الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 2842 لسنة 43 ق.ع

المقام من

محافظ القليوبية (بصفته)

ضد

1) عمر إبراهيم قاسم سالمان
2) نبيه محمد حسن الوكيل
3) كمال محمد الطنائي
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية
الدائرة الثانية بجلسة 15/ 2/ 1997
في الطعن التأديبى رقم 66 لسنة 25 ق0

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 30/ 3/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بخصم سبعة أيام من راتب كل منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ـ ولما ورد من أسباب ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون عليه ورفض طعن المطعون ضدهم الأصلي وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن ـ وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 6/ 1999 أمام الدائرة الرابعة عليا فحص وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 10/ 1/ 2001 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة عليا فحص وقد تحدد لنظره جلسة 7/ 11/ 2001 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 3/ 4/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن للدائرة السابقة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 16/ 6/ 2002 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وقد أجل الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص، وقد تحدد لنظره جلسة 5/ 5/ 2005 وبها نظر وبجلسة 27/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 1/ 12/ 2005.
تابع الحكم في الطعن رقم 2842 لسنة 43 ق.ع
وبالجلسة الأخيرة تم مد أجل الحكم إدارياً لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدهم سبق وأن أقاموا الطعن التأديبي رقم 66لسنة25ق طالبين الحكم بإلغاء القرار رقم 2664لسنة1996 فيما تضمنه من مجازاتهم بخصم سبعة أيام من راتب كل منهم ناعين على القرار المطعون عليه صدوره مخالفاً للقانون.
وبجلسة 15/ 2/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق التي يمكن منها التحقيق من سلامة السبب القرار المطعون عليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من أن المحكمة قد أقامت قضاءها تأسيساً على قرينة البراءة المستجدة من نكول الجهة الإدارية عن إيداع المستندات وأوراق التحقيق اللازمة للفصل في الطعن وهذه الأوراق والمستندات سوف تودع في مرحلة الطعن مما تنهار معه قرينة النكول وإنزال حكم القانون في ضوئها بإلغاء الحكم المطعون عليه وتأييد القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن هيئة قضايا الدولة أودعت أوراق التحقيق اللازمة للفصل في الطعن أثناء تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة ومن ثم فإن قرينة النكول المستجدة من تقاعس جهة الإدارة عن إيداع المستندات اللازمة للفصل في الطعن تنهار بإيداع هذه المستندات.
ومن حيث إن الطعن مهيأ للفصل في موضوعه.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للمطعون ضدهم والذي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه بمجازاتهم بخصم سبعة أيام من راتب كل مهم أنهم في خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 1993 بدائرة الإدارة الزراعية بشبين القناطر وجمعية شبين القناطر الزراعية بمحافظة القليوبية خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا عملهم بأمانة وسلكوا في تصرفاتهم مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن :
1) وافقوا على توصيل مرافق لمنازل عدد من المواطنين دون العرض على اللجنة العليا للمرافق بمحافظة القليوبية ودون إرفاق الخرائط المساحية للمواقع ودون سداد الرسوم المقررة لحساب وزارة الزراعية.
2) لم يحرروا محضر مخالفة مباني ضد المواطن / إبراهيم عبد الحميد باظة.
– ومن حيث أن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في القضية رقم 608لسنة1995 أن المخالفتين سالفتي الذكر والمنسوبين إلى المطعون ضدهم سند قرار الجزاء المطعون عليه ثابتتين في حقهم على سبيل القطع واليقين من واقع التقرير المعد بمعرفة عضو إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الزراعة بالقليوبية / محمد السيد عامر ومن واقع ما شهد به، كما تمت مواجهتهم بما ورد بالتقرير المشار إليه ولم يدفعوا ما نسب

تابع الحكم في الطعن رقم 2842 لسنة 43 ق.ع
– إليهم من مخالفات بثمة دفع أو دفاع، مما يضحى المطعون ضدهم وقد سلكوا مسلكاً مخالفاً للقانون يستوجب مؤاخذتهم تأديبياً عليه، وقد صدر القرار المطعون عليه بمجازاتهم بخصم سبعة أيام من راتب كل منهم فإنه
– يكون قد صدر متفقاً وحكم القانون بمنأى القانون عن الطعن بالإلغاء وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء وبرفض الطعن التأديبي رقم 66لسنة25ق.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 66لسنة25ق.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الثالث عشر الموافق شهر ذي القعدة سنة 1426 هجرية والموافق 15/ 12/ 2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات