أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة (موضوع)
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور
حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله/ محمد الأدهم محمد حبيب
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة / عبد العزيز أحمد حسن محروس
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / أحمد عبد الحافظ مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
محمد محمود جويدةضد
1) وزير المالية2) مدير المديرية المالية بالبحيرة (بصفتهما)
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 16/ 7/ 2002 أودع الأستاذ / محمد محمود عقيل المحامي نائباً عن الأستاذ / عزت الدهامي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن ـ ولما ورد به من أسباب ـ الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف يوماً المقابل النقدي المتجمد لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها قبل انتهاء خدمته بإحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن ـ وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 28/ 12/ 2003 أمام الدائرة الثامنة العليا فحص وبها نظر، وبجلسة 13/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 21/ 10/ 2004 وبها نظر، وبجلسة 30/ 12/ 2004 قررت الدائرة التأجيل لجلسة 14/ 4/ 2005 لتقدم الجهة الإدارية ملف الأجازات الخاص بالطاعن ولم تقدم الجهة الإدارية ملف الأجازات وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 2/ 6/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي (الطاعن) سبق وأن أمام الدعوى المطعون على حكمها طالباً الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي لما يجاوز مدة أربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية وما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول بأنه كان يعمل مدير عام.
للمديرية المالية بالبحيرة وأحيل للمعاش بتاريخ 7/ 5/ 1998 لبلوغه السن القانوني وله رصيد أجازات مدته يوماً وقد تقدم بطلب لصرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية إلا أن جهة الإدارة صرفت له أربعة أشهر فقط رغم أن عدم حصوله على أجازاته الاعتيادية يرجع إلى جهة العمل وذلك لحاجة العمل إليه.
وبجلسة 24/ 6/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن المدعي كان يعمل مدير عام المديرية المالية بالبحيرة.
وأحيل للمعاش بتاريخ 7/ 5/ 1998 لبلوغه السن القانونية ومن ثم تسري عليه أحكام الفقرة الأخيرة من المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 وقد قامت جهة الإدارة إعمالا لتلك الأحكام بصرف المقابل النقدي للمدعي عن أربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية الأمر الذي يتفق وصحيح حكم القانون سيما وقد خلت الأوراق مما يفيد أن المدعي كان طرفاً في الخصومة الدستورية التي صدر في شأنها الحكم المشار إليه.
ولما كان حكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/ 5/ 2000 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة قد نشر بالجريدة الرسمية العدد بتاريخ 18/ 5/ 2000 ومن ثم لا يجوز تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها من اليوم التالي لنشر الحكم أي اعتباراً من 19/ 5/ 2000 خاصة وأن الحكم لم يحدد تاريخاً آخر لذلك، وبالتالي فإن أحكام الفقرة الأخيرة من المادة سالفة الذكر تظل سارية على كل من أحيل للمعاش قبل 19/ 5/ 2000 فلا يستحق صرف المقابل النقدي لما يجاوز أربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية.
وانتهت المحكمة في حكمها إلى رفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون حيث أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة والمتضمنة حرمان العامل من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز أربعة أشهر واستحقاق العامل المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية والتي لم يحصل عليها حتى انتهاء خدمته أياً كانت مدتها وأن الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع سلطات الدولة لكونها تتمتع بالحجية المطلقة وإذا قضى بعدم دستورية نص تشريعي سواء أكان في قانون أو لائحة فإن النص يعتبر كأن لم يكن بكل ما يترتب عليه من آثار مما يجعل حكم المحكمة الدستورية المشار إليه ممتد أثره ويجعله ناقد أو ملزماً في الخصومة القضائية المتداولة والمزموعة طبقاً للقانون مما يضحى الحكم المطعون فيه قد أخطأ حينما لم يقم بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا على دعواه.
ومن حيث إن المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، معدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991، تنص على أن "يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية وذلك على الوجه التالي :
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الأجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويجب في جميع الأحوال التصريح بأجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة.
ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية على أنه لا يجوز أن يحصل على أجازة اعتيادية من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوماً في السنة بالإضافة إلى الأجازة الاعتيادية المستحقة عن تلك السنة.
فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم". وتنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 1978، في المادة على أن "ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته، كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة كما يودع بالملف المذكور كل ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها. ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفي حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه. ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه"، وفي المادة على أن "يقدم طلب الأجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشيرة عليه من شئون العاملين بمدى استحقاقه للأجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس الرخص له بالتصريح بالأجازة الاعتيادية طبقاً للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها".
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت في حكمها الصادر بجلسة 6مايو 2000 في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية "دستورية" "بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65، آنفة الذكر، فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل"، على أساس أن المشرع تغيا من ضمان حق العامل في أجازة سنوية بالشروط التي حددها أن يستعيد العامل خلالها قواه المادية والمعنوية، ولا يجوز بالتالي أن ينزل عنها ولو كان هذا النزول ضمنياً بالامتناع عن طلبها إذ هي فريضة اقتضاها المشرع من كل من العامل والجهة الإدارية فلا يمتلك أيهما إهدارها كلياً أو جزئياً إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ولا أن يدعي العامل أنه بالخيار بين طلبها أو تركها وإلا كان التخلي عنها إنهاكاً لقواه، وتبديداً لطاقته وإضراراً بمصلحة العمل ذاتها التي يتعذر صونها مع الاستمرار فيه دون انقطاع بل أن المشرع اعتبر حصول العامل على أجازة اعتيادية لمدة ستة أيام متصلة كل سنة أمراً لا يجوز الترخص فيه، أو التذرع دون تمامه بدواعي مصلحة العمل، وهو ما يقطع بأن الحق في الأجازة السنوية يتصل بقيمة العمل وجدواه وينعكس بالضرورة على كيان الجماعة ويمس مصالحها العليا صوناً لقوتها الإنتاجية البشرية، كما أن المشرع دل بالفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها، على أن العامل لا يجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء "ادخارياً من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها، ثم تجميعها ليحصل بعد انتهاء خدمته على ما يقابلها من الأجر، وكان ضمان المشرع لمصلحة العمل ذاتها قد اقتضاه أن يرد على العامل سوء قصده، فلم يجز له أن يحصل على ما يساوي أجر هذا الرصيد إلا عن مدة لا تجاوز أربعة أشهر… بيد أن هذا الحكم لا ينبغي أن يسري على إطلاقه بما مؤداه أنه كلما كان فوات الأجازة راجعاً إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها، فيجوز للعامل، عندئذ، وكأصل عام أن يطلبها جملة فيما جاوز ستة أيام كل سنة، إذا كان اقتضاء ما تجمع من أجازاته السنوية على هذا النحو ممكناً، إلا كان التعويض النقدي واجباً، تقديراً بأن المدة التي امتد إليها الحرمان من استعمال تلك الأجازة مردها إلى جهة العمل فكان لزماً أن تتحمل وحدها تبعة ذلك ويكون التعويض بالقدر المكافئ للضرر الذي لحق العامل نتيجة عدم حصوله على الأجازة ومن حيث إن المقرر أن قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي يعد كاشفاً عما به من عوار دستوري مما يؤدي، في الأصل، إلى زواله وفقده قوة نفاذه منذ بدء العمل به، فيسري هذا القضاء على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية التي اتصل بها النص مؤثراً فيها، ما لم تكن الحقوق والمراكز التي يرتبط بها قد استقر أمرها قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا بناء على حكم قضائي بات.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن استحقاق المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية، فيما يجاوز المدة المقررة بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وتعديلاته، منوط بأن يكون عدم الحصول على أجازة راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، وبالتالي فإنه متى ثبت أن عدم حصول العامل على رصيد أجازاته راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل سواء عمت هذه الأسباب كامل المرفق وفقاً لطبيعة العمل فيه بصفة دائمة أو مؤقتة أو كان ذلك قد خص وظائف معينة حسب مقتضيات ومسئوليات شاغليها أو اقتصرت على عامل أو أكثر بذواتهم تبعاً لحاجة العمل الحقيقية إليهم، وهو ما يمكن استخلاصه من طبيعة العمل ونوعه ومن ملف خدمته كل عامل، ذلك دون ارتكان إلى مجرد قول مرسل من جانب مختص أو ادعاء مطلق من قبل صاحب الشأن ما لم يكن مدعوماً بما يؤيده من نظام العمل في تلك الجهة مثل صدور تعليمات بمنع الأجازات خلال فترة قلت أو كثرت أو بما يقدمه من مستندات مثل تقديم طلبات تحمل دلائل صحتها بالأجازات ولو لم يبت فيها، أو ما يفيد تظلمه من عدم منحه الأجازات المقررة رغم تقدمه بطلب للموافقة على القيام بها بحسبان أن الحرمان من الأجازة وقد استطال أمده لسنوات متتالية يدعو إلى التظلم والشكوى المشروعة.
ومن جماع ما تقدم يتبين أنه يشترط لاستحقاق المقابل النقدي لرصيد الأجازات الاعتيادية أن يثبت على وجه اليقين أن عدم الحصول على الأجازة راجع إلى أسباب حقيقية اقتضتها مصلحة العمل.
ومن حيث إنه وفي مجال عبء الإثبات ما إذا كان حرمان العامل من أجازاته راجعاً إلى جهة عمله فإن الأصل في عبء الإثبات أنه يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل في مجال المنازعات الإدارية لا يستقيم وقواعد العدالة نظراً لاحتفاظ جهة الإدارة بالأوراق والمستندات ذات الأثر الحاسم يف النزاع وعليها من ثم تقديمها متى طلبت المحكمة منها ذلك فإذا تقاعست عن تقديمها فإن هذا التقاعس يقيم قرنية لصالح خصم جهة الإدارة بصحة ما يدعيه في صحيفة دعواه.
ولما كان ذلك كذلك.. وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أنهيت خدمته بتاريخ 7/ 5/ 1998 قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه ولم يصدر حكم بات يفصل في مدى أحقيته من التعويض عن رصيد أجازاته الاعتيادية، فمن ثم يكون من حقه المطالبة بهذا التعويض استناداً لنص المادة سالفة الذكر متى ثبت أن عدم حصوله على هذا الرصيد راجع إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.
ومن حيث أن جهة الإدارة لم تقدم ملف الأجازات الخاصة بالطاعن لتتمكن المحكمة من استخلاص ما إذا كانت طبيعة العمل بالمرفق أو نوعه أدى إلى تأجيل حصول الطاعن على أجازاته الاعتيادية أولاً تتطلب ذلك، مما يقيم قرنية لصالح الطاعن في أن عدم حصوله على أجازاته الاعتيادية والتي لم يستنفذها راجع إلى جهة عمله، مما يحق له التعويض عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها طوال حياته الوظيفية والبالغة يوماً.
أما عن حساب التعويض عن مدة الأجازة التي تجاوزت الأربعة أشهر.
فإن المحكمة تقدر للطاعن تعويضاً عن رصيد أجازاته فيما جاوز الأربعة أشهر مقدراً على أساس مرتبه الأساسي بدون العلاوات الخاصة عن كل سنة على حدة لم يحصل فيها على أجازته السنوية مستبعداً مدد الأجازة الخاصة والإعارة.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء بأحقية الطاعن في التعويض عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر والتي لم يستنفدها خلال حياته الوظيفية وفقاً للسالف بيانه مع إلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في التعويض عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز الأربعة أشهر محسوباً على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 2 جمادي الأول سنة 1426 هجرية والموافق 9/ 6/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |