الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علي غربي ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة)
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ ادوار غالب سيفين عبده
,/ محمد الأدهم محمد حبيب ,/ محمد لطفي عبد الباقي جودة
,/ عبد العزيز أحمد حسن محروس ( نواب رئيس مجلس الدولـة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وحضور السيد / صبحي عبد الغني جوده أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 11136 لسنه 46ق 0ع

المقام من

متولي محمد محمود

ضد

1- محافظ جنوب سيناء 2- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة " بصفتهما "
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية – الدائرة الأولي – بجلسة 26/ 6/ 2000 في الدعوى رقم 379 لسنه 4ق0

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 27/ 8/ 2000 أودع الأستاذ/ محمود راغب عيد المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد محمد موسي المحامي بالنقص والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا0
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بطلبات الطاعن الأصلية والواردة بأصل عريضة الدعوى وبصدد هذه الصحيفة 0
وقد أعلن تقرير الطعن- وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت من الرأي 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 9/ 5/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 27/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع 0
وقد تحدد لنظره جلسة 7/ 10/ 2004 وبها نظر وبجلسة 3/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 7/ 4/ 2005 وفيها قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة 28/ 4/ 2005 لإتمام المداولة وبالجلسة الأخيرة وتم مد أجل الحكم اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا0
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعة الشكلية0
وعن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي " الطاعن " سبق وأن أقام الدعوى المطعون علي حكمها بتاريخ 17/ 11/ 98طالبا الحكم بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 95 وقرار وزير الزراعة رقم 1364 لسنه 95 بنسبة 30% من الأجر المقرر لدرجة الوظيفة التي يشغلها اعتبارا من 26/ 11/ 95 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
علي سند من القول بأنه حاصل علي بكالوريوس زراعة عام 1972 وعين بتاريخ 14/ 10/ 1972 وتدرج في ترقياته حتى وصل إلى درجة مدير إدارة التخطيط بالدرجة الأولي التخصصية بتاريخ 29/ 6/ 95 بديوان عام محافظة جنوب سيناء ومقيد بنقابة المهن الزراعية 0
الطعن رقم 11136 لسنه 46ق 0ع
ومن ثم يستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 26/ 11/ 95 , وقد عدل المدعي طلباته بإضافة طلب جديد بأحقيته في صرف بدل عدوي " بدل ظروف ومخاطر الوظيفة " بواقع 360 جنيها سنويا وبحد أقصي 40% من الأجر المقرر للوظيفة اعتبارا من 1/ 7/ 96 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 2577 لسنه 95 اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 في 1/ 7/ 96.وبجلسة 26/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها فيما يتعلق بعدم أحقية الطاعن في صرف بدل تفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين أن المدعي حاصل علي بكالوريوس زراعة 1972 وعين بتاريخ 14/ 10/ 1972ويشغل حاليا وظيفة مدير إدارة التخطيط – درجة الأولي تخصصية – بديوان عام محافظة جنوب سيناء بالمجموعة النوعية- اقتصاد وتجارة- ويختص شاغل هذه الوظيفة بدراسة الإمكانيات والموارد المحلية والمادية والبشرية واقتراح وسائل تنظيم الاستفادة منها في مواجهة الاحتياجات المحلية وإعداد الأجهزة المركزية والمحلية بما تتطلبه من بيانات وإعداد الدراسات والبحوث في مجال التخطيط وأن واجبات ومسئوليات هذه الوظيفة لا تشمل أحد مجالات العمل الزراعي المحددة في قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 1996 ومن ثم يتخلف في شأن المدعي أحد الشروط اللازمة لاستحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين .0
وشيدت قضاءها فيما يتعلق بطلب المدعي عدم أحقيته في صرف بدل العدوى أن المدعي وإن كان حاصل علي بكالوريوس زراعة عام 1972 إلا أنه يشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط بديوان عام محافظة جنوب سيناء بمجموعة وظائف " اقتصاد وتجارة " ولذا فإنه لا يشغل وظيفة مهندس زراعي بمجموعه وظائف الزراعة ومن ثم فقد تخلف في شأنه مناط استحقاق هذا البدل0 .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن الطاعن حاصل علي بكالوريوس زراعة ومقيد بنقابة المهندسين ويشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط بديوان عام محافظة جنوب سيناء وأن قراري رئيس مجلس الوزراء المحددين لبدل العدوى " ظروف ومخاطر الوظيفة"وبدل التفرغ لم يشترطا الوظيفة المسكن عليها العامل وأن الشرط الوحيد هو المؤهل الحاصل عليه والقيد بنقابة المهندسين الزراعيين وحاصل علي لقب مهندس زراعي , إضافة إلي أنه يعمل بوظيفة إشرافية طبقا للمادة "1" من قرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 96 في شأنه تحديد مجالات العمل الزراعي0 .
ومن حيث أنه وعن طلب الطاعن أحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنه 95 , وقرارات وزير الزراعة أرقام 1364 لسنه 95 , 918 , 919 لسنه 1996.
فإن قضاء هذه المحكمة – قد أستقر علي أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر بموجب السلطة التي خولته إياها المادة "42" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القرار رقم 1664 لسنه 95 والذي قرر بموجبة منح المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريين أعضاء نقابة البيطريين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار أليه الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بنسبة 30% من بداية الأجر المقرر للوظيفة,وناط هذا القرار بوزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تحديد الوظائف التي يمنح شاغلوها هذا البدل , وبموجب ذلك أصدر وزير الزراعة القرار رقم 1364 لسنه 95 بمنح هذا البدل للمهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه الشاغلين للوظائف التي تتطلب لشغلها الحصول علي بكالوريوس زراعة أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية ثم أصدر بعد ذلك القرارين رقمي 918, 919 لسنه 96 في 10/ 8/ 96 حدد في أولهما مجالات العمل الزراعي وبموجب الأخير منهما قد الحق في الحصول علي هذا البدل إلى المهندسين الزراعيين أعضاء نقابة المهن الزراعية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه الحاصلين علي مؤهل زراعي عال أو دبلوم الزراعة المتوسطة أو دبلوم الزراعة الثانوية الشاغلين لوظائف تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد مجالات العمل الزراعي وفقا لما يتضمنه القرار رقم 918 لسنه 96 المشار إليه وببطاقة وصف الوظيفة وذلك بغض النظر عن المؤهل المتطلب لشغل هذه الوظيفة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة التي يشغلها العامل ومن ثم فإنه وفقا لقرار وزير الزراعة رقم 919 لسنه 96 المشار إليه ليس المؤهل والمجموعة النوعية التي يتنمي إليها العامل شرطا مانعا من صرف بدل التفرغ بل يتعين وفقا للقرار المشار إليه أن تكون الوظيفة التي يمارسها العامل تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد مجالات العمل الزراعي وفقا للقرار رقم 918 لسنه 96 مـع
الطعن رقم 11136 لسنه 46ق 0ع
مراعاة أن مجالات العمل الزراعي الواردة بالقرار رقم 918 / 96 المشار إليه تعني الوظائف المستحقة لبدل التفرغ ولا فرق بينهما0
ولما كان ذلك- وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل علي بكالوريوس زراعة عام 1972 وعين بتاريخ 14/ 10/ 1972 ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة مدير إدارة التخطيط – درجة أولي – بديوان عام محافظة جنوب سيناء بالمجموعة النوعي " اقتصاد وتجارة " وخاضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة,إلا أن بطاقة وصف وظيفة الطاعن لا تتضمن أحد مجالات العمل الزراعي إذ أن واجبات ومسئوليات وظيفة الطاعن جميعها تدور حول الدراسة التخطيطية للإمكانيات والموارد المحلية والمادية والبشرية واقتراح وسائل تنظيم الاستفادة منها في مواجهه الاحتياجات المحلية وكل هذه الواجبات والمسئوليات لاتمت بصله من قريب أو بعيد لمجالات العمل الزراعي المنصوص عليها بقرار وزير الزراعة رقم 918 لسنه 96 المشار إليه , ومن ثم فقد تخلف في شأن الطاعن مناط استحقاق بدل التفرغ المشار إليه,مما يضحي طلبه في هذا الشأن لا يسانده واقع أو قانون متعين الرفض.0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي ما تقدم فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون في هذا الطلب0
وعن طلب الطاعن أحقيته في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 1726 لسنه 1996 فإن قضاء هذه المحكمة قد جري علي أنه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 الصادر تنفيذا لنص المادة "42" من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 والذي بسط بموجبه تطبيق أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي "1751 , 2577 لسنه 95 " علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية المعاملون بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه,ومن ثم فقد بات من المقطوع به أحقية جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية المعاملون بإحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه في صرف هذا البدل طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 لما تضمنه من أطلاق منح هذا البدل دون قيد صدور قرار من وزير الصحة علي خلاف ما كان عليه الحال في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنه 1960المشار إليه وأصبح المناط في منح هذا البدل – وبصرف النظر عن مسماة – للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها بقرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة الذكر هو الخضوع لنظام العاملين المدنيين بالدولة فمتي تحقق في شان المهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية هذا الخضوع استحقوا هذا البدل دونما حاجة لصدور قرار من وزير الصحة بذلك وبغض النظر عن موقع كل منهم وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 المشار إليه0.
ولما كان ذلك كذلك- وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل علي بكالوريوس زراعة ومقيد بنقابة المهندسين الزراعيين ومعامل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويحمل لقب مهندس زراعي ومن ثم فقد تحقق في شأنه مناط استحقاق بدل العدوى " ظروف ومخاطر الوظيفة " وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 96 اعتبارا من 4/ 7/ 96 بغض النظر عن الوظيفة التي يشغلها والمجموعة النوعية التي ينتمي إليها.0
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب مذهبا مغايرا لما تقدم , فأنه يكون قد جانية الصواب متعين الإلغاء والقضاء بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى " ظروف ومخاطر الوظيفة " اعتبارا من 4/ 7/ 1996 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996
ومن حيث أن الطاعن أجيب لبعض طلباته بينما أخفق في البعض الآخر مما يتعين إلزام طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى " ظروف ومخاطر الوظيفة " اعتبارا من 4/ 7/ 1996 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنه 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة0
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق السادس والعشرون من شهر ربيع الأول لعام 1426 هجرية الموافق 5 من مايو سنه 2005 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات