الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 10554 لسنة 48 ق.ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار / منصور حسن على غربى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / ابراهيم على ابراهيم عبدالله ، ومحمد الادهم محمد حبيب
و / محمد لطفى عبد الباقى جودة ، وعبد العزيز احمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / خالد سيد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحى عبد الغنى جودة امين السر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 10554 لسنة 48 ق.ع

المقام من

بشارة جاد عبد المسيح

ضد

وزير العدل – بصفته
فى الحكم الصادر من المحكمة التاديبية باسيوط بجلسة 1/ 5/ 2002 فى الطعن التاديبى رقم 380 لسنة 27 ق

الإجراءات

فى يوم الاحد الموافق 30/ 6/ 2002 اودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الادارية العليا ، طعنا فى الحكم المشار اليه عاليه ، والقاضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وطلب الطاعن للاسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجددا بالغاء الجزاء الموقع عليه من رئيس محكمة اسيوط الابتدائية بخصم اجر ثلاثة ايام من راتبه .
وجرى اعلان الطعن على الوجه المبين بالاوراق .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واجابة الطاعن الى طلباته الواردة بتقرير الطعن .
وتدوول نظر الطعن امام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/ 11/ 2004 قررت الدائرة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال ثلاثة اسابيع ، دون ان تقدم اية مذكرات خلال هذا الاجل .
واودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه واجابة الطاعن الى طلباته الواردة بتقرير الطعن .
وتدوول نظر الطعن امام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 18/ 11/ 2004 قررت الدائرة اصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات خلال ثلاثة اسابيع ، دون ان تقدم اية مذكرات خلال هذا الاجل .
وصدر الحكم بعد ان اودعت مسودته مشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .
من حيث ان الطعن قد استوفى سائر اجراءاته الشكلية .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الاوراق فى انه بتاريخ 24/ 6/ 2000 اقام الطاعن الطعن التاديبى رقم 380 لسنة 27 ق امام المحكمة التاديبية باسيوط طالبا الحكم بالغاء الجزاء الموقع عليه واحتساب ايام الانقطاع اجازة مرضية .
وقال شرحا للطعن ، انه يعمل موظفا بمامورية منفلوط الكلية التابعة لمحكمة اسيوط الابتدائية ، وقد اجريت له جراحة سابقة بالجهاز الهضمى ، وظل يتابع حالته مع الطبيب المختص بالتامين الصحى ، وبتاريخ 25/ 11/ 1999 شعر بمرض مفاجىء ، فاستاذن رئيسه فى الذهب للتامين الصحى ، والذى توجه اليه بالفعل بخطاب من جهة عمله ، وتم التاشير ببطاقته الصحية بعرضه على الاستشارى يوم السبت الموافق 27/ 11/ 99 ، وتوجه اليه فى اليوم المذكور ، بيد انه فوجىء بقيام الكاتب الاول بالمحكمة باعداد مذكرة تفيد انقطاعه عن العمل من 25/ 11 حتى 27/ 11/ 99 مما ترتب عليه صدور قرار من رئيس المحكمة بمجازاته بخصم اجر ثلاثة ايام من راتبه واحتساب مدة الانقطاع بدون اجر .
ونعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، وذلك لعدم قيامه على سبب يبرره ، حيث ثبت انه كان مريضا طوال مدة الانقطاع .
وتداولت المحكمة المذكورة نظر الطعن التاديبى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/ 5/ 2002 حكمت برفض الطعن تاسيسا على ان المخالفة المنسوبة الى الطاعن ثابتة فى جانبه من واقع التحقيق الادارى الذى اجرى معه ، ومما اقر به من واقعة انقطاعه عن العمل ايام 25 ، 26 ، 27/ 11/ 1999 .
ومن حيث ان مبنى الطعن الماثل ان الحكم المطعون فيه خالف الواقع والحقيقة وخاصة بطاقة التامين الصحى الخاصة بالطاعن التى تؤكد ذهابه الى التامين الصحى يوم 25/ 11/ 99 ، وهو البيان الموقع عليه من الطبيب المختص ، كما خالف ايضا الثابت بالشهادة المستخرجة من العيادة المركزية والتى تفيد انه ذهب فعلا الى عيادة التامين الصحى بالعيادة المركزية باسيوط يومى 25، 27/ 11/ 1999 ، واذ التفتت المحكمة عن هذين المستندين رغم ارفاقهما بحافظة المستندات التى اودعها الطاعن ملف الطعن التاديبى فان هذا الحكم يكون مخالفا للقانون مستوجب الالغاء .
تابع الحكم فى الطعن رقم 10554 لسنة 48 ق.ع
ومن حيث انه من المقرر قانونا ان كل موظف يخالف الواجبات المقررة قانونا او اوامر الرؤساء الصادرة فى حدود القانون او يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته المنوط به تاديتها بنفسه بدقة وامانة يرتكب ذنبا اداريا هو سبب القرار الذى يسوغ تاديبه .
ومن حيث ان مقطع النزاع فى الطعن الماثل هو تحديد ما اذا كان الطاعن قد انقطع عن العمل بدون اذن يومى 25 ، 27/ 11/ 1999 فيكون قد ارتكب ذنبا تاديبيا يسوغ مجازاته ، ام انه قد حصل على اجازة او اذن بانقطاعه وبالتالى يكون مسلكه سليما وموافقا للقانون ولامحل لمساءلته تاديبيا عن ايام الانقطاع .
ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان جهة الادارة نسبت الى الطاعن انقطاعه عن العمل من يوم الخميس 25/ 11/ 1999 حتى السبت 27/ 11/ 1999 دون عذر مما يعد اخلالا بواجبات وظيفته . واذ لم يقدم الطاعن فى اية مرحلة من مراحل نظر الطعن ما يثبت انه قد حصل على اذن من جهة عمله بالانقطاع فى الايام المشار اليها ، ومن ثم يكون قرار مجازاته بخصم ثلاثة ايام من راتبه واحتساب ايام الانقطاع بدون اجر قد اقيم على اسباب قانونية تبرره وتؤدى اليه ، وبالتالى يكون النعى على هذا القرار فى غير محله حقيقا برفضه .
ولاينال من ذلك ما ساقه الطاعن فى دفاعه من انه شعر بمرض مفاجىء بتاريخ 25/ 11/ 99 وقد استاذن رئيسه فى الذهاب الى التامين الصحى وتوجه اليه بالفعل فى ذلك اليوم بخطاب من جهة عمله ، ذلك ان الطاعن لم يقدم الدليل الذى يثبت ما يدعيه ، ولو كان ذلك صحيحا لقدم امام المحكمة ذلك الاذن الذى حصل عليه من رئيسه او صورة من خطاب جهة عمله بالتوجه الى التامين الصحى فى اليوم المشار اليه . ولايغير من ذلك صورة الخطاب الصادر من عيادة التوصية الشاملة بتاريخ 16/ 6/ 2002 والذى يفيد ان الطاعن حضر الى العيادة يوم الخميس الموافق 25/ 11/ 99 وتم تسجيله بارشيف العيادة تحت رقم ذلك ان سبب المخالفة هو انقطاع الطاعن بدون اذن فى الايام محل التحقيق وليس تواجده او عدم تواجده بالتامين الصحى فى تلك الايام فضلا عن انه يتعين على العامل اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى شان الابلاغ عن المرض او التوجه الى التامين الصحى ومنها الحصول على خطاب رسمى من جهة عمله بتحويله الى التامين الصحى لتوقيع الكشف الطبى عليه ووصف العلاج اللازم وتحديد الاجازة المرضية التى يستحقها العامل اذا لزم الامر ، ولكن الطاعن انقطع عن عمله بدون اذن وتوجه من تلقاء نفسه الى التامين الصحى املا فى الحصول على اجازة مرضية عن تلك الايام التى تغيبها ولكنه لم يحصل عليها .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى هذا المذهب فانه يكون قد اصاب الحق فى قضائه ، ويكون النعى عليه بالالغاء غير مبنى على اساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء برفضه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم الخميس 26 من شهر ذو القعدة سنة 1425 هجرية والموافق 6 من شهر يناير سنة 2005 ميلادية وذلك بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات