أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاستاذه المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده ، عبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
نصر مينا اسطفانــوسضد
1- النيابه الاداريه 2- نحافظ الجيزة 3- وزير التعليم بصفاتهمفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربيه والتعليم
وملحقاتها بجلسة 13/ 3/ 2000 في الطعن رقم 223 لسنه 31 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 10/ 7/ 2000 أودع الاستاذ/ مختار سيد مصطفى المحامى امام المحكمة الاداريه العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه رقم (56/ 621/ 97) المؤرخ 5/ 2/ 1997 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ الفوائد التاخيريه المستحقة من مبلغ العجز فى عهدته ورفض ما عدا ذلك من طلبات .وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ولما ورد به من اسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بصفه مستعجله بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبالغاء قرار الجزاء مع ما يترتب على ذلك من اثار .
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدوله تقريرا مسببا بالراى القانونى التزمت فيه الراى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 4/ 12/ 2002 امام الدائرة السابعه عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 1/ 10/ 2003 قررت المحكمة احالة الطعن للدائرة الثامنه عليا فحص للاختصاص وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 1/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/ 6/ 2004 قررت المحكمة احالة الطعن للدائرة الثامنه عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 28/ 10/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 13/ 10/ 2005 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتمله على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعه والمداولة قانونا .ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن: فان عناصر المنازعه تخلص فى ان الطاعن اقام الطعن رقم 223 لسنة 31 ق طالبا الحكم بالغاء قرار الجزاء فى القضيه رقم 627 / 1996 نيابه اداريه بحى شمال القاهرة وما يترتب على ذلك من اثار .
على سند من القول ان جهة الادارة اصدرت قرارا بمجازاته بخصم مبلغ جنيه فضلا عن مبلغ جنيه فوائد تأخير وخصم خمسة عشر يوما لما نسب اليه من وجود عجز فى عهدته من الكتب الدراسيه .
وبجلسة 13/ 3/ 2000 اصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من ان الطاعن بوصفه امين توريدات اهمل فى الحفاظ على الكتب المسلمة اليه بالاذون ارقام 226 ،227 بتاريخ 7/ 10/ 1995 والاذون رقم 233 بتاريخ 23/ 10/ 1995 والاذون المؤرخ 3/ 12/ 1995 والمعنونه باسم مدرسة صفط اللبن مما يترتب عليه وجود عجز بمبلغ (630ر4661) جنيه وكان البين من تحقيقات النيابه الاداريه اعتراف الطاعن باستلام الكتب محل العجز من مخازنها وتوقيعه بذلك مع السيدين: محمد السيد عيد وعبد الله السيد بخيت فضلا عن اعترافه بتسليم هذه الكتب الى الطلبه فى حضور رواد الفصول مكن المدرسيين على نحو يقيم مسئوليته.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل هو ان الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لانتفاء مسئوليه الطاعن ذلك انه قام باستلام الكتب من المخازن لغياب السكرتيرة الخاصة بالمدرسة وقام هو وزملائه بتسليمها لمخازن المدرسة فى ذات اليوم فضلا عن ان المسئوليه تقع على المختص بالعهدة حيث انه يشغل وظيفة مدرس لغة انجليزيه بدرجة مدير مدرسة وانه غير مختص باستلام عهدته تسليم كتب .
ومن حيث ان المادة من لائحة المخازن والمشتريات المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 6 من يونيه سنة 1948 تنص على ان " امناء المخازن وجميع ارباب العهد مسئولون شخصيا عن الاصناف التى فى عهدتهم وعن حفظها والاعتناء بها وعن صحة وزنها وعددها 0000 وصيانتها من كل ما من شانه ان يعرضها للتلف او الفقد وتخلى مسئوليتهم الا اذا ثبت للمصلحة ان ذلك قد نشأ عن اسباب مهديه او ظروف خارجه عن ارادتهم ولم يكن فى الامكان التحوط لها" .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان المسئوليه الاداريه لامناء المخازن وارباب العهد تتحقق عن كل ما يؤدى الى فقد او تلف الاصناف التى فى عهدتهم بحيث يتحمل بها من كانت فى عهدته تلك الاصناف وان مسئولية تقوم على اساسس خطأ مفترض فى جانبهم افترضه المشرع رغبه منه فى اسباغ اكبر قدر من الحمايه على الاموال التى يؤتمن عليها امناء المخازن وارباب العهد .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الطاعن يشغل وظيفة وكيل مدرسة النصر الاعداديه بنين بصفط اللبن التابعه لادارة اوسيم التعليمية وانه كلف واخرون باستلام الكتب الخاصة بالمدرسة من مخازن الادارة التعليميه فقام باستلامها وتوزيعها على طلاب المدرسة الا انه بين بالتفتيش ان اعداد الكتب المسلمة للمدرسة تزيد عن عدد الطلاب الموجودين بها وباجراء المقارنه بين ما تسلمه الطاعن والكتب الموزعه على الطلاب والكتب المرتجعه بوجود عجز فى الكتب المرتجعه وقد قثبت من تحقيقات النيابه مسئوليه الطاعن عن هذا العجز ووجهت اليه تهمة الاهمال فى الحفاظ على الكتب المسلمة اليه بالاذون ارقام 226، 227 فى 17/ 10/ 1995 والاذون رقم 233 فى 23/ 10/ 1995 والاذن المؤرخ 3/ 12/ 1995 مما ترتب عليه وجود عجز بالكتب بلغت قيمته (63ر4661) جنيه مما حدا بجهة الادارة الى تحميله بقيمة العجز بالاضافه الى فوائد التاخير ومجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه .
ومن حيث ان ما نسب للطاعن ثابت فى حقه بما قرره فى التحقيقات من انه قام باستلام الكتب الخاصة بالمدرسة المذكورة عام 95- 96 والتوقيع على اذون الاستلام السابقه وانه قام بتوزيع هذه الكتب على طلاب المدرسة بذاته او عن طريق رواد الفصول بصفه وديه وانه اعزى حدوث العجز الى تكرار تسليم الطلاب للكتب .
مما يضحى الطاعن من قبيل ارباب العهد بحسبان ان تسليم الكتب اليه كان على سبيل العهدة وبسبب العمل ومن ثم تطبق فى شأنه مسئوليه ارباب العهد المفترضه بصرف النظر عن وظيفته الاصليه .
ومن ثم يضحى القرار المطعون عليه والصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وبتحميله بقيمة العجز فى عهدته والبالغ قيمته (63ر4661) جنيه دون تحميله ما بالفوائد القانونيه قد صادف صحيح حكم القانون .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون بمنأى عن الالغاء مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع .صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 15 شعبان سنه 1426هجرية والموافق 17/ 11/ 2005 ونطقت به الهيئة المبينه بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |