أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصـور حسـن
علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غـلاب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد الأدهم محمـد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمـد لطفـي عبد الباقـي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز أحمـد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد مـاهـر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحـي عبد الغنـي جـودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 2826 لسنة 45 ق علياالمقام من
رئيس جهاز تنمية مدينة بدر ……. " بصفته "ضد
1- محمد عبد الله خليفة2- سمير البرنس أحمد خليفة
3- يسري عمر محمود
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 26/ 12/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 286 لسنة 31 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 22/ 2/ 1999 أودعت الأستاذة/ انشراح حسن حسن المحامية بالنقض والإدارية العليا بصفتها وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 16 لسنة 1997 الصادر من رئيس جهاز تنمية مدينة بدر المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوماً من راتب كل منهم وتحميلهم بمبلغ خمسين ألف جنيه بالتساوي فيما بينهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.– وطلب الطاعن بصفته – في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالآتي :-
1- أصلياً : بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه.
2- احتياطياً : برفض الطعن.
– وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
– وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 29/ 12/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 1/ 1/ 2003قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لإخطار هيئة المجتمعات العمرانية للحضور وحددت جلسة 22/ 1/ 2003 لذلك، وقد تأجل نظر الطعن لجلسة21/ 12/ 2003لإعادة إخطار هيئة
تابع الحكم في الطعن رقم 2826 لسنة 45 ق .ع
– المجتمعات العمرانية الجديدة، وقد أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص، وقد تحدد لنظره جلسة 13/ 1/ 2005 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر 20/ 10/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 24/ 11/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
– بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة ، والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية وعن موضوع الطعن :
فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدهم ( الطاعنين في الطعن التأديبي رقم 286 لسنة 31 ق سبق وأن أقاموا الطعن المشار إليه طالبين الحكم بإلغاء القرار رقم 16 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 5/ 4/ 1997 من رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بمجازاتهم بالخصم من المرتب 15 يوم لكل منهم وتحميلهم بقيمة التلفيات التي حدثت بالمولد وقدرها خمسون ألف جنيه وذلك بالتساوي فيما بينهم على سند من القول بأنهم من العاملين بجهاز تنمية مدينة بدر وقد صدر القرار المطعون فيه استناداً إلى تسببهم في التلفيات التي حدثت بالمولد الفولفو موضوع القضية رقم 471 لسنة 1995 نيابة إدارية وتحميلهم بقيمة التلفيات التي حدثت بالمولد وقدرها خمسون ألف جنيه.
وقد نعى الطاعنون على القرار المطعون عليه مخالفة للقانون ذلك أنه بالنسبة للطاعنين الأول والثاني فإن :
1- وظيفة كلا منهما ومؤهلاتهما وإمكانياتهما الفنية لا تخولهما القيام بالعمل اللازم للمولد موضوع المخالفة وإن الجهة الإدارية رغم علمها بقدراتهما المنعدمة في هذا المجال لم تكلف نفسها رفع كفاءتهما أو إعدادهما لهذا العمل لهذا العمل التخصصي.
2- قامت الشركة المنوط بها صيانة المولد المشار إليه بمخاطبة الجهاز المطعون ضده بكتبها في 26/ 11/ 1992 ـ 9/ 12/ 1992 – 5/ 1/ 1993 بأن المولد يحتاج لقطع غيار من التحذير من احتمال احتراق المولد ورغم ذلك لم تصدر الجهة الإدارية قراراً بوقف تشغيله.
وبالنسبة للطاعن الثالث نظراً لأن تخصصه كهرباء سيارات وينأى عن تخصص الأجهزة المعقدة مثل المولد موضوع المخالفة وأنه فور استلامه للعمل طلب من رؤسائه أن يتعاقدوا مع شركة متخصصة لعمل صيانة ومتابعة دورية للمولد وبالفعل تم التعاقد مع شركة صيانة.
وبجلسة 26/ 12/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها على سند من أن المخالفة المنسوبة للطاعنين الأول والثاني أنهما قاما بتشغيل المولد – محل المخالفة – حال احتراق وحدة التحكم الالكتروني مما أدى إلى حدوث تلفيات به، وإن كان الثابت من الأوراق والتحقيقات أن الطاعنين هما المنوط بهما تشغيل المولد إلا أن تخصصهما براده وإمكانياتهما الفنية لا تؤهلهما لمعرفة مناط إدارة ذلك المولد حال احتراق وحدة التحكم الالكتروني الخاصة به وأنهم لم يتلقوا أية دورات تدريبية وأن تلف المولد يرجع إلى تشغيله على حمل أقل من 25% من قدرته مما يؤدي إلى وجود ظروف تشغيل أصعب من الظروف الطبيعية للتشغيل مما يترتب على زيادة استهلاك الزيت وتسربه وقصر العمر الافتراضي للمحرك إذ يعمل على قدره 6.7 ك و س بينما قدرة المولد 75 ك و س أي لا يزيد الحمل على 10% من قدرته.
أما ما نسب للطاعن الثالث أنه لم يتخذ إجراءات شراء وحدة التحكم الالكتروني بدل العطلة للمولد وسمح بتشغيله على هذا النحو مما أدى إلى حدوث التلفيات.
وكان الثابت من التحقيقات أنه ما كان يمكن للطاعن الماثل وبوصفه رئيس قسم الصيانة بالجهاز إيقاف تشغيل المولد بحسبانه مصدر التيار الكهربائي الوحيد بالجهاز فضلاً عن أن تخصص الطاعن سيارات وهو ملا لا يتناسب مع
تابع الحكم في الطعن رقم 2826 لسنة 45 ق .ع
العمل على المولد ولم يتلق أي دورات تدريبية بخصوص ذلك المولد وأن الجهاز تعاقد مع شركة صيانة بخصوص ذلك المولد.
مما يضحى القرار المطعون عليه بمجازاتهم بخصم خمسة عشر يومأً من راتب كل منهم رغم انتفاء مسئوليتهم يكون ذلك القرار قد صدر مفتقداً لسببه مسبقيه الإلغاء.
أما عن طلب تحميلهم بقيمة ذلك المولد بالتساوي فيما بينهم فإن مناط تحميل العامل بقيمة الضرر الذي لحق بجهة عمله أن يثبت ارتكابه لخطأ شخصي وفقاً لحكم المادة 78 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه وقد انتفى في حق الطاعنين الخطأ الموجب للمسئولية على النحو المبين سلفاً ومن ثم ينتفي مناط تحميلهم بقيمة التلفيات التي حدثت بالمولد مما يضحى القرار الصادر بتحميلهم بقيمة المولد غير قائم على سببه المبرر له قانوناً مما يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل ينحصر في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه وفقاً لنص المادة 115 مرافعات فقد كان يتعين على المطعون ضدهم اختصام صاحب الصفة في الطعن وهو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لنص المادة من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وإذا اختصم المطعون ضدهم رئيس جهاز تنمية مدينة بدر دون رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديد وصدر الحكم المطعون عليه ضد رئيس الجهاز فإنه يكون قد خالف القانون.
كما أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ ي تحصيل الوقائع ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في تحري الحقيقة وذلك أن المطعون ضدهما الأول والثاني توليا تشغيل المولد منذ وروده لإدارة الحركة بالجهاز حيث تولى الأول العمل بتلك الإدارة في 16/ 6/ 1987 والثاني منذ 2/ 3/ 1991 وحتى تاريخ تلفه في 10/ 3/ 1993 وإن الصيانة والتشغيل لا تتطلب تخصص فني أو خبرة عالية حيث عهـد الجهـاز بأعمال الصيانـة الدوريـة أسبوعياً وإصـلاح الأعطال لشركة متخصصـة ( شركة المجموعة المصرية للإنتاج والصيانة ) وفقاً للعقد المؤرخ 31/ 10/ 1992 ، ووفقاً لذلك العقد فإن الصيانة الأسبوعية تقع على عاتق الشركة أما الصيانة اليومية فتقع على عاتق الجهاز الطاعن، وهو الكشف على مستوى الزيت وضبط المنسوب ومستوى المياه وضبط المنسوب والتأكد من كفاية الوقود وإعادة تربيط أي جزء يبدو محلولاً ، وهذه الأعمال لا تتطلب مستوى فني معين.
ومن حيث إنه وعن الدفع المبدي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعدم قبول الطعن التأديبي رقم 286 لسنة 31 ق شكلاً لرفضه على غير ذي صفة استناداً إلى نص المادة من القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي تقضى بتمثيل رئيس الهيئة للهيئة أمام القضاء ولدى الغير، وأن الأجهزة التابعة للهيئة ليس لها شخصية معنوية مستقلة.
فهذا النص غير سديد ذلك أنه ولئن كان رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديد يمثل الهيئة والأجهزة التابعة لها أمام القضاء ولدى الغير ، إلا أن القرار المطعون فيه صادر عن رئيس جهاز تنمية مدينة بدر بصفته الرئيس الأعلى للعاملين بالجهاز، إضافة إلى أن هذا الدفع لم يبد أمام محكمة أول درجة وحضر محامي الهيئة لدي نظر الطعن أمام محكمة أول درجة ولم يبد هذا الدفع، كما أن صحيفة الطعن أقيمت من محام من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقامت المحكمة بإخطار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحضور وإبداء دفاعها، ومن ثم فإن حضور ممثل عن الهيئة يعد في حد ذاته تصحيحاً لشكل الطعن مما يضحى الدفع المبدي في هذا الشأن في غير محله فتعين الرفض.
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضدهم خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التي يعملون بها إضراراً بمصلحة مالية للدولة بأن :- الأول والثاني قاما بتشغيل مولد فولفو فرنساوي ملك الجهاز حال احتراق وحدة التحكم الالكتروني مما أدي إلى حدوث التلفيات المبينة وصفاً وقيمة
تابع الحكم في الطعن رقم 2826 لسنة 45 ق .ع
بالأوراق والثالث لم يقم باتخاذ إجراءات شراء وحدة التحكم الالكتروني بدل العاطلة للمولد وسمح بتشغيله على هذا النحو مما أدي إلى حدوث التلفيات.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المودعة بالطعن أن الجهة الإدارية الطاعنة وقعت عقداً مع المجموعة المصرية للإنتاج والصيانة بتاريخ 31/ 10/ 1992 بمقتضاه تقدم الشركة المتعاقدة لعمل الصيانة الدورية لمولد الفولفو 79 ك فولت أمبير وذلك وفق المنصوص عليه في البند الثالث من العقد.
ولما كان التلف الذي حدث بالمولد محل الطعن هو حدوث كسر يحسم المحرك وتلف عمود الكرنك وعدد نبل طبقاً للتقرير المقدم من شركة حلوان المحركات الديزل المؤرخ 28/ 7/ 1993 مما أدى إلى جعل المحرك يحتاج إلى عمرة كاملة تفوق ثمنه وقدرها خمسون ألف جنيه.
ولما كانت اللجنة المشكلة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمعاينة المولد وتحديد أسباب التلفيات التي حدثت به والمتسبب في ذلك وقد ذكرت أن سبب حدوث التلفيات بالمولد أمران :-
1- تشغل المولد على حمل غير مناسب فنياً حيث يجب ألا يقل التحميل عن 25% إلى 30% من قدرة المولد مع الأخذ في الاعتبار تشغيل المولد على الحمل الكامل كل فترة مناسبة لمدة تصل إلى 4 ساعات طبقاً للتقارير الواردة من الشركات المتخصصة ، وأن تشغيله بأقل من 25% من الحمل الكامل يؤدي إلى وجود ظروف للتشغيل أصعب من الظروف الطبيعية مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الزيت وتسربه وقصر العمر الافتراضي للمحرك.
2- حدوث عطل في وحدة لتحكم الالكتروني الخاصة بإيقاف المحرك في حالة الطوارئ والسبب الأول لا يجود مسئول عنه لأن الجهاز مكان منشأ حديثاً وكل الأحمال الكهربائية لا تزيد عن10% من قدرة المولد وكان لا يمكن إيقاف تشغيل المولد لأنه المصر الوحيد للكهرباء بالجهاز.
أما السبب الثاني فيسأل عنه القائمين على تشغيل الجهاز والمشرف عليهم .
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضدهما الأول والثاني من قيامها بتشغيل المولد – محل المخالفة – حال احتراق وحدة التحكم الالكتروني مما أدي إلى حدوث تلفيات به فإنه ولئن كان المطعون ضدهما المنوط بهما تشغيل ذلك المحرك ألا أن إمكانياتهما الفنية لا تصل إلى حد معرفة الأمور الفنية الدقيقة والتي يعرفها المتخصص ذلك أن تخصصهما برادة ومن ثم فإن احتراق وحدة التحكم الالكتروني مرجعه إلى الشركة المختصة بالصيانة لأن الاحتراق لا يكون وليد اللحظة بل يسبقه خلل في بعض أجزاء المحرك تتم عن عطل سيحصل فيما بعد في أي جزء من أجزائه وكان السبب الرئيس في احتراق وحدة التحكم الالكتروني بالمولد هو تشغيله بأقل من الطاقة الممكنة للمحافظة عليه وهو 10% من قوة أحماله في حين أن المتوقع يصل من 25% إلى 30% قوة علم من أحماله وأن تشغيله بقوة 10% فقط كان يتم منذ عام 1981 ، ومن ثم فإنه ما كان يمكن للمطعون ضدهما التنبؤ بحدوث احتراق لوحدة التحكم الالكتروني بالمولد مما ينفي عنهما شبهة المخالفة والخطأ في جانبهما مما يضحى القرار الصادر بمجازاتهما قد صدر غير قائم على سبب صحيح.
أما فيما تعلق بالمطعون ضده الثالث وما نسب إليه من أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة لشراء وحدة التحكم الالكتروني بدل العاطلة للمولد وسمح بتشغيله على هذا النحو مما أدى إلى حدوث تلفيات به حال كونه يشغل وظيفة رئيس قسم والمشرع على الحركة فإن الجهاز الطاعن لا يمكن الاستغناء عن تشغيل هذا المولد لأنه المصدر الوحيد للكهرباء بالجهاز حسبما أفادت بذلك اللجنة المشكلة لبحث سبب احتراق وحدة التحكم الالكتروني والمتسبب في ذلك فإن مرد ذلك أن شركة الصيانة المختصة طلبت من الجهة الإدارية شراء بعض قطع الغيار وحذرت من خطر احتراق المولد.
ومن ثم فإنه لا ينسب للمطعون ضده الثالث أية تقصير من جانبه مما يضحى قرار مجازاته فاقداً لسببه.
أما فيما يتعلق بتحميل المطعون ضدهم بقيمة التلفيات التي حدثت بالمولد والمقدرة بمبلغ خمسون ألف جنيه بالتسوية بينهم.
تابع الحكم في الطعن رقم 2826 لسنة 45 ق .ع
ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فإن العامل لا يسأل في ماله الخاص إلا عن خطئه الشخصي، وحيث إنه لم يثبت حدوث خطأ من جانب المطعون ضدهم وقد انتفت مسئوليتهم ومن ثم ينتفي مناط تحميلهم مما يضحى القرار الصادر بتحملهم بقيمة التلفيات غير قائم على سنده الصحيح المبرر له صدقاً وعدلاً.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله، مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 15 من ذي القعدة سنة 1426 هـ الموافق 15/ 12/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
