أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
علي غربي
( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده , إبراهيم علي إبراهيم
عبد الله
/ محمد الأدهم محمد حبيب , محمد لطفي عبد الباقي جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم عبد الحافظ مفوض الدولة
وحضور السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
محافظ الشرقيةضد
محمد عبد الفتاح متولي نعيمة السيد يوسف متوليفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 20/ 8/ 1997 في الطعن رقم 300 لسنة 1 ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 14/ 10/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة – نائبة عن محافظ الشرقية – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 240 لسنة 44ق 0 عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة 20/ 8/ 1997 في الطعن رقم 300 لسنة 1 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء أولا : بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الطعن فيما يتعلق بالنقل ثانيا : برفض الطعن التأديبي رقم 300 لسنة 1 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن رقم 300 لسنة 1ق.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة .
وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 24/ 2/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 4/ 6/ 1995 اقام المطعون ضدهما الطعن التأديبي 335 لسنة 23 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالمنصورة
تابع الطعن رقم 240 لسنة 44ق 0 عليا
طالبين الحكم بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 338 لسنة 1995 مع إبقاء كافة ما ترتب عليه من آثار قانونية.
وقال الطاعنان شرحا لطعنهما أن الأول يشغل وظيفة مدرس بمدرسة فاقوس الثانوية العسكرية للبنين والثانية تشغل وظيفة تومرجية بمستشفي فاقوس العام وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 338 لسنة 1995 بخصم شهرين من راتب كل منهما وإبعاد الأول عن العمل بالتدريس ونقله لعمل أخر لعدم أقامته وإبعاد الثانية عن العمل بالمستشفيات ونقلها إلى عمل أخر لما نسب إليهما من أنهما يوم 1/ 9/ 1994 وضعا نفسيهما موضع الشبهات بأن تواجدا معا داخل سكن الطبيبات في العيادة الخارجية بمستشفي فاقوس العام دون مسوغ لذلك , وقد تظلم الطاعنان من هذا القرار تأسيسا على أن تحقيق الواقعة قد تم على مذكرة مقدمة من الشاهد الأول وبعد الواقعة بفترة وتوجد خلافات بين هذا الشاهد والطاعن الأول , وقضايا متداولة أمام المحاكم بين شقيق هذا الشاهد والطاعن الأول , أمام الشاهد الثاني فهو خال الطاعن الأول ومن ثم يكون الاتهام القائم على شهادة هذين الشاهدين فاقدا سنده.
وقد أحيل الطعن إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية وقيد بجدولها برقم 300 لسنة 1ق.
وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 20/ 8/ 1997 0حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت قضاءها على أن الطاعنين قد نعيا على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ولم تقدم جهة الإدارة ملف التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار الطعين رغم تكرار تأجيل نظر الطعن لهذا السبب ولم تقدم ما يفيد قيام هذا القرار على سببه الصحيح فإن ذلك يقيم قرينة بتسليم الجهة الإدارية بطلبات الطاعنين.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله حيث لا تختص المحكمة التأديبية بنظر الطعن في القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إبعاد المطعون ضدهما عن عملهما إذ لا يعدو أن يكون هذا الشق بمثابة نقل المطعون ضدهما ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الإدارية أو محكمة القضاء الإداري بحسب الأحوال وكان يتعين على المحكمة التأديبية أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن فيما يتعلق بهذا الشق وأن تحيل الطعن بشأنه إلى المحكمة المختصة.
وبالنسبة للموضوع فالثابت من تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 30 لسنة 1995 أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهما ثابتة في حقهما باعترافهما وبشهادة الشهود الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر سليما ومستخلصا من أصول ثابتة في الأوراق ومؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها مما يتعين تأييده ورفض الطعن بشأنه , وما ذهب إليه الحكم الطعين من أن جهة الإدارة لم تقدم ملف التحقيق الذي صدر بناء عليه القرار المطعون عليه يخالف الحقيقة والواقع والقانون ذلك أن الحكم ذاته قد قرر أن الحاضر عن الدولة قدم حافظة مستندات بجلسة 7/ 5/ 1997 طويت على ملف تظلم الطاعنين والقرار المطعون فيه وصورة ضوئية من مذكرة نيابة أبو كبير الإدارية في القضية رقم 30لسنة 1995 بشأن التحقيق في المخالفة المنسوبة إلى الطاعنين , كما أنه سيتم تقديم أصل ملف التحقيقات الأمر الذي تسقط معه القرينة السلبية المؤقتة المقررة لصالح المطعون ضدهما ويضحي الطعن مهيأ للفصل فيه.
ومن حيث إن المادة من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 , 18 لسنة 1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائه جنية ………………………………
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمده لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه.
وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن حيث إنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن قد أعلنت إلى وكيل المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة , ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحص ) ثم الدائرة السابعة ( موضوع) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن حجز الحكم بجلسة 23/ 2/ 2003 ثم أعيد إلى المرافعة لتقدم الجهة الإدارية بإعادة إعلان المطعون ضدهما إعلانا صحيحا , فأحيل الطعن إلى هذه المحكمة .
تابع الطعن رقم 240 لسنة 44ق 0 علي
وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن حجز للحكم بجلسة 23/ 2/ 2003 ثم أعيد إلى المرافعة لتقوم الجهة الإدارية بإعادة إعلان المطعون ضدهما إعلانا صحيحا ، وأحيل الطعن إلى هذه المحكمة وتدوول أمامها على النحو الثابت بالمحاضر بيد أن جهة الإدارة لم تمتثل لقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه .
ومتي كان ذلك فلا مندوحة والحال كذلك من إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر الحكم وتلي علنا في يوم الخميس لسنة 1426 هجرية الموافق 7/ 4/ 2005 وذلك بالهيئة المبنية بصدره
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |