الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم : 8235 لسنه 45 ق . عليا . – جلسة 17/ 2/

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثامنة- موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة يوم الخميس الموافق 17/ 2/ 2005 .
برئاسة السيد الاستاذ المستشــار/ منصور حسن على غربى نائب رئيس المجلس ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / ابراهيم على ابراهيم عبد الله نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفى عبد الباقى جوده نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشـار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم : 8235 لسنه 45 ق . عليا .

المقام من

رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى " صندوق العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص " .

ضد

1- زيزف نادر جندي. 2- اعتدال شحاته زكى . 3- جوليت زكى فاين . 4- اميليا فهيم عبد النور .
5- عونى نسيم مشرقى . 6- صبرى نجيب عوض . 7- كميل صديق مساك . 8- مكرم نجيب جوهر .
9- سمير بشرى شنوده . 10- نصيف عياد نصرى . 11- فتحى محمد حداد . 12- مجدى صادق حاضر .
13- مادلين رياض واصف . 14- عفاف محمد محمد العمرجى . 15- على محمد على حسن .
16- احمد محمد احمد عمر . 17- ثروت صادق جرجس . 18- جلال عبد العزيز عبد المجيد .
19- ظريف عبد الملاك . 20- كمال صبرى حليم . 21- اسماعيل عمر اسماعيل . 22- منى صليب الضبع .
23- فيوليت كامل ابراهيم. 24- نوال غطاس سعيد . 25- احمد محمود محمد . 26- البدرى محمد شعبان .
27- سمير شفيق نجيب . 28- صديق احمد فريد . 29- كمال محمد الدوير . 30- فؤاد نجيب ابو ليلة .
31- يوسف بخيت غالى . 32- كميل حلمى تاوضروس . 33- السيد نور عبدالعال . 34 –عزيز شهدى ريا .
35- خلف موسى يوسف . 36- محمد عبد اللطيف احمد . 37- عاطف جبره فانوس .
38- الطيب عبد المبدى عبد الرحمن . 39- سعد عازر موسى . 40- محمد عبد العلى جاد الكريم .
41- خلاف يوسف محمد . 42- مصطفى السيد محمد . 43- على حافظ عبد اللطيف . 44- رفعت الامير حسن .
45- جاد عبد العال جوده . 46- محمد عاطف محمد محمود . 47- شوقى مصطفى عبد الصادق .
48- جلال طاهر ياسين . 49- حسن عبد المنعم السيد . 50- على عبد الرحمن احمد. 51- نور الهدى محمد الشمندى .
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى باسيوط – د/ 1 " بجلسة 7/ 7/ 1999 فى الدعوى رقم 2013/ 8 ق.

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق2/ 9/ 1999 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه ، والقاضى فى منطوقه " بقبول الدعوى شكلا و باحقية المدعين فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية وذلك عن خمس سنوات سابقة على 1/ 7/ 1991 ، مع استنزال قيمة المبالغ التى تم صرفها لهم فى الفترة من 1/ 7/ 1991 وحتى تاريخ قطعه عنهم فى عام 1992 والزام جهة الادارة المصروفات ".
وطلب الطاعن – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى ، واحتياطيا: باحالة الطعن الى محكمة القضاء الادارى مشكلة بدائرة اخرى والقضاء مجددا بتطبيق الاحقية فى صرف البدل اعتبارا من تاريخ صدور القرار فى 1/ 7/ 1994 او على الاقل احتساب التقادم الخمسى اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى .
وقد تم اعلان الطعن على الوجه المبين بالاوراق .
تابع الطعن رقم 8235 لسنة 45ق .ع
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه الى احقية المطعون ضدهم فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية وذلك عن خمس سنوات سابقة على 1/ 7/ 1994 وما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية على الوجة المبين بالاسباب والزام طرفى الخصومة المصروفات مناصفة .
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا امام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات – وبجلسة 13/ 1/ 2005 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر بعد ان أودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداوله .
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية
ومن حيث عناصر هذه المنازعه تخلص – حسبما يبين من الاوراق –فى انه بتاريخ 21/ 8/ 1997 اقام المطعون ضدهم فى الطعن الماثل الدعوى رقم 2013 لسنه 8 ق امام محكمة القضاء الادارى باسيوط " الدائرة الاولى " بطلب الحكم باحقية كل منهم فى صرف المتجمد النقدى المستحق لهم على اساس السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، وذلك اعتبارا من 21/ 3/ 1984 وحتى 1/ 7/ 1994 طبقا لاحكام القرار الجمهورى رقم 41/ 1958 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من اثار وفروق مالية و الزام جهة الادارة المصروفات.
وقالوا شرحا لدعواهم – انهم يعملون بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى الخاص بمنطقة سوهاج ، وقد قامت جهة الادارة بصرف المقابل النقدى لكل منهم على اساس مقابل السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم اعتبارا من 1/ 7/ 1994 ، استنادا لموافقة مجلس ادارة الهيئة فى 4/ 6/ 94 ولم تقم الهيئة بصرف المتجمد النقدى لهم عن المدة السابقة على 1/ 7/ 94 التى تبدأ من 21/ 3/ 1984 تاريخ الغاء الدرجة الاولى من قطارات الوجة القلبى ، رغم انها قامت بالصرف لزملائهم تنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 565ق بتاريخ 18/ 9/ 1996 ، الامر الذى حدا بهم الى اقامة دعواهم الماثلة بغية الحكم لهم لطلباتهم أنفة البيان .
وردت جهة الادارة على الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم اصليا: – برفض الدعوى ، واحتياطيا:- بسقوط حق المدعين بالتقادم الخمسى .
وبجلسة 7/ 7/ 1999 صد ر الحكم المطعون فيه على النحو المبين بصدر هذا الحكم ، وشيدت المحكمة قضاءها على ان المدعين يعملون بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمنطقة سوهاج ويشغلون الدرجة الاولى والثانية على النحو الوارد ببيان الحالة الوظيفية لكل منهم ، وان الدرجة المخصصة لهم هى الدرجة الاولى العادية ، واذ الغيت هذه الدرجة فان البديل المقرر لها هو الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ، الامر الذى يتعين معه القضاء باحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية بالدرجة الثانية مع المبيت بعربات النوم ، وذلك اعتبارا من تاريخ الغاء هذه الدرجة – وذلك بحد اقصى ثلاثة افراد للاسرة بما فيهم المدعى – او تاريخ شغل كل منهم الدرجة المقر لها هذا البدل ، ولما كان الثابت ان المدعين قد صرفوا البدل مثار المنازعة اعتبارا من 1/ 7/ 1994 فانهم يستحقون صرفه فى المدة من 1/ 7/ 1991 وحتى تاريخ قطعه عنهم فى عام 1992 ، وذلك عن خمس سنوات سابقة على 1/ 7/ 1991 تاريخ صرفهم لهذا البدل او تاريخ شغل كل منهم الوظيفة المقررة لها هذا البدل .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تفسيره وفى تطبيقه ذلك ان الحق المطالب به نشأ بموجب القرار الصادر فى 1/ 7/ 1994 ، وعملا بقاعدة التطبيق الفورى والمباشر للقرار الادارى – واستنادا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 86/ 4/ 1203 الصادرة بجلسة 15/ 12/ 1991 فانه يتعين تطبيق هذا القرار من تاريخ صدوره ، وكان يتعين على المحكمة ان تقضى بالتقادم الخمسى اعتبارا من تاريخ نشوء الحق فى 1/ 7/ 94 وليس من خمس سنوات سابقة على عام 1991 ، واذا خالف الحكم المطعون فية هذا النظر فانه يكون مجانبا للصواب خليقا بالالغاء .
ومن حيث ان الثابت من مطالعة لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والصادرة بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة المذكورة رقم 148/ 1984 انها تضمنت النص فى المادة 19 على ان يرخص للعاملين بالهيئة بمحافظة سوهاج والبلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس بالسفر وعائلاتهم مرتين احداهما بالمجان والثانية بربع اجره – وتضمنت المادة " 20 " النص على ان يصرف للعامل الذى يرخص له بالسفر طبقا لحكم المادة السابقة مقابلا نقديا بدلا من الترخيص له بالسفر وعائلته بالمجان او بربع اجرة وفقا للضوابط الواردة بهذه المادة ، وحددت المادة "21" الدرجات التى يحق للعامل الركوب فيها فى السكك الحديدية عند انتقالة فى المهام الرسمية ، وهى : –
تابع الطعن رقم 8235 لسنة 45ق .ع
أ – الدرجة الاولى الممتازة لشاغلوا وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها ، واجازت المادة "22" من ذات اللائحة للعامل المرخص له باستعمال الدرجات الاولى الممتازة والثانية الممتازة فى السكك الحديدية استعمال عربات النوم عند سفره فى مهمة الى محافظات سوهاج وقنا واسوان او اى جهة اخرى يقررها رئيس مجلس الادارة او من يفوضه ، وكذلك فقد تضمنت المادة 29 من اللائحة النص على ان " تسرى احكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالحكومة فيما لم يرد به نص فى هذه اللائحة ".
ومن حيث ان المادة من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالحكومة والقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41/ 1958 والمضافة بقراره رقم 1109/ 1974 تنص على انه " يجوز للعامل الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت فى عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة بدلا من استمارات السفر بالدرجة الاولى الممتازة او الدرجة الاولى المرخص لهم باستعمالها ".
ومن حيث ان الواضح مما تقدم ان لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد رخصت لموظفيها الذين يعملون بمنطقة سوهاج وبقية المناطق المذكورة بالمادة 19 من هذه اللائحة بالسفر وعائلاتهم مرتين احداهما بالمجان والاخرى بربع اجرة ، واجازت المادة 20 من اللائحة للعامل المرخص له بالسفر وفقا لاحكام المادة 19 المشار اليها الحصول على مقابل نقدى بدل من الحصول على ترخيص بالسفر وعائلته بالمجان او بربع اجرة وفقا للضوابط الواردة بهذه المادة ، ولما كانت استمارات السفر المجانية قد الغيت ، كما الغيت الدرجتان الاولى والاولى الممتازة من قطارات الوجة القبلى ، ومن ثم فانه لم يعد لهؤلاء العاملين سوى البديل المتاح وهو السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت ، ويكون اداء المقابل النقدى وفق قيمة هذه الدرجة باعتباره المعيار الفعلى الذى لامندوحة عنه لاحتساب تكلفة السفر .
ومن حيث ان احقية العاملين بالهيئة المدعى عليها فى الحصول على تذاكر السفر بالدرجة الثانية مع المبيت او المقابل النقدى عنها قد نشأت بموجب احكام لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس ادارة الهيئة رقم 148/ 1984 والتى جرى العمل بها اعتبارا من 21/ 8/ 1984 فان المطعون ضدهم يكون لهم اصل حق فى الحصول على المقابل النقدى لتذاكر السفر آنفة البيان اعتبارا من هذا التاريخ الاخير .
ولا يسوغ التحدى بان هذا الحق قد نشأ بموجب الكتاب الدورى رقم 1/ 1994 الصادر من رئيس مجلس ادارة الهيئة المدعى عليها بتاريخ 1/ 7/ 94 لان هذا الكتاب لم ينشئ حقا جديدا ، وانما اشار فى ديباجته الى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الصادرة فى هذا الخصوص بتاريخ 15/ 12/ 1991 كما استند الى الكتاب الدورى رقم 28/ 92 الصادر من الادارة المركزية لحسابات الحكومة الذى يفيد موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المنعقدة فى 3/ 3/ 92 على ملاءمة تنفيذ هذه الفتوى ومن المسلم به ان فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لاتنشئ حقا وانما تكشف فقط عن الحق الموجود والذى قرره المشرع قبل صدور الفتوى .
ومن حيث انه عن الفروق المالية المستحقة للمطعون ضدهم فان المادة "29" من القانون رقم 127/ 1980 بشأن المحاسبة الحكومية تنص على انه " تؤول الى الخزانة العامة مرتبات ومكافأت وبدلات العاملين بالدولة التى لم يطالب بها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاقها ".
ومن حيث ان المادة " 384" من القانون المدنى تنص على انه " ينقطع التقادم اذا اقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا او ضمنيا 00000 " .
وتنص المادة "385 "من ذات القانون على انه " اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الاول " .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان جهة الادارة قد قامت بصرف المقابل النقدى لتذاكر السفر للعاملين بالهيئة ومنهم المطعون ضدهم فى الفترة من 1/ 7/ 1991 حتى 28/ 9/ 1992 وفقا لما تضمنه كتاب مدير منطقة سوهاج للتأمينات الاجتماعية رقم 7829 بتاريخ 28/ 9/ 1992 الموجه الى السيد نائب رئيس الهيئة ثم توقفت الهيئة عن الصرف فى هذا التاريخ الاخير ، ثم عادت وصرفت لهم ذلك المقابل اعتبارا من 1/ 7/ 1994 تنفيذا للكتاب الدورى رقم 1/ 1994 الصادر من رئيس مجلس ادارة الهيئة – ومن ثم يكون هذا الصرف الذى قامت به الهيئة فى 1/ 7/ 1991 بمثابة اقرار منها باحقية العاملين بالهيئة فى صرف المقابل النقدى لتذاكر السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم – وهذا الاقرار من جانب الهيئة بقطع التقادم الخمسى بالنسبة لمتجمد المبالغ المستحقة عن هذا المقابل النقدى للمطعون ضدهم اعتبارا من خمس سنوات سابقة على هذا التاريخ الذى قطع التقادم ، وعلى هذا فان المطعون ضدهم يستحقون صرف المقابل النقدى
تابع الطعن رقم 8235 لسنة 45ق .ع
لتذاكر السفر اعتبارا من 1/ 7/ 1986 وحتى 1/ 7/ 1994 على ان يخصم من متجمد هذه الفروق المبالغ التى صرفت لهم اعتبارا من 1/ 7/ 1991 وحتى 28/ 9/ 1992 لهذا الغرض .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى هذا المذهب فانه يكون قد اصاب الحق فى قضائه ويكون النعى عليه فى غير محله خليقا برفضه.
ومن حيث ان المادة "137" من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 تنص على انه " تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التى ترفعها الهيئة المختصة او المؤمن عليهم او المستحقون عنهم طبقا لاحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجة الاستعجال " ولما كان محل الدعوى مثار المنازعة لايتعلق بالاحكام الواردة بقانون التأمين الاجتماعى وانما يستند اصحابها الى الاحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الخاصة بالعاملين بالهيئة ، ومن ثم فان نص المادة " 137" سالفة الذكر لاينطبق حكمه على الرسوم القضائية المفروضة على هذه الدعوى .
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة مرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : – بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا ، والزمت الجهة الادارية المصروفات .
صدر الحكم بجلسة اليوم الخميس الموافق 9 من شهر المحرم 1426ﻫ ، 17/ 2/ 2005 م .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات