أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة
السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: إدوار غالب سيفين عبده
محمد الأدهم محمد حبيب , محمد لطفي عبد الباقي جودة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: محمد حسن مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
الطعن رقم 10976 لسنة 47 ق.عالمقام من
1- محافظ الدقهلية.2- وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية (بصفتهما)
ضد
عبد الوهاب عبد السميع الليثيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة – الدائرة الثانية بجلسة 25/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 615 لسنة 19ق والمقام من المطعون ضد الطاعنين بصفتهما.
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 8/ 2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرر الطعن في الحكم المشار إليه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بعدم الاعتداء بقرار مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية رقم 2030 الصادر بتاريخ 24/ 7/ 1995 فيما تضمنه من إعادة تسوية حالة المدعي والإبقاء على تسوية حالته الصادر بها القرار رقم 1434 بتاريخ 27/ 5/ 1989 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الموضحة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى الأصلية وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده. وأعدت هيئة بمفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن انتهى للأسباب الواردة به إلى قبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 5/ 5/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسباب عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد والمداولة قانوناً.ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، فإنه يغدو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإنه عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أمام الدعوى رقم 615 لسنة19ق بصحيفة أودعها وكيلة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – دائرة المنصورة – بتاريخ 4/ 1/ 1997 طلب في
تابع الطعن رقم 10976 لسنة 47 ق.ع
ختامها الحكم بعدم الاعتداد بالتسوية التي أجريت لحالته والمتضمنة إسقاط مدة خدمته كضابط احتياط واحتياط والإبقاء على تسوية حالته طبقاً للقرار رقم 1434 لسنة 1989 وما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح في شرح دعواه أنه حاصل على بكالوريوس زراعة وتم تعيينه بمديرية الزراعة بالدقهلية بتاريخ 1/ 9/ 1975 وقامت الجهة الإدارية بضم مدة تجنيده ثم مدة استدعائه للخدمة كضابط احتياط إلا أنها عادت وأصدرت القرار رقم 2030 لسنة 1995 بإعالة تسوية حالته بإسقاط جزء من مدة استدعائه كضابط احتياط لوجود زميل يقيده في ضم كامل المدة بالمخالفة للقانون.
وبجلسة 25/ 6/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن مدة خدمة الضابط الاحتياط السابقة على التعيين تضم إلى مدة الخدمة المدنية دون التقييد بقيد الزميل المنصوص عليها بالمادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 124 لسنة 1980.
ومن حيث أن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون ومما استقر في قضاء المحكمة الإدارية العليا من وجوب إعمال قيد الزميل عند ضم مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط متى كانت متصلة دون فاصل زمني.
ومن حيث أن هذا النعي في محله ذلك أن المستفاد من مطالعة أحكام المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 والمادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن خدمة الضباط الاحتياط معدلة بالقانون رقم 132 لسنة 1964 أن ضابط الاحتياط المجند ذوي المؤهل العالي بعد طوال فترة خدمته العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينه المجند ذلك أن إلتزامهما بالخدمة العسكرية الوطنية مصدره أصل واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية وبالتالي فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية لضابط الاحتياط المجند بما فيها مدة الاستبقاء يتعين أن تتقيد بقيد الزميل عند تعيينه في أحدى الجهات المشار إليها في المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية أما ما ورد في المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن خدمة الضباط الاحتياط بعد استبدالها بالقانون رقم 132 لسنة 1964 والتي تقضي بوجوب ضم مدة الاستدعاء للضباط الاحتياط عند تعيينهم في الوظائف العامة دون الإشارة لقيد الزميل فإنه خاص بحالة الاستدعاء للخدمة بعد انتهاء مدة الخدمة الإلزامية أي بوجود فاصل زمني بين المدتين.
(راجع حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 3456 لسنة 40 ق بجلسة 25/ 10/ 1997 وإنزال ما تقدم ولما كان المطعون ضده قد عين في خدمة الجهة الإدارية بتاريخ 1/ 9/ 1975 وضمت له مدة خدمته العسكرية وقدرها سنة واحدة وردت أقدميته إلى 1/ 9/ 1974 ثم قامت الجهة بضم مدة استدعائه لضابط احتياط وقدرها تسعة أشهر دون أعمال قيد الزميل وذلك بالقرار رقم 1434 بتاريخ 27/ 5/ 1989 ثم تداركت هذا الأمر وقامت بسحبها لوجود زميل يقيده في ضم هذه المدة وهو زميله (عبد الغني يوسف المتولي) الحاصل على ذات المؤهل ومعين معه في ذات التاريخ إلا إنه حاصل على تقدير جيد جداً في مرتبة التخرج وبذلك يسبق زملائه المعينين معه في ذات القرار ويقيدهم في ضم مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستدعاء كضابط احتياط ما دامت متصلة بمدة الخدمة العسكرية فإن قيام الجهة الإدارية بإعادة تسوية حالته على النحو المشار إليه يتفق وصحيح حكم القانون وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق لأحكام المادة من قانون خدمة الضباط الاحتياط فإنه يضحى متعيناً القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى المقامة من المطعون ضده مع إلزامه المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعم شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى رقم 615 لسنة 19 ق وإلزامها المطعون ضده المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق / / الموافق 16/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
