أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / ادوار غالب سيفين عبده ، و محمد الأدهم محمد حبيب
و محمد لطفي عبد الباقي جودة ، و عبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيـد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 11157 لسنة 47 ق0عالمقام من
عبد الله السيد أحمد عطيةضد
1) محافظ المنوفية ( بصفتهما )2) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية
" في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – دائرة المنوفية – بجلسة 2/ 7/ 2001
في الدعوى رقم 4152 لسنة 1ق والمقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما – بصفتهما "
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 28/ 8/ 2001 أودع الأستاذ / شوقي محمد خالد المحامى أمام محكمة النقض قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقيته في ضم مدة خدمته بدولة البحرين في الفترة من 1/ 10/ 1987 حتى 30/ 9/ 1988 ومدة خدمته بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 1/ 10/ 1988 حتى 20/ 4/ 1994 إلى مدة خدمته الحالية بالتربية والتعليم بمحافظة المنوفية وما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانون في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبوله شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الطاعن بالمصروفات .
ثم تدوول نظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعها الشكلية فانه يغدو مقبولا شكلا .
من حيث إنه عن موضوع الطعن :- فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4152 لسنة 1 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – دائرة المنوفية – بتاريخ 31/ 10/ 1996 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته العملية بدولة البحرين ثم بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6/ 10/ 1984 حتى 20/ 7/ 1994 وما يترتب على ذلك من آثار .
وأوضح في شرح دعواه :- أنه كان يشغل وظيفة مدرس رياضيات إعدادي بالتربية والتعليم بالمنوفية منذ
تابع الحكم في الطعن رقم 11157 لسنة 47 ق0ع
5/ 10/ 1977 وأعير للعمل بدولة البحرين لمدة أربع سنوات في الفترة من 1/ 9/ 1983 حتى 1/ 10/ 1987 إلا أنه لم يعد إلى عمله وظل منقطعا فصدر قرار الجهة الإدارية بإنهاء خدمته بناء على حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1170 لسنة 42 ق . وقد تقدم بطلب بعد عودته من الخارج لإعادة تعيينه فصدر القرار رقم 1500 بتاريخ 20/ 10/ 1994 بتسليمه العمل مع الاحتفاظ له بأقدميته في الوظيفة بما فيها مدة الإعارة لدولة البحرين حتى 1/ 10/ 1987 وبذات أجره السابق قبل انتهاء خدمته إلا أن الجهة الإدارية لم تستجب لطلب ضم مدة خدمته أثناء الانقطاع رغم إثباتها في الاستمار103 ع0ح عند إعادة تعيينه مما ألجأه لرفع دعواه للحكم له بطلباته .
وبجلسة 2/ 7/ 2001 قضت المحكمة المذكورة برفض الدعوى وشيدت قضاءها على أن من يعاد تعيينه في وظيفته السابقة طبقا للمادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 لا تسري عليه أحكام المادة من القانون التي توجب ضم مدة الخدمة السابقة للعامل بالشروط الوارد بها .
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن ضم مدة الخدمة السابقة طبقا للمادة لا يترتب عليه ازدواج في حساب المدة عند إعادة التعيين إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 وتم إثباتها في الاستمارة الدالة على ذلك كانت متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعاد تعين العامل عليها وهو ما تحقق في شأن الطاعن مما لا يجوز معه إهدار مدة خدمته العملية في دولة البحرين ثم في المملكة العربية السعودية ويتعين ضمها لمدة خدمته الحالية بعد إعادة التعيين في الوظيفة .
ومن حيث إن هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله من صحيح القانون إذ أن المشرع وضع تنظيما خاصا لكل من إعادة التعيين طبقا للمادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتعيين المبتدأ مع حساب مدة الخبرة السابقة وفقا لحكم المادة من ذات القانون ورتب آثار مستقلة لكل منهما وقد اضطردت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن العامل الذي ينقطع عن عمله ثم يعاد تعيينه في جهة عمله الأولى يسري عليه حكم المادة من القانون بما تتضمنه من تحديد للأقدمية والمرتب بما يحول دون إعمال المادة من القانون على حالته .
" يراجع الطعن رقم 3231 لسنة 36 ق بجلسة 22/ 1/ 1994 وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 103 بجلسة 21/ 12/ 1983 " . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا التطبيق الصحيح على حالة الطاعن باستبعاد تطبيق المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة ، فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون وتعين الحكم برفض الطعن فيه مع إلزام الطاعن بالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا ، وألزمت الطاعن المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس 27 من ربيع الأول 1426 هجرية الموافق 5 مايو 2005 وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
