الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 12033 لسنه 47ق.عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثامنة " موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده
/ محمد الادهم محمد حبيب
/ محمد لطفى عبد الباقى جوده
/ عبد العزيز احمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جوده سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 12033 لسنه 47ق.عليا

المقام من

1- محمود حسن عبد الله
2- ورثة المرحوم/ على فاوى على اسماعيل وهم حمدية حمدى عمران عن نفسها وبصفتها وصيه على اولادها القصر / عمرو وسميه وغادة وابراهيم ومحمد على فاوى على اسماعيل

ضد

1- محافظ قنا
2- رئيس الوحدة المحليه لمدينة نجع حمادى " بصفتهما"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة قنا بجلسه 25/ 7/ 2001 فى الدعوى رقم 123 لسنه 7ق والمقامه من الطاعن الاول ومورث الطاعنين.

الإجراءات

فى يوم الاثنين الموافق 24/ 9/ 2001 أودع الاستاذ/ موسى رمزى موسى المحامى امام محكمة النقض ووكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الاداريه العليا تقريرالطعن فى الحكم المشار اليه والذى قضى برفض الدعوى والزم المدعيين بالمصروفات.
وطلب الطاعن الاول والطاعنين الثانيه بصفتهما الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باحقية الطاعن الاول ومورث باقى الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 وقرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 955و 956 لسنه 1983 بواقع 25% من الاجر الاصلى للاول ولمورث الباقين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل الوجبة الغذائية.
وقد اعلن تقرير الطعن للجهة الاداريه واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت للاسباب الوراده به الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وباحقية الطاعنين فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفه بنسبه 25% من الاجر الاصلى ومقابل نقدى عن الوجبه الغذائيه بواقع عشره جنيهات شهريا اعتبارا من 9/ 6/ 1997 .
وقد نظر الطعن امام دائرتى فحص الطعون والموضوع بالدائرة الثامنه بالمحكمة الاداريه العليا على النحو الثابت بالمحاضر الى ان قررت دائرة الموضوع بجلسه 17/ 3/ 2005اصدار الحكم فيه بجلسه اليوم حيث اودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اوضاعه القانونية والشكلية فمن ثم تعين الحكم بقبوله شكلا0
تابع الطعن رقم 12033/ 47ق.علي
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان عناصر النزاع تخلص فى ان الطاعن الاول ومورث الطاعنين اقاما الدعوى رقم 123 لسنة 7ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الادارى بقنا بتاريخ 2/ 11/ 1998 طلبا فى ختامها الحكم باحقيتهما فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 بواقع 25% من اجرهما الاصلى ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات شهريا وما يترتب على ذلك من اثار 0
تأسيسا على انهما يقومان بأعمال الشئون القانونية وأعمال ادارية اخرى تتصل بمرفق الكسح بالوحدة المحلية لمركز نجع حمادى 0
وبجلسة 25/ 7/ 2001 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على انه يشترط لاستحقاق العاملين لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا للقانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 ان يكون عملهم فى مجال المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب بصفة اصلية وليس بصفة عريضة وان المدعى الاول (على فاوى على) بشغل وظيفة باحث قانونى بالوحدة المحلية لمركز ومدنية نجع حمادى والثانى (محمود حسن عبد الله) يشغل وظيفة فنى تشجير ومشاتل بذات الوحدة وان عملها يشمل جميع العاملين بالوحدة المحلية بما فيهم العاملين فى قسم الصرف الصحى ولا يقومان بهذا العمل فى مجال الصرف الصحى وبصفة اصلية وبالتالى لا يتوافر مناط استحقاق البدل المطالب به.
ومن حيث ان الطعن فى الحكم يقوم على ان المحكمة اخطأت فى تطبيق القانون وشاب حكمها الفساد فى الاستدلال ذلك ان الاحكام المنظمة لصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة تسرى على العاملين القائمين باعمال الكسح بمجالس المدن التى لا يوجد بها محطات للكسح والصرف طبقا لما انتهت اليه فتوى ادارة الفتوى لرئاسة الجمهوريه والمحافظات بمجلس الدولة رقم 926 لسنه 1988 والتى وافق عليها الجهاز المركزى للتنظم والادارة بتاريخ 2/ 5/ 1988 ولا يغير من ذلك ان الوظيفه التى سكن عليها الطاعن الاول ومورث الباقين لا تتضمن الاعمال المتصله بالصرف الصحى واعمال الكسح طالما انهما يقومان بهذه الاعمال بصفه فعلية.
ومن حيث ان القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 ينص فى المادة الاولى منه على انه" تسرى احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القوميه والعامه والاجهزة الحكوميه ووحدات الحكم المحلى المشتغلين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب………..".
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 تحديد الوظائف ونسب بدل ظروف ومخاطر الوظيفه للعاملين الخاضعين لاحكام القانون وحدد نسبه 25% للعاملين فى الخدمات الماليه والاداريه والقانونيه والاعمال المكتبيه والخدمات المعاونه بدواوين ووحدات المجارى والصرف الصحى.
ومن حيث انه من المقرر قانونا ان البدلات والمزايا الوظيفيه ترتبط بالوظائف والاعمال التى تقررت لها فلا يستحق الصحول عليها الا لمن يشغل هذه الوظائف ويقوم بعملها فعلا سواء كان ذلك بصفه اصليه او تبعا لما يكلف به من اعمال تتصل بمرفق المجارى والصرف الصحى ومياه الشرب بالوحدات المحليه ويشمل ذلك الوظائف الحرفيه والكتابيه والخدمات المعاونه.
ومن حيث ان الثابت من بيان الحاله الوظيفيه للطاعن الاول انه يشغل وظيفه فنى تشجير ومشاتل بالمجموعه الحرفيه بالوحده المحليه لمركز ومدينه نجع حمادى وقد تضمن بيان الحاله المقدم من الجهة الاداريه انه صدر القرار الادارى رقم 13 لسنه 1997 من رئيس الوحده المحليه بتكليفه باعمال السكرتاريه وحفظ البيانات والمستندات وملفات التحقيقات والاعمال الكتابيه المتعلقه بالكسح اعتبارا من 9/ 6/ 1997 وتضمن ذات القرار تكليف مورث باقى الطاعنين بالاعمال القانونيه المتعلقه بمرفق الكسح فمن ثم يتوافر فى شأنهما مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفه طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه 1983 بنسبه 25% من اجرهما الاصلى شهريا اعتبارا من تاريخ تكليفهما بالعمل بالاعمال الاداريه والقانونيه بمرفق الكسح طبقا للقرار المشار اليه اعتبارا من 9/ 6/ 1997 .
واذ انتهى الحكم المطعون فيه الى خلاف هذا التطبيق الصحيح لاحكام القانون فانه يتعين القضاء بالغائه وباحقية الطاعن الاول ومورث باقى الطاعنين للبدل بواقع 25% من اجرهما الاصلى.
تابع الطعن رقم 12033/ 47ق.علي
ومن حيث انه عن مدى استحقاقهما للوجبه الغذائيه فان المادة الثالثه من القانون رقم 26لسنه 1983 المشار اليه تنص على انه" يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبه غذائيه او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنه 1983 هذا المقابل بواقع عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقيه والروافع والبدلات والشبكات واعمال الخدمات الماليه والاداريه والمكتبيه باجهزة المجارى والصرف الصحى الذين تتطلب عملهم التواجد فى مواقع العمل.
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان الاعمال التى كلف بها الطاعن الاول تتضمن حفظ البيانات واعمال السكرتاريه وبالنسبه لمورث الطاعنين اعمال التحقيقات مع العاملين بمرفق الكسح ولا تتطلب تواجدهم بمواقع العمل وانما هى اعمال فرعيه بالاضافه لاعمالهم الاصليه بالوحده المحليه فمن ثم يتخلف فى شأنهما مناط استحقاق المقابل النقدى عن الوجبه الغذائيه ويضحى هذا الطلب غير قائم على سند صحيح متعينا القضاء برفضه مع الزامهم والجهة الاداريه بالمصروفات مناصفة.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن الاول ومورث الطاعنين فى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو الموضح بالأسباب وألزمتهم والجهة الاداريه المصروفات مناصفة.
صدر هذا الحكم وتلى علنا بالهيئة المبينة بصدره وذلك بجلسة يوم الخميس الموافق من ربيع ثانى سنة 1426 هجرية
الموافق 12/ 5/ 2005 ميلادية.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات