تكيف الوقائع المنسوبة الي العامل بحسب بما تستظهر منها وتخلع عليها الوصف الجنائي السليم بغية النظر في تحديد مدة سقوط الدعوي التأديبية طالما أن ما تنتهي اليه من وصف جنائي لهذه الوقائع لايتعارض مع حكم جنائي حاز قوة الأمر المقضي ولايغير من هذا المبدأ عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة المنسوبة للعامل أوعدم عرض أمرها علي المحكمة الجنائية ليصدر فيها حكم جنائي .
ومن حيث أنه علي هدي ماتقدم فإن عدم إبلاغ النيابة العامة بالمخالفة المنسوبة الي الطاعن أوعدم إحالتها الي المحكمة الجنائية ليس من شأنه أن يغل سلطة المحكمة التأديبية في التصدي لتأسيس الوقائع المعروضة عليها وتحديد الوصف الجنائي لها لبيان أثره في إستطالة مدة سقوط الدعوي .
ولما كان ما تقدم وكانت المخالفة المنسوبة الي الطاعن تشكل جريمة التزوير المؤثمة بالمادة 211 من قانون العقوبات ومن ثم فإن الدعوي التأديبية المتعلقة بهذه المخالفة لا تسقط إلا بإنقضاء عشر سنوات من تاريخ إرتكابها
ومن حيث أنه بالبناء علي ماتقدم يكون القرار المطعون فيه ـ في هذا الشق ـ قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون قائما علي سببه المبرر له بمنأي عن الإلغاء .
ومن حيث أنه عن المخالفة الثانية المنسوبة الي الطاعن والتي تتحصل في أنه قد إستعمل تليفون الهيئة التي يعمل بها في الإتصال المباشر بمنزله خلال الفترة من 1/ 5/ 2000 حتي 31/ 10/ 2000 دون مسوغ قانوني مكلفا الهيئة مبلغا مقداره ( 50و31 جنيها ) قيمة المكالمات محققا لنفسه منفعة خاصة بالمخالفة للقواعد والتعليمات المالية فإنه من المسلم به – وعلي ماجري عليه قضاء هذه المحكمة – أن المسئولية التأديبية يجب أن تقوم علي الجزم واليقين لاعلي الشك والتخمين ، ويجب أن تتوافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا في إرتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه ولايسوغ قانونا أن تقوم الإدانه علي أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبوت اليقين.
ومن حيث أن الثابت من المستندات التي قدمها الطاعن أنها قد حوت كتابي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس فرع بنها المؤرخين 31/ 5/ 2001 ، 14/ 5/ 2002 ، وقد تضمنا أن العمل بالهيئة يستدعي الإتصال بالطاعن في منزله للتنسيق معه في بعض الأعمال التي تستدعي ذلك ويتم الإتصال به بتصريح من رئاسته حيث أنه هو مسئول العمل الإداري بالفرع ، ومن ثم فإن مانسب الي الطاعن من أنه قد إستعمل تليفون الهيئة لتحقيق منفعة خاصة لنفسه في الفترة من 1/ 5/ 2000 حتي 31/ 10/ 2000 يكون غير ثابت في حقه علي وجه القطع واليقين ، كما أن قيام مراقب عام حسابات سنترال بنها بتقديم شريط الحاسب الآلي الذي يحوي المكالمات الصادرة من تليفون الهيئة الي تليفون الطاعن بمنزله وأن كان ينهض دليلا قاطعا علي إجراء تلك المكالمات إلا أنه لايقطع بأن الطاعن هو الذي أجراها بنفسه ، الأمر الذي يغدو معه دليل إدانه الطاعن بإرتكاب هذه المخالفة مزعزع الأساس وهو ما يتعين معه تبرأة الطاعن من هذه المخالفة.
ومن حيث أنه ولئن كان الثابت علي نحو ماسلف – أن المخالفة الأولي وحدها هي الثابتة في حق الطاعن ، إلا أنها تكفي بذاتها سببا لصدور القرار المطعون فيه محمولا علي أسبابه المبررة له قانونا، ومن ثم يكون بمنأي عن الإلغاء ، وتغدو المطالبة بإلغائه فاقدة سندها خليقة بالرفض .
تابع الحكم رقم 11758/ 48ق.عليا.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب – وإن كان لغير ذلك من الأسباب – فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن فيه غير قائم علي سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا ً ، ورفضه موضوعا ً.صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم 9من شهر محرم سنة 1426ﻫ ،الخميس الموافق 17/ 2/ 2005م.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |