الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصـور حسـن علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غـلاب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد الأدهم محمـد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
/ أسـامة يوسـف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمـد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد مـاهـر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحـي عبد الغنـي جـودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1666 – 1749 لسنة 46 ق عليا

المقام أولهما من

1- محافظ المنوفية ……………………….. " بصفته "
2- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية …. " بصفته "
3- مدير إدارة قويسنا التعليمية ……………. " بصفته "

ضد

فتحي عبد العاطي عفيفي

المقام ثانيهما من

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ………. " بصفته "

ضد

1- فتحي عبد العاطي عفيفي
2- محافظ المنوفيـة …………………… " بصفته "
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ….. " بصفته "
4- مدير إدارة قويسنا التعليمية ……………. " بصفته "
5- مدير الهيئة القومية للتأمين والمعاشات … " بصفته "
طعناً في حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر
بجلسة 6/ 11/ 1999 في الطعن رقم 520 لسنة 27 ق

الإجراءات

بتاريخ 2/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن تقرير بالطعن الأول قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا حيث قيد بجدولها تحت رقم 1666 لسنة 46 ق طعناً على حكم المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 6/ 11/ 2000 في الطعن رقم 520 لسنة 27 ق المقامة من / فتحي عبد العاطي عفيفي ضد كل من محافظ المنوفية بصفته وآخرين ، والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الحكم في الطعن رقم 1666-1749 لسنة 46 ق
وخلص الطاعنون بصفتهم إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض الطعن رقم 520 لسنة 27 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وذلك استناداً للأسباب الواردة بتقرير الطعن الذي أعلن إلى المطعون ضده بتاريخ 11/ 1/ 2000 على نحو ما هو ثابت بالأوراق.
وبتاريخ 5/ 1/ 2000 أودع وكيل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارة العليا تقرير الطعن الذي قيد بجدولها تحد رقم 1749 لسنة 46 ق . عليا طعناً على الحكم المشار إليه وخلص الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 520 لسنة 27 ق.
وقد جرى تحضير هذين الطعنين لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً برأيها القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 520 لسنة 27 ق.
وقد تم تداول الطعنين بجلسات المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص والتي قررت بجلستها المنعقدة في 2/ 9/ 2002 ضم الطعنين رقم 1749 لسنة 46 إلى الطعن رقم 1666 لسنة 46 ق ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 16/ 4/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارة العليا الدائرة السابعة موضوع ثم إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثامنة موضوع ، وقد تم تداول الطعنين بجلسات هذه المحكمة على نحو ما هو ثابت بالمحاضر. وبجلسة 20/ 10/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم مشتملاً على مسودته ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمة

– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية فإنهما يكونا مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل في إنه بتاريخ 20/ 2/ 1999 أقام المطعون ضده فتحي عبد العاطي عفيفي الطعن رقم 520 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا مختصما فيه الطاعنون في الطعن رقم 1666 لسنة 46 ق والمطعون ضدهم في الطعن رقم 1749 لسنة 46 ق. طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/ 8/ 1998 في المأمورية رقم 73/ 68 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر الطاعن شرحاً لطعنه أنه كان يشغل وظيفة مدير إدارة التعليم بإدارة قويسنا التعليمية وإنه بتاريخ 24/ 8/ 1998 صدر أذن العقاب في المأمورية رقم 73/ 68 إداري متضمناً مجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه من إنه بوصفه رئيس لجنة شراء الخامات لامتحانات الإدارة التعليمية عن العام الدراسي 95/ 1996 قام بشراء هذه الخامات دون إتباع الإجراءات المقررة بقانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للقانون تأسيساً على أن الشراء تم بناء على مذكرات مقدمة من مديري المراحل الثلاث كل على حده ثم شكلت لجان للحصول على عروض أسعار للشراء من الجهات المتخصصة وثم اختيار أقل هذه العروض كما هو متبع في السنوات السابقة وأن عملية التجزئة لا أساس لها من الصحة لأن كل امتحان قائم بذاته ومن ثم فإن التجزئة ضرورية وحتمية وإلا أنه نظراً لأن تجميع المصروفات من الطلبة يستغرق وقتاً طويلاً وكان تجميع حصيلة خامات الامتحانات لكل مرحلة من المراحل الثلاث مكان لا بد من شراء المتطلبات لهذه المراحل مرة واحدة وبعرض أسعار واحد ، وذكر الطاعن أيضاً أن علمية الشراء تمت بمعرفة لجنة من بين أعضائها عضو قانوني وآخر محاسبي ثم اختتم الطاعن عريضة طعنة بطلب الحكم بطلباته سابق ذكرها.
وقد نظر هذا الطعن أمام المحكمة التأديبية بطنطا على نحو ما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 11/ 1999 قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
تابع الحكم في الطعن رقم 1666-1749 لسنة 46 ق
وقد شيدت المحكمة التأديبية حكمها على أساس القرينة السلبية المقدمة على نكول الجهة الإدارية عن تقديم ما تحت يدها من مستندات وأوراق التحقيقات الخاصة بالطعن رغم طلب المحكمة ذلك من الجهة الإدارية عدة مرات ، وما هو ما يلقي عبء الإثبات على عاتق جهة الإدارة، ونظراً لامتناعها عن تقديم الأوراق فإن هذا يعد قرينة على عدم صحة الأسباب التي استند لها قرارها المطعون فيه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقديم الجهة الإدارية ما تحت يدها من أوراق ومستندات الخاصة بالقرار المطعون فيه في أية مرحلة من مراحل نظر الطعن أمام المحكمة الإدارة العليا يؤدي إلى إسقاط قرينة الإثبات السلبية التي استند إليها حكم المحكمة التأديبية ومن ثم يتعين بحث مدى مشروعية القرار موضوع الطعن.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد قدمت ما تحت يدها من أوراق ومستندات خاصة بقرار الجزء موضوع الطعن وتتمثل في تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 53 لسنة 1998 فإن القرينة التي أسندت المحكمة التأديبية قضائها استناداً لها تصبح غير صحيحة ، الأمر الذي يتعين مع بحث موضوع القرار ومدي اتفاقه وأحكام القانون.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصره تتحصل حسبما هو ثابت من الأوراق في إنه بتاريخ 29/ 8/ 1998 صدر قرار الجهة الإدارية بمجازاة / فتحي عبد العاطي عفيفي مدير إدارة التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة قويسنا التعليمية بخصم عشرة أيام من راتبه لما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية بشبين الكوم قسم أول رقم 153 لسنة 1998 من أنه وآخرين خلال العامين الدراسيين 95 / 96 ، 96 / 97 بالإدارة التعليمية بقويسنا بمحافظة المنوفية لم يؤدوا عملهم بدقة وخالوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن :
من الأول : ( المطعون ضده / فتحي عبد العاطي عفيفي ) وحتى السابع وصفتهم رئيس وأعضاء لجنة شراء خامات الامتحانات بالإدارة المشار إليها عن العام الدراسي 95/ 1996 .
قاموا بشراء خامات الامتحانات دون إتباع الإجراءات المقررة باللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وذلك بالشراء دون إعداد مقايسة مسبقة وتجزئة وتكرار عملية الشراء.
كما أسندت النيابة الإدارية للمطعون ضده الأول وآخرين من إنهم بصفتهم رئيس وأعضاء لجنة شراء خامات الامتحانات للعام الدراسي 96/ 1997 قاموا بشراء الخامات دون مقايسة وقاموا بتجزئة عمليات الشراء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 9 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية.
ومن حيث إن المنسوب إلى / فتحي عبد العاطي عفيفي ثابت في حقه وذلك وفقاً لما ورد بتقرير الموجه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بالمنوفية ورئيس لجنة فحص المخالفات المسندة إلى لجنة شراء خامات الامتحانات إذ ثبت قيام اللجنة بالشراء دون وجود مقايسة تقديرية قبل الشراء ، كذلك تبين لجوء اللجنة إلى تجزئة المشتريات دون توافر الشروط التي تطلبها القانون للقيام بهذه التجزئة.
وحيث إن ما دفع به المطعون ضده / فتحي عبد العاطي عفيفي مسئوليته عن هذه المخالفات لا ينفي توافرها في حقه ومن ثم فإن القرار الصادر بمجازاته يكون قائماً على سببيه ومتفقاً وأحكام القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وإذ ذهب إلى خلاف ما تقدم فإنه يكون غير مشروع ويتعين إلغاءه.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23من شوال سنة 1426 هـ الموافق 24/ 11/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات