أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الخميس الموافق 9/ 6/ 2005
برئاسـة السـيد الأسـتاذ المستشار: منصور حسن على غربي نـائب رئيس مجلـس الـدولة
ورئيـس المحكـمة
وعضوية السـادة المستشارين: إدوار غالب سيفين عبده إبراهيم على إبراهيم عبد الله
محمد لطفي عبد الباقي جودة محمد الأدهم محمد حبيب نواب رئيس مجلس الـدولة
وحضـور السـيد الأسـتاذ المستشار: أحمد عبد الحافظ ، خالد سيد مفـوض الـدولة
وسـكرتـارية السـيد: صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
أصدرت الحكم الآتي في الطعن رقم 9494 لسنة 47 ق.عالمقام من
محافظ أسيوطضد
1- عواطف إبراهيم حمزة.2- نوال محمد المندوه.
3- حمدية يوسف سيد.
4- فايزة جرجس حنا.
5- صفية محمد عيد عثمان.
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بأسيوط – الدائرة الثانية – بجلسة 9/ 5/ 2001
في الدعوى رقم 1987 لسنة 9 ق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 7/ 7/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعيات الأولى والثانية والثالثة والرابعة ولإثنين من أبنائهن والخامسة لأبن واحد في صرف المقابل النقدي عن استمارات السفر المجانية المقرر لها بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم والإضافات بما فيها الوجبة الغذائية مع ما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطاعن – ولما ورد به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من استحقاق المطعون ضده للوجبة الغذائية والقضاء مجدداً برفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن –وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريراً مسبباً التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 14/ 3/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 13/ 6/ 2004 قررت الدائرة إحالة الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع، وقد تحدد لنظره جلسة 28/ 10/ 2004 وبها نظر وبجلسة 14/ 4/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 2/ 6/ 2005 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً. ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المدعيات (المطعون ضدهن) سبق وأن أقمن الدعوى المطعون على حكمها يطلبن الحكم بأحقيتهن واثنين من أبنائهن الذين تتوافر بالنسبة لهما شروط الاستحقاق لاستمارات السفر المجانية للبدل النقدي المستحق لهن عن عدد مرات السفر المرخص لهن، ثم عدلن طلباتهن إلى طلب الحكم بأحقية كل منهن
تابع الطعن رقم 9494 لسنة 47 ق.ع
واثنين من أبنائهن الذين يتوافر بالنسبة لهما شروط الاستحقاق لاستمارات السفر المجانية للبدل النقدي المستحق لهن عن عدد مرات السفر المرخص لهن طبقاً لنص المادة 78/ 4 من لائحة بدل السفر بما يعادل قيمة تعريفة الركوب المقررة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر للدرجة الثانية الممتازة مع المبيت شاملة قيمة الوجبة الغذائية، وذلك منذ تاريخ إلغاء الدرجة الأولى بالقطارات أو تاريخ تعينهن أيهما أقرب وصرف الفروق المالية المستحقة لهن.
على سند من القول أنهن من العاملات بمديرية الطب البيطري بأسيوط وأنه يحق لهن صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية على أساس قيمة الدرجة الممتازة مع المبيت بعرفات النوم وذلك لكل واحدة منهن ولإثنين من أفراد أسرتهن طبقاً للائحة بدل السفر.
وبجلسة 9/ 5/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وشهدت قضاءها فيما يتعلق بالإضافات – الوجبة الغذائية- محل الطعن الماثل- أنه وفقاً لنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 95 باستبدال نص المادة من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال أن المشرع أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له بما في ذلك الإضافات وهي الوجبة الغذائية دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس.
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن نص المادة من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال قد عرفت مصاريف الانتقال وإضافاتها تحديداً مانعاً ومحدداً وليس من بينها مقابل الوجبة الغذائية ومن ثم فإن المشرع لم يدرج مقابل الوجبة الغذائية ضمن مصاريف الانتقال وإضافاتها.
ومن حيث أن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تنص على أن "يستبدل بنص المادة من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي:
مادة 47: يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس".
محقاً وما تقدم –أن المشرع قرر حق العامل في المناطق النائية الحصول على المقابل النقدي لتذاكر السفر بالدرجة المقررة له بما في ذلك الإضافات.
وفي تحديد مفهوم كلمة "الإضافات" والتي ذكرت عامة دون تخصيص فإنه وفي مقام صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر يتحدد مفهوم (الإضافات) إلى لوازم السفر الضرورية والتي يدخل ضمنها قيمة الوجبة الغذائية باعتبار تناول الطعام والشراب فصار لزاماً إذا ما عوض العامل عن قيمة التذكرة.
فإنه بالمثل يعوض عن لوازم التذكرة وهي قيمة الوجبة الغذائية والمفترض تناولها أثناء السفر من الأماكن البعيدة. ذلك أنه في حالة عموم اللفظ فإنه معناه ينصرف إلى الأقرب من دلالة وكما هو الحال في الحالة الماثلة، فإن الإضافات في مقام السفر أو التعويض عنه تشمل الوجبة الغذائية لزوماً لهذا السفر.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بما تقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون فيما انتهى إليه من نتيجة، مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمة المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وُتلى علناً في جلسة يوم الخميس الثاني من شهر جمادى الأولى لعام 1426 هجرية الموافق 9 يونيه 2005م ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
