الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / منصـور حسن علـى غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ـ ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار/ ادوار غالـب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / محـمد الأدهـم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / محمـد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضويـة السيد الأستـاذ المستشار / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / احمـد عبد الحـافظ مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / صبحي عبد الغنى جـوده أمين أمـين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 9904 / 46 قضائية عليا

المقام من

1- محـافظ الدقهليـة
2- وزير التموين والتجارة الداخلية
3- وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية ( بصفاتهم )

ضد

حمدي بدران عبد الهادي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بالمنصورة – الدائرة الأولى – بجلسة 4/ 6/ 2000
في الدعوى رقم 799 لسنة 19 ق

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 3/ 8/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بأحقية المدعي في ضم مدة استدعائه بالقوات المسلحة في الفترة من 1/ 12/ 1977 حتى 1/ 5/ 1979 وما يترتب على ذلك من آثار0
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى 0
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 11/ 2003 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 25/ 1/ 2004 قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة ، وبجلسة 14/ 3/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامن عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 20/ 5/ 2004 وبها نظر ، وبجلسة 12/ 5/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعي ( المطعون ضده ) سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجهة الإدارية بسحب ضم مدة استدعائه للاحتياط وما يترتب على ذلك من آثار 0
تابع الحكم في الطعن رقم 9904 / 46 ق0 ع
على سند من القول بأنه التحق بالجهة المدعي عليها اعتبارا من 1/ 5/ 1979 بوظيفة مفتش تموين ثم صدر قرار بضم مدة خدمته العسكرية وكذلك مدة استدعائه للاحتياط وأرجعت أقدميته إلى تاريخ تجنيده وتم منحه زيادة بمقدار علاوتين في مرتبه وتحديد أقدميته تبعا لذلك 0
ثم فوجئ بصدور القرار رقم 88 في 12/ 1/ 1996 بإعادة حساب مدة استدعائه للاحتياط بمراعاة قيد الزميل وإعادة ترتيب أقدميته واسترداد الفروق المالية بالمخالفة للقانون الذي لم يقيد مدة الاستدعاء بقيد الزميل بالنسبة للضباط الاحتياط 0
وبجلسة 4/ 6/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من نص المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل برقم 132 لسنة 1964 بشأن قواعد خدمة ضباط الاحتياط بالقوات المسلحة من أنه لا يجوز استصحاب حكم المادة ( 44 ) من قانون الخدمة العسكرية رقم 127/ 1980 المعدل برقم 103 / 1981 لإعمال حكمه ومقتضاه في شأن حساب مدد الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة بالنسبة للضباط الاحتياط 0
ولما كان المدعي قد استدعى للخدمة بالقوات المسلحة برتبة ملازم أول احتياط في الفترة من 1/ 12/ 1977 حتى 1/ 12/ 1979 وقد عين بالجهة المدعي عليها اعتبارا من 1/ 5/ 1979 فيكون من حقه ضم مدة استدعائه في الفترة من تاريخ استدعائه للخدمة بالاحتياط من 1/ 12/ 1977 حتى 1/ 5/ 1979 تاريخ تعيينه ولا تقيد هذه المدة بقيد الزميل 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو إن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن ضابط الاحتياط المجند ذي المؤهل بعد طوال فترة خدمته العسكرية الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينة الجندي المجند ذلك لأن التزامهما بالخدمة العسكرية والوطنية مصدره واحد هو قانون الخدمة العسكرية والوطنية ومن ثم فان حساب مدة الخدمة العسكرية بما فيها مدة الاستبقاء ضمن مدة الخدمة المدنية تتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطني رقم 127 / 80 المعدل برقم 103/ 1981 0
ولما كان المطعون ضده حاصل على بكالوريوس تعاون زراعي عام 1976 بتقدير جيد جدا وعين بتاريخ 1/ 5/ 1979 بوظيفة من الدرجة الثالثة بمجموعة الاقتصاد والتجارة وقد صدر القرار رقم 308 لسنة 1983 بضم مدة خدمته العسكرية وأرجعت أقدميته إلى 1/ 5/ 1978 ثم صدر القرار رقم 1346 لسنة 1989 بضم مدة استبقائه بالقوات المسلحة كضابط احتياط 0
ولما كان للمطعون ضده زميل يدعى/ عرفة عبده سيد احمد الحاصل على بكالوريوس زراعة عام 1976 بتقدير ممتاز وعين معه بذات الجهة وبذات المجموعة النوعية لوظائف الاقتصاد بالدرجة الثالثة وبذات التاريخ 14/ 5/ 1979 ثم ضمت له مدة خدمته العسكرية وأرجعت أقدميته إلى 1/ 5/ 1978 ومن ثم يقيده حيث يسبقه في ترتيب الدرجة 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة – قد استقر – على أن ضباط الاحتياط من طائفة المجندين ذوي المؤهلات بعد طوال فترة خدمتهم العسكرية الإلزامية بما فيه مدة الاستبقاء في ذات المركز القانوني لقرينة المجندة كجندي من ناحية أن أساس الزامهما بالخدمة العسكرية يستند أصلا على قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليه ، وعليه فإن حساب مدة الخدمة الإلزامية له بما فيها مدة الاستبقاء في مدة خدمته المدنية عند تعيينه في إحدى الجهات المشار إليها في المادة من القانون رقم 127/ 1980 المعدل برقم 103/ 1981 يتقيد بقيد الزميل المنصوص عليه في ذات المادة فلا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة أن تزيد أقدميته أو مدد خبرته على أقدمية أو مدد خبرة زميلة في التخرج الذي يعين معه أو قبله في ذات الجهة ، أما ما ورد بالمادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 المعدل برقم 132 لسنة 1964 الخاص بضباط الاحتياط من وجوب ضم مدة الاستدعاء لضباط الاحتياط في الوظائف العامة السابقة على التعيين في تلك الوظائف دون إشارة لقيد الزميل فإنه يعالج حالة الاستدعاء للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط فلا ينصرف إلى مدة الخدمة الإلزامية وكذلك مدد الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية وهى المدد التي عالجتها المادة من قانون الخدمة العسكرية والوطنية ، وأية ذلك أن حكم المادة من القانون رقم 234 لسنة 1959 يفترض انتهاء خدمة المجند كضابط احتياط مجند بما فيها مدد استبقائه ثم استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة كضابط احتياط أي يفترض وجود فاصل زمني بين مدة الخدمة الإلزامية بما فيها مدة الاستبقاء وبين مدة الاستدعاء 0
ولما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على بكالوريوس تعاون زراعي عام 1976 بتقدير جيد جدا وعين بخدمة الجهة الطاعنة بتاريخ 1/ 5/ 1979 ثم ردت أقدميته إلى 1/ 5/ 1978 بعد ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية ومقدارها سنة ، ويوجد زميل له يدعى / عرفة عبده سيد احمد والحاصل على بكالوريوس زراعة عام 1976 بتقدير ممتاز وعين معه بذات التاريخ 1/ 5/ 1979 وبذات المجموعة النوعية اقتصاد وضمت له مدة خدمته
تابع الحكم في الطعن رقم 9904 / 46 ق0 ع
العسكرية الإلزامية ومقدارها سنة فردت أقدميته إلى 1/ 5/ 1978 وهو أسبق من المطعون ضده في ترتيب الأقدمية ومن ثم يعد قيدا على المطعون ضده باعتباره زميلا له ، وإذ أخطأت جهة الإدارة بإصدار قراراها رقم 1364 / 1989 بضم مدة الاستبقاء للمطعون ضده ثم تداركت ذلك الخطأ فأصدرت قرارها رقم 88 / 1995 بتصويب ذلك الخطأ بحساب مدة الخدمة العسكرية للمطعون ضده بمراعاة قيد الزميل فإن ما قامت به يتفق وصحيح حكم القانون ، ويضحى طلب المدعي في هذا الشأن لا يتفق وصحيح حكم القانون متعين الرفض 0
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ما تقدم فإنه يكون قد جانبه الصواب متعين الإلغاء والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الخميس الموافق 16 من جماد الأول سنة 1426 هـ والموافق 23/ 6/ 2005 بالهيئة المبينة بصدره
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات