المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10083 لسنه 47ق. ع – جلسة 17/
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداريه العليا- الدائرة الثامنه موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا بمبنى مجلس الدولة يوم الخميس الموافق 17/
2/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
/ ابراهيم على ابراهيم عبد الله/ محمد لطفى عبد الباقى جوده
/ عبد العزيز احمد حسن محروس " نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده سكرتير المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن رقم 10083 لسنه 47ق. عالمقام من
1- ايمان مصطفى نصر حسن2- منى مغاورى عفيفى 3- ممدوح محمود عبد العظيم
ضد
رئيس مجلس ادارة مركز البحوث الزراعيهفى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى (الدائرة السابعه) بجلسه 28/ 5/ 2001 فى الدعوى رقم 2175 لسنه 50ق
الإجراءات
فى يوم الخميس الموافق 26/ 7/ 2001 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه والقاضى فى منطوقه برفض الدعوى والزام المدعين المصروفات.وطلب الطاعنون للاسباب الوراده بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا باحقية الطاعنيبن فى الحافزالشهرى بنسبه 70% من الاجر الاساسى وفقا لقرار وزير الزراعة رقم 1281/ 91 وذلك اعتبارا من 1/ 10/ 1991 وحتى تاريخ تعيينهم بالكادر الخاص والزام الجهة الاداريه المصروفات.
وتم اعلان تقرير الطعن على الوجه المبين بالاوراق.
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيها الحكم باحقية الطاعنيين فى طلباتهم.
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا امام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسه 13/ 1/ 2005 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر بعد ان اودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.من حيث ان الطعن قداستوفى سائر اجراءاته الشكليه.
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 6/ 12/ 1995 اقام الطاعنون- واخرين- الدعوى رقم 2175 لسنه 50ق امام محكمة القضاء الادارى الدائرة السابعه بطلب الحكم باحقيتهم فى صرف الحافز الشهرى المقرر بموجب القرار رقم 1281 لسنه 1991 الصادر بتاريخ 17/ 9/ 1991 والزام المدعىعليه المصروفات.
وقالوا شرحا لدعواهم ان المدعيه الاولى التحقت بالعمل كطبيبه بيطريه بمعهد بحوث صحه الحيوان التابع لمركزالبحوث الزراعيه بتاريخ 2/ 2/ 1991 والتحقت الثانيه بالعمل بتاريخ 1/ 11/ 1991 كطبييه بيطريه والتحق الثالث بالعمل فى 28/ 5/ 1998 وبتاريخ 17/ 9/ 1991 اصدر وزير الزراعه القرار رقم 1281 لسنه 1991 بمنح العاملين الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 بمركز البحوث الزراعيه حافزا شهريا بنسبه 70% من
تابع الطعن رقم 10083/ 47ق.ع.
بدايه الاجر الاساسى وقد توافرت فى شانهم شروط استحقاق هذا الحافز الا ان جهة الادارة رفضت صرفه لهم الامر الذى حدا بهم الى اقامة هذه الدعوى للحكم لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت المحكمة المذكورة نظرالدعوى على النحو الموضح بمحاضرها وبجلسة 28/ 5/ 2001 قضت بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وشيدت قضاءها على ان الثابت من الاوراق ان ميزانيات مركزالبحوث الزراعيه عن الاعوام اللاحقه على صدور قرار وزير الزراعة رقم 1281 لسنه 1991- الذى تقرر بموجبه البدل موضوع التداعى- قد خلت من وجود اعتماد مالى مدرج بالميزانيه لصرف هذا الحافز كما رفض كل من الجهاز المركزى للتنظيم والادارة ووزارة الماليه الموافقه على توفير الاعتماد المالى اللازم لتنفيذ القرار المشار اليه ومن ثم يكون هذا القرار غيرقابل للتنفيذوتحقيق اثاره غير ممكن قانونا ويكون طلب المدعين قائما على غير سند صحيح من القانون جديرا بالرفض.
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله كما خالف ما اضطردت عليه احكام المحكمة الاداريه العليا فى هذا الصدد ذلك ان القرار الصادر بمنح البدل مثار المنازعه جاء بصيغه عامه مطلقه تشمل جميع العاملين بالمركز المطعون ضده الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ولم يتضمن القرارشروطا اخرى لاستحقاق البدل وانما حدد فقط فى مادته الثانيه حالات الحرمان من صرفه واوجب فى مادته الثالثه على جميع الحالات تنفيذ القرار كل فيما يخصه وحيث لم تتوافر فى اى منهم اسباب الحرمان من الحافز فانه يكون لهم الحق فى صرفه اعتبارا من 1/ 10/ 1991تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ تعيينهم بالكادر الخاص.
ومن حيث ان المادة الاولى من قراررئيس الجمهورية رقم 237 لسنه 1991- بتعديل بعض احكام قراررئيس الجمهوريه رقم 19 لسنه 1983 فى شان مركز البحوث الزراعيه- تنص على انه" تضاف الى المادة 75 من قراررئيس الجمهوريه رقم 19 لسنه 1983 المشار اليه فقرة ثانيه نصها الاتى:
" وفيما عدا مكافأت التصحيح والامتحانات والكنترول يسرى على اعضاء هيئة البحوث الزراعية وشاغلى الوظائف المعاونه لها بالمركز المزايا والمكافات الاخرى المطبقه على اقرانهم بالجامعات التى يصدر بتحديدها قرارمن وزير الزراعه وبالمسميات التى تتفق مع طبيعة العمل بالمركز وبما لا يتعارض مع احكام القرار.".
ونفاذا لقرار رئيس الجمهوريه سالف الذكر صدر قرار وزير الزراعه رقم 1281لسنه 1991بتاريخ 17/ 9/ 1991 وتنص المادة الاولى منه على انه" يمنح العاملون الخاضعون لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 78 بمركز البحوث الزراعية حافزا شهريا بنسبه 70% من بدايه الاجر الاساسى لكل منهم".
وتنص المادة الثانيه من ذات القرار على انه" لا تصرف الحوافز المشار اليها انفا فى الحالات الاتيه:-………………".
ومن حيث ان مؤدى ما تقدم ان المشرع رعاية منه للعاملين بمركز البحوث الزراعيه الخاضعين لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47/ 78 قرر منحهم حافزا شهريا بنسبة 70% من بداية الاجر الاساسى المقرر لكل منهم وذلك اسوة بقرنائهم بالجامعات المصريه لقاء ما يبذلونه من جهد فى معاونة اعضاء هيئة البحوث بالمركز شريطه عدم خضوع العامل لاى من حالات الحرمان من الحافزالمنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة2من قرار وزير الزراعه المشار اليه.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان كل من الطاعنين الثلاثه حاصل على بكالوريوس طب بيطرى وقد التحق كل منهم بوظيفه طبيب بيطرى ثالث بمعهد بحوث صحة الحيوان التابع لمركز البحوث الزراعيه- الاولى اعتبارا من 2/ 2/ 1991 والثانيه من 1/ 11/ 1991 والثالث من 28/ 5/ 1988- ولما كانت وظائفهم من الوظائف المعاونه لاعضاء هيئة البحوث الزراعيه وكانوا ثلاثتهم يخضعون لاحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 منذ تاريخ تعيينهم بالمعهد المشار اليه الى تاريخ شغل كل منهم وظيفه باحث بذات المعهد بعد حصوله على درجة الدكتوراه ومن ثم فانهم يكونوامن المخاطبين باحكام قرار وزير الزراعه رقم 1281لسنه 1991ويحق لهم تبعا لذلك صرف الحافز شهرى بنسبه70% من بدايه الاجر الاساسى المقرر لكل منهم وذلك بالضوابط والشروط الوارده بهذا القرار.
ولا ينال من ذلك القول بان موازنات مركز البحوث الزراعيه من اعوام 90/ 1991 حتى 95 / 1996 جاءت خاليه من ادارج ايه مبالغ لصرف الحافز الشهرى بنسبه70% المنصوص عليه بقرار وزير الزراعه سالف الذكر وبالتالى يكون هذا القرار معلقا نفاذه لحين توافر الاعتماد المالى اللازم لصرف هذا الحافز بالنسبه المقررة ، فهذا القول مردود بان قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان تدبير الاعتماد المالى لا يعد ركنا اساسيا من اركان القرارالادارى وانما هو عقبه تتعلق بتنفيذ القرار بعد صدوره صحيحا وبالتالى يتعين على الجهة الملزمه قانونا باصدار القرار ان تصدره صحيحا ومطابقا للقانون ويتعين على الجهات المختصه بالتنفيذ ان تنشط بكافه الوسائل الى تدبير الاعتمادات الماليه اللازمه لتنفيذ
تابع الطعن رقم 10083/ 47ق.ع.
القرار وعلى ذلك فانه لا يجوز التعلل بعدم توافر الاعتماد المالى او بصرف بدلات اخرى بديله طالما لم يتقررباداة قانونيه صحيحة الغاؤه او تعديله او الحيولة دون ترتيب اثاره على اى وجه سيما وان الثابت من الاوراق ان وزارة الماليه قد قامت بالفعل بتدبير المبالغ الماليه اللازمه الخاصة باعضاء هيئة البحوث وتم الصرف لهم بالفعل الا انها لم تقم بتدبير الاعتمادات الماليه اللازمه للصرف بالنسبه للوظائف المعاونه برغم انه لا يوجد وجه للتفرقه بين هاتين الفئتين فى مجال صرف الحافز المشاراليه طبقا لقرار رئيس الجمهوريه رقم 19لسنه 1983 المعدل بقراره رقم 237 لسنه 1991والذى قضى صراحةس بان يسرى على اعضاء هيئة البحوث الزراعيه وشاغلى الوظائف المعاونه بالمركز المزايا والمكافات الاخرى المطبقه على اقرانهم بالجامعات.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه مما يتعين القضاء بالغائه وباحقية الطاعنين فى صرف الحافز الشهرى المقرر بقرار وزير الزراعه رقم 1281 لسنه 1991 بنسبه 70% من بداية الاجر الاساسى المقرر لكل منهم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار او من تاريخ تعيينه ايهما اقرب حتى تاريخ شغله لوظيفه باحث مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق ماليه وخصم ما يكون قد سبق صرفه لكل منهم من مكافات او حوافز بديله بذات نسبه الحافز موضوع التداعى وقاعدة استحقاقه ومع مراعاة تطبيق احكام التقادم الخمسى.
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية كل من الطاعنين الثلاثة فى صرف الحافز الشهرى المقرربقرار وزير الزراعه رقم 1281 لسنه 1991 بنسبه 70% من بداية الاجر الاساسى المقرر له وعلى النحو الوراد بالاسباب وما يترتب على ذلك من اثار. والزمت جهة الادارة المصروفات عن درجتى التقاضى.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
