الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده ، عبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 1557 لسنه 44 ق عليا

المقام من

1- محافظ الإسكندرية 2- وزير التربية والتعليم
3- مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم
4- رئيس لجنة النظام والمراقبة (القسم العلمى) قطاع الإسكندرية

ضد

محمد مصطفى محمود سرور مقلد
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بجلسة 8/ 11/ 1997
في الطعن رقم 402 لسنه 38 ق

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 12/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 1557/ 44 ق ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الاولى) بجلسة 8/ 11/ 1997 فى الطعن رقم 402/ 38 ق والذى قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره ومن حرمانه من أعمال الامتحانات وما يترتب على ذلك من أثار .
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه ورفض الطعن التأديبي رقم 402/ 38 ق مع ما يترتب على ذلك من أثار .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة فحص ثم الدائرة السابعة (فحصا وموضوعا) إلى إن أحيل إلى هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 17/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 22/ 4/ 1996 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 402 / 38 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار .
وضم هذا الطعن إلى الطعن رقم 333/ 38 ق المقام نمن زملائه لوحدة الموضوع .
تابع الطعن رقم 1557 لسنه 44 ق عليا
وقال شرحا لطعنه أن الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم أجرت تحقيقا إداريا قيد برقم 1206/ 1995 أسفر عن مجازاته بخصم شهرين من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات لما نسب إليه من انه إبان عمله بلجنة النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة عام 1995 بقطاع الإسكندرية تسبب في تدوين درجة أحدى الطالبات خطأ فى الرصد بدلا من الدرجة الموجودة على الغلاف ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لان التحقيق شابه القصور لعدم تحقيق دفاعه وعدم إطلاعه على ورقة الإجابة محل المخالفة كما جمع القرارين عقوبتين عقوبة الخصم وعقوبة الحرمان من أعمال الامتحانات بالإضافة إلى أن رصد الدرجات يمر على عدد من الأعضاء داخل الكنترول ( رئيس الغرفة ، رئيس الدور رئيس لجنة النظام والمراقبة ) بيد أن جهة الإدارة قامت بمجازاة الطاعن دون غيره كما أن القرار المطعون فيه صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص لان السلطة المختصة بمجازاته هو المحافظ وليس الوزير .
وبجلسة 8/ 11/ 1997 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره ومن حرمانه من أعمال الامتحانات وما يترتب على ذلك من أثار .
وأقامت قضاءها على أن جهة الإدارة أصدرت القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن وخمسة من زملائه أعضاء لجنة النظام والمراقبة القسم العلمي بقطاع الإسكندرية لعام 1995 عن واقعة الخطأ في تدوين ومراجعة درجة أحدى الطالبات بكشوف الرصد في مادة الفيزياء وذلك دون ان تسفر التحقيقات عن دور كل منهم فى هذا الخطأ وقد تعذر على جهة الإدارة إسناد فعل ايجابي أو سلبى للطاعن بعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة المشار إليها وبالتالي تكون المسئولية شائعة بين الطاعن وزملائه ويكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون حريا بالإلغاء .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ أن الثابت من التحقيقات التي أجريت مع المطعون ضده وآخرين بالقضية رقم 1206/ 1995 أن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين ولا محل للقول بشيوع المسئولية إذ أن عملية رصد الدرجات وتدوينها والإشراف في الكنترول هى عملية جماعية وهى مسئولية تضامنية ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على ان القرار التأديبي يجب ان يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء وان رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية والقانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقيق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا من عدمه فإذا كانت منتزعه من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقدا لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن سبب القرار التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته وإتيانه عملا من الأعمال المحرمة عليه فإذا توافر لدى جهة الإدارة المختصة الاقتناع بان الموظف سلك سلوكا معيبا ينطوى على الإخلال بكرامة وظيفته أو بالثقة الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها وكان اقتناعها هذا لوجه المصلحة العامة مجردا عن الميل أو الهوى وأقامت قرارها بإدانة سلوك الموظف على وقائع صحيحة وثابتة في عيون الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلصت إليها كان قرارها فى هذا الشأن قائما على سببه مطابقا للقانون .
كما انه من الأمور المسلمة أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضى أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرا عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى فى كل أجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر فإذا ما ثبت فى حق الموظف انه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجا بذلك عن واجب أداء العمل بدقه وأمانة ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لان الخطأ التأديبي المتمثل فى مخالفة واجب أداء العمل بدقه وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما هو يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن ولى أمر الطالبة/ دميانة ولم فلتاؤوس أقام الدعوى رقم 5042/ 49 ق أمام محكمة القضاء الادارى بالطعن على نتيجة ابنته فى امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة لسنة 1995 ولدى فحص الإدارة العامة
تابع الطعن رقم 1557 لسنه 44 ق عليا
للامتحانات لأوراق إجابات الطالبة المذكورة قبل إرسالها إلى المحكمة تبين أن الدرجة الحاصلة عليها هذه الطالبة فى مادة الفيزياء والمدونة على غلاف كراسة الإجابة هى ½ 42 درجة في حين أن الدرجة التي رصدت بكشوف الرصيد الأصلية هي ½ 22 درجة فأجرت جهة الإدارة تحقيقا في الموضوع قيد برقم 1206/ 1995 ارتأت في ختامه قيد الواقعة مخالفة إدارية ضد المطعون ضده وعدد من زملائه المشاركين في أعمال الكنترول لأنهم إبان عملهم بلجنة النظام والمراقبة بقطاع الإسكندرية (شعبه العلوم) تسببوا في الخطأ في تدوين ومراجعة درجة الطالبة المذكور بكشوف الرصد في مادة الفيزياء برصدها اثنان وعشرون درجة ونصف بدلا من الدرجة المرصودة على الغلاف وهى اثنان وأربعون درجة ونصف وذلك بامتحانات الثانوية العامة عام 1995 وبناء على ما تقدم صدر القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده وزملائه المشاركين معه في أعمال الكنترول بخصم شهرين من راتب كل منهم وحرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات .
ومن حيث ان الثابت بالأوراق أن ما نسب إلى المطعون ضده وسبق سببا لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت في حقه بوصفه كان عضوا بلجنة الشطف الخارجي ضمن أعضاء لجنة النظام والمراقبة للمجموعة رقم 4 من الحرف E وهى المجموعة التى تحتوى على ورقه أجابه مادة الفيزياء للطالبة المذكورة وكان يتعين عليه أن يؤدى العمل المنوط به بيقظة وتبصر وان يبذل أقصى درجات الحرص بحيث يتحرى في كل أجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون علي الرجل الحريص من حذر وألا يؤدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة لما لهذا العمل من تأثير في تحديد مستقبل هؤلاء الطلاب ومن ثم يكون قد ارتكب ذنبا إداريا يستأهل مجازاته عنه تأديبيا .
ومن حيث انه لا يغير مما تقدم ما ذهب إليه المطعون ضده من أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب عدم الاختصاص لصدوره من الوزير وليس من المحافظ فذلك مردود بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن للوزير سلطة التأديب على جميع العاملين بوزارته بحكم منصبه وكونه الرئيس الأعلى للعاملين بالوزارة حيث يمثل من وزارته وجميع المرافق التابعة لها القمة بما يترتب على ذلك من انعقاد مسئوليته عن حسن سيرها فلا يستقيم والأمر كذلك غل يده عن سلطة الأمر بأجراء تحقيق فيما قد يثور بشأن أحدى الجهات التابعة لوزارته والعاملين بها وألا كانت مسئوليته بلا سلطة ولا مسئولية بلا سلطة وإذا كان ذلك بالنسبة لسلطة الأمر بالتحقيق فان هذه المسئولية تقتضى من باب أولى تقرير سلطة التأديب للوزير على العاملين بوزارته ولا يغير من ذلك أن قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظ جميع السلطات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين في نطاق محافظته في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية بما في ذلك الاختصاص التأديبي إذ انه لم ينص صراحة على إسقاط ولاية التأديب عن الوزير حيث لم ينص على إلغاء اختصاص الوزير التأديبي المقرر بقانون العاملين المدنيين بالدولة ولم ينص على قصر سلطة التأديب بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات بالمحافظات على المحافظ وحده ومن ثم فلا يجوز القول بإلغاء سلطة الوزير فى التأديب بحجة قيام ازدواج فى الاختصاص إذ يجد هذا الازدواج سنده ومصدره فى النصوص القانونية القائمة التى قررت هذا الاختصاص ولا يجوز القول بان سلطة احدهما تحجب سلطة الأخر ومن ثم فلا يمكن ترجيح احد الاختصاصين على الأخر أو حجب احدهما للأخر .
كما انه لا ينال مما تقدم ان القرار المطعون فيه قد جمع بين الخصم من الأجر والحرمان من أعمال الامتحانات حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن الحرمان من أعمال الامتحانات وان اقترن بتوقيع الجزاء إلا انه لا يعد استطرادا أو استكمالا لقرار الجزاء وإنما هو قرار تصدره جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم أعمال الامتحانات واختيار من يصلح لها من العاملين واستبعاد من قام في حقه سبب يجعله غير أهل لها ولا يعد بمثابة جزاء مقنعا إضافته جهة الإدارة إلى جزاء الخصم من الأجر .
ومن حيث انه في مجال تقدير الجزاء الموقع على المطعون ضده ومدى مناسبة مع الذنب الادارى الذى ارتكبه فقد جرى قضاء هذه المحكمة على ان تقدير الجزاء التأديبي متروك إلى مدى بعيد لمن يملك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الادارى أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية غير أن هذه السلطة تجد حدها عند عدم جواز إساءة استعمال السلطة التى تبدو عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو فى تقدير الجزاء الذي يصم الجزاء التأديبي بعدم المشروعية .
ومن حيث انه على هدى ما تقدم وكان الثابت أن القرار المطعون فيه قد تضمن مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من أجره وهذا العقاب لا يتناسب البتة مع المخالفة الثابتة فى حقه فى ضوء الظروف والملابسات التى أحاطت بها، الأمر
تابع الطعن رقم 1557 لسنه 44 ق عليا
الذي يتعين معه تعديل ذلك الجزاء بالقدر الذي يتناسب صدقا وعدلا مع ما ثبت فى حقه إلى مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره بدلا من خصم شهرين وهو أمر تملكه المحكمة .
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فانه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من أجره ورفض الطعن التأديبي فيما عدا ذلك .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم وتلي علنا يوم الخميس الموافق 20 شوال سنه 1426هجرية والموافق 22/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات