أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشـارين / ادوار غالب سيفين عبده
/ إبراهيم علي إبراهيم عبدالله
/ محمد لطفي عبدالباقي جوده
/ عبدالعزيز أحمد حسن محروس
" نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / خالد سيد مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبدالغني جوده أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم / 10937 لسنة 47 ق . عالمقام من
نبوية حنفي محمودضد
1- رئيس جامعة القاهرة بصفته2- مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري " الدائرة السابعة" بجلسة 25/ 6/ 2001 في الدعوى رقم 4492 لسنة53ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 22/ 8/ 2001 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار اليه عاليه والقاضي في منطوقه بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بسقوط حق المدعية في المطالبة بضم مدة خدمتها السابقة في الفترة من 10 / 9/ 1972 حتى 30/ 4/ 1974 والفترة من 1/ 6/ 1974 حتي 9/ 9/ 1977إلي مدة خدمتها الحالية بالتقادم الطويل وألزمتها المصروفاتوطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة أجزائه والقضاء مجددا بطلباتها الواردة بصحيفة الدعوى .
وتم إعلان الطعن علي الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بأحقية الطاعنة في ضم مدة الخدمة السابقة من 1/ 9/ 1972 حتي 1/ 5/ 1974 إلي مدة خدمتها الحالية – مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، وإلزام الطاعنة والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة.
وتدوول نظر الطعن بالدائرة الثانية فحص بالمحكمة الإدارية العليا إلي أن أحالته إلي هذه الدائرة للاختصاص ، وقد استكملت هذه الدائرة نظر الطعن فحصا وموضوعا علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 27/ 1/ 2005 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 10/ 3/ 2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة – وقد صدر الحكم بعد أن أودعت مسودته مشتملة علي أسبابه عند النطق به
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.من حيث إن الطعن قد استوفي سائر إجراءاته الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ، في أنه بتاريخ 22/ 2 / 1999 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 4492 لسنة 53 ق أمام محكمة القضاء الإداري " الدائرة السابعة " بطلب الحكم بأحقيتها في ضم مدة خدمتها بالجامعة المدعي عليها من 10/ 9/ 72 حتي 1/ 5/ 1974 ، وكذا مدة خدمتها السابقة بمديرية الشئون الصحية
تابع الطعن رقم 10937/ 47ق.عليا.
المدينة المنورة بالسعودية الفترة من 1/ 6/ 1974 حتي 9/ 9/ 1977 إلي مدة خدمتها الحالية ، مع مايترتب علي ذلك من آثار .
وقالت شرحا لدعواها ، انها حاصلة علي دبلوم المعهد الفني الصحي عام 1972 ، وعينت بوظيفة فني أشعه بمركز القصر العيني لعلاج الأورام والطب النووي في 10 / 9/ 1972 – ونظرا لتعاقدها علي العمل بالمملكة العربية السعودية بمديرية الشئون الصحية بالمدينة المنورة فقد تقدمت بإستقالتها في 1/ 5/ 1974 واستمرت بالعمل بالسعودية من 1/ 6/ 1974 حتي 9/ 9/ 1977 ، ثم تقدمت بطلب لإعادة تعيينها وصدر قرار بإعادة تعيينها في ذات الوظيفة اعتبارا من 10/ 9/ 1977 وتسلمت العمل في 27/ 9/ 1977 ، وتقدمت بطلب لضم مدة الخدمة السابقة وإحتسابها في اقدمية الدرجة – وصدر القرار رقم 2762 لسنة 1987 من مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة بإحتساب المدة من 10/ 9/ 72 حتي 1/ 5/ 1974 ضمن مدة خدمتها – غير أنه تبين لها أن إدارة شئون الأفراد امتنعت عن ضم مدة الخدمة المذكورة رغم صدور قرار بذلك – بحجة أن المدعية تشغل الدرجة الثالثة من 30/ 4/ 1981 وأن الضم يكون في أدني الدرجات فقط – وهو قول لاسند له من القانون . خاصة وأن لها زميلة تدعي / فاطمة خليفة محمد ، حاصلة علي ذات المؤهل ومعينة في ذات الوظيفة في ذات تاريخ تعيين المدعية في 10/ 9/ 1972 وسبق لجهة الإدارة أن ضمت مدة خدمتها بالكامل مما يحق لها طلب مساواتها بها .
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه قاضيا بسقوط حق المدعية في المطالبة بضم مدتي الخدمة المشار إليهما إلي مدة خدمتها الحالية بالتقادم الطويل وإلزام المدعية المصروفات .
وشيدت المحكمة قضاءها علي أن المدعية أقامت دعواها للمطالبة بضم مدتي الخدمة مثار المنازعة إلي مدة خدمتها الحالية بعد مضي اكثر من عشرين عاما علي تعيينها الثاني بعد عودتها من المملكة العربية السعودية ومن ثم يكون قد سقط حقها في المطالبة بضم المدتين المشار اليهما بالتقادم الطويل وهو ما تقضي به المحكمة.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه القصور في التسبيب والإسناد ، ذلك أن مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة أصدر القرار رقم 2762 لسنة 1987 بضم مدة الخدمة للطالبة ممايعد إقرارا صريحا بحق الطاعنة في الضم وهو الأمر الذي يقطع التقادم لتبدأ مدة تقادم جديدة اعتبارا من عام 1987 ولا يرد التقادم إلا في عام 2002 – ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بتاريخ 22/ 2/ 1999 فانها بذلك تكون قد قطعت التقادم – ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بسقوط حق الطاعنة بالتقادم الطويل دون مراجعة المستندات المودعة في الدعوى والتي تفيد قطع التقادم فانه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإسناد.
ومن حيث إن المادة " 374" من القانون المدني تنص علي أنه "يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية:……………."
وتنص المادة "384" من ذات القانون علي أنه " ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري علي إنه إذا كان التقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في نطاق روابط القانون الخاص حكمته التشريعية باستقرار الحقوق فان حكمته في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها علي نحو ألزم وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة استقرارا تمليه المصلحة العامة ، وحسن سير المرفق.
كما جري قضاءها علي أنه وإن كان الأصل في روابط القانون الخاص أن انقطاع التقادم يتم بالمطالبة القضائية إلا أنه لما كانت روابط القانون الخاص تختلف في طبيعتها على روابط القانون العام فإنه يقوم مقام المطالبة القضائية في قطع التقادم الطلب أو التظلم الذي يوجهه العامل إلي السلطة المختصة متمسكا بحقوقه طالبا أداؤها.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق وخاصة حافظة المستندات المقدمة من جامعة القاهرة بجلسة 18/ 7/ 1999أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة كانت تعمل بمستشفيات جامعة القاهرة اعتبارا من 10/ 9/ 1972 بوظيفة فني أشعة بالدرجة الثامنة ، وقد إستقالت من عملها في 1/ 5/ 1974 . وأعيد تعيينها بذات الجهة اعتبارا من 10/ 9/ 1977 بالقرار رقم 1176 لسنة 1977 .
ولما كان الثابت أيضا من هذه الحافظة أنها تقدمت بتاريخ 31/ 1/ 1979 بطلب تلتمس فيها ضم مدة خدمتها من 10/ 9/ 1972 حتي 1/ 5/ 1974 إلي مدة خدمتها الحالية . وإذ توافرت في شأن هذه المدة الشروط المنصوص عليها في
تابع الطعن رقم 10937/ 47ق.عليا.
قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة 0 فإن الطاعنة يكون لها الحق في ضم هذه المدة إلي مدة خدمتها الحالية .
ولاينال من ذلك القول بأن الحق في المطالبة بضم هذه المدة سقط بالتقادم طويل المدة ، ذلك أن الطاعنة قد تقدمت بطلب لضم المدة المشار إليها في 31/ 1/ 1979 ، وتقدمت بطلب آخر في 15/ 2/ 1985 وكلاهما يقطع مدة التقادم .
كذلك فقد صدر قرار جهة الإدارة رقم 2762 بتاريخ 7/ 11/ 1987 بضم تلك المدة وهذا الإجراء يقطع التقادم هو الآخر بحيث تسري مدة تقادم جديدة تبدأ من تاريخ صدور القرار وتنتهي في 7/ 11/ 2002 ، وإذ أقامت الطاعنة دعواها في 22/ 2/ 1999 فإن دعواها تكون قد أقيمت قبل إنقضاء مدة التقادم .
ولايغير من هذه النتيجة ما ذهبت إليه جهة الإدارة بأن الطاعنة تقدمت بطلب لإحتساب مدة الخدمة المشار إليها وهي تشغل الدرجة الثالثة وعلي ذلك فليس لها الحق في ضم تلك المدة ، لأن الثابت أن الطاعنة تقدمت بطلبها الأول لضم مدة خدمتها بتاريخ 31/ 1/ 1979 قبل أن تشغل الدرجة الثالثة في 30/ 4/ 1981 ، وإذا كانت جهة الإدارة قد تقاعست عن إجابتها إلي طلبها قبل ترقيتها في ذلك التاريخ فلا تتحمل الطاعنة مسئولية هذا التأخير .
ومن حيث إنه عن طلب ضم المدة الثانية من 1/ 6/ 1974 حتي 9/ 9/ 1977 والتي قضتها بمديرية الشئون الصحية بالمملكة العربية السعودية ، فإنه لما كانت الطاعنة قد أعيد تعيينها بجهة الإدارة في 10/ 9/ 1977 ، وإذ أقامت الطاعنة دعواها للمطالبة بضم هذه المدة بتاريخ 22/ 2/ 1999 – أي بعد مضي أكثر من عشرين عاما علي إعادة تعيينها – وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنة قد تقدمت بطلب لضم المدة المذكورة قبل إقامتها لدعواها ، ومن ثم يكون حقها في المطالبة بضم هذه المدة قد سقط بالتقادم طويل المدة .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد قضي بسقوط حق المدعية في المطالبة بضم مدتي الخدمة مثار المنازعة – فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في شق منه وجانبه الصواب في شقه الآخر ، مما يتعين معه القضاء بتعديل هذا الحكم ليكون بأحقية الطاعنة في ضم مدة خدمتها في الفترة من 10/ 9/ 1972 حتي 1/ 5/ 1974 إلي مدة خدمتها بجهة الإدارة .وبرفض الطعن علي الشق الثاني من الحكم .
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة/ بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية الطاعنة في ضم مدة خدمتها من 10/ 9/ 1972 حتي 1/ 5/ 1974 إلي مدة خدمتها الحالية بجهة الإدارة وبرفض الطعن علي الشق الثاني من الحكم المتعلق بضم مدة خدمة الطاعنة من 1/ 6/ 1974 حتي 9/ 9/ 1977 – وألزمت الطاعنة وجهة الإدارة المصروفات مناصفة فيما بينهما .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة الرابع عشر من شهر صفر سنة 1426ﻫ ،الخميس الموافق 24/ 3/ 2005م.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
