أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الخميس الموافق 3/ 3/ 2005 م.
برئاسة الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ إدوار غالب سيفين عبده نـائب
وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم عبد الله نـائب
وعضوية السادة المستشارين/ محمد الأدهم محمد حبيب نـائب
وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نـائب
وعضوية السادة المستشارين/ عبد العزيز أحمد حسن محروس نـائب
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغني جوده أمـيـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 10279 لسنة 47 ق.عالمقام من
1- وزير الصحة (بصفته)2- محافظ بني سويف (بصفته)
ضد
رمضان عبد الله شمسفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة بني سويف والقيوم
في الدعوى رقم 1388 لسنة 1 ق
جلسة 5/ 6/ 2001
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 2/ 8/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه في صرف الحافز الشهري وقدره 200% من المرتب الأساسي اعتباراً من 6/ 6/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 28/ 12/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر ما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 1/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن لدائرة الثامنة عليا موضوع، وقد تحدد لنظره جلسة 26/ 2/ 2004 وبها نظر وما تلاها من جلسات على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 27/ 1/ 2005 قدم الحاضر عن المطعون ضده حافظة مستندات طويت على بيان بحالة المطعون ضده الوظيفة وقرار ترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1990 إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن :- فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعى (المطعون ضده) وآخرين سبق وأن أقاموا الدعوى المطعون على حكمها طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف الحافز الشهري بنسبة 200% اعتباراً من المرتب الأساسي كمقابل الجهود غير العادية بدلاً من 40% من تاريخ صدور قرار وزير الصحة رقم 195 لسنة 1998 وهو 6/ 6/ 1998 على سند أنهم يشغلون وظيفة مراقب صحي بوظائف إشرافية بديوان مديرية الشئون الصحية ببني سويف والإدارات الصحية بالمحافظة وأنهم يشغلون الدرجتين الأولى والثانية المالية وقد صدر قرار وزير الصحة رقم 195 لسنة 98 ناصاً في مادته الثانية على إضافة المراقبين الصحيين العاملين في الوظائف الإشرافية إلى طوائف العاملين بالوظائف الإشرافية المنصوص عليهم بالقرارين الوزاريين رقمي 230 ، 231 للسنة 1996 مما يخولهم الحق في الحصول على حافز شهري قدره 200% من المرتب الأساسي.
وبجلسة 5/ 6/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها على سند أن المدعين يعملون بمديرية الشئون الصحية ببني سويف وأن طبيعة عملهم تتمثل في الإشراف على أداء الخدمة في الوحدات والعمل فترات مسائية لرفع مستوى الأداء بها، الأمر الذي يتوافر معه فيهم مناط الاستحقاق للحافز المقرر بقرار وزير الصحة رقم 230/ 96 ، 195/ 1998 ومقداره 200% من المرتب الأساسي اعتباراً من 6/ 6/ 1998 تاريخ العمل بقرار وزير الصحة رقم 195 لسنة 1998 مع ما يترتب من آثار وفروق مالية.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو ن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله أو الثابت أن المطعون ضده يشغل الدرجة الثالثة المالية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للحافز الشهري دون أن يتصدى لمدى اختصاصه بنظر دعوى المدعى من عدمه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون لكون المطعون ضده يشغل الدرجة الثالثة وينعقد الاختصاص بنظر دعواه للمحكمة الإدارية.
ومن حيث أن هذا النص غير سديد ذلك أن الثابت من الأوراق (حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بجلسة 27/ 1/ 2005) أنه يشغل الدرجة الثانية الفنية اعتباراً من 1/ 1/ 1999 (قبل رفع الدعوى) بالقرار رقم لسنة 1999، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه لمحكمة القضاء الإداري وليست المحاكم الإدارية باعتباره المستوى الثاني إعمالاً لحكم المادة من قانون مجلس الدولة الصادر برقم 47 لسنة 1972، ومن ثم تضحى محكمة القضاء الإداري حكمها في هذا الشأن قد صدر متفقاً وصحيح القانون بالنسبة للاختصاص فيما يتعلق بحالة المطعون ضده الوظيفية.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون في غير محله منعية الرفض، وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
