الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1433 لسنة 39 قضائية عليا – جلسة 04 /01 /1998 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) – صـ 649


جلسة 4 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ رائد جعفر النفراوى، ومحمد عبد الرحمن سلامة، وعلى عوض محمد صالح، وإدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1433 لسنة 39 قضائية عليا

تراخيص – ترخيص مزاولة مهنة التخليص على البضائع الخاصة للغير – الغاء الترخيص.
المادة 49 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، قرار وزير الخزانة (المالية) رقم 40 لسنة 1963 بشأن قواعد تنظيم مزاولة مهنة التخليص على البضائع.
من بين الشروط الواجب توافرها للترخيص بمزاولة مهنة التخليص على البضائع الخاصة للغير – عدم سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره – شطب المرخص له من سجل المخلصين إذا ما صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة تمس النزاهه أو الشرف – أساس ذلك: هذا الشرط هو شرط ابتداء وانتهاء للترخيص. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 22/ 2/ 1993 أودع الأستاذ/ …… المحامى نيابة عن الأستاذ/ …… المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1433 لسنة 39 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (دائرة منازعات الأفراد ج) بجلسة 31/ 12/ 1992 فى الدعوى رقم 3598 لسنة 46 ق والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 1992 المطعون فيه وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 9 لسنة 1992 وإلزام المطعون ضدهم بتجديد ترخيص رقم 137/ 1110/ 2 عمومى بمزاولة مهنة التخليص الجمركى لعام 1992 وما بعدها وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن المصروفات.
تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 3/ 3/ 1997 إحالته إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 18/ 5/ 1997 والجلسات التالية على النحو المبين بالمحاضر حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 9/ 11/ 1997 ومذكرات لمن يشاء خلال شهر حيث قدم كل من الطاعن وهيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع الأولى بتاريخ 15/ 9/ 1997 والثانى فى 22/ 9/ 1997 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع النزاع تتلخص – حسبما يبين من الأوراق – أنه بتاريخ 13/ 2/ 1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 3598 لسنة 46 ق ضد المطعون ضدهم أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة منازعات الأفراد ج) طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مصلحة الجمارك رقم 9 لسنة 1992 الصادر فى 5/ 1/ 1992 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها تجديد ترخيصه رقم 237/ 1110/ 2 عمومى بمزاولة مهنة التخليص الجمركى لعام 1992 وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وإلزام المدعى عليهم متضامنين بصفتهم بأن يؤدوا له مبلغاً مقداره خمسون ألف جنيه مصرى على سبيل التعويض مع إلزامهم المصروفات والأتعاب.
وذكر المدعى شارحاً دعواه أنه يعمل كمستخلص لبضائع الغير بموجب ترخيص صادر له من مصلحة الجمارك برقم 237/ 1110/ 2 وظل يمتهن هذه المهنة حتى صدر ضده بتاريخ 11/ 1/ 1987 حكم فى الجناية رقم 262 لسنة 86 شرق القاهرة بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين لارتكابه كشريك جريمة التزوير والاستعمال وبعد تنفيذ نصف مدة العقوبة أُفرج عنه لحسن السلوك، فتقدم لمصلحة الجمارك بطلب تسلميه ترخيصه حتى يتمكن من مزاولة عمله فقامت المصلحة باستطلاع رأى نيابة شرق القاهرة التى أفادت بأنه لا مانع من تسليمه الترخيص الخاص به وذلك فى أوائل سنة 1988 وتم تسليم الطالب ترخيصه السابق وتم تجديده لعامى 89، 1990 ثم تجدد لثلاث سنوات أخرى بتاريخ 1/ 1/ 1991.
وأضاف المدعى أنه نما إلى علمه فى 30/ 11/ 1991 بأن مصلحة الجمارك ستسحب ترخيصه وتقوم بشطبه من سجل المخلصين، فتقدم فى 1/ 12/ 1991 بمذكرة بطلب تجديد ترخيصه لعام 1992 وكرر هذا الطلب فى 30/ 12/ 1991 مع طلب صورة من قرار شطبه إلا أنه لم يتلق رداً على طلباته فتقدم بطلب بتاريخ 2/ 1/ 1992 للاستفسار عن سبب عدم السماح له بمزاولة المهنة ولم يتلقِ أى رد حتى وصله بتاريخ 18/ 1/ 1992 خطاب به صورة القرار رقم 9/ 1992 الصادر من رئيس قطاع جمارك القاهرة والمنطقة الجنوبية فى 5/ 1/ 1992 بشطبه من سجل المخلصين فتظلم من هذا القرار بتاريخ 28/ 1/ 1992 لوزير المالية وتقدم بتظلم آخر بتاريخ 9/ 2/ 1992 لرئيس مصلحة الجمارك إلا أن جهة الإدارة لم تقم بالرد على تظلماته الأمر الذى دعاه لإقامة دعواه بطلباته المشار إليها ناعياً على القرار المذكور مخالفته للقانون ومشوباً بعيب الانحراف والتعسف وإساءة استعمال السلطة وصدوره ممن لا يملك إصداره قانوناً.
تم تداول الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى حتى أصدرت بجلسة 31/ 12/ 1992 حكمها المطعون فيه مشيده إياه – بعد أن استعرضت أحكام قرار وزير المالية رقم 40 لسنة 1963 بشأن قواعد تنظيم مزاولة مهنة التخليص على البضائع – على أن مفاد ذلك أن مزاوله مهنة التخليص تتطلب الحصول على ترخيص من بين شروطه ألا يكون قد سبق الحكم على الطالب فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وهذا الشرط هو شرط ابتداء وانتهاء للترخيص وأنه لما كان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى أُتهم وآخرين فى الجناية رقم 4574 لسنة 86 جنايات النزهة (262 لسنة 86 كلى شرق) باشتراكه مع المتهمين الأول والثانى معهم بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جناية التزوير فى محررين رسميين (استثمارات المعاينة والتنمية) واستعمال هذين المحررين كما اشترك مع المتهمين الرابع والخامس بطريقى الاتفاق والمساعدة فى تهريب البضائع شمول البوليصتين المبينتين فى التحقيقات وقد صدر ضده حكم فى هذه الجناية بجلسة 11/ 1/ 1987 بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتم تنفيذ هذا الحكم فإنه يكون قد تحقق فى شأنه بموجب إعمال حكم المادة 11 من قرار وزير المالية رقم 40 لسنة 1963 بشطب اسمه من سجل المخلصين طالما صدر عليه حكم فى جناية بصرف النظر عن العقوبة المحكوم بها ويكون القرار المطعون فيه وقد سبقته موافقة رئيس مصلحة الجمارك فى 4/ 1/ 1992 صادراً ممن يملك إصداره وموافقاً لصحيح حكم القانون فضلاً عن أن الشطب يتم بحكم القانون بغير حاجة إلى استصدار قرار بذلك.
وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك سبق موافقة الإدارة على تجديد ترخيص المدعى لعام أو أكثر بعد صدور الحكم الجنائى لأن هذا التجديد لا يكسبه حقاً فى ذلك طالما ظلت المخالفة قائمة بل إن ذلك يوجب على الإدارة تدارك الخطأ وتصويب الوضع وبذلك لا يتوافر فى طلب وقف التنفيذ ركن الجدية فى بحث ركن الاستعجال.
ومبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أورد فى أسبابه حكم القانون الصحيح الذى يعمل به فى الدعوى ومع ذلك فإن ما انتهى إليه جاء بناء على خطأ فى تطبيق هذا الحكم ونقضاً له ذلك أن القرار المطعون فيه قام على سبب محدد وهو اتهام الطاعن فى القضية رقم 4574 لسنة 86 جنايات النزهة فى حين أن المصلحة رخصت له فى مزاولة المهنة بعد الحكم عن الأعوام 88، 89، 1990 بعد استطلاع رأى نيابة شرق القاهرة وقد أنشأ له مركزاً قانونياً جديداً لا يجوز الرجوع فيه، وأضاف الطاعن أن الحكم الطعين شابه قصور التسبيب وتهاتر الاسباب.
وتفصيلاً لما ورد بتقرير الطعن أشار وكيل الطاعن بمذكرته الختامية بتاريخ 15/ 9/ 1997 إلى أنه ما كان يجوز سحب القرار الصادر بتحديد ترخيصه بعد مضى قرابة الأربع سنوات من 1988 إلى 1991 وبعد أن تحصن هذا القرار إذ لم يشبه أى سبب من أسباب انعدام القرارات الإدارية كما أن شطب الترخيص لا يجوز إلا إذا توافرت إحدى الحالات الموجبة لذلك أثناء قيام الترخيص أما أن يتم منح الترخيص فى تاريخ لاحق لذلك ورغم توافر العلم بهذه الحالة لدى جهة الإدارة فإنه لا يجوز لها معاودة البحث فى توافر هذا الشرط والقيام بسحب الترخيص مساسا بالمركز القانونى المستقر له هذا بالإضافة إلى أن الموظف الذى حكم عليه فى ذات الجناية قد صدر له حكم من القضاء الإدارى يجيز له العودة للعمل بالجمارك ومن ثم فإن المساواة المقررة بالدستور تقضى بالتسوية بينه وبين هذا الموظف خاصة وأن متطلبات شغل وظيفة العامل تماثل متطلبات شغل وظيفة المستخلص الجمركى، واختتم الطاعن مذكرته بطلب إلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 9 لسنة 1992 فيما تضمنه من شطب الطاعن من سجل المستخلصين مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما خلصت هيئة قضايا الدولة نيابة عن المطعون ضدهم بمذكرتها المقدمة بتاريخ 22/ 9/ 1997 إلى طلب الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن المادة 49 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أن "يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بإعداد البيان الجمركى وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة للبضائع لحساب الغير.
ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك.
ويحدد وزير الخزانة (المالية) شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التى تختص فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التى توقع عليهم.
وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير الخزانة والتخطيط (المالية) مقرراً فى المادة منه "عدم جواز مزاولة مهنة التخليص على البضائع الخاصة بالغير إلا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك" ونظم فى المادة منه "شروط الحصول على هذا الترخيص ومن بينها:
– أن يكون متمتعاً بجنسية (جمهورية مصر العربية) – ألا تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى إحدى جرائم التهريب الجمركى أو شطب اسمه من جدول المخلصين الجمركيين ولم ينقض على ذلك خمس سنوات.
ثم نص فى المادة على أن "يشطب من سجل المخلصين من يصدر قرار بسحب ترخيصه نهائياً أو من يصدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة تمس النزاهة أو الشرف أو من يفقد جنسية (الجمهورية المصرية).
ومفاد النصوص المتقدمة أن من بين الشروط الواجب توافرها للترخيص بمزاولة مهنة التخليص على البضائع الخاصة بالغير شروطاً جوهرية أهمها عدم سبق الحكم عليه فى جناية أو فى جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وتأكيداً على أهمية هذا الشرط أضاف القرار حكما خاصاً مؤداه شطب المرخص له من سجل المخلصين إذا ما صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة تمس النزاهة أو الشرف الأمر الذى يؤكد أن هذا الشرط هو شرط ابتداء وانتهاء للترخيص.
ومن حيث إنه تطبيقاً للأحكام المتقدمة فإنه وقد تم منح الطاعن ترخيصاً لمزاولة مهنة التخليص على البضائع الخاصة بالغير ثم ثبت الحكم عليه فى جناية تزوير بما يترتب عليه حتما شطب اسمه من سجل المخلصين وهو ما يعنى إلغاء ترخيصه ومن ثم عدم منحه ترخيصاً جديداً إلا بعد أن يرد إليه اعتباره، وبالتالى ما كان يجوز تسليم الطاعن ترخيص مزاولة المهنة أو تجديده بعد انتهاء مدته الأمر الذى يشكل مخالفة جسيمة لأحكام القانون كان من الواجب التدخل لتصويبها بسحب الترخيص الممنوح للطاعن وشطب اسمه من سجل المخلصين.
ومن حيث إنه لا يغير مما سبق مضى أكثر من أربع سنوات على تسليم الطاعن ترخيصه وصدور قرار بتجديد هذا الترخيص لمدة ثلاثة سنوات اعتباراً من 1/ 1/ 1991 وبالتالى تحصن القرارات الصادرة فى هذا الشأن، ذلك أنه وإن كانت القاعدة المقررة قانونا أنه إذا صدر قرار معيب من شأنه أن يولد حقاً أن يستقر هذا القرار عقب فترة معينة من الزمن بحيث يسرى عليه ما يسرى على القرار الصحيح، وقد اتفق على تحديد هذه الفترة بستين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه قياساً على مدة الطعن القضائية، بحيث إذا انقضت هذه المدة اكتسب القرار حصانة تعصمه من أى إلغاء أو تعديل ويصبح عندئذ لصاحب الشأن حق مكتسب فيما تضمنه القرار وكل إخلال بهذا الحق بقرار لاحق يعد أمراً مخالفاً للقانون يعيب القرار الأخير ويبطله، بيد أن ثمة استثناءات من موعد الستين يوماً هذه، تتمثل أولاً فيما إذا كان القرار المعيب معدوماً أى لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من صفته كتصرف قانونى لتنزل به إلى حد غصب السلطة وتنحدر به إلى مجرد الفعل المادى المنعدم الأثر قانوناً فلا تلحقه أية حصانة، وثانياً: فيما لو حصل أحد الأفراد على قرار ادارى نتيجة غش أو تدليس من جانبه، فهذه الأحوال الاستثنائية تجيز سحب القرار دون التقيد بموعد الستين يوماً ويكون لجهة الإدارة أن تصدر قرارها بالسحب فى أى وقت حتى بعد فوات هذا الموعد.
ومن حيث إن الطاعن وإن لم يرتكب غشاً أو تدليساً على جهة الإدارة فيما يتعلق بواقعة الحكم عليه فى جناية وكانت على علم تام بهذه الواقعة عند قيامها بتسليمه الترخيص بعد تنفيذه للعقوبة المحكوم عليه بها فى هذه الجناية وكذا عند تجديدها لهذا الترخيص إلا أن القرار الصادر فى هذا الشأن قد شابه – حسبما سلف البيان – مخالفة جسيمة لأحكام القانون – بما يعدم هذا القرار ويجعله بالتالى غير معصوم من السحب.
ومن حيث إنه لا يغير مما سبق أيضاً الحكم الصادر لصالح أحد شركاء الطاعن فى الجناية المشار إليها بعودته للعمل فى مصلحة الجمارك لاختلاف السبب القانونى فى الحالة المذكورة عن حالة الطاعن ومن ثم يكون القرار الصادر بسحب ترخيص الطاعن وشطب اسمه من سجل المخلصين قائماً على سبب صحيح من القانون بما ينتفى معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون متفقا مع أحكام القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس متعيناً رفضه مع إلزام الطاعن بالمصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات