أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوار غالـب سيفيـن عبـده ، إبراهيـم علي إبراهيـم
عبد الله
و/ محمـد الأدهـم محمـد حبيـب ، محمـد لطفي عبد الباقي جـوده
"نواب رئيس مجلس الدولة"
وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ خالد سيـد مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـد/ صبحي عبد الغني جوده أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 9478 لسنة 47 ق.ع.المقام من
إبراهيم السيد السيد الأجهورىضد
1- وزير التربية والتعليم2- محافظ الإسكندرية
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ( د / 2 )
بجلسة 8/ 5/ 2001 في الدعوى رقم 1123 لسنة 51 ق.
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 7/ 7/ 2001 أودع تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا ، طعنا في الحكم المشار إليه عاليه ، والقاضي في منطوقه برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء له بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار.
وتم إعلان الطعن على الوجه المبين بالأوراق 0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بأحقية الطاعن في طلباته المبينة بتقرير الطعن .
وتدوول نظر الطعن فحصا وموضوعا أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . وبجلسة 27/ 1/ 2005 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر بعد أن أودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولةمن حيث إن الطعن قد أستوفي سائر إجراءاته الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 19/ 8/ 1993 أقام الطاعن الدعوى رقم 1200 لسنة 40ق. أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية طالبا الحكم بأحقيته في صرف جميع مستحقاته المالية التي تم خصمها بطريق الخطأ وزيادة المرتب تطبيقا للقانون رقم114 لسنة1981وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه ، أنه تم تعيينه بوزارة التربية والتعليم بتاريخ 1/ 12/ 1969 وانقطع عن العمل في 8/ 12/ 1979 ، وأعيد تعيينه بذات الجهة بتاريخ 11/ 5/ 1981 . وتقرر زيادة المرتبات للعاملين المدنيين بالدولة بالقانون رقم 114 لسنة 1981 ، وبناء عليه زاد مرتبه خمسة جنيهات شهريا . إلا أن جهة الإدارة قامت في عـام
تابع الحكم في الطعن رقم 9478 لسنة 47 ق.ع.
1987 بخصم المبالغ المنصرفة له بأثر رجعى بالمخالفة للقانون .الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 25/ 8/ 1996 قضت المحكمة الإدارية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات 0 ووردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها بالرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم ، وبجلسة 8/ 5/ 2001 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، وشيدت قضاءها على أن المدعى لم يكن موجودا بالخدمة في 1/ 7/ 1980 ومن ثم فإنه لا يستفيد من حكم المادة ( 2) من القانون رقم 136 لسنة 1980 ، ولما كانت جهة الإدارة قد صرفت له الزيادة المقررة بهذا القانون ، ثم قامت بتسوية حالته طبقا لنص المادة المشار إليها بناء على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بسحب تلك الزيادة بعد أن تبين لها عدم أحقية المدعى في صرفها ، ومن ثم تكون قد أعملت بشأنه صحيح حكم القانون ، ويكون طلبه بتسوية حالته طبقا للقانون رقم 136 لسنة 1980 غير قائم على أساس سليم من القانون خليقا برفضه .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، وشابه الفساد في الاستدلال ، ذلك ان الحكم المطعون فيه استند في قضائه إلى أحكام القانون رقم 136 لسنة 1980 بينما طلب الطاعن تسوية حالته تطبيقا للقانون رقم 114 لسنة 1981 ، وقد قامت جهة الإدارة بخصم ما سبق صرفه له تطبيقا لهذا القانون الأخير وإذ أغفل الحكم المطعون فيه ذلك ، فإنه يكون مخالفا للقانون
ولما كان الطاعن موجودا بالخدمة في 30/ 6/ 1981 فإن شروط تطبيق القانون رقم 114 لسنة 1981 تنطبق على حالته وبالتالي فإنه يستفيد من الزيادة المقررة بهذا القانون0
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 – بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة – تنص على أنه " أنه تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين ، وكذلك الخاضعين لكادرات الخاصة والموجودين في الخدمة في 30/ 6/ 1981 بواقع مائة وثمانية جنيهات سنويا ……….. "
وتنص المادة العاشرة منه على أنه " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1981 ".
ومن حيث إن مؤدى هذين النصين أنه يشترط لإفادة العامل من حكم المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 أن يكون موجودا وجودا فعليا بالخدمة في 30/ 6/ 1981 ، ولا يستفيد من الزيادة التي قررها نص المادة المذكورة من يعين بعد هذا التاريخ ولو ردت أقدميته إلى تاريخ سابق لأن العلاقة الوظيفية بين العامل والجهة الإدارية لا تنشأ إلا اعتبارا من تاريخ صدور قرار التعيين وفقا للأوضاع المقررة قانونا 0
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حاصل على دبلوم ثانوي صنايع عام 1969 وتم تعيينه بالجهة الإدارية المطعون ضدها في 1/ 12/ 1969 ، ورفع اسمه من الخدمة بها بالقرار رقم 51 بتاريخ 8/ 11/ 1979 للانقطاع ، ثم تقدم المذكور بطلب لإعادة تعيينه بذات الجهة وأعيد تعيينه بها بتاريخ 11/ 5/ 1981 بموجب القرار رقم 11 لسنة 1981 . وعلى ذلك وإذ تحقق الوجود الفعلي للطاعن بالخدمة قبل 30/ 6/ 1981 فإنه يستحق الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 المشار إليه . ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الجهاز المركزي للمحاسبات في مذكرة اعتراضه من أن الطاعن قد رفع اسمه من الخدمة في 8/ 11/ 79 وأعيد تعيينه في 11/ 5/ 1981 ولذا فإن الأمر يقتضى ضرورة منحه المرتب الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة قبل إنهاء خدمته أو بداية ربط الدرجة التي أعيد تعيينه عليها ، ذلك أن المشرع لم يشترط لحصول العامل على الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 سوى أن يكون العامل موجودا بالخدمة في 30/ 6/ 1981 وإذ توافر هذه المناط في شأن الطاعن فإنه يستحق الزيادة موضوع التداعي بصرف النظر عما إذا كان قد تم تعيينه أو أعيد تعيينه قبل هذا التاريخ فالمهم أن يكون موجودا بالخدمة في 30/ 6/ 1981 ، والقول بغير ذلك يحمل النص بأكثر مما يحتمل ويضيف شرطا لما يتطلبه المشرع للحصول على الزيادة المشار إليها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير هذا المذهب فإنه يكون مخالفا للقانون ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعن في الحصول على الزيادة المقررة بنص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتبارا من خمس سنوات سابقة على إقامتـه لدعـواه فـي
تابع الحكم في الطعن رقم 9478 لسنة 47 ق.ع.
19/ 8/ 1993وذلك تطبيقا لقواعد التقادم الخمسي . مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة 184مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و بأحقية الطاعن في الزيادة المقررة بموجب نص المادة الأولى من القانون رقم 114 لسنة 1981 وعلى النحو المبين بالأسباب . وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي .صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق من 1426 هجريا والموافق 10/ 3/ 2005 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
