الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن علـى غربـي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين أدور غالب سيفين عبده ، ومحمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جودة ، وعبد العزيز أحمـد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمـد عبـد الحافـظ مفوض الدولـة
وسكرتارية السيدات والسادة: / صبحي عبد الغنـى جـودة أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9924 لسنة 47 قضائية عليا

المقام من

– وزير التربية والتعليم
2- محافظ قنــا

ضد

طاهر محمد حسن عبد الله
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 23/ 5/ 2001 في الدعوى رقم1830 لسنة 8 ق.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 22/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن وزير التربية والتعليم ومحافظ قنا – سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 9924 لسنة 47ق. عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا بجلسة 23/ 5/ 2001 في الدعوى رقم1830 لسنة 8 ق. والذي قضي بأحقية المدعي في حساب أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبصفة مستعجلة ، بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق:
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة – بعد إحالته إليها من الدائرة الثامنة فحص – وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 10/ 3/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 5/ 5/ 2005.
وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 14/ 1/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 206 لسنة 6ق. بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بقنا طالباً الحكم بقبول دعواه شكلاً وفى الموضوع بأحقيته في احتساب أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي طبقاً للقرار الوزاري رقم50 لسنة1980مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
تابع الحكم في الطعن رقم 9924 لسنة 47 قضائية عليا
وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم المعلمين عام 1970 وعين مدرسا بالتعليم الإبتدائى ثم حصل على ليسانس الآداب عام 1981 وعين بهذا المؤهل بالتعليم الإعدادي ،وقد طلب من جهة الإدارة حساب نصف مدة اشتغاله بالتعليم الإبتدائى إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي وفقا لأحكام قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم 50 لسنة 1980 إلا أنها لم تستجب لطلباته الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه .
وبجلسة 13/ 5/ 2000 حكمت المحكمة الإدارية بقنا بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بقنا وقيدت بجدولها برقم1830 لسنة 8 ق. وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 23/ 5/ 2001 حكمت هذه المحكمة بأحقية المدعى في حساب أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن المادة من الباب الثالث من قرار وزير التعليم والبحث العلمي رقم50 لسنة1980 تنص على أنه:
" عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة الابتدائية ، أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائي فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي "
ولما كان الثابت أن المدعي قد حصل على دبلوم المعلمين عام 1970وعين مدرساً بالمرحلة الابتدائية بتاريخ 1/ 9/ 1970 وحصل على ليسانس الآداب عام 1981 ونقل للعمل مدرساً بالتعليم الإعدادي اعتباراً من 21/ 11/ 1981 ومن ثم يستحق أن تحسب له أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك في مجال تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1980.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ الثابت أن المطعون ضده قد نقل من التعليم الابتدائي إلى التعليم الإعدادي بعد حصول على ليسانس الآداب وذلك طبقاً لحكم المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978، وأرجعت أقدمية في الدرجة الثالثة إلى 21/ 11/ 1980 وذلك طبقاً للقرار الوزاري رقم50 لسنة 1980 وبذلك يكون قد استفاد من أحكام القرار الوزاري المشار إليه إذ قامت جهة الإدارة بتسوية حالته وإرجاع أقدميته.
ومن حيث إن الأحكام المرافقة لقرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 تنص في البند خامساً من الباب الثالث منها الخاص بالقواعد العامة للترشيح للتعيين في الوظائف الأعلى على أنه :
"عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم لوظيفة أعلى في المرحلة الابتدائية ، أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الإبتدائى فتضاف لهم أقدمية اعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالي تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي إلى أقدمية الحصول على المؤهل العالي..
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن من كان يعمل بالمرحلة الابتدائية بمؤهل متوسط وحصل أثناء الخدمة على مؤهل عال ورشح لوظيفة أعلى بذات المرحلة الابتدائية تضاف له أقدمية اعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل ، أما إذا كان الترشيح لغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية اعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالي تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائي.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن هذه الأقدمية الاعتبارية لا تعدو أن تكون مجرد أقدمية افتراضية لا تنتج أثرها سوى في المفاضلة عند الترشيح للوظائف الأعلى داخل نطاق الدرجة التي يشغلها العامل ، أي لا تعدو أن تكون ضابطاً للترشيح لشغل الوظائف الأعلى وليس لها ثمة أثر فيما يتعلق بالمرتب أو الترقية إلى الدرجات المالية الأعلى ومن ثم فإن هذه الأحكام لا تتعارض مع الأحكام التي تضمنها قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم1 لسنة 1987 في شأن التقسيمات الوظيفية في الدرجات المالية لوظائف التعليم والإشراف والتوجيه الفني بديـوان عـام وزارة التربـية والتـعليم ومديـري
تابع الحكم في الطعن رقم 9924 لسنة 47 قضائية عليا
التربية والتعليم بالمحافظات الصادر إعمالاً للمادة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
كما أنه لا محل للقول بأن تطبيق أحكام المادة 25 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1978 المضافة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 34 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 5 لسنة 2000 يحول دون تطبيق أحكام البندين خامساً وسادساً من الباب الثالث من القرار الوزاري رقم 50 لسنة1980 المشار إليه ، ذلك أنه لا علاقة بين أحكام هذا القرار وقواعد التعيين والترقيه والتسوية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد حصل على دبلوم المعلمين عام1970 وعين مدرساً بالتعليم الابتدائي في 1/ 9/ 1970 ثم حصل أثناء الخدمة على ليسانس الآداب عام 1981 وبموجبه نقل للعمل مدرساً بالتعليم الإعدادي اعتباراً من 21/ 11/ 1981 ومن ثم يستحق أن تحسب له أقدمية اعتبارية تساوى نصف مدة اشتغاله بالتعليم الابتدائي تضاف إلى أقدمية حصوله على المؤهل العالي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ، ويقدر الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ً، ورفضه موضوعاً ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس 2 من جمادى الأول1426 هجرية الموافق 9/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات