أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علـى
غربـي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أدور غالب سيفين عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ومحمد الأدهم محمـد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / وعبد العزيز أحمد حسن محـروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمـد عبـد الحافـظ مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحـي عبد الغنـى جـودة أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5419 لسنة 46 ق. عالمقام من
السيد رمضان شحاتة مرعىضد
1- وزير التربية والتعليم ………………………….. بصفته2- مدير عام إدارة شرق المجلة الكبرى التعليمية …. بصفته
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 19/ 2/ 2000
في الطعن التأديبي رقم 97 لسنة 28ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 18/ 4/ 2000 أودع الأستاذ/ عبد الحليم رمضان المحامي نائباً عن الأستاذ/ السعيد الدسوقي الحوتي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الطعن.وطلب الطاعن – في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ألتزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 4/ 12/ 2002 أمام الدائرة السابقة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 1/ 10/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا فحص وقد تحدد لنظره جلسة 25/ 1/ 2004 وبها نظر وبجلسة 9/ 1/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظر جلسة 2/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 24/ 11/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبالمداولة قانوناً.ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 97 لسنة 28ق طالباً الحكم بإلغاء قرار مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه على سند من القول بأنه يعمل أخصائي أول اجتماعي بمدرسة طريفة الإعدادية المشتركة وقد نسب إليه في قضية النيابة الإدارية رقم 165 / 99 اختلاسه لمبلغ (355.800) جنيه قيمة إعانات للطلبة.
تابع الحكم في الطعن رقم 5419 لسنة 46 ق. ع
وقد نص الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للحقيقة لأن المبلغ المنسوب إليه اختلاسه لم يقم بصرفه وأن الصرف كان بمقتضى لجنة مكونة من السعيد ومحمد الدسوقي وكيل القسم وعبد النبي عبد المقتدر العزب مدرس تربية فنية وهذه اللجنة معتمدة من صراف المدرسة.
وبجلسة 19/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أنه بفحص مستندات الصرف المؤرخ 21/ 4/ 98 وهو كشف تسليم عدد 12 طالب بمدرسة طريفة الإعدادية المشتركة بمبلغ (355.800)جنيه والوارد من توجيه التربية الاجتماعية بالإدارة لمساعدة الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية تبين أن الطالبة/ عزة حمزة السباعي ليس لها وجود بالمدرسة أثناء تحرير هذا الكشف قد قاموا بسداد الرسوم بالكامل خلال شهر نوفمبر وديسمبر 1997 وفبراير ومارس 1998 قبل ورود هذا المبلغ الخاص بالمساعدات الطلابية وأن الطاعن قام بتسليم الأبحاث الخاصة بالطلاب المستحق للمساعدة بتوجيه التربية الاجتماعية بالإدارة في شهر مارس 98 باليد بعد سداد الرسوم من قبل الطلاب بالقسائم 123ق وحتى لا يتم اكتشاف قيام الطلاب بالسداد وأن الطاعن تسلم المبلغ المذكور من توجيه التربية الاجتماعية بموجب شيك وقام بصرفه من البنك وسلمه للمعداوى رفيق المعداوى سكرتير المدرسة الذي أودعه دفتر توفير المدرسة ثم قام بسحبه وسلمه للطاعن وثابت من حقه ويستوجب العقاب ويضحى القرار المطعون عليه قد صدر قائماً على سببه.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد صدر من غير مختص وفيه غصب للسلطة وقد صدر مخالفاً للقانون.
ذلك أن الذي أصدر القرار المطعون فيه هو الأستاذ/ على إبراهيم مصطفى الأصيل مدير إدارة شرق المحلة الكبرى وأنه يشغل الدرجة الأولى وليس من شاغلي الوظائف العليا حيث أن الثابت من القرار رقم 66 المؤرخ 29/ 7/ 98 مسلسل علاوات الصادر من إدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية والتي كان يعمل بها سابقاً أنه يتضمن شغل المذكور للدرجة الأولى وعليه طبقاً للمادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فإن تأديب العاملين بالمحافظة تكون للمحافظ ولشاغلي وظائف الإدارة العليا.
إضافة إلى أن المبلغ المنسوب اختلاسه للطاعن لم يقم بصرفه ون الصرف كان بمقتضى لجنة مكونة من:
1- السعيد محمد الدسوقي – وكيل قسم.
2- عبد النبى عبد المقتدر العزب – مدرس تربية فنية.
3- حسن أحمد هلال – مدرس أول لغة عربية.
وهذه اللجنة معتمدة من صراف المدرسة الذي هو سكرتير المدرسة والأخصائي الاجتماعي (الطاعن) وناظر المدرسة وذلك بتاريخ 4/ 4/ 1998.
ومن حيث أن ما نسب إلى الطاعن بوصفه أخصائي اجتماعي أول بمدرسة طريقه الإعدادية المشتركة والتابعة لإدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية من أنه سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وأتى ما من شأنه الأضرار بمصلحة مالية للدولة بأن:
1- أفاد على خلاف الحقيقة والواقع بطلب المساعدات الطلابية المؤرخ 11/ 3/ 98 المقدم معه لتوجيه التربية الاجتماعية بالإدارة المذكورة مرفقان عدد 12 بحث اجتماعي بأن الطلاب الموضحين غير قادرين على سداد الرسوم الدراسية في العام الدراسي 97 / 98 وضمن الأبحاث المنوه عنها بيانات مخالفة للحقيقة وزور توقيع السعيد محمد الدسوقي وكيل القسم المالي بالمدرسة المذكورة على هذا الطلب مما ترتب عليه تخصيص مبلغ (355.800) جنيه لهؤلاء الطلاب دون وجه حق.
2- اختلس مبلغ المساعدات الطلابية المشار إليها وسترا لذلك قام بتحرير كشوف بتاريخ 21/ 4/ 98 يفيد على خلاف الحقيقة والواقع توزيع المبلغ المشار إليه على الطلاب.
ومن حيث أنه ما نسب للطاعن ثابت في حقه من واقع الأوراق والتحقيقات التي أجريت هذا الشأن وما أورده الحكم المطعون فيه بحثان من شهادة كل من رأفت عبد القادر حمودة الموجه المالي والإداري بإدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية وعبد العزيز السيد محمد مطاوع رئيس قسم التوجيه المالي والإداري بذات الإدارة ذلك أن الطالبة/ عزة حمزة السباعي ليس لها وجود بالمدرسة أثناء تحرير كشف المساعدة لعدد 12 طالب وطالبة بالمدرسة وأن الطلاب المذكورين بالكشف قاموا بسداد الرسوم المدرسية بالكامل قبل ورود مبلغ المساعدات وتم تسليم الكشف من الطاعن إلى توجيه التربية الاجتماعية بعد سداد هؤلاء الطلاب للرسوم المدرسية كما أن الطلاب أنكروا تسلمهم لمبلغ المساعدة المقرر لهم وأن الطاعن تسلم المبلغ
تابع الحكم في الطعن رقم 5419 لسنة 46 ق. ع
محل المساءلة من توجيه التربية الاجتماعية بموجب شيك وقام بصرفه من البنك وسلمه لسكرتير المدرسة والذي قام بدوره بإيداعه بدفتر توفير المدرسة ثم قام بسحبه وسلمه للطاعن ثانية وعليه فإن ما نسب للطاعن ثابت في حقه يستوجب العقاب مما يضحى القرار الصادر بمجازاته قد صدر سليماً متفقاً وصحيح حكم القانون ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله.
وقد ذهب الحكم المطعون فيه إلى ما تقدم فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون، مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن.
ولأوجه لما أثاره الطاعن من أن مصدر القرار يشغل الدرجة الأولى، ومن ثم فهو غير مختص بإصدار قرار الجزاء إعمالاً لحكم المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 لكونه من غير شاغلي الوظائف العليا فهذا القيض في غير محله ذلك أن مصدر القرار مدير إدارة شرق المحلة الكبرى التعليمية ويشغل وظيفة مدير عام وهذه الوظيفة ضمن وظائف الإدارة العليا، وأن ما ذكره الطاعن بطعنه بهذا الخصوص مستدلاً بالقرار الصادر بمنح المذكور العلاوة الدورية أثناء عمله السابق قبل صدور قرار الجزاء بعام كامل استدلال في غير محله.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم 6 من ذو الحجة الموافق 1426هـ الموافق يوم الخميس الموافق 5/ 1/ 2006م. بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
