أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – ( الدائرة الثامنة موضوع )
بالجلسة المنعقد علنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، حسونة توفيق حسونة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده ، عبد العزيز أحمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور الأستاذ المستشار / خالد سيـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9732 لسنة 46 ق0عالمقام من
1 ـ وزير التربية والتعليم2 ـ مدير عام إدارة شبرا التعليمية…………………………………….. بصفتهما
ضد
عبد الحميد محمد سيد موسىفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 12/ 6/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 341 لسنة 33ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 30/ 7/ 2000 أوجعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن 0 ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 10/ 99 بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ورفض الطعن التاديبى رقم 341 لسنة 33ق 0
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 19/ 6/ 2002 أمام الدائرة السابقة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 16/ 10/ 2002 قررت الدائرة إصدار حكمها بجلسة 16/ 4/ 2003 وصرحت للخصوم بمذكرات وبتاريخ 12/ 11/ 2003 قدم المطعون ضده مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بتأييد الحكم المطعون فيه0
وبالجلسة الأخيرة قررت الدائرة أحالة الطعن للدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 22/ 6/ 2003 وبها نظر وما تلاها من جلسات وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص 0
وقد تحدد لنظر جلسة 3/ 3/ 2005 وبها نظر وما تلاها من جلسات وبجلسة 23/ 6/ 2005 قرت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا0ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وعن موضوع الطعن فان عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبي المطعون على حكمه طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من إدارة شبرا التعليمة برقم 10/ 99 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه على سند من القول بأنه يعمل مديرا لمدرسة الوحدة العربية الابتدائية بالدرجة الأولى وقد نسب إليه خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأخذه مبلغ خمسة عشر جنيها من كل مدرس يعمل بمجموعات التقوية بالمدرسة بزعم تحصيلها
تابع الحكم في الطعن رقم 9732 / 46 ق 0 ع
للإدارة التعليمة وانه لم يرتكب هذه المخالفات وتم توريد المبالغ التي تم تحصيلها بالطرق الرسمية 0 وهذه المهمة من اختصاص سكرتارية المدرسة 0 وبجلسة 12/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها على سند من أن الجهة الإدارية قد تقاعست عن تقديم أوراق التحقيق رغم تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة ومن ثم يضحى ادعاء الطاعن قائم على أساس سليم من القانون والواقع مما يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطاء في تطبيق القانون وتأويله لان المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهى تقاضيه مبالغ مالية بدون وجه حق من مجموعات التقوية المدرسية ثابتة في حقه من خلال التحقيقات التي تمت بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 347 لسنة 98 وان التحقيقات والأوراق اللازمة للفصل في الطعن سوف تقدم أمام المحكمة 0
ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن أمام المحكمة وقبل حجز الطعن للحكم تنهار معه قرينة النكول 0
ومن حيث أن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه ولما كان الثابت من الوراق والتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن قيام المطعون ضده وهو يشغل وظيفة مدير مدرسة الوحدة العربية وخلال العام الدراسة 98/ 99 خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وقام بفرض مبلغ خمسة عشر جنيها على كل مدرس يقوم بإعطاء مجموعة مدرسية في كل مادة برغم أنها حصة الإدارة التعليمة بالمخالفة للتعليمات وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية من المبالغ المحصلة بمعرفته وقد ثبت ذلك في حقه وأعترف بذلك وقرر عدم قيامه بمثل هذه التصرفات مستقبلا مما تعد المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه مما يحق لجهة الإدارة مؤاخذته تأديبيا عما هو منسوب إليه وتوقيع الجزاء المناسب 0
ومن حيث انه من المستقر عليه أن يكون الجزاء التاديبى متناسبا مع مدى خطورة وجسامة الجرم التاديبى فإذا شاب الجزاء غلو تعين على سلطة الرقابة على الجزاء أن تلقى العقاب وتنزل الجزاء الذي يتناسب والمخالفة المنسوبة للعامل 0
ومن حيث انه وعلى الرغم من ثبوت المخالفة في حق المطعون ضده ألا انه كان يتعين علي الجهة الإدارية الطاعنة أن تراعه في الجزاء أن يكون متناسبا مع الذنب والإ يكون مشوبا بالغلو مما يتعين تعديل قرار الجزاء ليكون بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه بدلا من خصم خمسة عشر يوما من راتبه 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ما تقدم فانه يكون قد خالف القانون متعين الإلغاء والقضاء بمجازة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه بدلا من خصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتعديل قرار الجزاء المطعون فيه ليكون بمجازاة المطعون ضده الطاعن في الطعن التأديبي رقم 341 لسنة 33ق بخصم خمسة أيام من راتبه بدلا من خصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الأربعاء الرابع والعشرون من شهر شعبان لعام 1426 هجرية الموافق 28/ 9/ 2005 م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره 0
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
