الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده , حسونة توفيق حسونة
و/ محمد الأدهم محمد حبيب , عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد إبراهيم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جودة سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعون أرقام 11258 , 11259 , 11260 , 11261 , 11262 , 11263 , 11264 , 11265 ,
11266 , 11267 , 11268 , 11269 , 11270 , 11271 , 11272 , 11273 لسنة 47 ق0عليا

المقام من

الطاعنين في الطعن الأول رقم 11258 لسنة 48 ق0عليا
1. أحمد كامل عبد الحميد
2. مصطفى عبد المنعم السيد
3. طه حامد طه حجازي
4. طلعت علي عبد الدايم
وفي الطعن الثاني رقم 11259 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1. علاء الدين حبيب علي
2. مصطفى عبد المقصود خميس
3. سليمان موسي حميد
4. السيد السعيد محمد
وفي الطعن الثالث رقم 11260 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – محمود عبد الحق الحسيني
2 – أحمد سامي محمد
3 – خالد محمد كمال أبو زهرة
4 – حسني عبد الرحمن حسني
وفي الطعن الرابع رقم 11261 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – سارة محمد علي
2 – فاطمة حسن محمد
3 – محمد محمود والي
4 – عبده حسن محمد
5 – أحمد يحى علي الصوالحي
تابع الطعون من 11258 حتى 11273 لسنة 48 ق 0 عليا
وفي الطعن الخامس رقم 11262 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – حمزة محمد محمود
2 – إبراهيم السيد محمد سليمان
3 – عاطف عزيز كامل
4 – زينهم إسماعيل أحمد
وفي الطعن السادس رقم 11263 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – محمد علي علام
2 – محمد حسب الله عبد العزيز
3 – عبد العال محمد عبد السميع
4 – حجاج حسين إبراهيم
وفي الطعن السابع رقم 11264 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – محمد إبراهيم علي
2 – مصطفى عمر موسي
3 – أيمن السيد البدوي
4 – مجدي أنور محمد
وفي الطعن الثامن رقم 11265 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – محمد صادق حسانين
2 – سعيد علي يوسف
3 – السيد محمد الشر بيني
4 – إبراهيم سيد محمد إبراهيم
وفي الطعن التاسع رقم 11266 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – جمال عبد الصبور أحمد
2 – إبراهيم خالد السيد
3 – محمد محمود عبد اللطيف
4 – محسن سعيد حامد
وفي الطعن العاشر رقم 11267 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – أحمد محمد مهدي
2 – رجب عبد المعطي محمد
3 – محمود رضا محمد
4 – حمدي بكر الصديق علي
وفي الطعن الحادي عشر رقم 11268 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – عبد الرحيم محمد علي
2 – فوزي لبيب زكي
3 – عزب حامد إسماعيل
4 – محمد السيد محمد علي
تابع الطعون من 11258 حتى 11273 لسنة 48 ق 0 عليا
وفي الطعن الثاني عشر رقم 11269 لسنة 48ق0عليا

المقام من

1 – وجدي كيلاني عبد الله
2 – علي سليمان أبو زيد
3 – كامل محمد عبد الخالق
4 – عبد المعبود إسماعيل راضي
وفي الطعن الثالث عشر رقم 11270 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – محمود عبد الهادي الكومي
2 – محمد أمين عبد المغيث
3 – محمود عبد الحميد سيد
4 – فتحي عبيد محمد
وفي الطعن الرابع عشر رقم 11271 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – حسن احمد علي
2 – محمود إبراهيم عبد الرحيم
3 – عبد الرؤوف صالح يحى
4 – محمد حسن محمد
وفي الطعن الخامس عشر رقم 11272 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – إبراهيم محمد عبد العزيز
2 – عاطف عبد العال كامل
3 – محمد محمد حسن أحمد
4 – أحمد عبد الحافظ إبراهيم
وفي الطعن السادس عشر رقم 11273 لسنة 48 ق0عليا

المقام من

1 – محمد صالح غريب
2 – حسني ربيع آدم
3 – محمد محمود علي
4 – محمد عز الدين محمد
5 ـ محمد عبد الوهاب عفيفي

ضد

1 . وزير التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة .
2 . رئيس الجهاز المركزي للتعمير .
3 . رئيس الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء .
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الأولى – بالإسماعيلية
في الدعوى رقم 560 لسنة 3 ق والمقامة من الطاعنين وآخرين ضد المطعون ضدهم ".

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 7/ 2002 أودع الأستاذ/ عثمان حنفي عثمان المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه فيما انتهى إليه من عدم قبول الدعوى وإلزام المدعين المصروفات.
تابع الطعون من 11258 حتى 11273 لسنة 48 ق 0 علي
وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعون المقامة منهم شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى شكلا وإعادتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية للحكم في موضوعها واحتياطيا الحكم بأحقيتهم في صرف مكافأة جذب العمالة طبقا لقرار محافظ جنوب سيناء رقم 78 لسنة 1981 والمعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1983 اعتبارا من تاريخ إدراج الاعتمادات المخصصة للصرف في ميزانية الجهاز المركزي للتعمير في عام 85/ 1986 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
وقد نظرت الطعون أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الطاعنين مذكرة شرح فيها أسباب الطعن وبجلسة 23/ 6/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 30/ 7/ 2001 وتقدم الطاعنون بتاريخ 27/ 9/ 2001 للجنة المساعدة القضائية بطلبات لإعفائهم من الرسوم القضائية وصدر قرار مفوضي الدولة بجلسة 8/ 6/ 2002 بقبول طلباتهم فأقاموا طعونهم بإيداع صحفها قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16/ 7/ 2002 فمن ثم تكون مقامة خلال الميعاد وتعين الحكم بقبولها شكلا.
ومن حيث إن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 560 لسنة 3 ق بصحيفة أودعها وكيلهم قلم كتاب محكمة القضاء الإدارية دائرة الإسماعيلية بتاريخ 15/ 12/ 1996 طلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف مكافأة جذب العمالة طبقا لقرار محافظ سيناء رقم 78 لسنة 1981 والمعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1983 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وجاء في شرح دعواهم أنهم من العاملين بالجهاز التنفيذي لتعمير سيناء ونظر للظروف المعيشية التي يكابدها العاملون في محافظة جنوب سيناء فقد أصدر المحافظ القرارين رقمي 78 لسنة 1981 , 10 لسنة 1983 بتقرير مكافأة جذب عمالة للعاملين بوحدات الحكم المحلي وقد طالب العاملون بالجهاز مساواتهم بالعاملين في الوحدات المحلية لتماثل ظروف عملهم وقام الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء بالموافقة على إدراج مبلغ 302 ألف جنيه في ميزانية الجهاز تحت بند مكافأة اعتبارا من العام المالي 86/ 1987 إلا أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعترض على الصرف لأن العاملين بجهاز تعمير سيناء يتقاضون مكافأة توازي 100% من المرتب وقد أقاموا دعواهم للمطالبة بمساواتهم بالعاملين بالإدارة المحلية بمحافظة جنوب سيناء .
وبجلسة 30/ 7/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى تأسيسا على رفعها من مدعين متعددين دون أن تتحدد مصالحهم ومراكزهم القانونية وإن تماثلت طلباتهم في موضوع واحد.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون إذ أن طلبات الطاعنين متحدة وتدور حول مدى أحقيتهم في صرف مكافأة جذب العمالة المدرجة في ميزانية الجهاز المركزي للتعمير باعتبارهم يعملون جميعا في محافظة جنوب سيناء وتتماثل ظروف عملهم مع العاملين بالإدارة المحلية وبذلك يجوز لهم رفع دعوى جماعية للمطالبة بحقهم في المكافأة المدرجة بميزانية الجهاز التابعين له بذات القواعد التي تصرف لأقرانهم من العاملين بإدارات الخدمات بالمحافظة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الجمع بين مدعين متعددين في دعوى واحدة يكون سائغا قانونا متى كانت مراكزهم القانونية متماثلة وأنهم يهدفون إلى تطبيق قاعدة قانونية واحدة تكون سندا لدعواهم بحيث يتم الفصل في الدعوى بالنسبة لحالتهم جميعا وفقا لما تقضي به تلك القاعدة القانونية حتى لو تباين تاريخ الاستحقاق أو مقدار الحق الذي يناله كل مدع.
( راجع الإدارية العليا – الدائرة الثانية طعن رقم 9862 لسنة 47 ق0عليا بجلسة 29/ 3/ 2003 والطعن رقم 1326 لسنة 41 ق0عليا بجلسة 4/ 12/ 2001).
ومن حيث إن الطاعنين قد أقاموا دعواهم محل الطعون الماثلة بغية الحكم بأحقيتهم في صرف مكافأة جذب العمالة المدرجة بموازنة الجهاز الذي يعملون به بمحافظة جنوب سيناء وفق أحكام قرار محافظ جنوب سيناء رقم 78 لسنة 1981 والمعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1983 ويبين من ذلك تماثل مراكزهم القانونية وهو ما يسوغ لهم توجيه
تابع الطعون من 11258 حتى 11273 لسنة 48 ق 0 علي
خصومتهم بشكل جماعي على النحو المقام به دعواهم ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لتعدد المدعين مخالفا بذلك النظر المتقدم فمن ثم تعين إلغاء هذا الحكم.
ومن حيث إنه متى كانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها فإن للمحكمة الإدارية العليا أن تفصل في موضوعها مباشرة دون أن تعيدها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه عملا بمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي.
ومن حيث إن محافظ جنوب سيناء أصدر قواعد عامة لصرف المكافآت تضمنها قراره رقم 78 لسنة 1981 والذي تنص المادة الأولى منه على أنه:
" يتم مراعاة الشروط الآتية حين صرف المكافآت التي تقر منحها للسادة العاملين بديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات :
1 – أن تكون المدة الفعلية لوجود الموظف بالعمل بما لا يقل عن 70% من أيام المدة التي تصرف عنها المكافأة.
2– أن لا تتعدى أجازات العامل المرضية ثلاثة أيام خلال الشهر الذي تصرف عنه المكافأة.
3 – تخفض المكافأة إلى النصف إذا وقع على العامل جزاء يقل عن خمسة أيام ويحرم من المكافأة من يوقع عليه جزاء خمسة أيام فأكثر.
ثم صدر قرار محافظ جنوب سيناء رقم 10 لسنة 1983 متضمنا في مادته الثانية تحديد فئة المكافأة التي قررها في شهر مارس عام 1983 بواقع 100% من المرتب الأساسي للعاملين بمدن ( سانت كاترين – الطور – شرم الشيخ – ذهب – ونويبع – والإدارات والقرى والوديان التابعة لها).
ونسبة 50% من المرتب الأساسي ( للعاملين بمدن – سدر – وأبو زنيمة وأبو رديس والقرى والوديان التابعة لها ).
وقد صدر هذين القرارين تنفيذا لما تضمنه نص المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتي توجب على السلطة المختصة أن تضع نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء وأن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه.
ومن ثم يخرج العاملون بالجهاز المركزي للتعمير بمحافظة جنوب سيناء من نطاق المخاطبين بهذه القرارات ويخضعون عند صرف الحوافز والمكافأة لما تقرره السلطة المختصة بالجهاز التي وضعت قواعد عامة لصرف المقابل عن الجهود غير العادية ورد بالقرار الصادر عن رئيس الجهاز برقم 13 لسنة 1994 ومن ثم لا يستقيم قانون مطالبة العاملين بالجهاز بالجمع بين هذا النظام والحوافز التي قررها محافظ جنوب سيناء بقراريه رقمي 78 لسنة 1981 , 10 لسنة 1983 ، ولا وجه لما يستند إليه العاملون بالجهات من إدراجهم ضمن العاملين بمديريات الخدمات بالمحافظة إذ أن هذه المديريات قد نقلت تبعيتها الإدارية للمحافظات بينما الهيئات العامة المستقلة تظل خاضعة في النواحي المالية وتحديد المكافأة والحوافز للعاملين بها لما تقرره السلطة المختصة بكل هيئة وفي حدود ما يدرج في ميزانياتها من اعتمادات مخصصة للصرف على أن تحدد السلطة المختصة بكل هيئة قواعد صرف هذه المكافآت والحوافز والنسب المستحقة للعاملين بها بحسب ما يحققونه من أهداف .
وبذلك تضحى الدعوى المقامة من الطاعنين مفتقدة سندها من صحيح حكم القانون جديرا القضاء برفضها مع إلزامهم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعون من 11258 حتى 11273 لسنة 48 ق0عليا شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى رقم 560 لسنة 2 ق بالإسماعيلية شكلا وبرفضها موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر شعبان لسنة 1426 هجرية الموافق 28/ 9/ 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات