الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 22 لسنة 37 ق “تنازع”

الجريدة الرسمية – العدد 19 مكرر ( أ ) – السنة التاسعة والخمسون
9 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 16 مايو سنة 2016م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من مايو سنة ٢٠١٦م، الموافق الثلاثين من رجب سنة ١٤٣٧هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور – رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو – نواب رئيس المحكمة.
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان – رئيس هيئة المفوضين.
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع – أمين السر.

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 37 قضائية "تنازع".

المقامة من

السيد/ محمد مصطفى عبد المجيد الكلاف.

ضـد

1 – السيد وزير العدل.
2 – السيد مدير إدارة التنفيذ بمحكمة شمال القاهرة.
3 – السيدة/ منيرة أحمد عباس بريقع.
4 – السيدة/ سعدية على أحمد عبيد.
5 – السيدة/ زينب مصطفى عبد المجيد الكلاف.


الإجراءات

بتاريخ الثانى من يوليو سنة 2015، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، صحيفة الدعوى الماثلة، طلبًا للحكم: أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3532 لسنة 2011 إيجارات كلى شمال القاهرة الكلية لحين الفصل فى موضوع الدعوى الطعن الماثل. ثانيًا: وفى الموضوع, بفض التناقض بين الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5991 لسنة 2002 إيجارات شمال القاهرة، والمؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5313، 5606 لسنة 10ق، من ناحية، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 3532 لسنة 2011 إيجارات كلى شمال القاهرة، المؤيد استئنافيًا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5115 لسنة 16ق، وتحديد أى من هذين الحكمين أولى بالتنفيذ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى, على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليها الثالثة، كانت قد أقامت الدعوى رقم 5991 لسنة 2002 إيجارات كلى شمال القاهرة، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة 35 – ، مختصمة فيها المدعى، بطلب الحكم لها بإخلائه من الشقة الكائنة بالدور الثانى بالعقار رقم 68 شارع عثمان به عفان – مدينة الفردوس – الأميرية، وتسليمها لها. وبتاريخ 26/ 4/ 2006، قضت المحكمة برفض هذه الدعوى، فقامت المدعى عليها الثالثة باستئناف هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 5313 لسنة 10ق، أمام محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 70 -, كما قام المدعى باستئنافه بموجب الاستئناف رقم 5605 لسنة 10ق، أمام المحكمة ذاتها. وبجلستها المنعقدة بتاريخ 9/ 9/ 2009، قضت المحكمة برفض هذين الاستئنافين. ثم عادت المدعى عليها وأقامت دعوى أخرى، برقم 3532 لسنة 2011، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية – الدائرة 53 إيجارات -, مختصمة فيها المدعى، طالبة فسخ عقد إيجار الشقة الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضى بالعقار رقم 68 شارع عثمان بن عفان – مدينة الفردوس – قسم الأميرية، وإخلاء المدعى منها, وتسليمها لها. وبتاريخ 31/ 10/ 2012، حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المشار إليه، وألزمت المدعى بتسليم شقة التداعى للمدعى عليها الثالثة، خالية من الأشخاص والأشياء، وألزمته بسداد مبلغ قدره 300 جنيه للمدعى عليها الثالثة؛ فاستأنف المدعى الحكم بموجب الاستئناف رقم 5115 لسنة 16ق أمام محكمة استئناف القاهرة – الدائرة 69 -, التى قضت بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 8/ 2013، برفضه. وإذ قدّر المدعى أن ثمة تناقضًا بين هذين الحكمين، بحسبان كليهما مُنصبًا على العين ذاتها، والموضوع ذاته، واتحد الخصوم فيهما؛ فقد أقام دعواه الماثلة.
وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التناقض الذى يستنهض ولايتها للفصل فيه، وفقًا للبند "ثالثًا" من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو ذلك الذى يقوم بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفتين، حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. فإذا كان التناقض واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن محاكم هذه الجهة دون غيرها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيها وفقًا للقواعد المعمول بها أمامها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان الحكمان المدعى بتناقضهما صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى، مما لا يقوم به التناقض المعنى بقانون المحكمة الدستورية العليا، فإن القضاء بعدم قبول هذه الدعوى يكون لازمًا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات